tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430774428 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-28 date_hijri=1442-12-22 document_type=ruling entity=document_number:08482a5d-af20-4abd-ae67-ed17b2e45d4e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٤٩٨٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (عقد تنفيذ اعمال مقاولات) ونشا بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٢ه انشاء فله سكنيه للمدعي بحي (...) عن طريق المدعي عليها، اطلب الخروج علي (معاينه واثبات حاله العقار وحصر وتقييم الاعمال المنفذه وتحديد نسبه الانجاز وسلامه المشروع بحضور الاستشاري) واثبات الحاله في الوقت الحالي" وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٥/٩/١٤٤٤ه و في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مذكره عبر خانه محادثه الجلسه تضمنت التالي (بصفتي وكيلا عن المدعي/ (...)، اتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي المستعجله ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، والتي تحولت الي شركه باسم (شركه (...) للمقاولات) بذات السجل تجاري رقم (...)؛ وذلك لمعاينه العقار اثبات حالته وفقا لوقايع الدعوي الاتيه: ١- بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٢ه الموافق ٠١/٠٨/٢٠٢١م ابرم موكلي عقد تنفيذ اعمال العظم شامل المواد مع المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه كطرف ثاني؛ لانشاء فيلا علي ارض سكنيه في منطقه الرياض بحي (...) مقابل مبلغ (٦٢٧.٠٩٠ريال) قبل التمتير النهايي تدفع علي عشره اقساط، وتكون مده العقد تسعه اشهر تبدا من تاريخ توقيع العقد وسداد قيمه الدفعه الاولي. ٢- لم تلتزم المدعي عليها بالاشتراطات الفنيه الوارده بالعقد وخالفت احكامه، منها عدم سلامه صب خرسانه جدران الخزان وميده السور وذلك بناء علي نتايج اختبار الكور للخرسانه من قبل المختبر كما انتهت مده العقد ولم تسلم المدعي عليها المشروع لموكلي حتي الان رغم استلامها ٩٠% من قيمه الدفعات المذكوره في العقد، فاستشاري المشروع خاطب المدعي عليها وطلب اعاده تنفيذ الاعمال الغير سليمه، الا ان المدعي عليها رفضت الاستجابه لذلك. ولان المدعي عليها لم تلتزم بالاشتراطات الفنيه الوارده بالعقد ومخالفتها لاحكام العقد؛ نتيجه ثبوت عدم سلامه اعمال صب الخرسانه وتاخر تسليم الاعمال خلال مده العقد المتفق عليها، ولان المدعي عليها استلمت ٩٠% من قيمه العقد ولم تنتهي حتي الان من سقف الدور الارضي، نطلب من فضيلتكم معاينه واثبات حاله العقار وحصر وتقييم الاعمال المنفذه والغير منفذه في المشروع وتحديد نسبه الانجاز وابداء الراي عن سلامه الاعمال المنفذه بحضور استشاري المشروع وذلك علي وجه الاستعجال استنادا للمواد (٢٠٥ و٢٠٦ و٢٠٧) من نظام المرافعات الشرعيه. ولكم جزيل الشكر..)، وبسؤال المدعي وكاله عن حال العمل في المشروع في الوقت الحالي ومبررات الاستعجال فاجاب بان العمل متوقف في العقار من شهر ٧ عام ٢٠٢٢ ومبررات الاستعجال هي ان موكلي يرغب في حصر اعمال المدعي عليها والكشف عنها ومدي سلامتها حيث ان اعماله وقع فيها الخلل ومخالفه للاشتراطات. ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وبناء عليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه وتقييم الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها في مشروع فلته الخاصه، وتحديد نسبه الانجاز وسلامه المشروع؛ وذلك نقص في الانجاز وعيوب في العمل تتمثل في عدم سلامه صب الخرسانه، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها -نظاما- بالدعوي، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان من شروط المعاينه لاثبات الحاله علي وجه الاستعجال ان يكون مقصد الاجراء استيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجديه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات علي انه: "يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك..." وبما انه ظهر للدايره من طلب المدعيه انتفاء حاله الاستعجال، اذ ان المعاينه التي تحتاجها معاينه فنيه متخصصه لتحديد وجود العيب من عدمه، ولتقييم العمل الذي تم انجازه، وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينه واثبات حاله (مستعجله) وانما هو طلب ندب خبير للفصل في مدي تعيب الانجاز من عدمه، وهذا شان يبحث لدي دايره الموضوع علي التراخي في دعوي عاديه، وليس من قبيل طلب المعاينه المجرده لاثبات حاله الشيء كما هي دون التطرق الي كون هذه الحاله عيبا او قصورا - الذي هو من الطلبات المستعجله - يؤكد ذلك تاخر المدعي في اقامه هذه الدعوي لاكثر من سبعه اشهر منذ توقف الاعمال في الموقع، فلا يصدق علي الدعوي والحال ما ذكر وصفها بالاستعجال والجديه، وبما انه لا يخشي ضياع معالم الحاله حيث ان الموقع تحت يد المدعي، مما يزيل عن الدعوي صفه الاستعجال، وبناء عليه فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه، وتشعر المدعي ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي و بالله التوفيق.