tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 289 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1436-12-25 document_type=ruling entity=document_number:3880e09f-ef82-4da3-83a1-72d3a9fb472b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 289 لعام 1438 ه
المقامه من/ فرع مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/05/08 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا
القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا
 وبحضور عبدالعزيز بن احمد الغامدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/24 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها بعده جلسات. ففي جلسه 15/03/1438ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فاجاب بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يقوم موكله بتوريد بضاعه عباره عن مواد طبقه الاساس الحصويه ، وكميه المواد ( 337.500) طن ، بقيمه مقدارها (8.679.500) ريال ، قامت المدعي عليها بدفع الدفعه الاولي عند توقيع العقد ، ودفعه ثانيه، وقام موكله بالوفاء بكافه التزاماته حسب المتفق عليه ، ولم تقم المدعي عليها بتمكين موكله من توريد المواد وتنفيذ العقد، ويطلب في ختام دعواه بالزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد المبرم محل الدعوي ، والزامه بدفع مبلغ (4.000.000) ريال تعويضا عن الضرر ، والزامه باتعاب المحاماه ، وقدم مع لايحته العقد المبرم بتوقيع الطرفين، وعقد ملحق اخر ، وسلم المدعي عليه وكاله نسخه من اللايحه مع المستندات، وطلب اجلا للرد.
وفي جلسه 25/05/1438ه وبسؤال المدعي عليه وكاله الاجابه عن الدعوي قدم مذكره من صفحتين مرفق بها عدد من المستندات ذكر فيها عدم صحه ادعاء المدعيه بان موكلته لم تمكنها من توريد المواد وتنفيذ العقد ، وان الصحيح هو ان المدعيه تقاعست في تنفيذ العقد حيث قامت بتوريد ما نسبته (6.15%) خلال سته اشهر حتي تاريخ 25/12/1436ه بدلا من (60%) ولم يتبقي علي نهايه العقد سوي (4) اشهر وهذا يدل علي عدم قدره المدعيه علي الوفاء بالعقد، وعدم صحه قولها ايضا بانها تضررت من شراء معدات بعد التعاقد مع موكلته تفي بانتاج الكميات ولم يقدم ما يثبت الشراء ، بل لم تستطع توفير المواد بشكل منتظم ، وان قولها بان موكلته لم تتعاقد مع اي طرف حتي تستطيع الايفاء كلام عار عن الصحه بل كانت تتعامل مع اكثر من طرف في نفس الوقت ، وان الواضح ان المدعيه لم تف بالعقد خلال المده الزمنيه المحدده للعقد ، ويطلب رد الدعوي لعدم قيامها علي سند صحيح ، والزام المدعيه باتعاب المحاماه ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد.
وفي جلسه 05/08/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من خمس صفحات ارفق معها عده مستندات ذكر فيها عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها ان المدعي لم يقم بتوريد سوي ما نسبته (6.15%) خلال 6 اشهر ، بل هذا يخالف ما تم في العقد المبرم وهو ان كميه المواد المطلوب توريدها (337.500) طن قد تم تحديد مده التنفيذ وهي خلال (10) اشهر ثم جعل العقد ساري المفعول حتي يستكمل موكله توريد الكميات حسب البند (6) ، وحيث ان المدعي عليها لم تمكن موكلته من التوريد فان العقد يظل مستمرا ، وان موكله قام بتجهيز الكميات والمواد المطلوبه حسب المواصفات ، ولم تجد المدعي عليها اي تقصير في الكميات او تاخير ويتضح ذلك من خلال دفع مبلغ (315.679) ريالا بموجب الشيك المرفق وهذا يدل علي الرضا ، وان المدعي عليها هي التي اشترطت علي موكلي بشراء معدات تفي بالانتاج طبقا للبند (6) من العقد فلا محل للاعتراض علي موكله بشرايها ، وان موكلته قامت بتوريد الكميات حسب الموصفات ابتداء من تاريخ 13/6/2015م حتي بلغ اجمالي المورد مبلغ (815.679)ريالا ، ثم قامت المدعي عليها بالتوقف فجاه نهايه شهر سبتمبر 2015م ، ولم تمكن موكله من الوفاء بالعقد دون وجه حق وبدون ابداء اي اسباب واشعار بذلك، ويطلب الزام المدعي عليها تنفيذ العقد المبرم في 5/5/2015م ؛ وذلك بتوريد المواد المتبقيه من كميه العقد والتي تقدر ب (7.863.821) ريال، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (500.000)ريال باقي قيمه المواد التي تم توريدها، والزامه بتعويض عن الاضرار، واتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد.
