tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Zi 176260 2023

gstc_gov_sa · decision · processed · 47 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمحافقات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستنفيه الاولي لمحافعت ومتازعات ضريبه الدخل
IR-2024-176260 قار رقم
(ZI-176260-2023) المصادر في الاستيناف المقيد برقم
في الدعوي المقدمه
المستانف/المستانف ضده
المستانف/المستانف ضده
من / المكلف
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاثنين 2024/06/03، اجتمعت الدانره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر
الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:
الدكتور / ....
الدكتور / ....
الاستاذ / ....
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/02/06، من / ....، هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن الشركه المستقيفه
بموجب الوكاله رقم (....) وترخيص المحامه رقم (....)، والاستيناف المقدم من قبل هييه الزكاه والضريه والجبارك بتاريخ
IFR-2022/02/08، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مكلفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الريقدم (2022/08)
(6616) الصادر في الدعوي في الميويه (Z1-41269-2021) المتعلقه بالربط الزكيضي للاعوام من 2015، في
الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكايه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها مايتي:
-1
الغاء قرر المدعي عليها تبعث بعامي (2015) و 2016م.
تعديل قرر المدعي عليها تبعث بعامي (2017) و 2018م
تعديل قرر المدعي عليها تبعث ببند (غرامه تاخير السداد).
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه ...)، فتقدم بالحه استنافيه العت عليها الداره وتضمنت ما حاصله ان المكلف
يطالب بقبول استنافه ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استنافه، كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهينه فتقمت بالانحه
استنافيه الطعت عليها الدايره، حيث يمكن استناف الهينه بشان (تسعير المعاملات (تحليل المقارنه))، ابتداء توضح الهينه انه
وبالاطلاع علي قرر الدايره والمنفق في بند سمعير المعاملات بين ان الدايره تؤج اجراء الهينه في تعديلات سعير المعملات
للاعوام 2015م و 2016م و 2017م و 2018م و 2019م و 2020م و 2021م و 2022م و 2023م و 2024م و 2025م و 2026م و 2027م و 2028م و 2029م و 2030م و 2031م و 2032م و 2033م و 2034م و 2035م و 2036م و 2037م و 2038م و 2039م و 2040م و 2041م و 2042م و 2043م و 2044م و 2045م و 2046م و 2047م و 2048م و 2049م و 2050م و 2051م و 2052م و 2053م و 2054م و 2055م و 2056م و 2057م و 2058م و 2059م و 2060م و 2061م و 2062م و 2063م و 2064م و 2065م و 2066م و 2067م و 2068م و 2069م و 2070م و 2071م و 2072م و 2073م و 2074م و 2075م و 2076م و 2077م و 2078م و 2079م و 2080م و 2081م و 2082م و 2083م و 2084م و 2085م و 2086م و 2087م و 2088م و 2089م و 2090م و 2091م و 2092م و 2093م و 2094م و 2095م و 2096م و 2097م و 2098م و 2099م و 2100م و 2101م و 2102م و 2103م و 2104م و 2105م و 2106م و 2107م و 2108م و 2109م و 2110م و 2111م و 2112م و 2113م و 2114م و 2115م و 2116م و 2117م و 2118م و 2119م و 2120م و 2121م و 2122م و 2123م و 2124م و 2125م و 2126م و 2127م و 2128م و 2129م و 2130م و 2131م و 2132م و 2133م و 2134م و 2135م و 2136م و 2137م و 2138م و 2139م و 2140م و 2141م و 2142م و 2143م و 2144م و 2145م و 2146م و 2147م و 2148م و 2149م و 2150م و 2151م و 2152م و 2153م و 2154م و 2155م و 2156م و 2157م و 2158م و 2159م و 2160م و 2161م و 2162م و 2163م و 2164م و 2165م و 2166م و 2167م و 2168م و 2169م و 2170م و 2171م و 2172م و 2173م و 2174م و 2175م و 2176م و 2177م و 2178م و 2179م و 2180م و 2181م و 2182م و 2183م و 2184م و 2185م و 2186م و 2187م و 2188م و 2189م و 2190م و 2191م و 2192م و 2193م و 2194م و 2195م و 2196م و 2197م و 2198م و 2199م و 2200م و 2201م و 2202م و 2203م و 2204م و 2205م و 2206م و 2207م و 2208م و 2209م و 2210م و 2211م و 2212م و 2213م و 2214م و 2215م و 2216م و 2217م و 2218م و 2219م و 2220م و 2221م و 2222م و 2223م و 2224م و 2225م و 2226م و 2227م و 2228م و 2229م و 2230م و 2231م و 2232م و 2233م و 2234م و 2235م و 2236م و 2237م و 2238م و 2239م و 2240م و 2241م و 2242م و 2243م و 2244م و 2245م و 2246م و 2247م و 2248م و 2249م و 2250م و 2251م و 2252م و 2253م و 2254م و 2255م و 2256م و 2257م و 2258م و 2259م و 2260م و 2261م و 2262م و 2263م و 2264م و 2265م و 2266م و 2267م و 2268م و 2269م و 2270م و 2271م و 2272م و 2273م و 2274م و 2275م و 2276م و 2277م و 2278م و 2279م و 2280م و 2281م و 2282م و 2283م و 2284م و 2285م و 2286م و 2287م و 2288م و 2289م و 2290م و 2291م و 2292م و 2293م و 2294م و 2295م و 2296م و 2297م و 2298م و 2299م و 2300م و 2301م و 2302م و 2303م و 2304م و 2305م و 2306م و 2307م و 2308م و 2309م و 2310م و 2311م و 2312م و 2313م و 2314م و 2315م و 2316م و 2317م و 2318م و 2319م و 2320م و 2321م و 2322م و 2323م و 2324م و 2325م و 2326م و 2327م و 2328م و 2329م و 2330م و 2331م و 2332م و 2333م و 2334م و 2335م و 2336م و 2337م و 2338م و 2339م و 2340م و 2341م و 2342م و 2343م و 2344م و 2345م و 2346م و 2347م و 2348م و 2349م و 2350م و 2351م و 2352م و 2353م و 2354م و 2355م و 2356م و 2357م و 2358م و 2359م و 2360م و 2361م و 2362م و 2363م و 2364م و 2365م و 2366م و 2367م و 2368م و 2369م و 2370م و 2371م و 2372م و 2373م و 2374م و 2375م و 2376م و 2377م و 2378م و 2379م و 2380م و 2381م و 2382م و 2383م و 2384م و 2385م و 2386م و 2387م و 2388م و 2389م و 2390م و 2391م و 2392م و 2393م و 2394م و 2395م و 2396م و 2397م و 2398م و 2399م و 2400م و 2401م و 2402م و 2403م و 2404م و 2405م و 2406م و 2407م و 2408م و 2409م و 2410م و 2411م و 2412م و 2413م و 2414م و 2415م و 2416م و 2417م و 2418م و 2419م و 2420م و 2421م و 2422م و 2423م و 2424م و 2425م و 2426م و 2427م و 2428م و 2429م و 2430م و 2431م و 2432م و 2433م و 2434م و 2435م و 2436م و 2437م و 2438م و 2439م و 2440م و 2441م و 2442م و 2443م و 2444م و 2445م و 2446م و 2447م و 2448م و 2449م و 2450م و 2451م و 2452م و 2453م و 2454م و 2455م و 2456م و 2457م و 2458م و 2459م و 2460م و 2461م و 2462م و 2463م و 2464م و 2465م و 2466م و 2467م و 2468م و 2469م و 2470م و 2471م و 2472م و 2473م و 2474م و 2475م و 2476م و 2477م و 2478م و 2479م و 2480م و 2481م و 2482م و 2483م و 2484م و 2485م و 2486م و 2487م و 2488م و 2489م و 2490م و 2491م و 2492م و 2493م و 2494م و 2495م و 2496م و 2497م و 2498م و 2499م و 2500م و 2501م و 2502م و 2503م و 2504م و 2505م و 2506م و 2507م و 2508م و 2509م و 2510م و 2511م و 2512م و 2513م و 2514م و 2515م و 2516م و 2517م و 2518م و 2519م و 2520م و 2521م و 2522م و 2523م و 2524م و 2525م و 2526م و 2527م و 2528م و 2529م و 2530م و 2531م و 2532م و 2533م و 2534م و 2535م و 2536م و 2537م و 2538م و 2539م و 2540م و 2541م و 2542م و 2543م و 2544م و 2545م و 2546م و 2547م و 2548م و 2549م و 2550م و 2551م و 2552م و 2553م و 2554م و 2555م و 2556م و 2557م و 2558م و 2559م و 2560م و 2561م و 2562م و 2563م و 2564م و 2565م و 2566م و 2567م و 2568م و 2569م و 2570م و 2571م و 2572م و 2573م و 2574م و 2575م و 2576م و 2577م و 2578م و 2579م و 2580م و 2581م و 2582م و 2583م و 2584م و 2585م و 2586م و 2587م و 2588م و 2589م و 2590م و 2591م و 2592م و 2593م و 2594م و 2595م

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمحافات والماناعات الضريبيه
الدارره الاستنافيه الاولي لمحاات ومرا ت عربيه الدخل
IR-2024-176260 قارار رقم:
(ZI-176260-2023) المصادر في الاستيناف المقدير رقم
