moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٤١٢٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٠م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع نسبه ٦٥ % من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وانتهي لطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ٢- الارباح بمبلغ وقدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال. ٣- اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه توريد بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها ومتضمن استلام المدعي عليها لراس مال الشراكه وممهور بختم المدعي عليها. ٢- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في١٠/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لصالح المدعي. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي المدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اكد علي ما ورد بلايحه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال عن راس مال الشراكه في العقد المبرم بين الطرفين، ومبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال، اضافه الي مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه، وبسؤاله البينه علي صحه الدعوي اكد علي ما ورد بمرفقات الدعوي، وباطلاع الدايره عليها تبين وجود شراكه عقد مبرم بين الطرفين اضافه الي سند لامر وحواله بالمبلغ المدعي به، وبسؤاله البينه علي الارباح اجاب قايلا بان البينه تتمثل في العقد بذكره للارباح اضافه الي جدول تضمن ان راس مال المدعي مع الارباح مبلغا قدره (٨٢,٥٠٠) اثنان وثمانون الف وخمسمايه ريال، وباطلاع الدايره عليه تبين انه خال من ختم المدعي عليها او توقيعها كما انه لم يتضمن ما يثبت انه يعود للمدعي. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه. الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال اضافه الي الارباح و اتعاب المحاماه، وفق تفصيل الدعوي؛ وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها، مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه. ولما كان تخلف المدعي عليها عن حضور جلسه اليوم رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام؛ يصير الخصومه في حقه حضوريه وفق ما نصت عليه الفقرتان (١، ٣) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره قررت السير في الدعوي بحقها حضوريا. ولما كان المدعي قد اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وتضمنه استلام المدعي عليها لراس المال، وانتهاء مده العقد ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها ولم يقدم جوابا مما تعتبره الدايره نكولا منها يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفه بذلك نظام الشركات في مادته (١٥٣/١) والتي نصت علي انه: " لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف للنظام، وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدايره الي تضمنيها راس مال المدعي. وفيما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليها بالارباح، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت الربح، وبما ان الاصل المتقرر فقها وقضاء عدم وجود الربح، بالتالي فان الدايره تنتهي الي رفض طلبه. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه لما الجاته اليه المدعي عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠) ريال عن راس مال الشراكه، اضافه الي مبلغ قدره الف ومايتان وخمسون ريالا (١.٢٥٠) ريالا عن اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.