tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3092 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-06-19 document_type=ruling entity=document_number:984ed83c-f8bb-474b-b396-986249db1985 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3092 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه عصور التقنيه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه الراجحي المصرفيه للاستثمار غير ذلك (...)
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان محامي المدعيه / عبدﷲ بن احمد الفيفي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها ان المدعيه قامت بالتعاقد مع شركه دريك اند سكول المقاول الرييسي للمشروع علي تنفيذ مباني مركز المعلومات و العمليات والنقد لصراف الراجحي بالرياض بقيمه 148,224,117.22 مايه وثمانيه و اربعون مليون و مايتان واربعه وعشرون الف و مايه وسبعه عشر ريال واثنان وعشرون هلله وبلغ اجمالي الاعمال مع ملحق العقد والاوامر التغييريه 172,006,655,84 مايه واثنان وسبعون مليون وسته الاف وستمايه وخمسه وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله ثم قام المقاول الرييسي بمتابعه الاعمال وسداد المستحقات عن العقد حتي المستخلص رقم 32 ثم تم احاله موكلتي الي شركه الراجحي لتحصيل المستخلصات مباشره وبالفعل قامت شركه الراجحي بسداد قيمه المستخلصات ابتداء من المستخلص رقم 33 بتاريخ 12/02/2018م وكان بقيمه 6,195,866 سته ملايين و مايه وخمسه وتسعون الف وثمانمايه وسته وستون ريال واستمرت في السداد لكل المستخلصات التاليه بموجب شيكات بنكيه لحساب موكلتي حتي المستخلص رقم 42 بتاريخ 13/06/2019 بقيمه 3,754,063.94 ثلاثه ملايين وسبعمايه واربعه وخمسون الف و ثلاثه وستون ريال واربعه وتسعون هلله وسددت منه جزء بقيمه 631,159 ستمايه وواحد وثلاثون الف ومايه وتسعه وخمسون ريال بموجب شيك رقم 18373049.ثم تم تقديم المستخلص الختامي برقم 43 وقيمه 3,747,851,03 ثلاثه ملايين وسبعمايه وسبعه واربعون الف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال وثلاث هللات وحيث ان الفقه قد استقر علي انه لا يحق للمقاول الثاني ان يطالب صاحب العمل بشيء من التزاماته اتجاه المقاول الاول الا اذا احاله علي رب العمل. فقد تم احاله موكلتي الي صاحب العمل الذي قام بسداد مبلغ 22,527,423.27 فقط اثنان وعشرون مليون وخمسمايه وسبعه وعشرون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال وسبعه وعشرون هلله بموجب حوالات وشيكات مباشره باسم موكلتي واصبح رصيد موكلتي لدي شركه الراجحي مبلغ وقدره 7,303,263,79 سبعه ملايين و ثلاثمايه وثلاثه الاف ومايتان وثلاثه وستون ريال وتسعه وسبعون هلله بالاضافه الي قيمه الحجوزات بقيمه 10% وقيمتها 16,285,357.34 سته عشر مليون ومايتان وخمسه وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال واربعه وثلاثون هلله حيث ان موكلتي لم تكن لتكمل العمل لولا تعهد ( المدعي عليها) بالسداد ودفع المستخلصات وخلص من كل ذلك الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (23.588.621.31) ريال، وبعد قيد الدعوي واحالتها باشرت الدايره نظرها وفي جلسه 19/ 06/ 1442ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وذكر ان مختصرها هو ان موكلته كانت متعاقده مع شركه دريك اند سكيل من الباطن اتنفيذ مشروع للمدعي عليها وان شكره دريك اند سكيل احالت موكلته لتحصيل مستحقاتها الي المدعي عليعا من تاريخ 2018 وان المدعي عليها سددت لموكلته مبالغ اكثر من (28.369.452.09) ريال وتبقي عليها (23.588.621.13) ريال وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب فقررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات بين الطرفين، ثم في جلسه 24/ 07/ 1442ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه فافاد بانه لم يستطع ايداع مذكره به لوجود خلل فني فامهلته الدايره لذلك، ثم في 01/ 08/ 1442ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره الكترونيه جاء في مختصرها: (اولا: انعدام العلاقه التعاقديه بين موكلتي والمدعيه: وذلك ان المدعيه انما اقامت دعواها تجاه موكلتي علي ادعايها القيام بتنفيذ عمليات بناء لصالح موكلتي في مشروع (مركز المعلومات) غير انها لم تقدم في سبيل اثبات ذلك اي اتفاقيه موقعه بينها وبين موكلتي تفيد بالتزام موكلتي للمدعيه بما تدعيه من طلبات، عليه فان سعي المدعيه في الزام موكلتي بما لم تلزم به مرود عليه. ثانيا: شغول ذمه المقاول الرييسي بالتزامات ماليه تجاه موكلتي: وذلك ان من الثابت تعثر المقاول الرييسي بانجاز عدد من المهام الرييسه في العقد وتحمله لعدد من غرامات التاخير لصالح موكلتي، الامر الذي رتب شغول ذمته الماليه باستحقاقات لصالح موكلتي، عليه وبناء علي الكشوف المحاسبيه واجراء المقاصات في استحقاقات اطراف العقد يتبين جليا ان المقاول الرييسي لا يزال مدينا لصالح موكلتي بمبالغ ماليه تزيد علي مبالغ مطالبه المدعيه، الامر الذي تكون معه ذمه المقاول الرييسي مشغوله تجاه المصرف وتنتفي معه اي دعوي او مطالبه في مواجهه موكلتي. ثالثا: عدم صحه احاله المقاول الرييسي للمدعيه في المبالغ محل المطالبه: فمع التاكيد علي ما ذكر بعاليه من براءه ذمه موكلتي تجاه المقاول الرييسي، فان من الثابت عدم صحه ما تدعيه المدعيه اذ سعت في سردها لوقايع الدعوي ايهام عداله المحكمه ان المقاول الرييسي قام باحالتها للمصرف فيما يتعلق ب"حقوقها" محل المطالبه وان المصرف كان يقوم عاده بسداد تلك المستحقات ثم توقف عن ذلك وهذا مخالف للواقع، اذ الصحيح هو ان موكلتي كانت في بعض مراحل المشروع تستقبل من المقاول الرييسي خطابات رسميه تكون مصدقه من الغرفه التجاريه تتضمن طلب دفع مبالغ محدده لعدد من المقاولين علي حساب مستحقاتها لدي موكلتي، وليس كما اسردت في لايحه دعواها من كون المقاول الرييسي قد احالها علي موكلتي بالمبالغ الماليه محل المطالبه. رابعا: عدم امكانيه صرف مستحقات المقاول الرييسي: فمع التاكيد علي ما ذكر بعاليه من عدم صحه احاله المدعيه وبراءه ذمه موكلتي تجاه المقاول الرييسي، فان الدفع لصالح المدعيه في مستحقات المقاول الرييسي متعذر، اذ ان موكلتي تلقت طلب البنك المركزي (مؤسسه النقد العربي السعودي) رقم (967890-40) "مرفق" المتضمن الزام موكلتي بالتوقف عن دفع اي مبالغ متبقيه مستحقه حاليا او تستحق مستقبلا لصالح المقاول الاصلي حتي اشعار اخر، وعليه فلو تم التسليم -جدلا- بوجود استحقاق صحيح للمقاول الرييسي.. وصحه احاله المقاول الرييسي للمدعيه وانعقاد صفه في ذلك.. فان دفع تلك الاستحقاقات متعذر بصريح توجيه البنك المركزي وهو الجهه الاشرافيه علي موكلتي والملتزمه بالامتثال الي توجيهاته والمدعي عليها تطلب الحكم برد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي سند صحيح ) ا. ه، ثم في 05/ 08/ 1442ه تقدم محام المدعيه بمذكره الكترونيه جاء في مختصرها: (اولا : ما ذكره وكيل المدعي عليها فيما يتعلق بانعدام العلاقه التعاقديه فاننا نوضح لفضيلتكم بان موكلتي قامت بتنفيذ ما تم الاتفاق بينها وبين المقاول الرييسي علي تنفيذه من اعمال بصفتها مقاول بالباطن ،ومن منطلق ما استقرت عليه القوانين والاعراف المحليه والدوليه في تنظيم العلاقه بين المستفيد (مالك المشروع) والمقاول بالباطن فقد اكدت قواعدها علي احقيه المقاول بالباطن بالرجوع علي المالك مباشره في حدود المستحق للمقاول بالباطن في مواجهه المقاول الاصلي ونستدل بذلك علي ما جاء في اصل القاعده الفقهيه (بان كل عمل يوصل للغير نفع مال او غيره بامره او بغير امره فعليه رد مثله في القيام بالمال وعليه اجره المثل في القيام بالعمل) وعليه فان توجهنا بمطالبه المدعي عليها حق مكفول لموكلتي في ذمتها . ثانيا: وما يثبت احقيه موكلتي بمطالبه المدعي عليها هو كالتالي: اقرت المدعي عليها في مذكره الرد انها لم تسدد للمقاول الرييسي لشغول ذمته بغرامات تاخير حسب ما تدعي مما يؤكد حق موكلتي في المستخلص الختامي والحجوزات. المدعي عليها هي مالكه المشروع وهي المستفيده من الاعمال التي تم تنفيذها واستلمت المبني والمبني حاليا في حوزه المدعي عليها وتنتفع به ووجب عليها دفع المستحقات المتاخره ان موكلتي ما كانت لتستمر في تنفيذ الاعمال لعدم سداد مستحقاتها من قبل المقاول الرييسي لولا التزام المدعي عليها بالسداد واستمرت بعمليه السداد حتي ضمنت قيام موكلتي بتنفيذ كامل الاعمال المكلفه بتنفيذها ثم توقفت عن سداد ما تبقي حتي المستخلص الختامي وهذا انما يدل علي اقرارها بقبول الاحاله لها بالسداد حيث كان بامكانها الامتناع عنه والزام المقاول الرييسي بذلك. ثالثا: ما قدمه وكيل المدعي عليها من وجود تعميم من مؤسسه النقد العربي السعودي بايقاف صرف اي مستحقات للمقاول الرييسي فلنا علي هذه النقطه ملاحظات لم يوضح وكيل المدعي عليها تاريخ هذا الخطاب. لم يوضح اسباب ايقاف التعامل علي ارصده المقاول الرييسي. الخطاب المرسل يقول عدم صرف اي مستحقات والطبيعي في تعاميم التنفيذ ان يكون وقف التعامل علي الارصده وهذا خلط بين دور المدعي عليها كمالك للمشروع ودورها كمؤسسه مصرفيه يصل لها كافه التعاميم القضاييه بخصوص التنفيذ لذا نامل التكرم وسؤال المدعي عليها بتقديم تفاصيل الطلب رقم 40-635064 وتاريخه واسبابه وتقديم بيان رسمي من مؤسسه النقد العربي السعودي وليس صوره من شاشه يوضح الاسباب. وعليه فان المدعيه باقيه علي طلباتها) ا. ه ، وفي جلسه 16/ 08/ 1442ه حضر الطرفان ولتهيي القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بقيمه اعمال نفذتها المدعيه بصفتها مقاولا من الباطن فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه المنازعه اذ انها من قبيل المنازعات المذكوره في الفقره الثانيه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه هذا من حيث الشكل، واما عن الموضوع ولما كان الثابت من وقايع الدعوي واوراقها ان المدعيه تعاقد ابتداء مع شركه دريك اند سكل وانها طرف اخر غير تابع ولا مملوك للمدعي عليها اذ ان العلاقه التي تربط هذه الاخيره بالمدعي عليها عقد مقاوله كذلك وهذا يعني ان تحميل المدعي عليها للدين الناشي عن العلاقه التعاقديه بين المدعيه والشركه المذكور يحتاج الي بينه علي ان المقاول الرييسي قام باحاله المدعيه الي المدعي عليها ثم ياتي بعد ثبوت ذلك دور الدايره في التحقق من صحه هذه الحواله وانطباق جميع الشروط المقرره شرعا فيها وانتفاء الموانع منها، ولما كان جواب المدعي عليها بنفي صحه هذه الحواله كان لزاما علي المدعيه اثباتها واقامه البينه عليها اذ الاصل عدمها وهذا مالم تقم به المدعيه وما استندت اليه المدعيه من قيام المدعي عليها بسداد بعض المستخلصات فان المدعي عليها اقرت بوجود الحواله في مبالغ المستخلصات التي قامت بسدادها فقط وما زاد عليه فيحتاج الي بينه ولا يكفي في الاثبات اذ ان الحواله عقد وبالتالي فاذا وقعت علي دين محدد كان هذا الدين محلا لها ولم تجاوزه الي غيره، واما عن القاعده الفقهيه التي استدلت بها المدعيه وهي ( ان كل عمل يوصل للغير نفع مال او غيره بامره او بغير امره فعليه رد مثله في القيام بالمال وعليه اجره المثل في القيام بالعمل ) فان وقايع الدعوي لا تصلح ابتداء محلا لتطبيق هذه القاعده وانما تكون مستندا للدعوي ومحل نظر في حال تعذر استيفاء الدين من المدين الاصلي وهو المقاول الرييسي وهذا مالم يثبت للدايره حتي تنظر في الزام المالك (او المستفيد) بالدين الناشي عن عقد المقاولات، وكل ما سبق حدي بالدايره الي عدم بحث قيام شروط الحواله الصحيحه من ثبوت الدين في ذمه المحاله عليه او غيرها من الشروط اذ ان الحواله لم تثبت ابتداء، عليه ولما رواه ابن عباس – رضي ﷲ عنهما – ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) رواه البيهقي ،، ولكل ذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي.
عضو
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
عضو
علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4662 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه عصور التقنيه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه الراجحي المصرفيه للاستثمار غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (23.588.621.31) ثلاثه وعشرون مليونا وخمسمايه وثمانيه وثمانون الفا وستمايه وواحد وعشرون ريالا واحدي وثلاثون هلله قيمه اعمال نفذتها المدعيه بصفتها مقاولا من الباطن. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي؛ فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت مرفق خطاب من شركه دريك اند سكل موجه للمدعي عليها مصدق من الغرفه التجاريه بان الاستاذ عبد الوهاب الشهراني هو ممثل شركه المدعي عليها ومقوض عنها في مراجعه المواضيع ذات العلاقه بمشروع مبني بنك الراجحي. وطلب الغاء الحكم. فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي اجرت فيها الترافع الكتابي، ولصلاحيه القضيه للحكم فيها حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر وذلك ان المدعيه اقامت دعواها علي شركه لا علاقه لها بالدعوي، وبناء علي نص الماده 76/ا من نظام المرافعات الشرعيه: "...، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، ...وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الحكم كما جاء في منطوقها.
(منطوق الحكم)
الغاء حكم الدايره الواحده والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/ 08/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 3092 لعام 1442ه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي و بالله التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود