tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430980288 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-06-17 date_hijri=1444-11-28 document_type=ruling entity=document_number:9ed10673-2ae5-4e7c-bfb0-5dc6c6a28973 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤١٣٧١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٥ ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي: ١- (...) والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: سنه الصنع (...) لوحه رقم (...) لمده (١٠٩) ميه وتسعه ايام، وقيمه الاجره (٨,١٣١) ثمانيه الاف وميه وواحد وثلاثون ريالا. ٢- (...)والتي تم تصنيعها من شركه: (...)وبيانات وصف العين المؤجره: سنه الصنع (...) لوحه رقم (...) لمده سبعه ايام، وقيمه الاجره (٧٢٤) سبع ميه واربعه وعشرون ريالا. ٣- (...) والتي تم تصنيعها من شركه (...) وبيانات وصف العين المؤجره: سنه الصنع (...) لوحه رقم (...) لمده ميه وسته وسبعون يوما وقيمه الاجره (١٣,١٥٦) ثلاثه عشر الفا وميه وسته وخمسون ريالا. ٤- (...) والتي تم تصنيعها من شركه (...) وبيانات وصف العين المؤجره: سنه الصنع (...) لوحه رقم (...) لمده عشرون يوما وقيمه الاجره (١,١٥٠) الف وميه وخمسون ريالا، بثمن اجمالي قدره (٢٣,١٦١) ثلاثه وعشرون الفا وميه وواحد وستون ريالا، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ ه، لم تسدد منه شييا، وتم استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٥ ه، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٣,١٦١) ثلاثه وعشرون الفا وميه وواحد وستون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٧٤) ثلاثه الاف واربع ميه واربعه وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اجمالي العقود علي مطبوعات المدعيه (عقد رقم: ١٣٧٩٤، ورقم: ١٥٥٧٤، ورقم: ١٥٦٢٥، ورقم: ١٦٦١١) ممهوره بتوقيع المدعي عليها. ٢- خطاب الشركه المدعي عليها للشركه المدعيه لاستيجار السيارات. ٣- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٨ ه، وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه؟ ذكر بانها تتمثل في طلب الاستيجار المقدم من المدعي عليها، اضافه الي عقود التاجير، كما ان بينته تتمثل في مطابقه الرصيد للفتره حتي تاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠ م، بمبلغ قدره (٤٢,٤١٤) اثنان واربعون الفا واربع ميه واربعه عشر ريالا، موقعه ومختومه من المدعي عليها، وذكر بان مبلغ المطالبه هو المتبقي من مطابقه الرصيد، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه، للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٣,١٦١) ثلاثه وعشرون الفا وميه وواحد وستون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٧٤) ثلاثه الاف واربع ميه واربعه وسبعون ريالا، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه علي الدعوي، رغم تبلغها، وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته التي تثبت صحه مطالبته من عقود ومطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٣,١٦١) ثلاثه وعشرون الفا وميه وواحد وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢,٣١٦.١٠) الفان وثلاث ميه وسته عشر ريالا، تعويضا عن مصايف التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك، والله الموفق.