tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430106676 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-09-27 date_hijri=1444-03-01 document_type=ruling entity=document_number:a0f98ad5-6b41-4194-8947-dcc746e07c53 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٩٨٨٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد حلويات خام ومشتقاتها بثمن اجمالي قدره (٤٧,٢٦١.٨٠) سبعه واربعون الفا وميتان وواحد وستون ريال وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد من ثمنه شيء، وعليه طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٢٦١.٨٠) سبعه واربعون الفا وميتان وواحد وستون ريال وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره صادره من المدعيه بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٢م و مبلغ قدره (٧,٦٢٦.٨٠) سبعه الاف وستمايه وسته وعشرون ريال وثمانون هلله، مذيله بتوقيع استلام. ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م ومبلغ قدره (٣٩,٦٣٥) تسعه وثلاثون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال، ممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ه، وملخصها:حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال لما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه احال للمصادقه علي المطابقه وعلي الفاتوره اللاحقه عليها والموقعه والمختمه بتوقيع وختم نسبه الي المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
وبتامل ما سبق، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٧,٢٦١.٨٠) سبعه واربعون الفا وميتان وواحد وستون ريال وثمانون هلله، ثمنا للمبيع، وقدم بينه علي دعواه ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره التبليغ، وحيث نصت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه:"اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها ولم تقدم اجابتها علي الدعوي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
لكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) شركه مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٧,٢٦١.٨٠) سبعه واربعون الفا وميتان وواحد وستون ريال وثمانون هلله، وبالله التوفيق.