moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439429725 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تامين وشراء بعض اجهزه الحاسب الالي، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره(٢١٦,٣٠٠) ميتان وسته عشر الفا وثلاثمايه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢١٦,٣٠٠) ميتان وسته عشر الفا وثلاثمايه ريال سدد منها مبلغ قدره (٣٥,٩٦٦) خمسه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وستون ريال، والمتبقي (١٨٠,٣٣٤) مايه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بما يلي: 1- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٠,٣٣٤) مايه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال قاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد بيع بالاجل علي اوراق المدعيه المبرم بين طرفا الدعوي بتاريخ 04/05/1441ه بمبلغ قدره (216,300) ميتان وسته عشر الفا وثلاثمايه ريال ومذيل بتوقيع وختم الطرفيين. 2- مجموعه من سندات الامر عددها (24) علي اوراق المدعي عليها بمجموع (205,992) مايتان وخمسه الاف وتسعمايه واثنان وتسعون ريال. 3- سند استلام علي اوراق المدعيه بتاريخ 02/01/2020م ومذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. 4- فاتوره علي اوراق المدعيه بتاريخ 12/30/2019م بمبلغ(216,300) ميتان وسته عشر الفا وثلاثمايه ريال مذيل بتوقيعها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 08/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها قدم مذكره فيها ما سبق الاشاره اليه في اللايحه اعلاه، وبسؤاله عن بينته، قدم العقد والفواتير، ثم طلب الحاضر السير في الدعوي والحكم له بطلباته، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي مايلي من الاسباب: ولما كان وكيل المدعي حصر طلباته في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٨٠,٣٣٤) مايه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال تمثل مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي بينه موكلته الكتابيه المتمثله في الفواتير، والسندات لامر، وعقد البيع بالاجل المبرم مع المدعي عليها، وسند الاستلام، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، وحيث تركت المدعي عليها حقها في الدفع بما ينال من حجيه الاسانيد المقدمه من المدعيه بالانكار، وبناء علي الماده (43 /1) من نظام المحاكم التجاريه باعتبار صوره المستند مطابقا لاصله ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان كما يعد مضمون الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او بصمه وفقا للماده (42 /2) من نظام المحاكم التجاريه وللمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها بناء علي الماده (40 /3) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الدايره تنظر هذه الدعوي وفقا للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وقد نصت الماده (237) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي "يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و(9) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده." كما نصت الماده (243) من ذات اللايحه علي " علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه." وحيث مكنت الدايره المدعي عليها من الاجابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه التحضيريه وجري تبليغ المدعي عليها برساله الدايره بنجاح الا انها لم تتجاوب وبما ان الماده (244) نصت علي " تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات علي خمسه عشر يوما." وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته باتعاب المحاماه مبلغا وقدره(٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب، وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال، ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر له سلفا، للموازنه بين الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد، حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ليستحق التعويض عنه، وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب بما قدرته من اتعاب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٨٠,٣٣٤) مايه وثمانون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي ويضاف لها مبلغ وقدره ثمانيه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.