moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 1129/4/ق لعام 1436ه والمقامه من / مؤسسه (...) ضد / مؤسسه (...) للخرسانه الجاهزه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من نبينا محمد وعلي اله وصحبه .. وبعده: ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق 29/7/1438ه، ا وبمقر المحكمه الاداريه بابها؛عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل الاتي: القاضي وليد بن محمد الشهري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي عبد الله بن علي ال احمد عضوا وبحضور علي بن ناصر الاسمري امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله الي الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بعد نقض محكمه الاستيناف بتاريخ 21/7/1437ه، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره هذا الحكم:- الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بابها يفيد فيها (بان موكلته اتفقت مع المدعي عليه لتزويدها بالخرسانه الجاهزه، من اجل القيام بمشروع لاحد المواطنين، وانهم قاموا باخذ مكعبات في وقت الصبه لاختبارها في الوقت المحدد بعد 28 يوما، وانه عند اختبارها من قبل جهه فنيه اتضح فشل تلك الخرسانه وعدم صلاحيتها، مما دفع صاحب العماره للقيام باحضار مكتب هندسي لاختبار مقدرا مقاومه الخرسانه علي الطبيعه، وكانت النتيجه عدم صلاحيه الخرسانه المستعمله بناء علي تقارير فنيه مرفقه باوراق القضيه، مما اضطرت معه موكلته الي القيام بتكسير الاعمال التي تمت، الامر الذي تسبب لموكلته بخساير كبيره بسبب ذلك، خاتما لايحته بطلب الزام المدعي عليه بتحمل الخساير الناتجه عن ذلك وهي مبلغ مايه الف ريال قيمه الحديد المنفذ في الاعمال التي تم تكسيرها، ومبلغ سبعون الف ريال قيمه الخرسانه، ومبلغ تسعه وخمسون الفا وثمانميه وعشرون ريالا تكلفه العماله التي قامت بالعمل، وتعويض موكلته نتيجه تاخيره عن القيام بالعمل الموكل اليه)، وارفق تقريرا هندسيا من مكتب (...) للهندسه بناء علي طلب المواطن/ (...)، وذلك لمعاينه واختبار القواعد والاعمده، وكانت النتايج المذكوره ان الجهد الحالي للقواعد والاعمده غير امن ولا يتناسب مع الجهد التصميمي للمخططات الانشاييه، وان المكتب يري ضروره تكسير الخرسانه الحاليه نظرا لضعفها لضمان امان المنشاه، كما ارفق مستندات يستدل بها علي موضوع دعواه. وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات تخلف عن حضورها المدعي عليه، ثم حضر الطرفان في جلسه يوم الثلاثاء 25/6/1436ه وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاجاب بان موكلته اتفقت مع المدعي عليه علي تزويدها بالخرسانه الجاهزه وذلك للقيام بمشروع بمربه بمنطقه عسير، وعند اختبار الخرسانه من قبل جهه فنيه، اتضح فشلها وعدم تحقيقها للمواصفات المطلوبه بجهد المقاومه، بناء علي تقارير فنيه مرفقه باوراق القضيه، مما اضطر موكلته الي القيام بتكسير الاعمال التي تمت، مما تكبدت معه موكلته خساير بسبب ذلك، وطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم اليها قيمه للخرسانه، وقدره سبعون الف ريال، والزامها بدفع مبلغ ميه الف ريال قيمه الحديد المنفذ في الاعمال التي تم تكسيرها، والزامها بدفع مبلغ وقدره تسعه وخمسون الفا وثمانميه وعشرون ريالا تكلفه العماله التي قامت بالعمل، ومبلغ قدره اثنا عشر الف ريال تكلفه تكسير الخرسانه، ومبلغ قدره الفا ريال مقابل اتعاب المهندس الذي قام باجراء الاختبار، وما تحملته موكلته نتيجه تاخيره عن القيام بالعمل الموكل اليه، واحال علي ما ورد بلايحه دعواه، وما ارفق بها من مستندات وبطلب الجواب من المدعي عليه بعد تسلمه نسخه من لايحه الدعوي، طلب امهاله للاطلاع علي الدعوي، وتقديم اجابه في الجلسه القادمه، وطلب منه احضار اصل السجل التجاري، ونسخه منه، فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم الخميس 25/7/1436ه قدم المدعي عليه مذكره ملخصها من قوله (لقد وردت له الخرسانه حسب طلبه، ووصلته سليمه، والخلل هو من عمل المقاول الذي باشر العمل، حسب التقرير الفني المرفق، والذي ذكر فيه المهندس الملحوظات التي تدل علي ان الخطا هو من قبل المقاول وصاحب العماره، وهما اللذان يتحملان المسؤوليه، كما ان المدعي قد استوردت الصبه من مصنعي ومن مصنع اخر، وقدم قاما بتكسير الاعمده التي استورد صبتها من المصنع الاخر، وبني بعض اجزاء العماره علي الصبه التي استوردها من عندي، كما انني اطلب الزام المدعي بدفع المبلغ المتبقي لي عندها وهو (14452) ريالا، كما افيدكم بان صاحب العماره قد قام برفع دعوي علي المدعي في محكمه الدرب العامه، وصدر له حكم، واطلب من المدعي احضار صوره منه)، وارفق المدعي عليه التقرير الذي اشار اليه في مذكرته، والصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، والذي ضم لملف القضيه، وبتسليم ما قدمه المدعي عليه الي وكيل المدعي طلب امهاله لتقديم ما لديه حيالها. وفي جلسه يوم الخميس 21/10/1436ه انعقدت الدايره بتشكيلها الجديد، وجرت تلاوه ما سبق ضبطه علي طرفي الدعوي وفقا للماده 167 من نظام المرافعات الشرعيه، وصادقا عليه، وبطلب وكيل المدعي تقديم ما استعد به في الجلسه الماضيه، قدم مذكره مكونه من صفحتين، ملخصها (ان جميع ما ورد في التقرير الذي ارفقه المدعي عليه لا علاقه له بفشل الخرسانه، كم ان الاعمده التي اجري عليها الاختبار تم اختيارها من الاعمده الخاليه من الملحوظات الظاهريه، ومرفق مشهد من المهندس الذي قام بالاختبار، وبالنسبه للحداده والنجاره في الاعمده فانها مستلمه من المهندس الذي قام بالمشروع، وقد قرر سلامتها واذن بصب الخرسانه كما ان المهندس الذي احضره المدعي عليه لم يجزم في تقريره بان تلك الملحوظات هي السبب في فشل الخرسانه، كما انه لم يقرر صلاحيه القواعد والاعمده، واما قوله انه لم يتم تكسير الاعمده فهذا غير صحيح، بل تم تكسيرها، ومرفق بالقضيه صوره تقرير من المهندس بذلك، ومقاول المشروع يثبت هذا الامر، واما بخصوص ان بعض الاعمده تم صبها من مصنع اخر، فنعم، فقد تم صب ثلاثين عامودا من مصنع (...)، ولكن تم تكسيرها لكونها مقامه فوق قواعد غير سليمه، وتقرر تكسير القواعد لزاما علينا تكسيرها، وما نسب الي موكلي وعمالته من التفريط فغير صحيح، وقد اثبتنا بطلانه بما سبق ان ارفق من مستندات). وقد سلمت نسخه من هذه المذكره الي المدعي عليه، الذي طلب امهاله الي جلسه اخري للرد عليها. وفي جلسه يوم الثلاثاء 7/1/1437ه، حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه الحاضر مذكره مكونه من ثلاث صفحات، ملخصها من قوله (لا يوجد بيني وبين المدعي اي اتفاق او علاقه بتزويده بالخرسانه، وانما هناك اتفق شفهي بيني وبين مالك المشروع وكيل المدعي الاستاذ/ (...) لتوريد الخرسانه الي موقع البناء بالجوده والكميه المطلوبه، وتم دفع جزء من المبلغ من حساب وكيل المدعي عبر حواله بنكيه الي حسابي، وتبقي لي مبلغ قدره (14452) ريالا، فليس للمدعيه اي صفه في الدعوي، وبناء عليه اطلب عدم قبول هذه الدعوي لعدم الصفه في المدعي) وقد سلمت نسخه من هذه المذكره لوكيل المدعي، والذي طلب امهاله للرد عليها. وفي جلسه يوم الثلاثاء 12/2/1437ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكره ملخصها (ان دفع المدعي عليه بعدم الصفه غير صحيح، بدليل ان المدعي عليه قد اقر في رده الاول علي وجود علاقه بينه وبين موكلي، ولا يجوز له الرجوع في الاقرار بالحق الخاص، وكذلك فقد اصدر المدعي عليه سند قبض برقم 2269 في 8/4/2014م – مرفق صوره منه – بمبلغ خمسين الفا، باسم (...)، وهو احد مكفولي مؤسسه (...) المدعي، كما انه يوجد عدد من سندات التسليم صادره من المصنع باسم (...)، وهذا اعتراف من المدعي عليه بالتعامل مع مؤسسه موكلي، واما اقامه الوكيل الشرعي دعوي ضدنا في المحكمه العامه بالدرب فلا علاقه للمدعي عليه به، ولا يؤثر علي هذه الدعوي، وصدور حكم ضدنا دليل لنا ضد المدعي عليه علي عدم صلاحيه الخرسانه) كما ارفق عددا من المستندات، سلمت نسختها الي المدعي عليه، الذي طلب امهاله لجلسه اخري. وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/3/1437ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما لديه؟ قدم مذكره ملخصها (الدفع بعدم الصفه في الدعوي، وان دورهم ينتهي عند توريد الخرسانه مطابقه لملواصفات والمقاييس، غير ان المقاول هو من تركها عرضه للحراره العاليه، ولم يصبها في الوقت المحدد، مما ادي الي افسادها وانهاء صلاحيتها، فهو المتسبب والمباشر في ارتكاب الخطا، فيتحمل المسؤوليه كامله، ومن القراين التي تفيد بعدم وجود عيوب في الخرسانه: عدم اعتراض المدعي او ابداؤها ملاحظات رغم خبرتها في هذا المجال، كما ان من القراين ان المدعي لم تقم برفع الدعوي ضدهم الا بعد ان رفع عليها مالك المشروع دعوي، ولم ينسب لهم اي خطا قبل ذلك، مما يثير الشك في تواطؤهما، خاتما مذكرته بطلب صرف النظر عن هذه الدعوي). وقد ارفق عده مستندات ضمت لملف القضيه، وسلمت نسختها لوكيل المدعي، الذي ذكر انه لا جديد فيها، وانه يكتفي بما سبق. بسؤال الطرفين هل يوجد بينهما عقد؟ اجاب الطرفان بانه لا يوجد عقد بينهما، الا انه يوجد اتفاق شفهي صدر بناء عليه عده فواتير مرفقه في القضيه، سلمت لعامل المدعي المدعو (...)، (...) الجنسيه، بناء علي بيان استلام موقع من العامل. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه؟ فاجاب بلا، وسالت الدايره طرفي الدعوي هل يمكن للخبير الهندسي اذا مثل علي الموقع ان يبين ما اذا كانت الخرسانه المورده من المدعي عليه مطابقه للمواصفات ام لا؟ فاجاب وكيل المدعي بان الخرسانه التي استخدمت في الموقع بعد توريدها من المدعي عليه تم تكسيرها بالكامل، ولم يعد لها اثر في الموقع، وانه يكتفي بالتقرير المقدم من قبله عن الخرسانه، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بان بينته غير موصله، وان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فاجاب بانه يرفض يمينه حسب الوكاله التي تخوله طلب اليمين وردها. فرفعت الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها برفض هذه الدعوي، ولاعتراض المدعي علي الحكم رفعت القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه عسير، فصدر حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بعسير بنقض حكم الدايره، وباعاده القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه يوم الثلاثاء 9/9/1437ه وفيها حضر الطرفان، وافهمتهما الدايره بمضمون حكم محكمه الاستيناف، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم التقارير لعرضها علي جهه خبره محايده لم يسبق لها المشاركه في اعداد شيء من تقارير القضيه، فاستعدا بذلك. وفي جلسه يوم الثلاثاء 28/10/1437ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقد ورد للدايره خطاب جوابي من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لعرض اتعاب الخبره الهندسيه في هذه القضيه، وبعرضه علي وكيل المدعيه افاد بانه مبالغ فيه، وانه يرفض هذا العرض ويطلب مهله للاتفاق مع المدعي عليه علي مكتب هندسي اخر يقبل بدراسه اوراق القضيه، فاجابته الدايره الي طلبه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 27/11/1437ه حضر الطرفان، وعرضت الدايره علي وكيل المدعي عليه العروض التي احضرها وكيل المدعي والتي قبلت بان تقوم باعمال الخبره في هذه القضيه، فقررا جميعا الاتفاق علي العرض المقدم من شركه (...) وشريكه للاستشارات الهندسيه، وعليه رات الدايره الكتابه الي المكتب المذكور للاطلاع علي اوراق القضيه تمهيدا لاصدار قرار بتكليفه باعمال الخبره، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه يوم الاحد 20/2/1438ه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب شركه (...) للاستشارات الهندسيه، لصاحبه المهندس/ (...) ترخيص رقم (....) وذلك للاطلاع علي الاوراق والتقارير الفنيه المقدمه من الطرفين، والمتعلقه بالخرسانه المستعمله في المبني محل الدعوي، وتقديم الراي الفني حول امكانيه الاستدلال بهذا التقارير علي مطابقه الخرسانه للمواصفات المطلوبه من عدمه، وابداء كافه الملاحظات التي تتعلق بهذه التقارير، وايهما يمكن الاعتماد عليه، والتواصل مع من اصدرها – ان احتاج الامر – وتقديم الراي حولها للدايره، وذلك مقابل مبلغ قدره: (2000ريال) الفا ريال فقط، وقد تسلم وكيل الخبير نصف هذا المبلغ مقدما من المدعي، علي ان يسلم المدعي النصف الاخر من قيمه اتعاب الخبير للدايره عند تسليم مسوده التقرير للدايره، ويتم تحديد جلسه بعد تسليم المسوده لمناقشته مع الخبير واطراف الدعوي، وعلي طرفي الدعوي التجاوب مع الخبير وتقديم كل ما يطلبه منهما مما يتعلق بمهمته التي كلف بها، ويسلم الخبير كامل اتعابه بعد استلام الملاحظات عليه من الطرفين، وتعديل ما يطلب تعديله ان وجد، ثم اعتماد التقرير النهايي، علي ان يتحمل المحكوم ضده من الطرفين كامل اتعاب الخبير، وعلي الخبير تقديم تقريره الي الدايره في مده اقصاها 10 ايام من تاريخ هذا القرار. وفي جلسه يوم الثلاثاء 22/2/1438ه حضر الطرفان، وكان قد ورد للدايره تقرير الخبير الهندسي في هذه القضيه بتاريخ 21/2/1438ه، وقد تضمن التقرير في خاتمته (شميدت همر) – الذي ورد في تقرير المدعي عليه – استرشادي ولا يعتمد عليه فيمثل هذه القضايا، ويعتمد كليا علي اختبار كسر المكعبات – الذي ورد في تقرير المدعي -. وقد سلم الطرفان نسخه من التقرير للاطلاع عليه وابداء رايهما حياله، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه يوم الثلاثاء 5/4/1438ه حضر الطرفان، وبسؤالهما عن ردهما علي التقرير؟ افاد المدعي بانه لا اعتراض لديه علي هذا التقرير، واما المدعي عليه فافاد بانه لا يوافق علي ما ورد في هذا التقرير، وانه ضمن ذلك في المذكره التي قدمها، ويرغب باضافه بعض الامور التي لم يتطرق لها في مذكرته السابقه، فافهمته الدايره بتقديم مذكره اخري فيها جميع الملحوظات علي التقرير، كما افهمت الدايره الخبير بالجواب علي هذه الملاحظات وبيان مدي تاثير ذلك علي النتيجه التي توصل اليها، واكدت الدايره علي المدعي عليه تقديم مذكرته الي الخبير ليقوم باعداد رد عليها قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 3/5/1438ه حضر الطرفان، وكان قد ورد للدايره تقرير الخبير الهندسي المتضمن الجواب علي