moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3739 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه رفيع بن صويع الجابري وشركاه سجل تجاري (...) ضد/ الجابري اخوان للنقليات سجل تجاري (...) القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ شرف محمد عبدﷲ الثبيتي ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (41807055)، وتاريخ 12 / 04 / 1441ه، الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها/ بانه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 10 / 02 / 2019م، علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (22) (تانكي) بقيمه (000,55) خمسه وخمسين الف ريال للواحد، اي بقيمه اجماليه (000,210,1) مليونا وميتان وعشره الاف ريال، واستعدت المدعي عليها بتحرير شيكات مقابل الثمن لمده سنه كل شهر مبلغ (4,833,100)، مايه الف وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال واربعه هللات، او تقوم المدعي عليها بتشغيل السيارات التابعه لها مع المدعيه حتي يتم السداد وتم تنفيذ الاتفاق بزمن يسير، ولكن لم يتم سداد كامل المبلغ وتبقي من قيمه العقد مبلغ (69,640,642) ستمايه واثنان واربعون الف وستمايه واربعون ريال وتسعه وستون هلله، وختم صحيفه دعواه بالزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (69,640,642) ستمايه واثنان واربعون الف وستمايه واربعون ريال وتسعه وستون هلله، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحويل القضيه للترافع الكتابي، فبتاريخ13 / 01 / 1442ه، طلبت الدايره من المدعيه تقديم صحيفه الدعوي وما يتعلق بها من مرفقات، وبعد تقديم لايحه الدعوي علي المدعي عليها الجواب عليها، وبتاريخ 13 / 01 / 1442ه، ارفق وكيل المدعيه صحيفه الدعوي السابق ذكرها، وبتاريخ 15 / 01 / 1442ه، طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن الدعوي، وبتاريخ 18 / 01 / 1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد فيها علي ما ورد في صحيفه الدعوي، افاد فيها: انه بخصوص اتفاق المدعيه علي بيع عدد (22) (تانكي) للمدعي عليه بتاريخ 10 / 02 / 2019م، فهذا صحيح، غير ان المدعيه لم تلتزم ببنود العقد، ولم تقم بتسليم العدد المذكور رغم ان المدعي عليها قامت بدفع مبلغ (630,567) خمسمايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثلاثون ريال، وبما ان المدعيه لم تفي بالتزامها بموجب الاتفاق المثبت بينهما، وان المدعي عليها ادت جزء من الاتفاق بدفع المبلغ سالف الذكر، الامر الذي يلزم المدعيه علي تقديم ما يثبت تسليمها للمدعي عليها عدد (22) (تانكي) المذكوره بالعقد، وتقديم البينه الموصله لذلك، واما بخصوص ما ذكرته المدعيه من انه تم الاتفاق علي انه في حاله عدم قدره المدعي عليها علي سداد المبلغ بان تقوم بتشغيل عدد من سياراتها لصالح المدعيه، فانه لم يتم ذكر ذلك الشرط بالعقد او اي اتفاق كتابي اخر، ولكن الامر كان مقترح شفوي من المدعيه، والصحيح انه من شروط سداد الاقساط هو ان تسدد المدعي عليها الاقساط من دخل بعض سياراتها الخاصه بها، والتي تعمل بالفعل لدي المدعيه، وحيث ان كل هذه الشروط كانت قيد التنفيذ بمجرد تسليم المدعيه لعدد (التانكي) الموضح بالعقد، ولكن المدعيه لم تلتزم بما في ذمتها من التزام، وعلي النقيض قامت المدعي عليها بدفع جزء من التزامها بناء علي العقد المبرم بينهما، وكان من الاتفاق الشفهي ان تقوم المدعي عليها بتشغيل سيارات المدعيه، غير ان المدعيه لم تسلم سياراتها بسبب اخلالها ببنود العقد، مما يترتب عليه عدم صحه دعواها، حيث ان الغرض من رفع الدعوي هو عدم السماح للمدعي عليها بمطالبه المدعيه بما في ذمتها من مبالغ ماليه خاصه بالاتفاق المبرم بينهما محل الدعوي، الامر الذي تطالب معه المدعي عليها تقديم البينه من المدعيه علي تسليم عدد (22) (تانكي) الموضحه بالعقد، وامهال المدعي عليها الفرصه للرد علي ما يتم تقديمه من بينه، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب رد الدعوي لعدم احقيه المدعيه باي مطالبه ماليه، مع الزام المدعيه برد مبلغ (630,567) خمسمايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثلاثون ريال، وبتاريخ 11 / 02 / 1442ه، طلبت الدايره من المدعيه تقديم البينه علي دعواها، وبتاريخ 12 / 02 / 1442ه، قدم وكيل المدعيه مذكره رد فيها علي ما ذكره وكيل المدعي عليها افاد فيها/ اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها ان عقد البيع صحيح وهذا جميل جدا، ولكن ما اضافه بان المدعيه لم تلتزم ببنود العقد حيث لم تقم بتسليم العدد المذكور رغم ان المدعي عليها قامت بدفع مبلغ (630,567) خمسمايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثلاثون ريال، وهنا يظهر التناقض في الرد فكيف تدفع المدعي عليها قيمه المبيع وهي لم تستلمه، والرد علي ذلك بانه تم ارفاق نسخه من مراسلات البريد الالكتروني بين الطرفين تؤكد قيام المدعي عليها باستلام (التوانكي)، وجزء منها بدون (جنوط) ومخاطبتها للمدعيه حول ذلك وطلب حسم قيمه (الجنوط) من حساب المدعي عليها، وكذلك رساله من المدعي عليها عبر البريد الالكتروني تطلب فيها تحويل صافي المستحق بعد حسم قسط (التوانك) لشهر (ابريل) لعام 2019م، ثانيا: كما ان ما يدعيه وكيل المدعي عليها من ان المدعيه لم تفي بالتزامها بموجب العقد وان المدعي عليها ادت جزءا من الاتفاق بدفع المبلغ سالف الذكر، فقد جانبه الصواب في ذلك حيث ان سداد هذا المبلغ لم يكن دفعه واحده بل كان علي عده دفعات واقساط شهريه وبعد مطالبات متكرره من المدعيه ولو لم تتسلم المدعي عليها (التوانك) لما قامت بالسداد، وقد تم ارفاق مشهد موقع من موظفي المدعيه الذين عاصروا عقد البيع وشاهدوا تسليم (التوانك) باعينهم، ثالثا: كما ان ما يدعيه وكيل المدعي عليها من عدم النص علي شرط السداد في حاله عدم قدره المدعي عليها بتشغيل عدد من سياراتها لصالح المدعيه فيبدو ان وكيل المدعي عليها لم يقرا الاتفاقيه بشكل صحيح فالنص علي ذلك واضح ولا يقبل المغالطه، ويؤيد ذلك ما جاء في البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها الموجه للشركه المدعيه والذي تعتذر فيه لعدم ارسال سيارات بسبب توقف السايقين عن العمل وتؤكد بانه يوجد لديهم سايقين جدد جاري استخراج رخصهم، وانه سيتم تزويدهم بعدد السيارات المطلوبه للعمل معهم وذلك لسداد اقساط (التوانك) الشهريه المتفق عليها، وقد تم ارفاق نسخه من رسايل البريد الالكتروني المتبادله بين الطرفين والتي تؤكد تسلم المدعي عليها للبضاعه المباعه والانتفاع بها، وختم وكيل المدعيه مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المتبقي بذمتها (69,640,642) ستمايه واثنان واربعون الفا وستمايه واربعون ريال وتسعه وستون هلله، وبتاريخ 20 / 02 / 1442ه، طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن بينه المدعيه، وبتاريخ 04 / 03 / 1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها/بان المدعيه ارفقت كل ما لديها من مستندات وادعت انها البينه علي صحه دعواها، وبالنظر لما تم تقديمه من اوراق نجد ان منه ما يؤكد صحه اقوال المدعي عليها من عدم اتمام الاتفاق والبيع، وعدم تسليم (التوانك) المتفق عليها للمدعي عليها بتاريخ 10 / 02 / 2019م، كما ان ما قدمته المدعيه من اوراق منها ما هو مصطنع، الامر الذي تتمسك معه المدعي عليه بالزام المدعيه بتقديم بينتها المدعومه بالدليل الشرعي الصحيح والمقبول، واذا لم تتقدم المدعيه بالبينه الموصله لما تدعيه، فنطلب من الدايره رد دعواها والزامها باعاده المبلغ الذي بذمتها للمدعي عليها وقدره (630,567) خمسمايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثلاثون ريال، والتي قامت المدعي عليها بسدادها مقابل (التوانك) التي لم تسلم اليها، وحيث ان المدعيه ذكرت في مذكرتها ان هناك تناقض في اقوال المدعي عليها وذلك بان المدعي عليها قامت بدفع اقساط شهريه لقيمه (التوانك)، رغم عدم تسليم المدعيه تلك (التوانك)، ولم تفي بما تم الاتفاق عليه في بنود العقد، فالرد علي ذلك بان المدعيه يجب عليها ان تجيب هي علي هذا التساؤل، لان السداد من قبل المدعي عليها ثابت بما اقرت به المدعيه عن طريق الاقساط الشهريه، في حين ان المدعيه لم تثبت ولو بدليل واحد تسليم (التوانك) المتفق عليها للمدعي عليها، واما عن السبب الذي دفع المدعي عليها لسداد الاقساط دون ان تتسلم (التوانك) المتفق عليها، فالرد علي ذلك بان السبب هو العلاقه العايليه التي تجمع بين الشركتين والعلاقه الطيبه المبنيه علي الثقه، والثابته في بعض رسايل البريد الالكتروني المقدمه من قبل المدعيه، والتي تثبت ان العلاقه الطيبه والروابط الاسريه هي سبب استمرار المدعي عليها بالدفع رغم عدم استلامها (للتوانك)، الامر الذي يتضح معه ان المدعيه لم تات ببينه في دعواها، وان ما قدمته هو محاوله منها لايهام الدايره بوجود بينه علي الاستلام، في حين انها تعلم يقينا انه لا توجد بينه علي الاستلام، واذا كان الاصل عدم استلام المدعي عليها (للتوانك)، موضوع الدعوي فمن اين ستاتي البينه بالتبعيه علي استلامها، واما بخصوص ما ذكرته المدعيه من ان البينه علي صحه الاستلام (للتوانك)، من قبل المدعي عليها هي رسايل البريد الالكتروني التي تشير الي طلب المدعي عليها بحسم قيمه (الجنوط) من قيمه (التوانك)، فالمدعيه قد اثبتت للدايره صحه ما قدمته المدعي عليها من دفعها للاقساط الشهريه الخاصه (بالتوانك)، رغم عدم تسليم المدعيه لها، والدليل علي ذلك ان اتفاقيه المبايعه جاءت بتاريخ 10 / 02 / 2019م، في حين ان طلب المدعي عليها للحسم من قيمه (الجنوط)، جاء في تاريخ 11 / 05 /2019 م ، فلو كانت المدعي عليها استلمت (التوانك) كما تدعي المدعيه، فما حاجه المدعي عليها ان تطالب المدعيه للتاكيد علي الحسم، بل ان ما يؤكد صحه جميع اقوال المدعي عليها ان الخطاب المرسل بتاريخ 11 / 05 /2019 م، اشار صراحه في نهايته الي جمله (حسب الاتفاق الذي سوف يتم) اي ان تاريخ الخطاب والذي جاء بعد تاريخ الاتفاق باكثر من ثلاثه اشهر اشار الي ان الاتفاق المبرم بين المدعيه والمدعي عليها لم يتم، وهو الواضح في نهايه الخطاب بان الامر معلق علي حسب ما سوف يتم، اي انه حتي تاريخ الخطاب لم تستلم المدعي عليها (التوانك) المتفق عليها، فكيف يقدم الخطاب علي انه بينه لاستلام المدعي عليها، مما يؤكد ان المدعيه هي من تناقض نفسها، وحيث ان المدعي عليها قامت بطلب تحويل قيمه السيارات المشغله لدي المدعيه واعتبار ان المتبقي من قيمه تشغيل السيارات يعد حسم لقيمه (التوانك)، فهذا يدل علي ان المدعي عليها التزمت بالاقساط الشهريه في حين انتظرت ان تفي المدعيه بما عليها من التزام وتقوم بتسليم (التوانك) ولكن المدعيه لم تفي بذلك، كما ان البريد الالكتروني لا يعد دليل علي استلام المدعي عليها (للتوانك)، وان المدعيه تحاول جاهده لاثبات غير الحقيقه، فقامت بالاستعانه بعمالها الذين يعملون لديها، وقامت بتلقينهم الشهاده التي وقعوا عليها دون ان يشهد احدا منهم علي الاتفاقيه المبرمه بين المدعي عليها والمدعيه، فلو فرضنا جدلا صحه شهاده احدهم لوجدناه مكتوبا بصفته شاهدا علي الاتفاق الخاص ببيع (التوانك) للمدعي عليها، وهذا لم يحدث، مما يتبين معه محاوله المدعيه اثبات الباطل بكل الطرق، وختم وكيل المدعي عليها بالتمسك بطلباته السابقه، وبتاريخ 09 / 03 / 1442ه، سالت الدايره طرفي الدعوي، هل لديهما ما يودان اضافته، وبتاريخ 11 / 03 / 1442ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها/ علي ما سبق من ادله والتي تثبت استلام المدعي عليها للبضاعه المباعه وتحويل جزءا من قيمتها وابداء بعض الملاحظات عليها بعد الاستلام ومنها: قيام المدعي عليها بتحويل مبلغ (630,567) خمسمايه وسبعه وستون الف وستمايه وثلاثون ريال، علي دفعات مختلفه ومتفرقه يؤكد الاستلام، وارسال رسايل بوجود ملاحظات علي (التوانك)، وهي نقص في عدد (الجنوط)، يؤكد الاستلام والا كيف علم بالملاحظات، كما ان شهاده طاقم العاملين في شركه المدعيه اثناء صفقه البيع تؤكد استلام المدعي عليها للمبيع، اضافه لما سبق فقد تم ارفاق اقرار شهاده والد الشركاء في الشركه المدعي عليها شركه الجابري اخوان، السيد/ مشبب بن صويع الجابري، المتضمنه استلام المدعي عليها (للتوانك)، وتخلفهم عن السداد، حسب ما يتضح من الاقرار المرفق، وفي حال عدم قبول ناظري القضيه بهذه الادله والقراين فان المدعيه تطالب جميع الشركاء في الشركه المدعي عليها بحلف اليمين وبالذات الشريك/ علي بن مشبب بن صويع الجابري، كونه من وقع عقد البيع واستلم (التوانك)، وارسل واستلم بعض المخاطبات عبر البريد الالكتروني، وختم وكيل المدعيه مذكرته بالتمسك بطلباته السابقه، وفي جلسه يوم الاحد بتاريخ 26 / 05 / 1442ه، حضر وكيل المدعيه السابق ذكره، كما حضر وكيل المدعي عليها/ يوسف بن احمد بن يوسف الصايل، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم مذكره فامهلته الدايره لذلك وقررت احاله الطرفين لتبادل المذكرات، وبتاريخ 04 / 06 / 1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها/ ردا علي ما ورد بمذكره المدعيه، وبيان ذلك علي النحو التالي: حيث ان المدعيه ذكرت في مذكرتها ان هناك تناقض في اقوال المدعي عليها، حيث ان المدعي عليها قامت بتحويل مبلغ (630,567) خمسمايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثلاثون ريال، وذكرت بان هذا دليل يثبت استلام المدعي عليها للبضاعه، غير ان هذا سبق وتم الرد عليه بان المدعي عليها قامت بسداده مقابل (التوانك)، التي لم تستلمها المدعي عليها من المدعيه، وانما هو عباره عن مقدم اقساط شهريه لقيمه (التوانك)، رغم عدم تسليم المدعيه تلك (التوانك)، وهذا لوجود علاقه اسريه وثيقه، ولكن المدعيه لم تفي بارسالها وفقا لما تم الاتفاق عليه في بنود العقد، وهذا يؤكد ان المدعيه ليس لديها دليل واحد علي تسليم (التوانك) المتفق عليها للمدعي عليها، الامر الذي يلزم معه رد دعوي المدعيه، والزامها باعاده المبلغ الذي بذمتها للمدعي عليها، واما بالنسبه للشهاده المقدمه من السيد/ مشبب صويع يحي الجابري، فقد اوضح في شهادته بانه شريك في شركه/ رفيع صويع الجابري وشركاه (المدعيه)، وحيث ان المحاباه من الشاهد لصالح المشهود له لا يجوز الاخذ بها نظرا لوجود المنفعه، فهو احد المنتفعين كونه شريك بالشركه المدعيه، وهي شهاده مردوده علي صاحبها من اجل المحاباه والمنفعه، بما يتعين معه رد هذه الشهاده، كما ان كل ما سبق هو عباره عن محاولات من المدعيه تحاول بها اثبات غير الحقيقه، فقامت بالاستعانه بشركايها وعمالها الذين يعملون لديها، وقامت بتلقينهم الشهاده التي وقعوا عليها دون ان يشهد احدا منهم علي الاتفاقيه المبرمه بين المدعي عليها والمدعيه، فلو فرضنا جدلا صحه شهاده احدهم لكان من باب اولي شهادتهم علي الاتفاق الخاص ببيع (التوانك) للمدعي عليها وهو ما لم يحدث، مما يتبين معه محاوله المدعيه اثبات الباطل بكل الطرق، وختم وكيل المدعي عليها بطلب رد الدعوي لعدم احقيه المدعيه باي مطالبه ماليه، والزام المدعيه برد مبلغ قدره (630,567) خمسمايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثلاثون ريال، وبتاريخ 14 / 06 / 1442ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها/ التاكيد علي ان ما سبق من ادله تثبت استلام المدعي عليها للبضاعه المباعه وتحويل جزءا من قيمتها علي دفعات متفرقه خلال عامين، وابداء بعض الملاحظات عليها بعد الاستلام من عدم وجود (جنوط)، وخلافه يؤكد الاستلام، ومن ناحيه اخري فلا يقبل العقل ان تكون شهاده الاب علي ابنه لصالح المشهود له كما ورد في رد ممثل المدعي عليها، فالابن وما يملك لابيه شرعا، وتاكيدا لما سبق فان الشركه المدعيه تستشهد بالشريك في الشركه المدعي عليها الاستاذ/ علي بن مشبب بن صويع الجابري، فهو من قام بتوقيع عقد الشراء مع الشركه المدعيه وهو من قام باستلام (التوانك)، المباعه من الشركه المدعيه وتطلب حضوره ومجابهته بما تم تقديمه من ادله تثبت الاستلام، وكذلك تستشهد بالسيد/ عبدﷲ بن رفيع بن صويع الجابري، وختم وكيل المدعيه مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ المطالبه وقدره (69,640,642) ستمايه واثنان واربعون الف وستمايه واربعون ريال وتسعه وستون هلله للمدعيه، وبتاريخ 21 / 06 / 1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها/ بان المدعيه تحاول وبشتي الطرق اثبات عكس الحقيقه بانها قامت بتسليم البضاعه للمدعي عليها، علي الرغم من عدم وجود بينه تثبت قيامها بتسليم البضاعه للمدعي عليها كما تزعم، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعيه من مراسلات عبر البريد الالكتروني بينها وبين المدعي عليها، فجميع المراسلات المقدمه لم تحتوي علي اي شيء يثبت قيام المدعي عليها باستلام البضاعه، وحيث ان المذكره الاخير المقدمه من المدعيه لم تحتوي علي شيء جديد يستوجب الرد عليه، وان ما حوته ما هو الا تكرار لما ذكرته بمذكراتها السابقه، والتي سبق الرد عليها، الامر الذي يحتم معه الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وذلك لعدم التكرار، وختم وكيل المدعي عليها بطلب رد الدعوي، مع الزام المدعيه برد مبلغ قدره (630,567) خمسمايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثلاثون ريال، وفي جلسه الاثنين 26 / 06 / 1442ه، حضر وكيل المدعيه السابق ذكره، كم حضر وكيل المدعي عليها/ يزيد بن محمد بن حسن عسيري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، واشارت الدايره الي انه حصل تبادل المذكرات بين الطرفين في نظام تبادل المذكرات، وسالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته، فقررا الاكتفاء بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه الاربعاء 26 / 07 / 1442ه، حضر وكيل المدعيه/ شرف محمد عبدﷲ الثبيتي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (41807055)، وتاريخ 12 / 04 / 1441ه ،الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ يزيد بن محمد بن حسن عسيري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)،بموجب الوكاله رقم (421581709)، وتاريخ 25 / 05 / 1442ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور في صحيفه الدعوي مقابل بيع (التوانك) بحسب العقد بين الطرفين بمبلغ اجمالي قدره (1.210.000) مليون ومايتان وعشره الاف ريال، وبما ان المدعي عليها صادقت علي صحه العقد بين الطرفين الا انها دفعت بعدم تسلمها للتوانك محل العقد، وذكرت انها دفعت من ثمن التوانك مبلغا قدره (567.630) ريال بالخطا، وبالاطلاع علي بينه المدعيه علي التسليم تبين انها تتضمن ما يلي: البينه الاولي: خطاب مرسل من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ 11/ 05/ 