tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530237264 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-10-11 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:33fa240d-9783-4d9b-b728-0525aa91526f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٤٣٤٢١٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- حافله من نوع (...) مع السايق لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٠,٣٠٠.٠٠) عشره الاف وثلاث ميه ريال سعودي. ٢- سياره بيك اب مع السايق لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٢,٩٠٠.٠٠) الفان وتسع ميه ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (٢٥١,٢٥٨.٠٠) ميتان وواحد وخمسون الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٠٨,٦٥٨.٠٠) مايه وثمانيه الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٠٨,٦٥٨.٠٠) مايه وثمانيه الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م حتي ١٤٤٤/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (١٠٨,٦٥٨) مايه وثمانيه الاف وستميه وثمانيه وخمسون ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وسلم) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٤٢٣٩٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٩ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-ماطل في دفع الاجره المستحقه مما ادي الي (الشكايه الي محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي.ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر وختم بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال وعقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعي وولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض باتعاب محاماه بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه، وحيث قدم في سبيل اثبات طلبه صك الحكم النهايي للقضيه ٤٤٧٠٤٣٤٢١٣ الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام وعقد اتعاب محاماه ممهور بختم وتوقيع المحامي والمدعي ؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده بتبلغه بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه : "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" ، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شك عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". ولكون ان وكيل المدعي قدم عقد الاتعاب ولكون القضيه السابقه اكتسبت القطعيه، ولما كان من المقرر فقها : ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر ولكون ثبت للدايره المبلغ السابق وثبت وجود مماطله من المدعي عليه في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعي عليه الجاء المدعي الي الحصول علي حقه بالشكايه ولكون اكتملت اركان المسؤوليه التقصيريه من ضرر وقع علي المدعي من تحمله وخسارته وتكبده لاتعاب المحاماه وهذا الضرر بسبب خطا المدعي عليه في عدم سداد المستحقات التي عليه قبل رفع الدعوي والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هو المدعي عليه وايضا؛ ولنكول المدعي عليه عن الحضور والاجابه في هذه القضيه ؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعي لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب كاملا لكونه نسبته اقل من ١٠% من مبلغ المحكوم به مسبقا . ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي

نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال