tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 430

gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/101 entity=document_number:م/010 entity=document_number:م/11 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1530 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-430) القرار رقم
| (V-13515-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم الفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار- غرامه التاخر في السداد
- اتفاقيه الازدواج الضريبي - المبعيات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه - قبول
الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعيه
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان اعاده تقييم
الفتره الضريبه المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨، وفرض غرامتي الخطا في
الاقرار، والتاخر في السداد
- استد المعديه اعتارضها علي ان الشركه مسجله كمنشاه دامه لاغراض ضريبه
الدخل علي الشراكات في المملكه لكنها وفقا للماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لا
تعد شخا مقيا كان ليس لها محل اقامه بال المملكه وباتالي فهي غير ملزمه
بالتسجيل في ضريبيه القيمه المضافه وتم تسجيلها خالا، وحتي ان كانت الشركه
مسجله في الضريبيه فليس من حقها اخصاع خدماتها لضريبيه القيمه المضافه
عندما تكون الشركه المقيمه هي الشخص المكلف باخصاع التوريد للضريبيه وفقا
لاليه التكليف العكسي
- اجابت الهييه بان لها اجراء تقييم ضريب للخضع لضريبه بصرف النظر عن الاقرار
الضريبي المقدم منه، وقامت ابعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، ونتج عنه
تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه، وتم ايضا استبعاد
المشتريات医学 الخاصه ل'الضريبه بالنسبه الاساسيه
- ثبت للدايره ان المديعه تعد شخا خاضعا لضريبه ومسجل فيها، فهي ملزمه
بسداد الضريبه عن التوبرات التي تقوم بها او التي تتلقاها- مؤدي ذلك: قبول
العدوي شكل، ورفض دعوي المديعه، فيما يتعلق بالمبيعات المطلبه الخاصه
للنسبه الاساسيه للفته الضريبه محل العوي، ورفض دعوي المديعه فيما يتعلق
بالمشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه لل撬ه الضريبه المحليه
ورفض دعوي المديعه فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في
ال سداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي لل撬ه الضريبه محل العددوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

المستند:
- الماده (١٦) من الاتفاقيه الموحده الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي
الكريم رقم م/١٠١ و تاريخ ١٤٣٨/٠٠٣
- الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والصادره موجب المرسوم الملكي
الكريم رقم م/٠١٠ و تاريخ ١٤٣٨/٠٠٣
- الفقره (١) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٢٨١/١٠١
- الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٤

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الارباع ٢٠١١/٠٦/٢٣ م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه لزока والدخل وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ
تتلخص وقايع هذه الدعوي في شركه ... رقم مميز (...) تقدمت من خلال ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالخنه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد، وتطلاب بالاغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو الاتي:
١. الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢. مارست الهينه طلباتها الممنوحه لها بموجب الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه مضافه والتي تحت علي انه « للهيثه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه...» والفقره (١) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها « للهيثه اصدار

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
تقييمها لالتزامات الشخض الخاضع للضريبه بقيمه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره ذلك التقييم عند اصداره» قيامت ابعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي، ونتج عنه تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه لبحح ٤٩,٧٧,٥٩,١ ويزال، حيث تبين بان المبلغ يتعلق بفاتوره قام المدعي ابصدارها وتقدمها لعميل داخل المملكه العربيه السعوديه، وهو ما اكده في خطابه المؤرخ في ١٣ يناير ٢٠٠ م، في الفقره رقم (٣) وعليه تم تخضع المبلغ للنسبه الاساسيه لمخالفتها لاحكام الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الكليه والمتشريات المشتريات المطلبه الخاصه للضريبه للنيابه الاساسيه، حيث ازمت ايه م استبعاد مشتريات المطلبه الخاصه (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الكليه والمتشريات المطلبه في معلومات تطلبها (٥٦) - علي جميع الاشخاص ان يقدمها للهييه الالتزامات الضريبه حيث نصت علي انه: «1 - علي جميع الاشخاص ان يقدمها للهييه (٥٦) من اللايحه التضويه الخاصه بهم». وعليه طلبت الهييه من المدعي تقدم بيان تفصيلي للمشتريات المحليه الخاصه للنسبه (٥٦) من المدعي بالفقره (٥) ، بعدم وجود مشتريات تخص الفتره الضريبه المحليه الخاصه للعربيه الخاصه للضريبه بالنسبه (٥٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه للدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ٣. وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه التاخر بالسداد وغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي، فبعد مراجعه اقرار المدعي، وبعد ان تبين لهينه عدم صحته، صدر اشعار تقييم نهاي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضیحه انفا، وذلك وفقا للماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها " يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها الثالثه (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٦) والتي جاء فيها " يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه و نتج عن ذلك خطا في قمم من قيمه الفرق بين الضريبه احتساب مبلغ اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والستحقه، وختم مثل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض الدعوي.
كما تقدمت المدينه بمحذره رد حاصلها:
1 - بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: ... كيان مقيم ضريبا في هولندا بموجب الماده (٤) من اتفاقيه الازدواج الضريبي الموقعه بين المملكه العربيه السعوديه وهولندا. وتعمل الشركه في تقدمد الجمات الفنيه للاشخاص الاعتباريين المسجلين في ضريبه القيمه المضافه في المملكه فهي مسجله كمشاه دايمه لاغراض ضريبه الدخل علي الشركات في المملكه لكنها وفقا للماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
٢ من اللايحه التنفيذيه لا تعد شخا ما يقيما كون ليس لها محل اقامه بالملكه
وبالتالي فهي غير ملزمه بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه في المملكه وقد
تم تسجيلها عن طريق الخطا، وحتي ان كانت الشركه مسجله في الضريبه فليس
من حقها اخضاع خدماتها لضريبه القيمه المضافه عندما تكون الشركه المقيمه
هي الشخص المكلف باخضاع التوريد للضريبه وفقا لليه التكاليف العكسي. وقد تم
تقديم خدمات تقنيه لشركه الالكترونيات المتقدمه المحدوده ونظرا لان الخدمات
قد تم تقديمها من قبل كيان غير مقيم في المملكه لعميل خضع للضريبه في
المملكه فاننا نبين ان المعامله المذكوره تخضع للضريبه القيمه المضافه بموجب
اليه الاحتساب العكسي من قبل العمل المخلع للضريبه في المملكه اي شركه
الالكترونيات وفقا للماده (٤١) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
والتي نصت «اذا كان مكان توريد السلع او الخدمات في دوله عضو لا يكون المورد
مقيما فيها، بحب العمل الخضع للضريبه في هذه الدوله ملزما بسداد الضريبه
المستحقه». وفقا للفقره (١) من الماده (٤٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه: «في الحالات التي تنص فيها الاتفاقيه علي ان العميل الخضع
للضريبه ملزم بسداد الضريبه علي التوريد المستالم من مورد غير مقيم، فانه
يجب ان يتم سداد الضريبه عن طريق اليه الاتساب العكسي، ويجب علي العميل
الخضع للضريبه الاقرار عن ضريبه المخرجات علي التوريد واي ضريبه مدخلات قابله
للخص (الي الحد الي يمكن للعميل ان يستفيد من خصم ضريبه القيمه المضافه
علي المدخلات) في الاقرار الضريبه لتلك الفتره الضريبه، وبالتالي فالمنشاه
ليست ملزمه باستيفاء ضريبه القيمه المضافه.
٢- بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: من خلال الفواتير
المقدمه يمكنك ملاحظه ان الفواتير صدرت باسم... في (هولندا) ومع ذلك تم
خص ضريبه القيمه المضافه عن هذه الفواتير وذلك عن طريق الخطا في اقرار
ضريبه القيمه المضافه للربع الثالث من عام ١٨٠ م. ثالثا: الغرامات:
ا- غرامه الخطا في الاقرار: سبق ان بيننا ان الشركه لم تقم بالتصدير ولم يتضمن اقراها ايه مبعات مصدره بالاضافه الي ان الشركه لم تقم بالاقرا ان ايه توریدات لداخل او خارج المملكه لانها غير ملزمه بذلك كونها شركه غير مقيمه في المملكه. كذلك بالنسبه لضريبه المدخلات ولو افترضنا عدم صحه ضم ضريبه المدخلات فان تعديل الهييه لاقرار الشركه بشطب ضم ضريبه المدخلات غير نظامي لانها لم تضمن اشعار التعديل اي سند نظامي متعلق بعمليه الخصم
ب - غرامه السداد المتاخر: تعترض الشركه علي فرض الغرامه كونها نبيت علي
اعتبار ان الشركه قدمت اقرار الفتره الثالثه ٢٠١٨ بشكل خاطي wed سبق وبينا لكم
في الجزء الاول من هذا الطلب ان اقرار الشركه صحيح.
وفي يوم الارباع ٢٠١١٠٦/٢٣، افتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من
الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٠٠) : بموجب الوكاله
علي اطراف الدوي حضر وكيل المدينه / هويه وطنيه رقم (١٠٠) : بموجب الوكاله
المرفه في المدف, الدعوي، وضمر مثل المدعي عليها / .... هويه وطنيه رقم
(١٠٠) : بصفته مثل المدعي عليها «هيثه الزكاه والضربيه والجمارك» بموجب خطاب
التفويض رقم (١٠٠) : وتاريخ ١٤٤/٠٦ ه الصادر من وكيل المحافظ للشؤون
القانونيه. وسبؤال وكيل المدينه عن دعوي موكله ابواب وفقا لما ما جاء فيanhه
الدعوي والمذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بهما، وسبؤال مثل المدعي عليها
عن رده اجبا وما لما جاء في المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بهما، وسبؤال
الطرفين عما يودان اضفته قررا الاكتفاء عما سبق تقدميه وعليه قررت الدايره رفع
الجلسه تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) بتاريخ ١٥٥/١/١١ واتعبديلاتها،
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٥/١/١١ واتعبديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣/١١) واتاريخ ١٤٣/١١/١) وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للازاك والخصل برقم (٢٨٣/٩) واتاريخ ١٤٣/١١/١) واتعبديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) واتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١) وعلي الاتفاقيه
الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي افاع قرار المدعي
غرامتي الخطا في الاقرار، وال تاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه والثلثه التNFياديه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه مبحوب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١/٢) وتاريخ ١٤٨/١١/٢، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه،
وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد
امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، تبين الاتي:
اولا: فبما يتعلق ببند المبعيات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث ان المبعيه عند شخضا خاضعا للضريبه ومسجل فيها وعليه فانها ملزمه بسداد الضريبه عن التوريدات التي تقوم بها او التي تتلقاها، وبما ان المبعيه لم تقدم وفق ادعاها ما يثبت خطا المدعي عليها في تسجيلها في نظام ضريبه القيمه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وحيث نصت الماده (١٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: انه استثناء من احكام الماده (١٥) من هذه الاتفاقيه، يقع مكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خضع للضريبه لصالح عمل ضيخ خضع للضريبه في محل اقامه العميل، ونتست الماده (١٥) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، الامر الذي تري معه dhrungه صحه اجراء عمليه.
ثانيا: فيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فان الخلاف بين المعديه والمدعي عليها يكمن في استبعاد المشتريات الخاصه للنسبه الاساسيه في اشعار التقييم النهايي للربع الثالث لعام ٢٠١٨ من قبل المدعي عليها استنادا الي الماده (٨٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وذلك بناء علي افاده المعديه بعدم وجود مشريات تخص الفتره الضريبيه محل الاعتراض عند طلب المدعي عليها منها تزويدها بيان تفصيلي للمشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه، والبرجوع الي مستندات الدعوي، اتضح للدايره ان ما قدمته المعديه من فواتير share من المورد (شركه ...) لا يعد مستند كافيا نظاما لاثبات احقيه الخصم الضريبي والذي كان يجب علي المعديه تقديمها للمستندات المحاسبيه او سجلات او كشوفات بنكيه التي تثبت تحقق وقالع الشارع بفتره التقييم محل النزاع للتاييد صحه ادعايها، الامر الذي
تنتهي معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها.
ثالثا: فيما يتعلق ببند غرامه الخطا في الاقرار، وحيث ان فرض غرامه الخطا في الاقرار نتيجه اعاده تقييم الفتره الصرعيه المتعلقه بالربع الثالث لعام ١٨٠ م، وحيث ان البنود اعلاه افضت الي تاييد اجراء المدي عليها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار تحت عن ذلك فان ما يترتب به باخذ حكمه، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا طاثا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والMIستحقه، «الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه.
رابعا: فيما يتعلق ببند عرامه التاخر في السداد، وحيث ان فرض عرامه التاخر في
السداد تتجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث لعام ١٨٠ م، وحيث
ان المديعه لم تقدم بسداد الضريبه المستحقه في مواعيدها النظاميه، وحيث ان
البنود اعلاه افضت الي تاييد اجراء المدعي عليها، وبما ان عرامه التاخر في السداد
نتجت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، وحيث نصت الماده (٢٣) من نظام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحدها للايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، «الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه اجراء المهدي عليها بفرض الغرامه.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: رفض دوعي المدينه شركه .... (....) فيما يتعلق بالمبيعات医学يه الخاصه
للنسبه الاساسيه للقشره الضريبيه محل الدعوي.
ثالثا: رفض دوعي المدينه شركه .... (....) فيما يتعلق بالمشتريات医学يه الخاصه
للنسبه الاساسيه للقشره الضريبيه محل الدعوي.
رابقا: رفض دوعي المدينه شركه .... (....) فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار
وغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للقتره الضريبيه محل
الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه.
ولطرفان الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه،})(في حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد
انتهاء هذه المده.
وصي الله وسم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.