tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4830130495 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2026-07-30 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:7fe82ab6-b95b-4584-88fb-8e90b249e454 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٨٧٠١٢٦٣٢٩ لعام ١٤٤٨ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بتحرير دعواه طالبا الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨,٨٤٠) ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي الناشيه عن الدعوي التجاريه السابقه المقيده برقم (٤٧٧٢٢٤٤٧١٧)، والتي انتهت بحكم نهايي مؤيد استينافا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٤,٢٠٠) ريال للمدعيه. واجابت المدعي عليها بطلب رفض الدعوي، ودفعت بان الحكم السابق لا يثبت قيام المماطله او سوء النيه، وان الدعوي الحاليه دعوي تعويض مستقله يتعين فيها اثبات الخطا والضرر والعلاقه السببيه، كما دفعت بان منازعتها في الدعوي السابقه كانت جديه، وان عقد اتعاب المحاماه لا يلزمها، وان نسبه (٢٠%) الوارده فيه اتفاق خاص بين المدعيه ومحاميها، واختتمت بطلب رفض الدعوي، واحتياطا عدم الاعتداد بالنسبه الاتفاقيه. ومن ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٨,٨٤٠) ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان الثابت من الحكم النهايي الصادر في الدعوي الاصليه انه انتهي الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٤,٢٠٠) ريال للمدعيه، الامر الذي يثبت انشغال ذمتها بالمبلغ المحكوم به، وان المدعيه لم تلجا الي القضاء الا بعد امتناع المدعي عليها عن الوفاء بما في ذمتها، مما الحق بها ضررا تمثل في اضطرارها الي الاستعانه بمحام للمطالبه بحقها، ولما كان مجرد كون المدعيه لم يحكم لها بكامل طلباتها في الدعوي الاصليه لا ينفي ثبوت الخطا في حدود المبلغ الذي ثبت استحقاقه بحكم نهايي، كما لا يحول دون استحقاقها تعويضا عن المصروفات التي تكبدتها للمطالبه بهذا القدر الثابت من الحق، وكان تقدير هذا التعويض من اطلاقات محكمه الموضوع، يراعي فيه مقدار المبلغ المحكوم به، وطبيعه النزاع، والجهد المبذول، دون التقيد بما اتفق عليه الخصم مع محاميه، ولما كانت المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في عدم سداد مبلغ المطالبه للمدعي وماطلت في ذلك، ولان القاعده قد نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: “يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-” مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع مبلغ: (٤,٤٢٠) ريال اربعه الاف واربع ميه وعشرون ريالا لشركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب.