ncar · regulation · processed · 15 chunks
المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء قرار رقم : (١٠) وتاريخ : ١٤٤٢/١/٦ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٢٥٣٣ وتاريخ ١٤٤١/٤/٦ه ، المشتمله علي برقيه وزاره الداخليه رقم ٢٢٤٨٣ وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٤ ه ، في شان مشروع لايحه حقوق وواجبات من يستعان بهم في اعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم. . وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام الدفاع المدني ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) وتاريخ ١٤٠٦/٥/١٠ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (۳۲۱) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢١ه ، ورقم (١١٤٩) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٢ ه ، ورقم (٤١١) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٣ ه ، ورقم (٨٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٧/٢ه ، ورقم (١٣٤٣) وتاريخ ١٤٤١/١١/١ ه ، والمذكره رقم (٤١٢) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٣ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٧ - ٤١/٣٩/د) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٨٤٤٧) و تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢ه. يقرر الموافقه علي لايحه حقوق وواجبات من يستعان بهم في اعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه / / لايحه حقوق وواجبات من يستعان بهم في اعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم الماده الاولي: لغرض تطبيق احكام هذه اللايحه، يكون للكلمات والمصطلحات الاتيه المعاني الموضحه امام كل منها: اللايحه: لايحه حقوق وواجبات من يستعان بهم في اعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم. النظام: نظام الدفاع المدني. الوزير: وزير الداخليه. الامانه: الامانه العامه لمجلس المخاطر الوطنيه. اعمال الدفاع المدني: مجموعه الاعمال والاجراءات اللازمه لحمايه الارواح والممتلكات العامه والخاصه؛ من اخطار الحرايق والكوارث والحروب والحوادث المختلفه، واغاثه المنكوبين، وتامين سلامه المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامه، وحمايه مصادر الثروه الوطنيه، وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطواري. الماده الثانيه: ١- تنظم اللايحه حقوق وواجبات من تقتضي المصلحه العامه الاستعانه بهم من منسوبي الجهات الحكوميه (من غير منسوبي المديريه العامه للدفاع المدني)؛ للقيام بعمل من اعمال الدفاع المدني، وتحدد الاجراءات المنظمه لذلك وفقا لاحكام النظام. ٢ - استثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده، يجوز بقرار من (الوزير)، او من يفوضه في حالات الطواري ولطبيعه تخصص معين؛ استدعاء شخص (او اكثر) من منسوبي جهه اهليه للقيام بعمل من اعمال الدفاع المدني. بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه **الماده الثالثه :** يجوز لاي من الجهات الحكوميه الاستعانه بمن تقتضي المصلحه استدعاءه لاعمال الدفاع المدني، وذلك بتقديم طلب الي الوزير توضح فيه احتياجها والمؤهلات المطلوبه في المرشح المراد استدعاؤه، وجهه عمله، وذلك وفقا لاحكام اللايحه. **الماده الرابعه :** 1. يصدر الوزير - او من يفوضه - قرار الاستدعاء، ويحدد فيه اسم المستدعي والجهه التي يعمل فيها ومده الاستدعاء. 2. يجوز في حالات الطواري ان يكون الاستدعاء باحدي وسايل الاتصال السريعه. 3. يكون الاستدعاء الجماعي عن طريق وسايل الاعلام في الحالات التي يحددها الوزير. 4. للوزير - او من يفوضه - اصدار قرار الغاء الاستدعاء او انهايه في حال طلبت الجهه المعنيه ذلك. **الماده الخامسه :** تتولي الامانه ما ياتي: 1. دراسه طلبات الجهات الحكوميه للاستعانه وفقا للماده (الثالثه) من اللايحه، ومخاطبه الجهه المعنيه لترشيح الاشخاص، والرفع عنها الي الوزير لاعتمادها. 2. اثبات قرار الاستدعاء كتابه في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (۲، ۳) من الماده (الرابعه) من اللايحه. 3. تبليغ قرار الاستدعاء وقرار انهايه او الغايه الي الجهات المعنيه به مع تزويد المستدعي بصوره منه. **الماده السادسه:** مده الاستدعاء لا تزيد علي ثلاثين يوما في السنه الواحده؛ ويجوز في حالات الضروره تمديدها الي اكثر من ثلاثين يوما، وذلك بقرار من الوزير او من يفوضه، بناء علي طلب تقدمه جهه الاستدعاء. وفي جميع الاحوال يجب الا تزيد المده علي ستين يوما للمستدعي في السنه الواحده. # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه ## الماده السابعه: يلتزم المستدعي بما ياتي: 1. تلبيه قرار الاستدعاء، ومباشره المهمه في اقرب وقت، الا اذا تعذر ذلك لعذر مشروع تقبله جهه الاستدعاء، علي ان تبلغ الامانه بهذا العذر. 2. اداء المهمات المكلف بها، والتقيد بالاوامر والتعليمات الصادره اليه في شانها، ما دامت تدخل ضمن الاعمال المعتاده بحكم طبيعه تخصصه الذي استدعي من اجله. 3. عدم افشاء الاسرار التي يطلع عليها نتيجه لاعمال الاستدعاء. 4. المحافظه علي العهد المسلمه اليه واستخدامها في الغرض الذي حددت له واعاده غير المستهلك منها عند انتهاء مده الاستدعاء. ## الماده الثامنه: 1. علي جهه عمل المستدعي اتخاذ ما يلزم لتمكينه من تنفيذ قرار الاستدعاء. 2. لا يجوز لاي شخص العمل علي تعطيل قرار الاستدعاء او عدم تنفيذه؛ الا بعذر مشروع تقبله جهه الاستدعاء، علي ان تبلغ الامانه بهذا العذر. 3. تتولي جهه الاستدعاء اثبات حضور المستدعي، والافاده بمدي تنفيذه للعمل المستدعي من اجله، واشعار الامانه بذلك كتابيه. 4. تلتزم جهه الاستدعاء بتوفير جميع التجهيزات والمستلزمات المطلوبه لتنفيذ مهمه الاستدعاء. ## الماده التاسعه: 1. تتحمل جهه عمل المستدعي رواتبه وبدلاته وتعويضاته والمزايا الاخري التي يحصل عليها عاده، وذلك طوال مده الاستدعاء. 2. تتحمل جهه الاستدعاء رواتب المستدعي من منسوبي الجهه الاهليه وبدلاته وتعويضاته والمزايا الاخري التي يحصل عليها عاده، وذلك طوال مده الاستدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه **الماده العاشره:** يعامل المستدعي من منسوبي الجهات الحكوميه والاهليه كما لو كان علي راس العمل، من حيث العلاج والاجازات المرضيه والتعويض في حاله الوفاه او الاصابه نتيجه لاعمال الاستدعاء، علي ان تحتسب مده الاستدعاء خدمه فعليه للمستدعي لدي جهه عمله. **الماده الحاديه عشره:** يصدر الوزير القرارات اللازمه لتنفيذ اللايحه. **الماده الثانيه عشره:** تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد ستين يوما من تاريخ نشرها. الوثايق والمحفوظات