moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3807 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بصحيفه دعوي الكترونيه يختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها قايلا: " حيث قامت المدعي عليها باستلام مبالغ ماليه من موكلي عن طريق حوالات بنكيه علي بنك (...) بغرض شراء بضايع ولم تقم المدعي عليها بتسليم البضايع او ارجاع المبالغ المحوله الي حسابها. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (928.000) تسعمايه الف وثمانيه وعشرون ريالا" وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، واحيلت لهذه الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 10/4/1440ه، تبين عدم حضور طرفي الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم المدعي بطلب معاوده السير في الدعوي بعد الشطب، بتاريخ 25/5/1440ه، وحددت الدايره لنظرها جلسه 18/7/1440ه، حضر المدعي وكاله وتبين عدم تبلغ المدعي عليه، وفي جلسه 8/9/1440ه، حضر وكيلي طرفي الدعوي الموضحه بياناتهم في ضبط الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم مذكره جاء في مضمونها انه سبق لموكله تحويل مبالغ ماليه بموجب حوالات علي البنك (...) بمبلغ (982.000) ريال، لغرض شراء بضايع من المدعي عليها وتوريدها وتركيبها للمدعي، الا ان المدعي عليه لم يقم بتوريد البضايع المتفق عليها ولا ارجاع المبلغ، وختم بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (928.000) ريال، وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 21/11/1440ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره جاء في مضمونها ان المدعي لم يقم بتحرير دعواه بتوضيح البضايع وتفصيلها ولم يقدم فواتير شراء هذه البضايع ولم يحدد تاريخ الشراء، ومن حيث صور الحوالات المرفقه فالثابت من الغرض من التحويل استثمار وليس الغرض شراء بضايع كما ذكر المدعي بلايحته، مما يؤكد عدم علاقه هذه التحويلات بالدعوي، وباطلاع وكيل المدعي افاد بان الدعوي محرره ويتمسك بها، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 26/1/1441ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه تبين لها انها غير محرر. وبسؤاله عن العقد المبرم بين الطرفين ونوع البضاعه؟ فافاد بان حقيقه التعامل استثمار مبلغ المطالبه في مؤسسه المدعي عليه وبعرضه علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات الكترونيا، وفي جلسه 23/3/1441ه، تبين للدايره عدم تبادل الاطراف للمذكرات الكترونيا، وسالت المدعي وكاله عن تحرير الدعوي بتحديد طبيعه العلاقه و شرحها وبيان نصيب الشركاء وتاريخ الاستثمار واليه التعاقد، فطلب مهله لذلك وافهمته الدايره بانها المهله الاخيره لتحرير الدعوي وعليه، وفي جلسه 5/6/1441ه، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير الدعوي ؟ قدم صحيفه دعوي جاء في مضمونها انه سبق للمدعي عليه ان عرض علي المدعي استثمار مبالغ ماليه في مؤسسته، علي ان يقوم بشراء البضايع واعاده بيعها للغير عن طريق المؤسسه مقابل نسبه يتم تحديدها لاحقا، وبناء عليه قام المدعي بتحويل عده حوالات بنكيه علي البنك (...) علي حساب المؤسسه بمبلغ وقدره (928.000) ريال، وذلك حسب التفصيل التالي: 1- حواله بمبلغ (430.000) بتاريخ17/8/2016م. 2- حواله بمبلغ (65.000) بتاريخ18/8/2016م. 3- حواله بمبلغ (263.000) بتاريخ23/8/2016م. - حواله بمبلغ (170.000) بتاريخ23/8/2016م. وتبين بعد ذلك ان المدعي عليه لم يقم بشراء البضايع وانما الاستيلاء علي المبالغ، وختم بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (928.000) ريال، وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بارسال جوابه لوكيل المدعي قبل موعد الجلسه القادمه باسبوعين كي يتسني له الرد في ذات الجلسه .وفي جلسه 18/6/1441ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره جاء في مضمونها، ان ما ذكر من تحويل المبالغ لغرض الاستثمار فمردود بان نشاط المؤسسه اعمال تكييف وقطع غيار وليس من ضمن النشاط الاستثمار، كما ان الدعوي لم تحرر، كما ان المدعي متناقض في دعواه فتاره الدعوي في شراء بضايع وتاره في استثمار، وختم صحيفته بطلب رد الدعوي. ثم جري افتتاح الجلسه بتاريخ 18/10/1441ه، عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وحيث قررت الدايره احاله الاطراف الي التقاضي عن بعد (المرافعه الكتابيه) وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه صراحه عن الدعوي ببيان استلام المبالغ محل الدعوي والغرض من استلامها؟ علي ان يكون الجواب خلال عشره ايام كحد اقصي من تاريخ الطلب. الا ان المدعي عليه لم يقدم جواب، ثم اعادت الدايره الطلب بتاريخ 22/11/1441ه،والمتضمن ما نصه: وحيث قررت الدايره احاله الاطراف الي التقاضي عن بعد (المرافعه الكتابيه) وبعد اطلاع الدايره علي المحضر السابق، تبين ان المدعي عليها لم تقم بالجواب وفق ما طلب منها في المحضر السابق، وعليه فان الدايره تعاود الطلب والامهال للمره الثانيه، والمتضمن طلب تقديم جواب صريح ببيان استلام المبالغ محل الدعوي والغرض من استلامها، في مده اقصاها ثمانيه ايام من تاريخ هذا المحضر. وفي جلسه 13/2/1442هالمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) ، بالوكاله رقم (...) وحضرت وكيله المدعي عليه/ (...) ، بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليها وكاله للمره الثالثه عن استلام المبالغ والغرض منها فاجابت بان موكلها لا يعلم يقينا عن استلام المبلغ من عدمه وتطلب مخاطبه البنك (...) للغرض من استلامها، وقرر الاطراف اكتفاهم كما افاد وكيل المدعي بانه يحصر مطالبته في رد قيمه الحوالات، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث حصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (928.000) ريال، قيمه اربع حوالات مودعه في حساب المدعي عليه لدي البنك (...) لغرض استثمارها في شراء واعاده بيع البضايع، وحيث ان الدايره امهلت المدعي عليه ثلاث مرات للاجابه صراحه عن استلام مبلغ المطالبه من عدمه والغرض من استلامه، ثم قرر في الجلسه الاخيره بانه لا يعلم يقينا عن استلام المبالغ، وحيث قدم المدعي صور الحوالات الصادره من البنك (...) والمبين قيمه وتاريخ كل حواله بعاليه، ومبين المستفيد (مؤسسه ...) والغرض من التحويل (استثمار) كما ان وكيل المدعي عليه ناقش محتواها ببيان ان الغرض للاستثمار، ولم ينفي ايداع قيمتها في حساب موكله او تزويرها، رغم امهاله عده مرات، ثم جوابه بعد ذلك بعدم علمه يقينا باستلام المبلغ وطلب مخاطبه البنك للتاكد من ذلك، مما تعتبره الدايره جواب غير ملاقي وطلب غير مبرر، لكون بامكانه التحقق من ايداع المبلغ في حسابه من عدمه والاجابه صراحه عن ذلك، مما تعتبر الدايره صور الحوالات بينه كافيه علي استلام المدعي عليه مبلغ المطالبه، استنادا علي ما نصت عليه الماده (34) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: " 1-تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها. 2-يجوز الاعتداد بصوره المستند التي نازع فيها اي من ذوي الشان، وتعذرت مطابقتها علي اصلها؛ قرينه في الاثبات في اي من الاحوال الاتيه: ا-الصوره المحفوظه لدي الجهات الحكوميه. ب-الصوره المثبته بياناتها لدي الجهات الحكوميه. ج- الصوره التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل انكار صحتها. د-الصوره التي يعضدها دليل اخر." وكذلك الماده (117) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: " من احتج عليه بورقه عاديه، وناقش موضوعها؛ فلا يقبل منه بعد ذلك انكار الخط او الامضاء او الختم او البصمه." مما تنتهي مع الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) ، هويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل (...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره (928.000) تسعميه وثمانيه وعشرون الف ريال. وبﷲ التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1141 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار . وتتلخص الوقايع في طلب المدعي الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (928.000) ريال، قيمه اربع حوالات مودعه في حساب المدعي عليه لدي البنك (...) لغرض استثمارها في شراء واعاده بيع البضايع ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام (...) ، هويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل (...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره (928.000) تسعميه وثمانيه وعشرون الف ريال.، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفيها : سالت الدايره الحاضر عن المدعي عليه هل انت من رفع طلب الاستيناف وهل انت محامي ؟ اجاب : بانه هو من رفع طلب الاستيناف وانه ليس بمحامي وانما محامي متدرب ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما انه من الامور المهمه عند نظر طلبات الاستيناف التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستيناف؛وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه ، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه ، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف..ا-اسم المستانف ..ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي ..). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه .لذا ؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب هذا الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي