tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530649580 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-01-12 date_hijri=1445-06-27 document_type=ruling entity=document_number:bc3e4028-5109-4f38-bc5f-b47e659adbc3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570754516 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم حيث اودع المدعي وكاله لايحه دعوي بالمحكمه التجاريه بجده وحددت لها الدايره جلسه بتاريخ 27-6-1445ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه ونصه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه(...) المقيده في التجاريه بجده برقم (4470711513) وتاريخ 1444/07/23ه والمنظوره لدي (الدايره السادسه) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات استشاريه وذلك في تنفيذ مشروع، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1441/06/8ه الموافق 2020/02/02م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/09/1ه الموافق 2022/04/02م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (750,000.00) سبع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (0.00) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (75,000.00) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (0.00) ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/08/9ه الموافق 2020/04/02م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه دفعه مقدمه ولم يتم التعاقد.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (75,۰۰۰) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ 1445/04/8ه,،ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (14,000.00) اربعه عشر الفا ريال سعودي ويستند في دعواه الي عقد تقديم خدمات استشاريه مبرم بين الطرفين وموقع من المدعي عليها، صك حكم صادر من الدايره التجاريه السادسه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: بالاشاره الي القضيه المذكوره اعلاه، نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي وذلك للاسباب التاليه: اولا: عدم تحرير المدعي دعواه بشكل يوضح سبب التعويض حيث ان ادعاء المدعي وجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر هو مجرد كلام مرسل فلم يتم توضيح ما هو خطا المدعي عليها الذي تسبب في ضرر له؟ المدعي عليها لم تتمكن من حضور القضيه رقم (4470711513) التي يستند اليها المدعي بسبب عدم وصول رابط الجلسه اليها من قبل الدايره وتم ارسال رساله بريد الكتروني للدايره ناظره القضيه قبل موعد بدء الجلسه بان الرابط الخاص بحضور الجلسه لم يرد للمدعي عليها علي نظام ناجز (مرفق صوره من البريد الالكتروني).وعليه ضاعت علي المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها في الدعوي المذكوره بسبب خلل تقني لا دخل لها فيه، وهذا يؤكد انه لا يوجد خطا من قبل المدعي عليها اضر بالمدعي. وهذا المعني اكدته الماده (125) من نظام المعاملات المدنيه حيث ذكرت (لا يكون الشخص مسؤولا اذا ثبت ان الضرر قد نشا عن سبب لا يد له فيه، كقوه قاهره او خطا الغير او خطا المتضرر ما لم يتفق علي غير ذلك) ثانيا: رد الدعوي لعدم وجود بينه او قرينه علي احقيه المطالبه.حيث ان العقد المبرم بين الطرفين والذي استند له المدعي في القضيه (4470711513) لا يوجد فيه اي شرط او بند يفيد الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (14.000) ريال كتعويض للمدعي، كما ان النسخه المقدمه من قبل المدعي هي مسوده بها شطب وكشط وغير مذيله بتوقيع المدعي وليست نسخه عقد نهاييه ولا تصلح سندا للدعوي. كما ان طلباته في الدعوي المحكوم له فيها قد خلت من المطالبه باي تعويض، وعليه فلا يوجد اساس نظامي يستند عليه المدعي للمطالبه بالتعويض. ثالثا:- المدعي هو من قام مباشره برفع دعوي قضاييه ضد المدعي عليها، وانتدب محامي لهذه المهمه، دون ان يكون هناك اي مطالبه لحل موضوع النزاع سواء بشكل ودي او رسمي، بل ان الدعوي التي اقامها المدعي وصدر له فيها حكم قد خلت من الانذار المنصوص عليه في الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه. وجميع ما سبق ذكره يؤكد عدم وجود اي مماطله من المدعي عليها في القضيه المحكوم فيها، كما لا توجد اي مطالبه سابقه من المدعي علي تلك الدعوي.وبناءا علي ما تقدم فان المدعي عليها تطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم استنادها علي سبب نظامي او بينه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي.
الاسباب:
وبما انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ماطل في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقديرها بالمبلغ الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه(...) شركه شخص واحد (...) ان تدفع ل: (...) مبلغا قدره (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.