moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٨١٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعواه الموضحه بياناتها اعلاه ناصا علي ما يلي: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه(...) للتجاره والمقاولات) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٩٠٣٢٨٧٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ه والمنظوره لدي (الرابعه عشر) بشان المطالبه ب(عقد مقاوله - قيمه اعمال منفذه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره اولا: تاييد حكم الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه في القضيه رقم ٤٤٩٠٣٢٨٧٥ والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات البتروليه والنقليات (...) بان تدفع للمدعيه (...) مبلغا وقدره (٤٥٣٣٥١) اربعمايه وثلاثه وخمسون وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا. ورفض ما زاد عن هذا المبلغ. ثانيا: الغاء حكم الدايره الرابعه عشر المشار اليه بعاليه فيما قضي به من اتعاب المحاماه والحكم مجددا بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٧٩١٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-احواج المدعي للشكايه مما ادي الي (توكيل محامي ودفع اتعابه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٨،١١٣.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٨،١١٣.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال سعودي) ا.ه. وقدم سندا لمطالبته صك الحكم الابتدايي الصادر من هذه الدايره والقاضي بالحكم بالزام المدعي عليها باتعاب قدرها (٣٣.١٩٤) ريال مسببا بما نصه: (وفيما يتعلق باتعاب المحاماه فان مبني استحقاقها هو علي ثبوت المطل مع العلم بالحق، وقد دلت وقايع الدعوي علي علم المدعي عليها بحق المدعيه في مبلغ قدره (٣٣١،٩٤٤) ثلاثمايه وواحد وثلاثون الف وتسعمايه واربعه واربعون ريال، ولم تبين سببا لعدم سدادها، لذا فقد ثبت للدايره مطل المدعي عليها في هذا المقدار من مبلغ المطالبه، اما ما زاد عنه وثبت للدايره فانه لم يثبت للدايره علم المدعي عليها بحق المدعيه فيه ومطلها له، بل ان المدعي عليها كانت تنازع في ذلك وقد ثبت عكسه بقراين محتفه ويمين متممه لم تتمم البينه الا هذا اليوم، ولم يكن ذلك بيقين جازم قبل موعد هذه الجلسه، لذا فقد ظهر للدايره استحقاق المدعيه ما قدره ١٠% من المبلغ الثابت علم المدعي عليها باستحقاق المدعيه له، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا) ا.ه. وقد حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر في الطلب الاصلي وعدم قبول طلب اتعاب المحاماه لكون المدعي وكاله سبق ان حصر دعواه فيما دونه، وعلي اثر ما جاء في الصحيفه عقدت الدايره جلسه لنظر القضيه وسالت فيها وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره نصت علي: (من الناحيه الشكليه : ١ – تقدمت المدعيه بذات الطلب في القضيه رقم ٤٤٩٠٣٢٨٧٥ وقد صدر الصك رقم ٤٤٣٠٢٧٩١٨٥ من محكمه الاستيناف برفض طلب المدعيه والحكم بعدم قبول طلب اتعاب المحاماه (مرفق ١) وبحسب الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه انه لا يجوز نظر الدعوي اذا سبق الفصل فيها. من الناحيه الموضوعيه: ١ – قرر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله (ان المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه انه مبطل والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا الاوجه شرعا عدم الزامه بتلك النفقات) وحيث ان موكلتي لم تظلم المدعيه او تلجاها الي الشكايه وبما ان العلاقه بين موكلتي والمدعيه عباره عن عقد مقاولات، وحيث جري العرف بين التجار علي ان يقوم المقاول بالعمل المتفق عليه ثم بعد ذلك يتم تزويد العميل بالمستخلصات الذي تثبت قيامه بالعمل وهو ما لم تقم به المدعيه حيث لم تزود موكلتي بالمستخلصات حتي يتم السداد اضافه الي ان موكلتي ارسلت للمدعيه خطابين لسحب المشروع لاهمالها وتاخرها في العمل، وهذا ثابت في وقايع القضيه حيث تم تحديد فيه ميعاد حصر الاعمال المنفذه و طلبت موكلتي من المدعيه ارسال مندوب او مهندس من قبلها لحضور اعمال الحصر علي الطبيعه والتوقيع علي محضر الحصر الا انها تجاهلت جميع الخطابات، بالتالي لا وجه لمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، وبما ان المدعيه لم تقدم مستخلصات والفواتير الي موكلتي ومعرفه المنجز من الاعمال وتجاهلها الخطابات الرسميه عبر الايميل وعبر الخطابات اليدويه وبما ان المدعيه تاخرت في الاعمال، لذلك كله لا وجه لمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وهي من اهملت المشروع وتاخرت كثيرا بالعمل وهذا ثابت باقرار المدعيه بذلك مما سبب ضررا الي موكلتي وتجاهلها الخطابات ورفضها الحضور للموقع لحصر الاعمال وتسليم موكلتي المستخلصات.الطلبات: اطلب رد دعوي المدعيه) ا.ه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبتامل ما سبق من مطالبه المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بتعويض موكلته بمبلغ قدره (٥٨،١١٣.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال عن اتعاب الترافع في الدعوي الاصليه الصادر فيها الحكم بالصك ذي الرقم: (...) والتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ه، والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٤٥٣٣٥١) اربعمايه وثلاثه وخمسون وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا، وبما ان الدايره في تلك الدعوي انتهت لاستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣٣.١٩٤) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه واربعه وتسعون ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه، وقد قضت دايره الاستيناف بتاييد الحكم في الطلب الاصلي وعدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه لكون المدعي في تلك الدعوي الاصليه حصر دعواه دونه قبل النطق بالحكم، وبما ان الدايره بعد اعاده بحثها وتاملها لهذا القضيه رات حق المدعيه في (٣٣.١٩٤) ريال وانحصار حقها فيه للاسباب ذاتها وفي كما يلي: وفيما يتعلق باتعاب المحاماه فان مبني استحقاقها هو علي ثبوت المطل مع العلم بالحق، وقد دلت وقايع الدعوي علي علم المدعي عليها بحق المدعيه في مبلغ قدره (٣٣١،٩٤٤) ثلاثمايه وواحد وثلاثون الف وتسعمايه واربعه واربعون ريال، ولم تبين سببا لعدم سدادها، لذا فقد ثبت للدايره مطل المدعي عليها في هذا المقدار من مبلغ المطالبه، اما ما زاد عنه وثبت للدايره فانه لم يثبت للدايره علم المدعي عليها بحق المدعيه فيه ومطلها له، بل ان المدعي عليها كانت تنازع في ذلك وقد ثبت عكسه بقراين محتفه ويمين متممه لم تتمم البينه الا هذا اليوم، ولم يكن ذلك بيقين جازم قبل موعد هذه الجلسه، لذا فقد ظهر للدايره استحقاق المدعيه ما قدره ١٠% من المبلغ الثابت علم المدعي عليها باستحقاق المدعيه له، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا، عليه انتهت الدايره لما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٣.١٩٤) ريال، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.