قاعده البيانات المستخدمه في تحليل المقارنه المقدم من المخل في المصل والمنوعات المطلبات والمقاها من قبل المخل بالمنوعه علي المصل المحلي والتي تعتبر جميعها مقارنه للمكلف من حيث الوظانف الموداه والخدمات والصانص الامصول المستخدمه. اضافه الي هذه المعابير والمذكوره في المصل للمكلف، قامت الهينه باضافه معيارين وهمنا: 1- اضافه قاره... في البحث. تم تحديد كلمه "…" لتكون كلمه الزاميه في وصف الشركه. كما نوضع ان جميع الشركات القابله للمقارنه لديها نتايج ماليه لنظت اعوام متتاليه الي ان لديها هوامش ربح عن جميع تلك الاعوام. وفيما يتعلق باستيناف الهينه بشان بند (تسعير المعاملات (تعديل الخساير المرحله من سنوات سابقه لعامي 2017) قامت الهينه بناء علي تعديلات تسعير المعاملات للاعوام 2015م و2016م من نتيجه اعاده التقيم بتعديل بند الخساير المرحله للاعوام 2018م، حيث تم التعديل علي حساب الغير السعودي من الارباح / الخساير المعدله الناتجه من ربط الهينه للاعوام من 2014م الي 2016م تم التعديل علي حساب الغير السعودي من الارباح / الخساير المعدله الناتجه من ربط الهينه للاعوام من 2015م الي 2016م تم التعديل علي حساب الغير السعودي من الارباح / الخساير المعدله الناتجه الناتجه من ربط الهينه للاعوام من 2014م تم التعديل علي حساب الغير السعودي من الارباح / الخساير المعدله الناتجه الناتجه الناتجه الناتجه الناتجه الناتجه الناتجه الناتجه الناتجه الناتجه الناتجه الناتجه النانعه
قاعده البيانات المستخدمه في تحليل المقاله المقدم من الحكم، (…) كما تم استخدام معايير بحث متسالمه المطلوبه وخصاص
من قبل المقاله بناع علي المصل الحالي والتي تعتبر جميعها مقارنه للمكلف من حيث الوظانف الموداه والخدمات المقدمه وخصاص
الاصول المستخدمه، اضافه الي هذه المعايير والمنكوفيه في المصل للمكلف، قامت الهينه باضافه معاريين وهمنا: 1- اضافه
قاره... في البحث، تم تحديد كلمه... " لتكون كلمه ازاميه في وصف الشركه، كما نوضح ان جميع الشركات القابله للمقارنه
لديها نتايج ماليه لنظات اعوام متتاليه الي ان لديها هوامش ربح عن جميع تلك الاعوام. فيما يتعلق باستيناف الهينه بشان
بند (تسعير المعاملات (تعديل الخساير المرحله من سويات سابقه لعامي 2017) ، قامت الهينه بناء علي تعديلات تسعير
المعاملات للاعوام 2015م و2016م
تم التعديل علي حصه الجانب الغير السعودي من الارباح / الخساير المعدله للارطه 2018م، حيث
والمرحله لعامي 2017م و2018م نتيجه الجانب اجراءات ربط اضافي علي المكلف ، وتشعر الهينه المكلف بالربط الاضافي
والمرراته، ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد الاعتراض " . وكما تشير الهينه الي انه قد تحت جميع الانظمه
الضريريه والزكوييه والصادره عن الهينه بان قيمه واسعار المواد او الخدمات التي تتم بين اطراف مرتبطه تكون في نطاق اسعار
المستخدمه بين اطراف مستقله وذلك استنادا للفقره (6) من الماده (6) من اللانحه التنفيذيه لحمايه الزكاه والقره (11) من المده
(10) من اللانحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل بما يعي انه يجب ان تكون المعاملات التي تبرمها الشركات مع الاطراف ذات العلاقه
قد تمت علي اساسر السعر العادل حتي قبل تطبيق نظام تسعير المعاملات، وتؤكد الهييه ان تسعير المعاملات ليس تشريعا جديدا فقد
نصت عليها الماده (10) من اللانحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي وعليه فان تطبيق الاجراء تقع ضمن صلاحيه الهييه في
تعديل الربط وتجدر الاشاره الي ان الدايره الموقره تناقض قراهها بالبند الاول (تعديلات تسعير المعاملات) حيث قلبت اجراء الهييه
باحقيه الهييه بالتعديل بايتر رجعي، وحيث انه نتج عن تعديلات تسعير المعاملات للاعوام 2015م و2016م رجح وبالتلي لا يحق
للمكلف حسم الخساير المدوره وفقا لافراره عن تلك الاعام، وحتي يتم احتساب صافي الخساره المعدله المرحله وفقا لنظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 15/12/15/14/15/14/15/14/15/14/15/14/15/14/15/14/15/14/15/14/15
1425/6/11
نعتام 2015/6/16
م و المرحله لعامي 2017
م و المرحله لعامي 2017
م و المرحله لعامي 2017
م و المرحله لعامي 2017
من اطراف مرتبطه بالزياده عن الاسعار الطبيعيه. وذلك استنادا الي الفقره (1) من الماده (11) التي نعت "يحق
للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط نظام وهذه اللانحه للاغراض الضريبيه، وعلي تطلاب الهينه بقبول
استنافها وQEض قرار دايره الفصل في البنود محل استنافها.
