tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

183–2020-IZJ

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:royal_order:57/17 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:123/11 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
زكه
| (2020-IZJ-183) : القرار رقم:
(2711-2020-Z) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في محافظه جده
المفاتيج:
زكه - ربط زكي تقديري - يعتبر تقديم شهاده ابانها النشاط صادره من جهه الاختصاص، مستندا ثبوتيا.
بالغاء النشاط، ويترتب عليه الغاء قرار الهييه بالربط التقديري.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٩١ ه، مستندا الي انه لا يملك سجلا تجاريا، وانا لم لديه رخصه محل (تكييف وتبريد) وبها عامل واحد مقط، والرحبه اغبت بتاريخ: ١٤٣٤/٠٧١ ه، وNEقك كفاله العامل بتاريخ ٩٠٠٨ ه - اجابت الهييه بانها قامت بالربط علي المدعي بالاسلوب التقديري بناء علي تناسب حجم النشاط مع السجل التجاري; استنادا الي لماده (الثالثه عشره) من لذكه جبايه الزكاه - دلت النصوص النظاميه علي ان تقدم المدعي لمستنداته الثبوتيه بالغاء النشاط يترتب عليه الغاء قرار الهييه بالربط التقديري - ثبت للداره قيام المدعي بالغاء نشاطه بتاريخ ٢٥/٧/٢٠ ه، وقدم اثباتا لذلك شهاده انهاء نشاط صادره من امانه منطقه تبوك (وزاره الشؤون البلديه والفرويه). مؤدي ذلك: قبول الاعتراض والغاء قرار الربط التقديري للعام محل الخلاف - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (١٧٣) (١٧٣) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره
بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) بتاريخ: ١٧٣٥
- البييه علي من ادعي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: تقدمت بالرد بمذكره جوابيه بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م
المتضمنه اشعارا ابلاغه رخصه المصل الصادره من امانه منطقه تبوك التي تضمنت ان
الرخصه انتهت بتاريخ: ١٤٣٤/٠٧/٢٠ ه، وسؤال طرفي الدعوي اجبا بانهما يتمسكان
بما تم تقديمه سابقا الي الامانه العامه للجان الضريبيه، وعليه قررت الدايره رفع
الجلسه للمداوه: تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسابي:
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/١٧) بتاريخ: ١٣٧٦/٣/١٤
بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧/١٧) تاريخ: ١٣٧٦/٣/١٤
بتباريه الممنعه لحمايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) تاريخ: ١٣٧٦/١٠١
الملكي رقم: (١/١) تاريخ: ١٣٧٦/١٠١
بتباريه الممنعه لحمايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (١٢٣/١١) تاريخ: ١٣٧٦/١١٠
الضريه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) تاريخ: ١٣٧٦/١٠١
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المقدي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه
لزكاه والدخل بشان الربط الزكوي الذي اجراء فرع الهييه العامه لزكاه والدخل بتوبك
عام ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر المكي رقم: (٢٦٠٥) بتاريخ:
٢١١٤٤١/٤/٢١ ه: وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه
مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي تاريخ اخطاره به: استنادا الي
الفقره رقم: (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التNFيذيه المنظمه لجابيه
الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم: (٢٠٨١) تاريخ: ١٤٣٨/٠٦١ ه. التي نصت علي انه:
"يصل للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب
الربط...": وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقراير الربط الزكوي
التقديري بتاريخ: ١٤٤١/٠٢٢ ه. واعترض عليه بتاريخ: ١٤٤١/٠٣/٢٠ : فان الدعوي
تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبولها من الناحيه الشكليه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الزكه لعام ١٤١ ه بقيمه (١٠) ربال، ويطالب بالغاء الربط الزكوي التقديريه المحتسب عليه للعام محل الاعتراض، في حين تدفع المدعي عليها انه تم محاسبه المدعي تقديريا بناء علي تناسب حجم النشاط مع السجل التجاري; وحيث لم يقدم الممدي ما يثبت صحه وجه نظره في اعتراضه، ولم يقدم ما يفيد شطب السجل التجاري والرحه للنشاط، وبرنت يفيد بعدد العماله، واستنادا الي الفقره رقم (٨) من الماده رقم (١٣) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) ب تاريخ: من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) ب تاريخ:
والهذه الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
قبول دعوي المعي (…) ذي الرقم المميز (…) من الناحيه الشكليه: لتقديمها خلال
المده النظاميه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
قبول اعتراض المدعي (…), والغاء قرار المدعي عليها علي الربط الزكي التقديري لعام
١٤٣٩ ه، وفقا لحيثiqت القرار.
صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الخميس:١٤١٤١ ه،
وسيكون القرار متاكا للاستثمه خلال ثليين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه
العامه للجان الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.