tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630310311 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-10-18 date_hijri=1446-01-19 document_type=ruling entity=document_number:8a426a6c-4e54-4c2a-9ffc-b3cef5896100 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥١٥٩٤لعام ١٤٤٦ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (.....) عن المدعيه، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، اتفقت مع المدعي عليها (...)شفهيا علي الاستثمار في نشاط شركه ابنها، وقد دفعت مبلغا قدره: (٦٥,٠٠٠)، وذلك عن طريق حوالتين الي حساب المدعي عليه (...)بناء علي طلب المدعي عليها (...)، وقيمه الحواله الاولي: (١٥,٠٠٠) والحواله الثانيه: (٥٠,٠٠٠)، واطلب الزام المدعي عليه (...)برد قيمه راس المال وقدره (٦٥,٠٠٠) لعدم البدء الشراكه ولعدم مصداقيه الاتفاق وعدم تشغيل المبلغ المستلم.
وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٦ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيله المدعيه السابق تعريفها، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها (...)ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (١٠٩٥٥٩٠٩١)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت بما اثبت اعلاه. وحصرت اسانيد الدعوي، في الحوالات المرفقه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه (...)اجاب قايلا: اطلب مهله، وافهمت الدايره بتقديم الجواب علي الدعوي خلال ثلاثه ايام، وعلي المدعيه الرد خلال خمسه ايام. وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه ١٨/ ٢/ ١٤٤٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه السابق تعريفها، كما حضر المدعي عليه اصاله، كما حضرت عن(...) بالوكاله رقم (......) ، وبسؤال وكيله المدعي عليها (...) الجواب علي الدعوي اجابت قايله: اولا : ما يتعلق بمبلغ راس المال: افيد فضيلتكم ان موكلتي اقرت ان هناك مشروع تجاري مع المدعي عليها ويوجد لدي المدعيه سند محرر تم افادتي من المحامي السابق يثبت انها استلمت منها الاموال سواء النقديه او التحويلات واقرت بها وهذا يثبت حسن نيتها وانها ملتزمه لها بالسداد لراس المال ولم تتمكن من اكمال المشروع بسبب فتره بقايها فالسجن ثانيا : اقرت موكلتي انها هي من استلمت الاموال والمدعي عليه عيسي ليس له علاقه وكانت تستخدم حسابه بسبب وجود ايقاف خدمات علي موكلتي وتم التحويل علي حسابه واستلام موكلتي لهذه المبالغ بغرض اقامه المشروع التجاري. ثالثا: يوجد دعاوي اخري سبق ان اقيمت علي موكلتي واطلب امهالي للجواب التفصيلي واطلب الافصاح عن الدعاوي الاخري المرتبطه بين الطرفين والتواصل مع موكلتي. وبسؤال المدعي عليه عيسي عن الدعوي اجاب قايلا: بان الاتفاق مع المدعيه كان مع والدتي(...)، ويوجد سند عند المدعيه بعدم علاقتي بالاتفاقيه. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت قايله: بان المبالغ دخلت علي حساب (...)، وهو المسؤول عن الاموال، وقد سبق ان حصرنا الدعوي في مواجهته. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليه......، برد مبلغ قدره: (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفه في المتخاصمين لانه من المتقرر فقها وقضاء ان صاحب الصفه في الدعوي هو من له او عليه الحق في الخصومه والمطالبه وعلي ذلك نص نظام المرافعات الشرعيه من ان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي حيث جاء في الماده (٧٦) منه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وهذا من الامور التي تتصدي له المحكمه بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للمحكمه بعد نظر الدعوي ان المدعيه حصرت دعواها في مواجهه المدعي عليه (...)، وحيث دفع المدعي عليه (...)بعدم صفته لان الاتفاق مع المدعيه كان مع المدعي عليها (...) وهي والدته، كما اقرت المدعيه في تحرير دعاوها بان الاتفاق علي الشراكه قد ابرم مع المدعي عليها .(...)، وحول المبلغ محل المطالبه الي حساب ابنها المدعي عليه (...) بناء علي طلب من (...)نفسها، اضافه الي ان وكيله المدعي عليها (...).اجابت بان موكلتها تقر بالمشروع التجاري مع المدعيه وتقر باستلامها الاموال، مما يتبين من خلاله انعدام العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليه (...)، مما تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنفي الصفه في التداعي، وبالتالي فاقامه دعوي المدعيه علي المدعي عليه (...) تكون علي غير ذي صفه. ولا ينال من ذلك ان الحوالات وردت علي حساب المدعي عليه (...)لاقرار المدعيه بان التحويل كان بطلب من المدعي عليها الجوهره التي جري الاتفاق معها علي الشراكه، واقرار وكيله (...)..باستلام موكلتها لهذه الاموال؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه عيسي هادي قناعي لانعدام الصفه، والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥١٥٩٤لعام ١٤٤٦ه
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٦٣٠١٥٠٦٩٩) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٨ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه/(...) برد راس المال مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه(...) لانعدام الصفه) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدمت وكيله المستانفه (المدعيه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٣ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: ١- عدم صحه بناء الحكم بانتفاء صفه المستانف ضده السيد/ (...).وذلك بناء علي التالي: استنادا علي المادتين (١٦/٢) و(٥١/٢) من نظام الاثبات، وان الدايره حكمت دون النظر لحيثيات الدعوي بل وبصحه الصفه وثبوتها بحق (...) وذلك لوجود علاقه بين المستانفه والسيد/(...) يثبت وجود الصفه وينفي صحه ما تم الدفع به من انتفايها. ٢- لم تلتفت الدايره الي اننا قد ذكرنا في صحيفه دعوانا بان الاستثمار كان في شركه الابن وهو السيد/ (...) ٣- سلمت المستانفه راس المال بموجب حوالات وهي للاستثمار بالاضافه الي مبلغ (٧,٠٠٠) ريال مناوله في مقر الشركه الا ان السيد/ (...). يدعي انه اعاده لوالدته دون اذن موكلتي صاحبه المال وعليه يكون تعدي وثبت تعديه. ٤- وجود السيده/ (...)في الدعوي لاستظهار الحقيقه لا لتحملها تصرفات قانونيه صادره من ابنها بموجب اقرارها الذي يناقض واقع الحال ويعد اقرار معيب. ، وطلبت الحكم بطلب موكلتها الوارد في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٤/٠٦ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحالت المستانفه وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسكت المستانف ضدها وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٦٣٠١٥٠٦٩٩ وتاريخ ٢٨ /٠٢ /١٤٤٦ه والقاضي ب ( رفض الدعوي ) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.