tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 430287101 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-05-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b0c3c97b-456f-443d-ac62-0bfaaf26c201 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439050639 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر انها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعيه مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال، دفعتها للمدعي عليها لشراكه مضاربه ولم تعدها المدعي عليها حتي تاريخه، وبسؤاله عن البينه، ذكر انها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ مذيله بختم المدعي عليها، وطلب اتعاب المحاماه (15.000) خمسه عشر الف ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال والمطالبه باتعاب المحاماه تاسيسا علي بينتها المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعيه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن موعد هذه الجلسه رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني. قال الموفق - رحمه الله تعالي - " فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... " (الكافي 4/ 241)، وبما ان الاصل سلامه راس المال، ولكون المدعي عليها احوجت المدعيه الي شكايتها فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بالزامها باعاده مبلغ راس المال للمدعيه، ودفع اتعاب المحاماه وتقدرها الدايره ب (5000) خمسه الاف ريال.ولما جاء في الماده الثلاثون وفقراتها الاولي والثانيه من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم يعد حضوريا بحق المدعي عليها.
نص الحكم:
الزام شركه(...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه (...) مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال.
الزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه (...) مبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال اتعابا للمحاماه والله اعلم واحكم.