وفي يوم الاثنين بOTARخ: 2024/06/03 م، عقدت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل لجستها بصور
اعضانها المدوله اسامنهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المراني طبقا لاجراءات التقاضي المرني عن بعد; ااستثلا علي ما جاء
في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (25711) وتاريخ: 08 / 1445/ 04/ 2015
من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرانهمها.
القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولانحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزکاه والضريه والجمارك، تبين للدايره
استيفاء شروط نظر الاستثناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللواحح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون
مه ع طلبا الاستثناف مقولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرانها.
وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستثناف الهينه بشان بند (تسعير المعاملات (تحليل المقارنه)), حيث يمكن استثناف الهينه في
الاستثناف علي قبول دايره الفصل لاعتراض المكلف بشان البند محل الخلاف، اذ تتعي اعتماد المكلف في تحليل الشركات المقارنه
علي التشابه الوظيفي دون النظر الي التشابه في المنتجات المقدمه. واستنادا علي احكام الفقره (11) من الماده (10) من اللاتحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي انه: "لا يجوز محمد المصاريف الاتيه: 11- قيمه المواد المورده او قيمه الخدمات
المقدمه من ارطاف المرتبطه بالامكلف الزايده عن الاسعار المستخدمه بين اطراف مستقله، وتصدر الهييه القواد الخاصه بتحديد
الاسعار العادله للتعاون من تثم بين اطراف مرتبطه بما يتفق مع المعايير المتعارف عليهها دوليا". كما نصن الفقره (ا/2) من
الماده (63) من نظام ضريبه الدخل المتعلقه بالجراءات التهرب الضريبي علي انه: "ا. لفرض تحديد الضريبه للهييه الحق في:
اعاده تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقه", كما نست الفقره (ج) من نفس الماده علي
انه: "يجوز للهييه اعداده تؤري الاداره والامصاري في المعاملات التي يتم بثم افرت مرتبطه، او افرتها تثمب ضعها، او افرتها تثمب ضعها، او افرتها تثمب ضعها، او افرتها يثمب ضعها، او افرتها تثمب ضعها، او افرتها يثمب ضعما، او افرتها تثمب ضعما، او افرتها يثمب ضعما، او افرتها تثمب ضعما، او افرتها تثمب ضعما، او افرتها يثمب ضعاما، او افرتها تثمب ضعما، او افرتها يثمب ضعاما، او افرتها يثمب ضعما، او افرتها تثمب ضعما، او افرتها يثمب ضعما، او افرتها تثمب ضعما، او افرتها تثمب ضعما، او افرتها يثمب ضعاما، او افرتها تثمب ضعما، او افرتها يثمب ضعما، او افرتها تتمب ضعما، او افرتها يثمب ضعما، او افرتها تتمب ضعما, او افرتها يثمب ضعما، او افرتها تتمب ضعما، او افرتها ي ثمب ضعما، او افرتها تتمب ضعما، او افرتها يثمب ضعما, او افرتها تتمب ضعما، او افرتها يثمب ضعما، او افرتها تتمب ضعما، او افرتها يثمب ضعما، او افرتها تتمب ضعما، او افرتها يثمب ضعما، او افرتها تتمب ضعما، او ارعها يثمب ضعما، او ارعها تتمب ضعما، او ارعها يثمب ضعما، او ارعها تتمب الضغيه
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولانحه الاستثناء المقدمه من المكلف ومن هييه الزکاه والضريه والحريه والمراك، تبين للدايره
استيفاء شروط نظر الاستثناء شكلا وquا للنشروط المنصوص عليها في الانظمه واللواح والوراثات ذات الصله، الامر الذي يكون
معه طلبا الاستثناء المقولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرانها.
وفي الموضوع، وفيها يتعلق باستثناف الهينه بشان بند (تسعير المعاملات (تحليل المقارنه)), حيث يمكن استثناف الهينه في الاستثناف علي قبول دايره الفصل لاعتراض المكلف بشان البند محل الخلاف، اذ تتعي اعتماد المكلف في تحليل الشراكات المقارنه علي التشابه الوظيفي دون النظر الي التشابه في المنتجات المقدمه. واستنادا علي احكام الفقره (11) من الماده (10) من الماده (10) من الماده (10) من الماده (10) من الماده (10) من الماده (10) من الماده
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي انه: "لا يجوز محمد المسراميف الابتيه: 11- قيمه المواد المورديه او قيمه الخاصه بتحديد المقدمه من اطراف مستقله، وتصدر الهييه القويا. "نصت الماده 2) من نظام الماده 2) من نظام الماده 2) من نظام الماده 2) من نظام الماده 2) من نظام الماده 2) منظام الماده 2) من نظام الماده 2) من نظام الماده 2) من نظام الماده 2) من نظام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منظام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزم الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منز الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منظام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزم الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منز الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منظام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزم الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منز الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منظام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزم الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منز الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منظام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزم الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منز الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منظام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) منزام الماده 2) من

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخافات والماناعات الخريه
الدارره الاستنافيه الاولي لمحافت ومتارعات صريبه الدخل
IR-2024-176260: قرار رقم
(ZI-176260-2023) المصادر في الاستياف المقيد برقم
والدخل رقم (19) - 1975 واتخم 1440 / 05 / 25 (10) واتخم 1440 / 05 / 25 (10) واتخم 1440 / 05 / 25 (10) واتخرها بالخطه بالخطه بالخطه بالخطه بالخطه بالخطه بالخطه بالخطه بالخطه بالخطه بالخطه بالخطه بال خطه بالخطه بالخطه بالخطه بالخطه بالخطه بالخطه بالخطه بالخطه بالخطه بالخطه بالخطه
والدخل رقم (9) - 19 (10) واتخم 1440 / 05 / 25 (10) واتخم 1440 / 05 / 25 (10) واتخم 1440 / 05 / 25 (10)
المتعلقه باختلاف شروط المعاملات بين الاشخاص المرتبطين عن شروط المعاملات الممانيه بين الاشخاص المستقيلين علي: ب. اذا كانت شروط او عوايد معامله ممانيه بين الاشخاص المستقيلين،
يجوز للهينه اتخاذ احد الاجراءات التاليه: توجيه شخص او اكثر ذو صله بالمعامله بتعديل وعايهم الضريبي لاتضمن الايراد الذي كان من الممكن ان يمتلكاه هؤلاء الاشخاص اذا لم تكن الشروط متكلفه اعاده توزيع او عدم الاخذ بنتايج المعاملات بين الاشخاص المرتبطين لتعكس ما كان قد ينتج عن معاملات ممانيه بين اشخاص مستقيلين. ج. تكون الهينه الجهه المسووله عن تطبيق وتفسير هذه التعليمات وتحديد ما اذا كانت المعاملات بين اشخاص مرتبطين تتوافق مع مبدا السعر المحايد او لا وفقا لاحكام هذه التعليمات. نصت الماده (23) من تعليمات تسعير المتعلقه اجراءات التدقيق علي: "تقوم الهينه باتباع قواعد واجراءات التدقيق المنصوص
عليها في الماده الثاني والستين من نظام ضريبه الدخل والقواعد المنصوص عليها في الدليل الارشادي عند التدقيق علي المعملات بين الاشخاص المربع المعاملات المتعلقه بطرق تسعير المعاملات المتعلقه علي: ا
طرق تسعير المعتمده لاغراض الماده السادسه من هذه التعليمات هي كالتالي: 4. طريقه صافي هامش الربح للمعامله: يتم
من خلالها اجراء مقارنه بين صافي هامش الربح المتعلق باسمن مناسب (علي سبيل المثال التكاليف والmibieعات والاصول) يحصل
عليه شخص في معامله بين اشخاص مرتبطين بالامش المربع المتعلق بنفس واسس في معامله متسقه بالالملك لمقابله للمقابله نقد،
واستنداد علي الفقره (ج) من نماذج (13) من تعليمات تسعير المعاملات التي نعت علي انه: "يجوز للهينه قيول استخدام معطلات
اجنبيه قابله للمقارنه من قبل المكلف في حاله عدم توفر معاملات محليه قابله للمقارنه." كما نعت الفقره رقم (4,3,3)
الارشاديه للتسعير المعاملات " يجب الا يكون الاشخاص القابلين للمقارنه قد حقق خساير خلال السنوات المشموله في نطاق التحليل".
واستنداد للفقره (ب) من المعاملات تسعير المعاملات والتي نصت علي انه: "يجوز للهينه تعديل المؤشر المالي اذا كان المؤشر المالي المستخدم من المعاملات بين الاشخاص المرتبطين او من المعاملات المجمعيه يقع خارج نوع القسع المحايد، علي ان يتم تعديل المؤشر المالي بشكل يعكس خصايص الحاله وظرفها بكير قدر من القده وان يقع ضمن نطق السعر المحايد" استنداد ان يتم تعديل المؤشر المالي بشكل يعكس خصايص الحاله والظرفها بكير قدر من القده وان يقع ضمن نطق السعر المحايد" استنداد ان يتم تعديل المؤشر المالي بشكل يعکس خصايص الحاله والظرفها بكير قدر من القده وان يقع ضمن نطق السعر المحايد" استنداد ان يتم تعدیل المؤشر المالي بشكل يعكس خصايص الحاله والظرفها بكير قدر من القده وان يقع ضمن نطق السعر المحايد " استنداد ان يتم تعديل المؤشر المالي بشكل يعكس خصايص الحاله والظرفها بكير قدر من القده وان يقع ضمن نطق السعر المحايد" استنداد ان يتم تعديل المؤشر المالي بشكل يعكس خصايص الحاله والظرفها بكير قدر من القده وان يقع ضمن نطه
استنداد للفقريه (ب) من المعاملات (12) من تعليمات تسعير المعاملات، والتي نصت علي انه: "يجوز للهينه تعديل المؤشر المالي اذا كان المؤشر المالي يستعير المعاملات، من المعاملات، والتي نصت علي انه: "يجوز للهينه تعديل المؤشر المالي اذا كان مؤشر المالي يستعير المعاملات، من المعاملات، والتي نصت علي انه: "يجوز للهينه تعديل المؤشر المالي يستعير المعاملات، والتي نصت علي انه: "يجوز للهينه تعديل مؤشر المالي يستعير المعاملات، ومن المعاملات، والتي نصت علي انه: "يجوز للهينه تعديل مؤشر المالي يستعير المعاملات، والتي نصت علي انه: "يجوز للهينه تعديل مؤشر المالي يستعير المعاملات, والتي نصت علي انه: "يجوز للهينه تعديل مؤشر المالي يستعير المعاملات، والتي نصت علي انه: "يجوز للمرECOUMER
نعتت علي ما يلي: "يحق للمكلف ترحيل按الخسار التشغيله المعتده، حسب ضواط المنظم ضريه الداخل والاعتراض والثروه، لبنان، ونعتت علي ما يلي: "يحق للمكلف ترحيل按الخسار التشغيله المعتده، حسب ضواط المنظمه المتراكمه، لنستوات الضريبيه التي سنه الخساره وذلك بتخفيف ارباح النتايج المينيه التي تتغيرت الشغيله المتراكمه، ونستوات الضريبيه المينيه التي سنه الخساره، لبنان، ونستوات الضريبيه التي سنه الخساره، لبنان، ونستوات الضريبيه التي سنه الخساره، لبنان، ونستوات الض该书يه التي سنه الخساره، لبنان، ونستوات الض该书يه التي سنه الخساره، لبنان، ونستوات Socialistيه التي سنه الخساره، لبنان، ونستوات Socialistيه التي سنه الخساره، لبنان، ونستوات Socialistه التي سنه الخساره، لبنان، ونستوات Socialistيه التي سنه الخساره، لبنان، ونستوات Socialistيه الذي يكتوبها، وبالغرا في الساده، لبنان، ونستوات Socialistيه الذي يكتوبها، وبالغرا في الساده، لبنان، ونستوات Socialistه الذي يكتوبها، وبالغرا في الساده، لبنان، ونستوات Socialistيه الذي يكتوبها، وبالغرا، في المثني،
وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (تسعير المعاملات (تعديل الخساير المرحله من سنوات سابقه لعامي 2017) و2018 و2019) (الموقي الالكتروني: الموقي الالكتروني: الموقي الالكتروني: الموقي الالكتروني: الموقي الالكتروني: الموقي ال الكتروني: الموقي الالكتروني: الموقي الالكتروني: الموقي الالكتروني: الموقي الالكتروني:
www.gstc.gov.sa: الموقي الالكتروني
PePublic
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمحافقات والماناعات الضريبيه
الدارره الاستنافيه الاولي لمحافعت ومتارعات صريبه الدخل
IR-2024-176260 : قرار رقم
(ZI-176260-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم
التي تتم تبين اطر متابعه بما يثق مع المعيار المتعابق عليها دواليا". كما نعتت الفقره (2) من الماده (63) من نظام ضريبه
الدخل المتعلقه باجراءات التهرب الضريبي علي انه: "لغرض تحديد الضريبه للهنيه الحق في: 2. اعاده تكييف المعاملات التي لا
يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقه، كما نست الفقره (ج) من نفس الماده علي انه: "ج. يجوز للهنيه اعاده
توزيع الابرد والصاريف في المعاملات التي تتم بيف اطراف مرتبطه، او اطراف تتبع نفس الجهه لتعكس الابراد الذي كان سيتحق
لو كانت الاطراف مستقله و غير مرتبطه. "نست الماده (62) من نظام ضريبه الدخل والتي نست علي انه: "للهينه الحق في
تصحيح وتعديل الضريريه المبينه في الاقرار بما يجعلها متوافقه مع احكام هذا التظام، ولها الحق في اجراء الربط الضريري اذا لم يقم
