tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6808 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-06-20 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:30de4505-4df5-420f-a92c-899ff9cd30d7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦٨٠٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (تم التعاقد بين الطرفين علي ان يقوم المدعي بالترافع عن المدعي عليه في القضيه رقم ٤١٣٤ لعام ١٤٤١ه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه، وقد صدر الحكم لصالح المدعي عليه بالزام شركه (...) للصيانه والتشغيل المحدوده بان تدفع له مبلغا قدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال، وقد تم تاييد الحكم من دايره الاستيناف الاولي بالزام الشركه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٦٥,٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال، الا ان المدعي عليه امتنع عن سداد الاتعاب المستحقه للمدعي، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال تمثل اتعابه في القضيه رقم ٤١٣٤ لعام ١٤٤١ه)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها، وباطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث نصت الماده (٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه علي الاتي: (تحدد اللايحه الاتي: ٣-اجراءات الدعاوي اليسيره، علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها)، وقد نصت الماده (٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي الاتي: (يقصد بالدعاوي اليسيره –المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب-الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و(٩) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده)، ونصت الماده (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه علي الاتي: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما). وباطلاع الدايره علي القضيه رقم ٤١٣٤ لعام ١٤٤١ه تبين لها ان مبلغ المطالبه فيها اقل من مليون ريال وبالتالي فان هذه الدعوي المرتبطه بها تصنف من الدعاوي اليسيره والتي يجب فيها اللجوء الي الصلح قبل القضاء، وبالنظر الي مرفقات هذه الدعوي تبين خلوها مما يدل علي اللجوء الي المصالحه والوساطه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في المنطوق ادناه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.