2019م هذا نصه: (الموضوع: اضافه رصيد قيمه تكلفه جنوط التوانك في حسابكم، بالاشاره الي الموضوع اعلاه حيث تم الاتفاق بين السيد المدير العام لشركتكم الموقره السيد هادي صويع الجابري وبين السيد ظافر مشبب الجابري، وذلك اتفق الطرفان اثناء وقت مبايعه التوانك وهما (22) تانكي من شركتكم الموقره اتفق علي ان تكون تكلفه قيمه الجنوط علي حساب شركتكم الموقره وقيمه الكفرات تتحمل علي حسابنا، بناء علي ذلك نود منكم التكرم باضافه تكلفه الجنوط حسب الاتفاق وتخصم من حسابكم لدينا واضافتها في حسابكم حسب الاتفاق الذي سوف يتم) ا.ه. وطلب اضافه تكلفه الجنوط وخصمها من حساب المدعيه لدي المدعي عليها يؤكد تسلم المدعي عليها للتوانك محل الدعوي. البينه الثانيه: البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ 03/ 09/ 2019م، ونصه: (نود افادتكم بانه جري الحديث مع العم هادي قبل العيد، وتم افهامه بعدم توفر سيارات للعمل خلال الشهر الماضي، وذلك بسبب توقف السايقين عن العمل، وعليه وكما تم التاكيد له بانه حاليا لدينا سايقين جدد جاري استخراج رخصهم لدي مرور دله، وسيتم تزويدكم بعدد السيارات المطلوبه للعمل معكم وذل للوفاء بسداد اقساط التوانك الشهريه المتفق عليها، كما نرجو التكرم بمنحنا مهله شهر من تاريخه تقديرا للعلاقه الطبيه بيننا ... كما نرجو منكم حسب الاتفاق مع العم هادي باعتماد ادخال فاتوره تاجير العماله بالمبلغ المؤكد لديكم في كشف الحساب، حيث انه قد تم اعتماد فواتير سابقه في نفس الشان) ا.ه. وقد صادق وكيل المدعي عليها علي وجود اتفاق بين الطرفين بان تقوم المدعي عليها بتشغيل سيارات المدعيه وتخصم اجره التشغيل من ثمن التوانك، وهذا البريد صريح في التعهد بالتشغيل وسداد مبلغ التوانك ونصه: (للوفاء بسداد اقساط التوانك الشهريه)، يضاف الي ذلك ان المدعي عليها سددت ما يقارب من نصف المبلغ وعلي فترات متقطعه؛ مما يؤكد انها تسلمت التوانك محل الدعوي. وبما ان المدعيه صادقت علي ان المدعي عليها دفعت مبلغا قدره (567.630) خمسمايه وسبعه وستون الفا وستمايه وثلاثون ريالا من المبلغ الاجمالي وقدره (1.210.000) مليون ومايتان وعشره الاف ريال؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من ثمن المبيع بحسب منطوق الحكم ادناه. (منطوق الحكم) لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه الجابري اخوان للنقليات (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعيه/ شركه رفيع بن صويع الجابري وشركاه (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (642.640) ستمايه واثنان واربعون الفا وستمايه واربعون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1299 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه رفيع بن صويع الجابري وشركاه سجل تجاري (...) ضد/ الجابري اخوان للنقليات سجل تجاري (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها/ شركه الجابري اخوان للنقليات (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعيه/ شركه رفيع بن صويع الجابري وشركاه (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (642.640) ستمايه واثنان واربعون الفا وستمايه واربعون ريالا، وتم الاعتراض امام محكمه الاستيناف والتي انتهت الي تاييد حكم الدايره، ثم قدم الملتمس وكيل المدعي عليها التماسه محل البحث علي اسباب حاصلها بان المدعيه لم تقدم البينه علي الدعوي ولم يتم سلوك الاجراء الشرعي. ثم احيل ملف الدعوي الي الدايره وتم تحديد جلسه هذا اليوم وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وجري عرض القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل الملتمس قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز