tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / authority_charter

تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

boe_gov_sa · law · processed · 28 chunks

date_gregorian=2017-11-21 date_hijri=1439-03-03 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:279 entity=document_number:127 entity=legal_basis:high_order:22455 entity=legal_basis:cabinet_decision:127 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=authority_charter validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 36122 وتاريخ 8 / 8/ 1438 ه، المشتمله علي خطاب الامانه العامه لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم 5267 وتاريخ 1438/7/29ه، في شان مشروع تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجيه الدوليه.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (22455) وتاريخ 14 / 5 / 1438 ه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (2-38/3/ق) وتاريخ 16 / 1 / 1438 ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1126) وتاريخ 1438/9/11 ه، والمذكره رقم (1500) وتاريخ 23 / 12 / 1438 ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيتين رقم (1-36-/38/ت) وتاريخ 22 / 11 / 1438 ه، ورقم (3-39/1/د) وتاريخ 5 / 1 / 1439 ه، والمحضر رقم (44/39/م) وتاريخ 27 / 2/ 1439 ه، المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (949) وتاريخ 2 / 3 / 1439 ه.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجيه الدوليه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: علي الوزارات والجهات التي يحددها مجلس اداره المركز السعودي للشراكات الاستراتيجيه الدوليه القيام بتسميه ضابط اتصال (او اكثر) مع المركز لغرض تعزيز التواصل معه.
ثالثا: علي المركز السعودي للشراكات الاستراتيجيه الدوليه العمل مع الجهات الحكوميه ذوات العلاقه لتكوين فرق عمل لاجل وضع خطط تنفيذيه مفصله لكل قطاع استثماري مستهدف مع دول الشراكات الاستراتيجيه، وتحديد الدور المطلوب من كل فريق ومن كل جهه معنيه، مع تسميه رؤساء الفرق للتنسيق والتواصل معهم من المركز.
رابعا: علي المركز السعودي للشراكات الاستراتيجيه الدوليه التواصل الدوري مع الجهات الحكوميه ذوات العلاقه عن طريق ضابط الاتصال- المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- لتزويد المركز بجميع المعلومات والبيانات والتقارير اللازمه له لغرض متابعه التقدم المحرز في الشراكات الاستراتيجيه مع دول الشراكات الاستراتيجيه.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 36122 وتاريخ 8 / 8/ 1438 ه، المشتمله علي خطاب الامانه العامه لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم 5267 وتاريخ 1438/7/29ه، في شان مشروع تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجيه الدوليه.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (22455) وتاريخ 14 / 5 / 1438 ه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (2-38/3/ق) وتاريخ 16 / 1 / 1438 ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1126) وتاريخ 1438/9/11 ه، والمذكره رقم (1500) وتاريخ 23 / 12 / 1438 ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيتين رقم (1-36-/38/ت) وتاريخ 22 / 11 / 1438 ه، ورقم (3-39/1/د) وتاريخ 5 / 1 / 1439 ه، والمحضر رقم (44/39/م) وتاريخ 27 / 2/ 1439 ه، المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (949) وتاريخ 2 / 3 / 1439 ه.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجيه الدوليه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: علي الوزارات والجهات التي يحددها مجلس اداره المركز السعودي للشراكات الاستراتيجيه الدوليه القيام بتسميه ضابط اتصال (او اكثر) مع المركز لغرض تعزيز التواصل معه.
ثالثا: علي المركز السعودي للشراكات الاستراتيجيه الدوليه العمل مع الجهات الحكوميه ذوات العلاقه لتكوين فرق عمل لاجل وضع خطط تنفيذيه مفصله لكل قطاع استثماري مستهدف مع دول الشراكات الاستراتيجيه، وتحديد الدور المطلوب من كل فريق ومن كل جهه معنيه، مع تسميه رؤساء الفرق للتنسيق والتواصل معهم من المركز.
رابعا: علي المركز السعودي للشراكات الاستراتيجيه الدوليه التواصل الدوري مع الجهات الحكوميه ذوات العلاقه عن طريق ضابط الاتصال- المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- لتزويد المركز بجميع المعلومات والبيانات والتقارير اللازمه له لغرض متابعه التقدم المحرز في الشراكات الاستراتيجيه مع دول الشراكات الاستراتيجيه.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالكلمات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحه امام كل منها:
المركز: المركز السعودي للشراكات الاستراتيجيه الدوليه.
التنظيم: تنظيم المركز.
المجلس: مجلس اداره المركز.

1- ينشا بموجب التنظيم مركز يسمي "المركز السعودي للشراكات الاستراتيجيه الدوليه"، يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه, ويتمتع بالشخصيه الاعتباريه المستقله، وبالاستقلال المالي والاداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطه به بموجب التنظيم.
2- يكون مقر المركز الرييس في مدينه الرياض، ويجوز انشاء فروع للمركز داخل المملكه وخارجها بحسب الحاجه.

يهدف المركز الي تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكه في شان شراكاتها الاستراتيجيه الدوليه مع الدول المستهدفه بالشراكه، بما يسهم في بناء تلك الشراكات، وتطويرها, وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنيه.

دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري ومسؤولياتها، يتولي المركز القيام بجميع المهمات والاختصاصات في سبيل تحقيق اهدافه، وله بوجه خاص ما ياتي:
1- العمل والتنسيق مع الجهات الحكوميه والخاصه ذات العلاقه في كل ما يلزم لتطوير وتوثيق الشراكات الاستراتيجيه الدوليه في جميع المجالات.
2- اجراء الدراسات ووضع المعايير التي تساعد في تحديد الدول التي يقترح بان يربطها بالمملكه علاقات شراكه استراتيجيه.
3- اجراء الدراسات اللازمه في شان تاسيس شراكات استراتيجيه دوليه تعظم المصالح المشتركه مع كل دوله من دول الشراكات الاستراتيجيه، واقتراح الخطط والبرامج اللازمه لذلك.
4- تفعيل ومتابعه نتايج الشراكات التي تعقدها المملكه مع دول الشراكات الاستراتيجيه, ودعم تطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات الدوليه, واقتراح الاليات المناسبه لتعزيز عوايدها.
5- وضع خطه عمل متكامله لعلاقات المملكه مع دول الشراكات الاستراتيجيه.
6- دراسه فرص الشراكات الاستراتيجيه الدوليه، وتحديدها, وتقويمها, مع كل دوله من دول الشراكات الاستراتيجيه، ومدي توافقها مع رؤيه المملكه وبرامجها التنفيذيه، وتحديد الاهداف منها كل خمس سنوات ومدي تاثيرها الاقتصادي علي كل من المملكه ودول الشراكات الاستراتيجيه.
7- اعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات عن حجم الاستثمار المتوقع والمتاح لكل قطاع في المملكه تتضمن عدد الشركات والفرص والمبالغ الماليه ومتابعه تطوراتها والخطط اللازمه لتحقيقها.
8- اقتراح عوامل التمكين الاستثماريه المختلفه، والسعي الي اتخاذ كل ما يلزم حيال اصدار الادوات النظاميه اللازمه لدعم توفير بييه استثماريه جاذبه في المملكه, ومتابعه تنفيذها, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه.
9- دراسه واقتراح الخطط والبرامج التعريفيه والثقافيه والاجتماعيه وغيرها -بالتنسيق مع الجهات المعنيه- لغرض تصحيح وتحسين الانطباع عن المملكه لدي دول الشراكات الاستراتيجيه.
10- تنسيق برامج الزيارات الرسميه لدول الشراكات الاستراتيجيه، وتحديد الاهداف المرجوه من كل زياره، واقتراح موعدها المناسب، واعداد الخطط التفصيليه لبرامجها، وتنسيق اجتماعات الوفود الرسميه، وتقديم الدعم والمسانده اللازمه لها، والاشتراك في تلك الزيارات لمتابعه محاور النقاش، ومتابعه تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
11- اعداد حصر لاهم الشركات في كل دوله من دول الشراكات الاستراتيجيه، ودراسه ما قد تقترحه تلك الشركات.
12- تنظيم الندوات وورش العمل المختلفه لدعم الشراكات الاستراتيجيه الدوليه وتعزيزها.
13- الاستعانه في اداء مهماتها ببيوت الخبره المتخصصه كلما تطلب الامر ذلك.
14- اقتراح تشكيل اللجان العليا المشتركه مع كل دوله من دول الشراكات الاستراتيجيه.
15- اداء اي مهمه اخري تسند اليه من المجلس.

يكون للمركز مجلس اداره علي النحو الاتي:
1- وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه رييسا.
2- وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا.
3- وزير الخارجيه عضوا.
4- وزير التجاره والاستثمار عضوا.
5- وزير البييه والمياه والزراعه عضوا.
6- وزير النقل عضوا.
7- وزير الماليه عضوا.
8- رييس مجلس اداره الصندوق السعودي للتنميه عضوا.
9- مساعد وزير الدفاع عضوا.
10- المشرف علي صندوق الاستثمارات العامه عضوا.
11- محافظ الهييه العامه للاستثمار عضوا.
12- امين اللجنه الاستراتيجيه في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه عضوا.
وباستثناء رييس المجلس, ينوب عن الوزير في حال عدم حضوره نايبه او مساعده علي الا تقل مرتبته عن المرتبه الممتازه، او غيرهما علي ان يكون بمستوي عال يتناسب مع مستوي التمثيل في المجلس.
ويكون الرييس التنفيذي للمركز امينا عاما للمجلس.
ويجوز تعديل تشكيل المجلس بقرار من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه.

المجلس هو السلطه المهيمنه علي شؤون المركز, وادارته, وتصريف اموره، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمه لتحقيق اهدافه، وله علي وجه خاص ما ياتي:
1- وضع السياسه العامه التي يسير عليها المركز وفقا للتنظيم.
2- اقرار سياسات العمل المتعلقه بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها.
3- اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح والحوافز والممكنات الاستثماريه ذات العلاقه باهداف المركز، واقتراح تعديل المعمول به، والرفع بذلك الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه, تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه.
4- ابداء المرييات في السياسات التجاريه ومشروعات الاتفاقيات الدوليه ذات الصله بعمل المركز.
5- اقرار هيكل المركز التنظيمي.
6- اقرار لوايح المركز الاداريه والماليه، وغيرها من اللوايح التي يسير عليها.
7- الموافقه علي انشاء فروع للمركز داخل المملكه وخارجها بحسب الحاجه.
8- اقرار ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
9- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر), ومراقب مالي داخلي.
10- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، ويعهد اليها بما يراه المجلس ملايما من المهمات والصلاحيات لغرض انجاز المهمات المسنده اليها.
11- تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه.
12- رفع تقرير سنوي الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه عن اعمال المركز ومنجزاته وما قد يعيق تحقيق اهدافه.

- حذف الفقره (12) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (279) وتاريخ 1445/4/2ه.

1- يجتمع المجلس بدعوه من رييسه اربع مرات علي الاقل في السنه، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييسه. وعلي رييس المجلس دعوه المجلس للاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء علي الاقل، ولرييس المجلس ان ينيب من يراه من اعضاء المجلس لرياسه الاجتماعات في حال غيابه.
2- توجه الدعوه لاجتماع المجلس -كتابه- قبل موعد الاجتماع بخمسه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جدول الاعمال.
3- يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع.
4- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر للتصويت نيابه عنه عند غيابه.
5- للمجلس ان يصدر قرارا بعرضه علي الاعضاء متفرقين، وفي هذه الحاله يشترط موافقه جميع الاعضاء علي القرار كتابه، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.
6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون.
7- للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه به دون ان يكون له حق التصويت.

يكون للمركز رييس تنفيذي -من ذوي الكفايه والخبره- يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار مده عمله واجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون هو المسؤول عن اداره شؤون المركز، ويكون مرجعه رييس المجلس، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله الاختصاصات الاتيه:
1- التحضير لاجتماعات المجلس.
2- اقتراح خطط المركز وبرامجه, والاشراف علي تنفيذها بعد موافقه المجلس عليها.
3- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه الي المجلس.
4- اقتراح اللوايح الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح التي يسير عليها المركز، ورفعها الي المجلس.
5- الاشراف علي سير عمل المركز, والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده لوايح المركز.
6- اصدار الاوامر بمصروفات المركز وفقا للميزانيه السنويه المعتمده ولوايح المركز الماليه والاداريه.
7- اعداد مشروع ميزانيه المركز, ومشروع الحساب الختامي، وتقرير المركز السنوي, ورفعها الي المجلس.
8- تمثيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذوات العلاقه, وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها.
9- اعداد تقارير دوريه للمجلس عن اعمال المركز ومنجزاته وما قد يعوق تحقيق اهدافه.
10- متابعه تنفيذ القرارات الصادره من المجلس.
11- ممارسه اي اختصاصات اخري يسندها له المجلس.
وللرييس التنفيذي للمركز تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الي غيره من منسوبي المركز.

1 تتكون موارد المركز الماليه مما ياتي:
ا- الاعتمادات الماليه التي تخصص له في ميزانيه الدوله.
ب- الهبات والتبرعات والاوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
ج الموارد الماليه الاخري التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات.
2 تودع اموال المركز في حساب خاص يفتح لهذا الغرض في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيته المعتمده ولوايحه الماليه والاداريه.

يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي له اعتبارا من تاريخ نفاذ التنظيم.

مع عدم الاخلال باختصاصات ديوان المراقبه العامه بالرقابه علي حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد المجلس اتعابه (اتعابهم). ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.

ينشر التنظيم بالجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.