ncar · regulation · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1834) وتاريخ 11 /4 /1435ه صاحب المعالي رييس الديوان الملكي حفظه الله والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1834 /435) وتاريخ 11 /4 /1435ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (19183) وتاريخ 20/ 5 /1435ه وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه . وبعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (3609) وتاريخ 19 /1 /1434ه المبني علي خطاب معالي رييس هييه الرقابه والتحقيق رقم (10749) وتاريخ 17 / 8 /1436ه بشان دراسه امكانيه احتساب مده الاعاره للمؤسسات والهييات العامه والشركات التي تساهم فيها الدوله بما لا يقل عن (25%) وذلك لغرض اكمال المده اللازمه للترقيه. وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (4051) وتاريخ 23 /3 /1434ه وعلي الفقره (د/2) من الماده (الاولي) من (لايحه الترقيات)، وعلي مذكره العرض رقم (4915) وتاريخ 12 /11 /1434ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، ونظرا الي ان عمل الجهات الحكوميه متقارب فيما بينها الي حد كبير وان اعداد المعارين من كل وزاره ليس بالعدد الكثير بالاضافه الي ان مدد الاعاره ليست بالطويله فهي لا تزيد عن (سنه واحده) ويجوز تمديدها لمده او مدد لا تزيد في مجملها عن (ست سنوات) خلال مده خدمه الموظف في الدوله، واقتناعا من المجلس بالمسوغات الوارده في عرض وزاره الخدمه المدنيه، وبما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه - يقرر ما يلي: (تعدل الفقره (د/2) من الماده "الاولي" من "لايحه الترقيات" الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /686) وتاريخ 15 /3 /1421ه لتصبح بالصيغه التاليه: د - ان يكون المرشح للترقيه قد اكمل اربع سنوات علي الاقل في المرتبه التي يشغلها ولا تحتسب المدد التاليه لغرض اكمال هذه المده: 1. مده الاجازه الاستثناييه. 2. مدد الاعاره لغير المنظمات الدوليه او الاقليميه او المؤسسات والهييات العامه. 3. مدد (الابتعاث) او (الايفاد للدراسه) او (الاجازه الدراسيه) اذا لم يتحقق الغرض من اي منها. 4. مدد الغياب اذا لم تحتسب اجازه رسميه. 5. مده كف اليد اذا صدر بحقه عقوبه). وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه به، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك