tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 12955/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-11-28 document_type=ruling entity=document_number:4774fc7d-a577-4028-afcc-4177083f7f42 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 12955/1/ق لعام 1438ه.
المقامه من المدعيه/ شركه (...)
ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:
ففي يوم الاربعاء 14/1/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه عشر والمكونه من:
القاضي د. ماجد بن قينان النتيفات رييسا
وذلك بحضور/ فراس بن شامان امينا لسر الدايره للنظر في القضيه المشار الي رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 28/11/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه اصدرت بشانها حكمها التالي:
(وقايع الدعوي)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله/ (...). المثبت في الضبط هويته ووكالته. تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي، ذكر فيها ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (64,131,10ريال) وذلك متبقي قيمه عقدين اعمال كهرباء وتوريد عماله للمدعي عليها. وباحاله القضيه للدايره حددت جلسه الاربعاء 22/12/1438ه وفيها حضرت المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي، ثم سلمت المدعي عليها نسخه للرد في الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (24,507,10ريال) وذلك قيمه اعمال كهرباييه حيث نقوم باحضار عمال للتركيب والاصلاح فقط، بالاضافه لمبلغ قدره (29,624ريال) قيمه اجره ايدي عامله.
(الاسباب)
حيث ان المدعيه تطلب في دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (24,507,10ريال) وذلك اجره عماله لتركيب واصلاح اعمال كهرباييه، بالاضافه لمبلغ قدره (29,624ريال) قيمه اجره ايدي عامله، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره القضاييه بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلقه بالنظام العام الذي لا تجوز مخالفته، وحيث ان الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحاكم لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان الماده الثانيه الفقره (د) من نظام المحكمه التجاريه قد نصت علي انه: "يعتبر من الاعمال التجاريه كل ما هو ات: ... د- جميع العقود والتعهدات الحاصله بين التجار والمتسببين والسماسره والصيارف والوكلاء بانواعهم وجميع المقاولات المتعلقه بانشاء مبان ونحوها متي كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمه لها." ولما كان من الثابت ان النزاع القايم والموضح في دعوي المدعي لا تنطبق عليه هذه الصفه؛ لان المدعي غير متعهد بتوريد المؤن والادوات اللازمه لها بل يقتصر عمله علي تقديم العماله فقط، وعقد تاجير العماله لا يعتبر عملا تجاريا، فالايجار عمل مدني، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بهذه الدعوي المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
امين السر رييس الدايره
فارس بن شامان د. ماجد بن قينان النتيفات

الحكم في القضيه رقم 425 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
لصاحبها (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/05/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
وبحضور نايف بن عبدﷲ الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/07 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي, فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي مقاوله اعمال وتوريد، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/10/1439ه في القضيه رقم 12955 لعام 1438ه القاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (64,131,10) اربعه وستون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريالا وعشر هللات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
نايف بن عبدالله الحايك
 عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
 عضو
عبدالمحسن بن علي الفقيه
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان