moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٤٤٤٨لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه دعايه علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن لوحات اعلانيه بواسطه لوحات اعلانيه بالشوارع في (...) ومده العقد (١٤) اربعه عشر يوما، بمبلغ قدره: (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال، وقد دفع المدعي عليه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الف ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها تبين عدم حضور المدعي او من يمثله كما تبين للدايره من خلال خدمه ايداع المذكرات بطلب المدعي بتاجيل الجلسه لعدم تمكنه من حضورها مما تقرر معه الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي اصاله كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال المتبقي من قيمه العقد المتمثل باعلان وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه وما قدمه المدعي من بينات قررت الفصل بالدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال ، وذلك قيمه خدمه دعايه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (١٣,٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه مما تقررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعي قدم للدايره في سبيل اثبات دعواه عقد الايجار المؤرخ بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٣٩ه والمتضمن مبلغ المطالبه والمعتمد من المدعي عليه بالتوقيع اسفل العقد، وقدم لذلك كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه وكذلك ما يثبت قيامه بتنفيذ الاعمال، وحيث تعد حجه علي المدعي عليه بناء علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه ، علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره كافيا للاعتماد عليه والاخذ به، وتنتهي به في الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه وقدره (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا ريال سعودي لما هو مبين بالاسباب.