tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 599

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/57 entity=legal_basis:royal_decree:1/7 entity=legal_basis:royal_decree:11/57 entity=legal_basis:royal_order:260 entity=legal_basis:minister_decision:2081/601 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:281/6 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-599) القرار رقم
| (Z-2020-23313) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكوي - فوقات رواتب محمله بالزياده - اصول مضافه لوعاء الزكاه - وعاء زكوي
- عبء اثبات حصه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري يقع
علي المكلف
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ١٨٠ م، وتمثل اعتراضه في البندين: بند فروقات رواتب workplace بالزياده،
وبند اصول مضافه لوعاء الزكاه - اسست المدعيه اعتراضها علي اسباب لكل من
البندين - اجابت الهييه انها في بند: فرق الرواتب المحمله بالزياده قامت الهييه
خلال مرحله الفحص بمطالبه المكلف بتقدم المستندات المؤيده لفروقات الرواتب
المحمله بالزياده اجراء المقارنه: كما انها خلل مرحله اعتراضه قامت بمطالبه
بتقدم بتلك المستندات مره اخري، ونتيجه لعدم تقدم المدعي المستندات
المطلوبه منه خلال مرحله الفحص والاعتراض قامت الهييه برفض اعترضه، وفي
بند: اصول مغافه لوعاء الزكاه، قامت الهييه خلال مرحله الفحص بمطالبه المكلف
بتقدم بيان تحليلي بالاصول المضافه والمستندات المؤيده لها وذلك بتاريخ:
١١٤٤١١ - هوكما انها خلال مرحله اغراضه قامت بمطالبتها بتلك المستندات
الا انها اكتفت بتقدم فواتير بمجموعه من الاصل حول حسب افادتها ولم تقدم كافه
المستندات التي تم طلبها منها - ثبت للدايره ان المدينه لم تقدم ما طلب منها
من مستندات اثناء مرحله الفحص والاعتراض - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه
في كل البندين - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه.

المستند:
الماده (١٠/١) والملاده (٢/٦) من اللاتجه التفيديه لجابيه
الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١/٦٠١) ١٠٥١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠١١/٦٤ مظافات وMBازات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده
رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) وتاريخ:
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥٧) وتاريخ:
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٧) وتاريخ:
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١١/٥٧) وتاريخ:
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكيرقم: (١١/٥٧) وتاريخ:
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسو الملكي رقم: (١١/٥٧) وتاريخ:
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بال مرسو الملكي رقم: (١١/٥٧) وتاريخ:
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدXL المكيه من (١١/٥٧) وتاريخ:
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدXL المكيه من (١١٥/٥٧) وتاريخ:
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدXL المكيه من (١١٥/٢٧) وتاريخ:
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدXL المكيه من (١١٥/٢٧)
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدXL المكيه من (١١٥/٢٧) وتاريخ:
رق م (١٧) من نظام ضريبه الدXL المكيه من (١١٥/٢٧) وتاريخ:
رقم: (١٨) من نظام ضريبه الدXL المكيه من (١١٥/٢٧) وتاريخ:
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدXL المكيه من (١١٥/٢٧) وتاريخ:
رقم: (١٧) منظام ضريبه الدXL المكيه من (١١٥/٢٧) وتاريخ:
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدXL المكيه من (١١٥/٢٧) وتاريخ:
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدXLالمكيه من (١١٥/٢٧) وتاريخ:
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدXLالمكيه من (١١٥/٢٧) وتاريخ:
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدXLالمكيه من (١١٥/٢٧) وتاريخ:
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدXLالمكيه من (١١٥/٧) وتاريخ:
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدXLالمكيه من (١١٥/٧) وتمت علي
رقم: (١٧) من نظام ضريبه الدXLالمكيه من (١١٥/٧) وتمت علي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
(٢) من الماده رقم: (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري: لعام ١٤٣/٨١ ه علي انه: « يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(ي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظرا الهييه في ضوء الظروف والحقايق المربطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثنايي رقم (۱۷۷۰) لعام ١٤٣٨ (٢٥٨) .)(يعا يتعلق ببند اصول مضافه لوعاء الزكاه، قامت الهييه خلال مرحله الفحص بمطالبه المكلف بتقديم بيان تحليلي بالاصول المضافه والمسندات المفرده لها وذلك بتاريخ: ١٤٤١/٠٧/١٠ ماذا قالها: وكما انها خلال مرحله اعتراضه قامت بمطالبتها بتلك المستندات الا انها اكتفت تقديم فواتر بمجموعه من الاصل حسب افادتها ولم تقدم كافه المستندات التي تم طلبها منها: وعليه تم رفض اعتراضها بالاستثناد علي احكام الفقره رقم: (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢۰) (٢۰) (٢۰) (٢۰) (٢۰) (٢۰) (٢۰) (٢۰) (٢۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) [٢٥] (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) [٢٠] (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢۰) (٢۰) (٢۰) (٢۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٤) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (۲۱۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٨٠ م، وحيث ان هذا النزاع من
النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠) وتاريخ:
٢١١٤١/٠٠٤١١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاميا،
مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٨ م، حيث ينحصر اعتراضها في
البندين الاتيين:
البند الاول: بند فروقات واتب مصله بالزياده، حيث تعترض المدينه علي اجراء
المدعي عليهها المتمثل في عدم جواز صم رواتب مصله بالزياده، بينما دفعت
المدعي عليهها بان المدينه لم تقدم المستندات المطلوبه منها خلال مرحله
الفحص واللاعتراض، وبالاستثناء علي ما نكت عليه الفقره رقم: (1) من الماده رقم:
(0) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ:
العاديه والضروريه اللازمه ل'sشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي
صافي نتيجه النشاط بشروط توفر الضواب الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده
بمستندات تثويته او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت
متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمطاريف شخصيه
او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه،})( عن مروف ذو
طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم لموجودات
الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه».})( وعلي ما نشت عليه الفقره رقم: (٢) من
الماده رقم: (١) من ذات اللايحه ان: «المطاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات
صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري». »)( وبناء علي ما تقدم، وحيث
ان المديعه لم تقدم ما طلب منها من مستندات اثناء فرحه الفحي والاعتراض،
الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المديعه.
البند الثاني: بند اصول مضافه لوعاء الزكاه، حيث تعترض المديعه علي اجراء الممدي
عليها المتمثل في عدم قسم الاصول المضافه من وعاء الزكاه، بينما دفعت
الممدي عليها بان المديعه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، والاستثناء علي
ما نشت عليه الفقره رقم: (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التفيفه لجابيه
الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٨١/٦/١: ١٤٣/٨/٦) و المتعلقه
بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نعت علي انه: «يقع عبء اثبات
صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،
وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه
البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها».
بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدينه لم تقدم ما طلب منها من مستندات اثناء
مرحله الفحص والاعتراض، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدينه.
واما فيما يتعلق بعدم حضور مثل المدينه جلسه النظر في الدعوي رغم تبوث
تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم
حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت علي الفقره (1) من
الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم
يضر المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم
بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان
القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقها، وذلك استناديا علي الماده
(السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم
يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من
هذا نظام- فلمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي
المحكمه ان تتحم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي
حضوريا».، ولق لم تتقدم المدعيه بغذز يبر عياب متمثلها عن جلسه الذره المنعقده
لنظر دعواها، ولق رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر
في ملفها، فانها تنتوي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق
المدعيه.

القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: رفض اعتراض المدعيه علي بند فروقات رواتب محمله بالزياده.
ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند اصول مضافه لوعاء الزكاه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٣٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للثارخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه حده المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.