tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530108693 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-08-30 date_hijri=1445-02-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a9e2ce30-4d89-4754-97b4-6d925f3addd5 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٣٨٢٣٩ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها حلويات وسكاكر وبساكيت بثمن اجمالي قدره (٤٧,١٠٦.٠٠) سبعه واربعون الفا ومايه وسته ريال ولم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٣ه، وطالب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,١٠٦.٠٠) سبعه واربعون الفا ومايه وسته ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد مؤرخه في ١٧\١٢\٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصرت وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٧,١٠٦) سبعه واربعون الفا ومايه وسته ريال قيمه حلويات وسكاكر وبساكيت ؛ وحيث استند وكيل المدعيه لصحه الدعوي مطابقه رصيد مؤرخه في ١٧\١٢\٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها اعلي من مبلغ المطالبه ؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للماده ٢٩ فقره ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق مما يدل علي صحه مطابقه رصيد مؤرخه في ١٧\١٢\٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها اعلي من مبلغ المطالبه، كما ان المدعي عليها لم تحضر مما يعد نكولا ؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما تدعيه المدعيه علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا بالزامه بمبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (٤٧,١٠٦) سبعه واربعون الفا ومايه وسته ريال.