ملاحظات المدعي عليه، ونظرا لحاجه القضيه لمزيد دراسه رات الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه يوم الاثنين 16/5/1438ه حضر الطرفان فيما تبين عدم حضور ممثل شركه (...) للاستشارات الهندسيه وقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه، ورات الدايره ضروره حضور الخبير لاستيفاء بعض الملحوظات المتعلقه بالتقرير الذي سبق تقديمه للدايره وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر وفي جلسه يوم الاثنين 23/5/1438ه حضر الطرفان، وقد ورد للدايره تقرير الخبير الهندسي المتضمن بعض الامور التي طلبت الدايره توضيحها، وقد سلم الطرفان نسخه من جميع التقارير للاطلاع عليها، وابداء الراي حولها، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي ملخصا لجميع طلباته مرفقا به جميع الاسانيد والاثباتات علي ما يطالب به، فوعد بذلك، وعليه رات الدايره تحديد جلسه اخري. وفي جلسه يوم الاثنين 30/5/1438ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن تفاصيل المبالغ التي بطالب بها قدم مذكره مع عدد من المستندات، وقد تضمنت المذكره حصر المبلغ الاجمالي المطلوب وهو 241520 ريالا، وقد سلمت صوره من هذه المذكره الي المدعي عليه، وبسؤاله عن ما تضمنته من مبالغ؟ افاد بانه قد تسلم من المدعي مبلغا قدره 70.000 ريال، وانه تبقي له ما يقارب 14.000 ريال، واما بالنسبه للمبالغ الاخري فانها اضافات في عماره المدعي لا علاقه لهم بها، واضاف بان جميع الصبات موجوده في القواعد، وانه بني عليها، وبسؤاله عن العينات التي تم اجراء الاختبار عليها في مكتب (...) للاستشارات الهندسيه افاد بانه لا يعلم عن كيفيه اخذ العينه، ولا من اين تم اخذها، وانما الذي تم اخذه من الخرسانه هو مجرد تعبيه الخرسانه في مواسير سباكه بيضاء، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بانه فيما يتعلق بالقواعد فقد تم انشاء قواعد جديده فوق القواعد القديمه لعدم صلاحيتها، ولم يتم تكسير القواعد القديمه لكون تكاليف تكسيرها باهضه، حيث تكلف كل قاعده 500 ريال للتكسير فقط، وكذلك تم تكسير الرقاب السابقه وانشاء رقاب جديده وبحديد جديد، ويثبت ذلك التقرير الصادر من مكتب (...) الهندسي (المشرف علي المشروع) المرفق صورته في القضيه، واما بالنسبه للعينه فقد تم احضار المكعبات الحديديه من قبل مصنع (...) كما هو العرف عند مصانع الخرسانه، وتمت تعبيتها من قبل عماله، واما المعالجه فقد تمت من قبل صاحب المشروع، واما دعوي انه عبيت في مواسير بلاستيكيه فيردها امران: الاول: انه ذكر في تقرير المختبر انها مكعبات. والامر الثاني: انه لا يمكن عقلا عمل ذلك، لانه لايمكن استخراج الخرسانه من الماسوره، وبسؤال المدعي عليه: هل هم من اوصلوا العينه الي المختبر ام المدعي؟ فاجاب بانه لا علم له بها، وان المدعي هو من قام بذلك، فاقره وكيل المدعي علي انه هو من قام بايصال العينه الي المختبر، وانها اخذت من خرسانه المدعي عليه، وتمت معالجتها ثم ايصالها الي المختبر. وبسؤاله هل يستطيع اداء اليمين علي ان هذه العينه التي اجري الاختبار عليها في مختبر (...) هي من خرسانه المدعي عليه؟ فاجاب بان موكله هو من قام بذلك، وانه سوف يحضره في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي ذلك، وعليه رات الدايره تحديد جلسه اخري لاستكمال النظر في القضيه. وفي جلسه يوم الاثنين 14/6/1438ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن الطب الذي طلب منه من احضار من يقوم باداء اليمين علي ان العينه التي تم اختبارها هي من خرسانه المدعي عليه؛ اجاب بان المدعي (...)– المدعي الاصيل في هذه الدعوي – هو من سيقوم باداء اليمين علي ذلك، وبسؤال المدعي الحاضر عن استعداده لاداء اليمين بهذا الخصوص فاجاب باستعداده لذلك، فافهمته الدايره بان يحلف علي الصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم ان العينه التي صدر فيها تقرير من مكتب مختبر (...) والصادر بها التقرير الفني بتاريخ 22/5/2014م هي من الخرسانه التي تم شراؤها من المدعي عليه/ (...) والمستخدمه في مبني (...) ولم يتم عليها اي اضافات او تغيير في حالتها من قبلنا، والله العظيم، والله العظيم) فاداها كما طلبت منه، وقد رات الدايره حاجه القضيه الي خبره هندسيه فيما يتعلق بالتعويض الذي يطالب به المدعي، فسالتهما الدايره، هل يتفقان علي مكتب معين للقيام بهذه المهمه؟ فاجاب وكيل المدعي بانهم يفوضون الدايره في ندب الخبير الذي تراه مناسبا، فيما افاد المدعي عليه بانه لا حاجه لذلك لانه ينفي الدعوي اصلا، وعليه رات الدايره مخاطبه خبير هندسي للحضور والاطلاع علي ملف القضيه، وتقديم عرض للقيام بمهمه الخبره فيها، وبعرض ذلك علي المدعي قبل تكليف الخبير بمهامه، علي ان يقوم المدعي بدفع التكاليف المترتبه علي ذلك، وعليه اقفل المحضر. وفي يوم الاثنين 23/6/1438ه حضر الطرفان، وكان قد ورد للدايره عرض من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه للقيام باعمال الخبره في هذه القضيه مقابل مبلغ قدره خمسه الاف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر موافقته علي هذا العرض، واستعد بتقديم شيك بكامل الاتعاب المطلوبه، وعليه اصدرت الدايره قرار ندب الخبير، والذي تضمن ما يلي: "قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وذلك ليقوم بدراسه محل الخلاف بين الطرفين – فيما لم يتضمنه التقرير السابق – وفقا للاتفاقيات والعقود والفواتير الحاصله بين الطرفين، ومعاينه الموقع – ان احتيج الي ذلك -، وحصر الاضرار الواقعه علي المدعي – اذا تبين وجود ذلك – تفصيلا، وتقديرها وتقييمها حسب الاصول الهندسيه وابداء كافه الملاحظات التي تتعلق بهذه القضيه، وتقديم الراي حولها للدايره، وذلك مقابل مبلغ قدره (5000 ريال) خمسه الاف ريال فقط، علي ان يسلم المدعي قيمه اتعاب الخبير للدايره كامله، ويسلم الخبير كامل اتعابه بعد اعتماد التقرير وتعديل ما يطلب تعديله ان وجد، علي ان يتحمل المحكوم ضده من الطرفين كامل اتعاب الخبير، وعلي الخبير تقديم تقريره الي الدايره في مده اقصاها 20 يوما من تاريخ هذا القرار، علي ان يتم تحديد جلسه بعد تسليم التقرير لمناقشته مع الخبير واطراف الدعوي، وعلي طرفي الدعوي التجاوب مع الخبير وتقديم كل ما يطلبه منهما مما يتعلق بمهمته التي كلف بها" وفي جلسه يوم الاربعاء 15/7/1438ه حضر الطرفان، وقد ورد للدايره التقرير الهندسي من الخبير الذي كلف بذلك، وقد سلمتهما الدايره نسخه من التقرير للاطلاع عليه وابداء ما لديها حياله. وفي جلسه يوم الاربعاء 22/7/1438ه حضر الطرفان، وبسؤالهها عن ملاحظاتهما علي التقرير المسلم لهما، قدم وكيل المدعي مذكره تفيد بموافقته علي ماتضمنه التقرير، فيما قدم المدعي عليه ملاحظاته علي التقرير، والتي سلم الخبير الحاضر نسخه منها للاطلاع عليها والرد علي ما جاء فيها من ملحوظات في الجلسه القادمه، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وبسؤالهما عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق، وقد ورد للدايره جوابا من الخبير علي ملحوظات المدعي عليه، وبعد الاطلاع عليه، رات الدايره الفصل في القضيه، واقفال باب المرافعه فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبعد دراستها وتاملها، ولما كان الثابت ان هناك تعاملا تجاريا بين المدعي والمدعي عليه، يتمثل في توريد الخرسانه من المدعي عليه الي المدعي، لذلك فان نظر هذه القضيه داخل ضمن اختصاص الدايره التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده (2) فقره (ب) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه. وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه بالمبالغ التي يدعي انها ترتبت علي توريده خرسانه غير مطابقه للمواصفات المطلوبه، وقدم في سبيل اثبات ذلك تقريرا هندسيا من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، والذي خلص الي ان الخرسانه التي تم اختبارها تعتبر غير صالحه ولا مطابقه للمواصفات، وحيث ان المدعي عليه قد انكر كون العينه التي جري عليها الاختبار ماخوذه من الخرسانه التي وردها، وليس له بينه علي ذلك، وبما ان المدعي قد ادي اليمين علي ان هذه العينه التي تم اختبارها في مختبر (....) للاستشارات الهندسيه هي من خرسانه المدعي عليه بحالتها التي وردها اليه، وبما ان هذه العينه قد اخذت مباشره من خرسانه المدعي عليه الي المختبر دون ان يكون للمدعي اي تدخل او تاثير علي جودتها بعمل او نحوه، مما يكون معه المدعي قد اقام الدليل علي صحه ما يدعيه من فشل الخرسانه، وحيث ان المدعي عليه قد قدم تقريرا يبين وجود خلل في العمل من قبل المدعي عليه، وحيث تمت احاله التقارير الي مكتب هندسي، وذلك للاطلاع علي الاوراق والتقارير الفنيه المقدمه من الطرفين، والمتعلقه بالخرسانه المستعمله في المبني محل الدعوي، وتقديم الراي الفني حول امكانيه الاستدلال بهذه التقارير علي مطابقه الخرسانه للمواصفات المطلوبه من عدمه، وحيث ورد للدايره تقرير الخبير الهندسي، والذي يفيد بان التقرير المعتمد والاقوي والادق هو التقرير الذي قدمه المدعي، واما التقرير الذي قدمه المدعي عليه فانه تقرير استرشادي، كما ان التقرير الذي قدمه المدعي كان منصبا وبشكل مباشر علي الخرسانه، فانتفي ما يدفع به المدعي عليه من ان السبب هو تقصير عماله المدعي. وبما انه قد ثبت ان الخرسانه كانت غير مطابقه للمطلوب – كما اكد ذلك الخبير الهندسي الذي انتدبته الدايره للنظر في التقارير السابقه -، وبما ان المدعي قد طلب في اخر ما قدم من طلبات مبلغا قدره (241520 ريالا) مايتان وواحد واربعون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا، وبما ان الخبير الثاني الذي انتدبته الدايره لتحديد ما لحق المدعي من خساير جراء خرسانه المدعي عليه قد اثبت للمدعي في تقريره مبلغ قدره (195496.69 ريالا) مايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا وتسعه وستون هلله. وبما ان التقرير قد صدر من خبير بعد اطلاعه علي الفواتير والمخططات والتقارير للمبني، وبما ان وكيل المدعي قد رضي به، وبما ان الدايره قد رات وجاهته بالاغلبيه، مما تقضي معه الدايره بالمبلغ الذي اثبت فيه، ولما كانت الدايره قد اشارت في تقاريرها في انتداب الخبره ان تكاليف الخبره ستكون علي الطرف الخاسر للدعوي، ولما كان مجموع الاتعاب في التقريرين هو سبعه الاف ريال، ولما كان المدعي هو من دفع المبالغ كامله للخبيرين، لذا فان الدايره تحمل المدعي عليه اجور الخبره في هذه الدعوي، واما ما يدفع به المدعي عليه من ان السبب في فشل الخرسانه هو عدم قيام عماله المدعي بالعمل علي الوجه المطلوب، فان هذا يرده التقرير الذي قدمه المدعي، حيث ان الاختبار اجري علي الخرسانه قبل ان يدخلها اي عامل من العوامل الاخري، واما ما يدعيه من ان المدعي لم يقم بتكسير الخرسانه وانما بني عليها عمارته، فقد قدم المدعي تقريرا من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، يوضح ان المدعي قام بتكسير جميع الاعمده السابقه، وانه قد تم انشاء قواعد جديده العماره فوق السابقه لعدم صلاحيتها. واما ما ذكره المدعي عليه من عدم صفه المدعي في هذه الدعوي، فان الثابت من الاوراق والمستندات التي قدمها وجود التعامل بين الطرفين، الامر الذي يجعل للمدعي صفه في هذه الدعوي. واما ما قد يورد من انه من الممكن من الناحيه الهندسيه معالجه الصبات وتحسينها؛ فان التقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) للهندسه بتاريخ 21/8/1435ه قد اشار الي خلاف ذلك، وانه يري ضروره تكسير الخرسانه نظرا لضعف الخرسانه لضمان امان المنشاه. فلكل ما سبق من الاسباب حكمت الدايره بالزام / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (202496.69 ريالا) مايتا الف والفان واربعمايه وسته وتسعون ريالا وتسعه وستون هلله، لما هو موضح بالاسباب. ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. علي بن ناصر الاسمري امين السر عبد الله بن علي ال احمد عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو وليد بن محمد الشهري رييس الدايره القرار في طلب التماس اعاده النظر رقم (12) المقدم من المدعي عليه في الحكم الصادر من المحكمه الاداريه بابها في 29/7/1438ه في القضيه رقم 1129/4/ق لعام 1436ه المقامه من مؤسسه (...) ضد مؤسسه (...) للخرسانه الجاهزه والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف بعسير الدايره التجاريه الاولي برقم 2857/ق لعام 1431ه المؤرخ في 24/1438ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين اما بعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 20/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه عسير جلستها بتشكيلها التالي: قاضي استيناف عبد المحسن بن علي الفقيه رييسا قاضي استيناف احمد بن عبد الرحمن المحيذيف عضوا قاضي استيناف احمد بن ابراهيم الشهراني عضوا وبحضور امين السر احمد بن عون القحطاني امينا للسر وذلك للنظر في التماس اعاده النظر والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 15/4/1439ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في حكم الدايره المشار اليه اعلاه وبعد الدراسه والمداوله اصدرت دايره الاستيناف قرارها الماثل: دايره الاستيناف بما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه فلا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق ضوابط محدده وقد نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده (176) علي انه يجوز طلب اعاده نظر في الاحكام النهاييه الصادره من المحاكم الابتداييه ومحاكم الاستيناف في الاحوال المنصوص عليها في الماده (200/1) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وبتامل الالتماس محل النظر لم تجد فيه المحكمه ما يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل طلب اعاده النظر اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها لجواز اعاده النظر في الاحكام مما يتعين عدم قبوله. لذا قررت دايره الاستيناف التجاريه: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه مؤسسه (...) للخرسانه الجاهزه،. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. احمد بن عون القحطاني امين السر احمد بن ابراهيم الشهراني عضو احمد بن عبد الرحمن المحيذيف عضو عبد المحسن بن علي الفقيه رييس الدايره