المكلف افراء". نت مستtbعيمات تسعير المعاملات الصادره بقرار مجلس اداره الهينه العامه للزكاه والدخل رقم (19 - 1 - 6)
و تاريخ 25 / 2014 ه الموافق 1/ 2019 / 01 / 01 (ب) و (ج) من الماده الرابعه المتعلقه باختلاف شروط
المعاملات بين الاشخاص المرتبطين عن شروط المعاملات المماثله بين الاشخاص المستقبين علي: بدا كانت شروط او عوايد
المعاملات بين الاشخاص المرتبطين تختلف عن شروط او عوايد معامله مماليه بين الاشخاص المستقبين، يجوز للهينه اتحاذ احد
الاجراءات التاليه: توجيه شخص او اكثر ذو صله بالمعامله بتعديل وعنهم الضريبي لتنضم الايراد الذي كان من الممكن ان يتلقاه
هؤلاء الاشخاص اذا لم تكن الشروط مختلفه، اعاده توزيع او عدم الاخذ بنتايج المعاملات بين الاشخاص المرتبعتين لتعكس ما كان
قد ينتهج عن معاملات ميزانيه من بثن الشهريه الميويه عن تطبيق هذه المزعه في تطبيق هذه الميويه،
اذا كانت المعاملات بين اشخاص مرتبطين تتوافق مع مبدا السعر المحايد او لا وفقا لاحكام هذه التعليمات (23) من
تعليمات تسعير المعتقه باجراءات التدقيق علي: "تقوم الهينه اسباع قواعد واجراءات التدقيق المنصوص عليها في الماده الثانيه
والستين من نظام ضريبه الدخل والقواعد المنصوص عليها في الدليل الارشادي عند التدقيق علي المعاملات بين الاشخاص
المرتبطين، كما نت است هذا (7) من تعليمات تسعير المعاملات المتعلقه بطرق تسعير المعاملات المتعلقه بطرق تسعير المعاملات المتعلقه بطرق تسعير المعاملات المتعلقه ب
المعاملات المعتمده لاغراض الماده السادسه من هذه التعليمات هيا كالتالي: 4. طريقه صافي هامش الربح للمعامله: يتم من خلالها
اجراء مقارنه بين صافي هامش الربح المتعلق باساس منسب (علي سبيل المثال التكليف والmيعات والاصول) يحصل عليه شخص
في معامله بين اشخاص مرتبطين وصافي هامش الربح المتعلق باساس في معاملات مستقله قابله للمقارنه "، واستندا علي
الفقره (ج) من المعاده (13) من تعليمات تسعير المعاملات التي نستعت علي انه: "يجوز للهينه قبول استخدام معاملات اجنيه قابله
للمقارنه من قبل المكلف في حاله عدم توفر معاملات محليه قابله للمقارنه". كما نست الفقره رقم (3,4,3,4) من الادله الارضيه
لtsسعير المعاملات "يجب الا يكون الاشخاص القابلين للمقارنه قد حقق خساير خلال السنوات المشموله في نطاق التخليل"، واستدا
للفقره (ب) من المعامات السعده (12) من تعليمات تسعير المعاملات والتي نت علي انه: "يجوز للهينه تعديل الم洋葱 الي ان كان المؤشر
المالي المستخدم من المعامله بين الاشخاص الطريعتين او من المعاملات المجموعه بفع خارج نظام السعر المحاديد" استدا علي ان يتم تعديل
المؤشر المالي بشكل يمكن خصايص الحاله وظروفها باكبر قدر من الدقه وان يقع ضمن نطق السعر المحاديد" استدا علي الفقرات
(ا،ب) من الماده (21) من نظام ضريبه الدخل والمتعلقه بترحيل الخساير والتي نصت علي ما يلي: " - يجوز ترحيل صفي الخساير
التشغيليه الي السنيه الضريبيه التي تلي السنه التي تحققت فيها لخساره، وتحسم الخساره المرحله من الوعاء الضريبي للسنوات
الضريبيه التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساره المتراكمه، واتحدد اللانحه الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا ب - صفي
الخساره التشغيليه الحسومات الجايزه بمقتضي هذا الفصل والزايده عن الدخل الخاضع للضريه في السنه الضريبيه، واستدا
علي الفقره (1) من الماده (11) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتعلقه بترحيل الكساير والتي نصت علي ما يلي: "يحق
للمكلف ترحيل الخساير التشغيله المعدله، حسب ضوابط النظام وهذه اللازحه للاغراض الضريبيه، الي السنوات الضريبيه التي تلي
سنه الخساره وذلك بتخفيض ارباح السنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقييد بمده محدده،
علي ان يكون الحد القصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز (25%) من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف،
واستنداد علي الفقره (5) من النحه جبايه الزكاه الصادره عام 1438 ه والتي نصت علي انه: "المصاريف التي لا
يجوز حمها: 5- قيما نصت الفقره او قيما المقدمه من اطراف مرتبطه بالمكلف الزايده عن الاسعار المستخمه بين
اطراف مستقله: "كما نصت الفقره (9) من النحه جبايه الزكاه الصادره عام 1438 ه علي انه: "يحسم من الوعاء
الزكوي الاتي: 9 - صافي الصركه المرحله المعدله طبقا لربوط العينه بعد اضافه المخصات او الاحتياطات فقط اليها التي سبق
تخفيف الخساره بها في سنه تكوينها، واستنادا علي الفقره (10) من الماده (11) من الماده (10) من الماده (11) من الماده (10) من الماده (11) من الماده (10) من الماده (11) من اليمامه المكلف الزايده عن
انه: "المصاريف الثاني لا يجوز حسمها: 11 - قيمه المواد المورده او قيمه الخدمات المقدمه او قيمه الخدمات المقدمه او قيمه الخدمات المقدمه او قيمه الخدمات المقدمه او قيمه الخدمات المقدمه او قيمه
الاسعار المستخدمه بين اطراف مستقله...، كما نصت الفقره (11) من الماده (11) من الناحيه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل للغرض
انه: "ترحيل الخساير: 1 - يحق للمكلف ترحيل الخساير التغلييه المعدله، حسب ضوابط النظام وهذه اللانحه للاغرااض
الضربييه،...، والستنداد علي الماده (62) من النظام الضريبي والتي نصت علي ... ج - مع مراعاه احكام الماده الخامسه والستين
من هذا النظام، اذا اتضح للهينه بان الضريبه التي قبلتها في السابق غير صحيحه، يجوز للهينه اجراء ربط اضافي علي المكلف ،
و tsشعر الهينه المكلف بالربط الاضافي وميرراته، ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qfاض "و بناء علي
ما تقدم، وبالاطلاع علي خطاب الهينه والذي يفيد بانهاء موقف الشريكه للاعوام من 2014م - 2015م وصدور ربط نهايي بثلك
وسداد جميع المستحقات من قبل المكلف، وحيث ان حق الهينه في اعاده فتح لم يبعاده تتحمي مونوط بوجود اخطاء مادييه او حسابيه فتقوم
الهينه ب-tصحيحها من تلقاء نفسها او بناء علي طلب المكلف او ببناء علي ملا spcطه ترد من ...، وحيث ان الربعد المضل الصلم من
الهينه جاء بالتعديان علي تسعير المعاملات، وحيث ان الهينه تستند في اجرانها علي الماده (62) من النظام العربي، وعليه يحق
للهينه تعديل الربع الم 2015م بناه علي تعديلات لمعير المعاملات والاخذ باير ذلك علي البند، الامر الذي تنتهي معه
الدارنه الي قبول استنف الهينه والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند.
وفيا يتعلق باستيف المكلف والهينه بشان بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ بسبب القرار محل
الطمن دون اضافه عليهها متي ما قدرت ان تلك الاساباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاساباب يتاكد
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
ePublic
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستنافيه الاولي لمحافات ومتارعات ضريبه الدخل
IR-2024-176260 قار رقم:
(ZI-176260-2023) الصادر في الاستياف المقيد برقم
معه انها لم تجد قيها وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسبب، ولما كان ذلك والثباب ان القرار محل الاستياف في شان المنازعه بخصوص البود محل الطعن جاء منفقا مع الاسباب السايعه التي يثي عليها والكفيه لمحل قضانه اذ تؤتت الدايره المصدره له تمحيم مكن النزاع في ونتته بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظوفه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستثمري في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استنف المكلف ورفض استنف الهينه وتاييد قرار دايره الفصل المحل الاستنف فيما انتي اليه من نتيجه
بشان بقيه البنود محل الدعوي محولا علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستثناف شكلا من المكلف/شركه ..., سجل تجاري (....) رقم مميز (....) والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريه (IFR-2022-6616) والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (2018م الي 2018م 2018م 2018م 2018م 2018م 2018م 2018م 2018م 2018م 201
ثانيا:})(في الموضوع:
1- فيما يتعلق باستناف الهينه علي بند (تسعير المعاملات):
ا- قبول استنnfق الهينه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تحليل المقارنه).
ب- قبول استنnfف الهينه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تعديل الخساير المرحله من سنوات سابقه لعامي 2017). (م.2018)
2- رفض استنnfف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تسعير المعاملات للاعوام 2015 م و 2016 م و 2017 م). (م.2018)
3- رفض استنnfف الطرفين وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
ويعتبر هذا القرار نهايي وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثمانه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
عضو
... / الدكتور
رييس الدايره
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
e Public |
8001220000: الرقم المجاني