tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2020 166

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/2 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2081 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:281/201 entity=legal_basis:minister_decision:208/061 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:208 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (IFR-2020-166) : القرار رقم:
(3138-2020-Z) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - جبه - سابقه الفصل - لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها بحكم نهاي الي بعد نQUES او اعاده النظر فيه بموجب النظام اعمالا لحيه الامر المQضي بشر وحده الخصوم والملف والسبب.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي التقديري
للاعوام من ١٤٤٠ ه- دلت النصوص النظاميه علي ان حجيه الامر المQضي
للادكام تمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي سبق حسمه بكم قضايي نهايي،
ويشترط وحده الخصوم والملح والسيب- تبت للدايره ان طلبات المدعي في الدعوي
الحاليه متعلقه بذات طلباته في قضيه سابقه صدر فيها حكم نهايي- مؤدي ذلك:
عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات编ريبه.
المستند:
الماده (٧١) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢) بتاريخ
الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه
رقم: (٢٠٨/٠٦١: ١٤٣٨/٠٦١)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم السبت تاريخ (١٠١٠) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢٢) عقدت الدارث

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... جلستها عن
بعد برا الاتصال المريي والصوتي; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وفAWه هذه الدعوي في ان المدعي /... (هويه وطنيه رقم...) بصفته صاحب
مؤسسه... (سجل تجاري رقم...) تقدم بلايحه دعوي تتضمن اعتراضه علي الربط الزكوي
التقديري للاعوام من ١٩٤٥ اهل ١٤٤٥، ويعترض علي ايقاف حسابه البني الشخصي،
وذلك بسبب عدم تقديم الاقرارات الزكويه التقديريه وسداد المستفقات علي
مؤسسه (مؤسسه...) كما يفيد بعدم معرفته بالانظمه واللوايح والاجراءات المتبعه،
ويوضح ان ليس لديه اي عماله، وكذلك ليس لديه رخصه بلديه، ويفيد بانه توقف عن
نشاط الاستيرادات في عام ١٤٣٥ اهل، وان مبلغ الزكاه غير مستحق لانه تم نقل ملكيه
السجل التجاري.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرثه في ١٧١/٧١/٤١١، ضمنت ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المكلف تقديريا بناء علي حجم وانشطه المكلفه: حيث تبين للهييه ان لديه استيرادات من عام ٢٠٠٢ م و نشاط محل قطع غيار، وتستند الهييه في اجراها علي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الزكاه بالقرار الوزاري رقم (٢٨١/٢٠١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦١، حيث تقوم الهييه بتجمع المعلومات التي تمكنها من اتحتاسب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل ومراكن موقه، او من خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تصل عليها من اطراف اخري؛ مثل حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها. لما تطالب الهييه برض الدعوي المقامه من المعي /... بشان الربط الزكي للاعوام من ١٤٩١ ه٠، للاساب الموضحه اعلاوه.
للمدعي عليه/ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) ويسؤال المدعي عن دعواه،
اجب بانها لا تخرج عطا ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للزکاه
الضريبيه، واضاف انه يصر دعواه في الاعتراض علي قرارات الهييه العامه للزکاه
والدخل المتعلقه بالربط الزكوي الخاص به للاعوام من ١٤٩ ه حتي ١٤٩ ه. وبمواجهه
ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان المدعي سبق ان امام دعوي علي المدعي
عليها بالطلبات نفسها، وان الداره اصدرت قراا فيها، وطلب صرف النظر عن الدعوي.
ويسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي وعليه قررت الداره
قفل باب المرافعه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٥١/١٠١٥ ه، وتعديلاته، ولايحته التففييه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) وتعدیلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) وتعديلاتها.
من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
لزكه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٩١ ه، و حيث
ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الحاله ضمن اختصار لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
٢١١٤٤١٠٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه
مصدره القرار خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (١) من الماده
(٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨) علي انه:
"يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب
الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه
التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض
مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره". وحيث ان الثابت من مستندات
العدوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط للاعوام من ١٤٩ هتي ١٤٣١ ه. بتاريخ
١١٤١/٠٠١. ا. ١٤١/٠٠١. وتقدم باعتراضه بتاريخ ١١٤١/٠٠١. وقدم باغتراضه بتاريخ ١٤١١/٠٠١. وقدم باغتراضه تاريخ ١٤١١/٠٠١. وقدم باغتراضه تاريخ ١٤١١/٠٠١. وقدم باغتراض
ومن حيث الموضوع: فانه تامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد ثبت للداره ان الخلاف بين
المدعي والmعي عليها ينحصر في الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٩١ ه اي
١٤٤٠ ه، ولما كان بحث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه
التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في Cordوعها، ويتعين علي الداره ان تبين
مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء
نفسها بعدم جاز نظرهها، وحيث نصت الماده (٧١) من نظام المرافعات الشرعيه علي
ان «... الدفع بعدم جاز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بجوز الدفع به في اي مرحله
تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها...». ولما كان التابث لدي
الدارره ان Cordوع الدعوي سبق الفصل فيه من الداره ناظره هذه الدعوي بموجب
القرار رقم (3128-2020-Z) والصادر في الدعوي رقم (IFR-2020-167) والصادر في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م