وفي جلسه 25/10/1438ه قدم وكيل الشركه المدعي عليها مذكره من صفحتين ارفق بها صوره من مستندين ذكر فيها ان المدعي لم يقدم ما يثبت انه زود موكلته باكثر مما نسبته (6.15%) ، وان موكلته لم تجبره باي وجه علي شراء المعدات ، وان استناده علي العقد بهذا الامر باطل لا يصح ، وان مبلغ (500.000)ريال الذي يدعيه غير صحيح ، فقد تم عمل مطابقه بمبلغ (336.673) ريالا اقر بها المدعي توضح جميع الدفعات، اضافه لذكر المبلغ هذا في خطاب له موجه لسعاده وكيل اماره منطقه جازان ، ولم يذكر المبلغ الاعلي الذي يدعيه ، وهذا يعد قناعه منه بانه استلم قيمه كافه ما قام بتقديمه من مواد ، وان مده العقد قد انتهت، واجمالي ما قدمه تم دفعه له مبلغ (815.679)ريالا هي قيمه الدفعه الاولي التي بمبلغ (500.000)ريال، وقيمه الدفعه الثانيه (315.679) ريال ، وليس له اي استناد علي فصل مقدم العقد عن القيمه المدفوعه بل تكون جزء من قيمه المواد ، سلم وكيل المدعي نسخه منها ، وبالاطلاع عليها طلب اجلا للرد.
وفي جلسه 26/2/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين ارفق معها مجموعه من المستندات ذكر فيها ان العقد مده التنفيذ فيه (10) اشهر ، وان الفقره (6) من البند (6) ذكرت ان العقد سار حتي يستكمل الطرف الثاني للكميات في هذا العقد ، وان المدعي عليها لم تمكن موكله من التوريد، وبذلك يظل العقد مستمرا ونافذا في حق المدعي عليها، ويجب عليها الالتزام بالعقد واستلام باقي الكميات، ولا يحق للمدعي عليها فسخ العقد او انهاءه حتي في حاله وجود قصور لدي موكله كما نص عليه البند (10)، وان موكله قام بتسليم المدعي عليها كميات بموجب فواتير موقعه من ممثل المدعي عليها، وقد تم عمل كشف باجمالي مسحوبات المدعي عليها وصدر لهذه المسحوبات اربعه فواتير تم تقديمها واعتمادها من المدعي عليها والمطابقه ، وبالتالي فان قيمه الفواتير مبلغ (815.679) ريال، دفع المدعي عليها مبلغ (315.679) ريالا بموجب الشيك المسحوب علي البنك الاهلي، تم استلامه بموجب سند قبض من موكله فيصبح بذلك المتبقي في ذمه المدعي عليها (500.000) ريال، فلا يحق للمدعي عليها احتساب الدفعه المقدمه من قيمه السحوبات، وقد تم ايداعها في حساب موكله بتاريخ 18/5/2015م علي ان يبدا الخصم منها علي اربع دفعات بدايه من عام 1437ه وبالتالي لا يجوز للمدعي عليها خصم اي مبلغ من الدفعه المقدمه قبل ذلك التاريخ وفقا للبند (5) في العقد، ويطلب ما جاء بلايحه دعواه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وبطلاعه عليها قدم مذكره مكونه من صفحتين قرر فيها بان موكلته قامت بدفع المبالغ المترتبه علي العقد ، وارفق معها صور الشيكات والفواتير، وانتهي فيها بطلبه الي رفض الدعوي، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وبطلاعه عليها ذكر بانه يكتفي بما قدم، فتم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي عليها بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الصادر تم قيدها بتاريخ 12/6/1439ه ، وذكر فيها ان المدعي عليها هي التي امتنعت عن استلام الكميات المنتجه، ولم يكن هنالك تقاعس من موكله في تنفيذ ما اشتمل عليه العقد، وان ادعاء المدعي عليها يخالف ما تم الاتفاق عليه لانه بالرجوع للعقد المبرم تبين ان كميه المواد المطلوب توريدها محل العقد مقدارها (337.500) طن طبقا للشروط المتفق عليه خرسانه مقاس (20/5) ومقاس (38/20) ومقاس (5/0) ونص البند الثاني من العقد علي ما يلي: "يتم انتاج الكميات المذكوره في الملحق رقم (1) خلال (10) شهور كحد اقصي"، ونصت الفقره (6) من البند (6) شروط خاصه: علي "يعتبر هذا العقد ساري حتي استكمال الطرف الثاني للكميات المذكوره في هذا العقد ، علما انه يمكن تجديد العقد في حال موافقه الطرفين" بالتالي فان العقد حدد فيه مده التنفيذ وهي (10) اشهر، ثم جعل العقد ساري المفعول حتي استكمال توريد موكله الكميات بناء علي النص المذكور ، وان المدعي عليها لم تمكن موكله من التوريد فبالتالي يظل العقد مستمرا ونافذا في حق المدعي عليها، ويجب عليها الالتزام بالعقد، واستلام باقي الكميات المتفق عليها فيه، والتي تم انتاج جزء منها بالفعل ولكن المدعي عليها لم تستلمها، وان موكله قام بشراء معدات من ماله الخاص لغرض تنفيذ عقد الاتفاق، وان المدعي عليها هي من اشترطت علي موكله شراء بعض هذه المعدات، وما تتطلبه من ادوات، طبقا لنص البند رقم (6)، ولم تلتزم المدعي عليها بما نص عليه العقد في كثير من الامور، ومنها عدم اشعار موكله كتابيا في حال تاخره في انتاج المواد المتفق عليها، او توقف الانتاج، او الرغبه في الفسخ وفي جلسه 05/11/1439ه المنعقده للنظر بعد ورود القضيه من محكمه الاستيناف، فطلبت الدايره احضار الممثل للشركه المدعي عليها ، وايضا احضار المدعي اصاله، وقررت بلاغهما عن طريق نظام ابشر. وفي جلسه 16/01/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات بين فيها تفاصيل المعدات التي اشتراها موكله ، وذكر ان لدي موكله الكشوف المحاسبيه التي تمت خلال الفتره التعاقديه، وان القدره الانتاجيه للكساره كبيره وتفوق متطلبات العقد المبرم ، وارفق مع مذكرته عده مستندات عباره عن صور للكساره والمنتجات المخزنه بها، وفاتوره المعده وخطاب الضمان واستماره استلام ، وكتالوج المصنع الذي يبين قدره دقاق التكسير للحجر ، وقدره غربال الهزاز والطواحين ، تسلم وكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 22/02/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ارفق معها العقد ، وترجمه البريد الالكتروني، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس لموكله الا يمين مدير المشروع لدي المدعي عليها (...) ، والذي قام بتوقيع عقد التوريد محل الدعوي مع موكله ، وذلك علي تاخير المدعي لتوريد المواد وانه لم يقم خلال سته اشهر الا بتوريد اقل من 10% من المتفق عليه ، وان المدعي عليها لم تتفق مع المدعي علي شراء اي معدات او مواد من اجل المشروع ، وانه تم سداد المدعي مقابل ما تم توريده بالكامل ، وليس له في ذمه المدعي عليها اي مبالغ ، ثم طلب وكيل المدعي مهله للرجوع لموكله في قبول طلب توجيه اليمين، او رفضها. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي اصاله عن قبوله ليمين مدير المشروع في الشركه المدعي عليها، فقرر بانه لا يقبل يمينه، ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من (3) صفحات خاليه من المستندات ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها ، فذكر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد ، ويكتفي بما تم تقديمه في الجلسات السابقه، وبناء عليه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن نزاع في عقد توريد بضاعه عباره عن مواد طبقه الاساس الحصويه ؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص القضيه محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي ، ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد المبرم محل الدعوي، والزامها بدفع مبلغ (500.000) ريال باقي قيمه المواد التي تم توريدها ، والتي لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، والزامها بالتعويض عن الضرر جراء عدم تنفيذ المدعي عليها لالتزاماتها، وحيث يستند المدعي وكاله في دعواه بان موكله قام بتجهيز الكميات والمواد المطلوبه حسب المواصفات ، ولم تجد المدعي عليها اي تقصير في الكميات ، او تاخير فيها، ويتضح ذلك من خلال دفعها مبلغ قدره (315.679) ريالا بموجب الشيك المرفق ، وهذا يدل علي رضاها بذلك ، وان المدعي عليها لم تقم بتمكين موكله من توريد المواد وتنفيذ العقد، وحيث ان المدعي عليها لم تمكن موكلته من التوريد فان العقد يظل مستمرا، وان موكله قام بتوريد الكميات حسب الموصفات ابتداء من تاريخ 13/6/2015م حتي بلغ اجمالي ما تم توريده مبلغا قدره (815.679) ريالا ، ثم قامت المدعي عليها بالتوقف فجاه نهايه شهر سبتمبر 2015م ، ولم تمكن موكله من الوفاء بالعقد دون وجه حق وبدون ابداء اي اسباب او اشعار بذلك، وان موكله قام بتسليم المدعي عليها الكميات بموجب فواتير موقعه من ممثل المدعي عليها، وقد تم عمل كشف باجمالي مسحوبات المدعي عليها، وصدر لهذه المسحوبات اربعه فواتير تم تقديمها واعتمادها من المدعي عليها والمطابقه، وبالتالي فان قيمه الفواتير مبلغ (815.679) ريالا ، دفع المدعي عليها مبلغ (315.679) ريالا بموجب الشيك المسحوب علي البنك الاهلي، تم استلامه بموجب سند قبض من موكله فيصبح بذلك المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (500.000) ريال ، فلا يحق للمدعي عليها احتساب الدفعه المقدمه من قيمه السحوبات ، وقد تم ايداعها في حساب موكله بتاريخ 18/5/2015م علي ان يبدا الخصم منها علي اربع دفعات بدايه من عام 1437ه، وبالتالي لا يجوز للمدعي عليها خصم اي مبلغ من الدفعه المقدمه قبل ذلك التاريخ.
وحيث دفع وكيل المدعي عليها ان العقد مدته (10) اشهر من تاريخ 16/6/1436ه وحتي تاريخ 15/4/1437ه، والمدعيه قصرت في تنفيذ العقد حيث قامت بتوريد ما نسبته (6.15%) خلال (6) اشهر حتي تاريخ 25/12/1436ه بدلا من (60%) ، ولم يتبقي علي نهايه العقد سوي (4) اشهر، وهذا يدل علي عدم قدره المدعيه علي الوفاء بالعقد ، وانها لم تستطع توفير المواد بشكل منتظم ، وان موكلته قامت بدفع المبالغ المترتبه علي العقد ، بحيث سددت ما عليها مقابل الكميات التي تم توريدها ، بموجب صور الشيكين: الاول عن الدفعه المقدمه برقم (...) علي البنك الاهلي بتاريخ 28/7/1436ه وقيمته (500.000) ريال، والثاني برقم (...) علي البنك الاهلي بتاريخ 29/4/1437ه وقيمته (315.679) ريال ، وحيث ان الدايره وبعد سماعها للدعوي والاجابه ودفوع الطرفين ، وبعد اطلاعها علي صور المستندات المقدمه في ملف الدعوي واستكمال الملاحظات الوارده بالقرار رقم (...) الصادر من الدايره التجاريه الاولي "جده" بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بتاريخ 11/7/1439ه ، تبين لها بان وكيل المدعي ليس لديه اي بينات اخري موصله تثبت استحقاقه لما يطالب به في دعواه، ولما كان المقرر فقها وقضاء بان علي المدعي البينه الموصله والمثبته لدعواه ، فان عدمت فلا يحكم بحق لم يستقر في ذمه المدعي عليه ، وله انكار ذلك مع اخذ يمينه، وحيث افهمت الدايره المدعي بانه ليس له سوي يمين مدير المشروع لدي المدعي عليها (...)، والذي قام بتوقيع عقد التوريد محل الدعوي مع موكله , وقد قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))، فقد بين هذا الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، اذ ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه ، وحيث حضر المدعي اصاله بجلسه هذا اليوم ، وقرر بانه يرفض اليمين الموجهه للمدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم. ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن نزاع في عقد توريد بضاعه عباره عن مواد طبقه الاساس الحصويه ؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص القضيه محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي ، ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد المبرم محل الدعوي، والزامها بدفع مبلغ (500.000) ريال باقي قيمه المواد التي تم توريدها، والتي لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، والزامها بالتعويض عن الضرر جراء عدم تنفيذ المدعي عليها لالتزاماتها، وحيث يستند المدعي وكاله في دعواه بان موكله قام بتجهيز الكميات والمواد المطلوبه حسب المواصفات ، ولم تجد المدعي عليها اي تقصير في الكميات ، او تاخير فيها، ويتضح ذلك من خلال دفعها مبلغ قدره (315.679) ريالا بموجب الشيك المرفق ، وهذا يدل علي رضاها بذلك ، وان المدعي عليها لم تقم بتمكين موكله من توريد المواد وتنفيذ العقد ، وحيث ان المدعي عليها لم تمكن موكلته من التوريد فان العقد يظل مستمرا، وان موكله قام بتوريد الكميات حسب الموصفات ابتداء من تاريخ 13/6/2015م حتي بلغ اجمالي ما تم توريده مبلغا قدره (815.679) ريالا ، ثم قامت المدعي عليها بالتوقف فجاه نهايه شهر سبتمبر 2015م ، ولم تمكن موكله من الوفاء بالعقد دون وجه حق وبدون ابداء اي اسباب او اشعار بذلك، وان موكله قام بتسليم المدعي عليها الكميات بموجب فواتير موقعه من ممثل المدعي عليها، وقد تم عمل كشف باجمالي مسحوبات المدعي عليها، وصدر لهذه المسحوبات اربعه فواتير تم تقديمها واعتمادها من المدعي عليها والمطابقه ، وبالتالي فان قيمه الفواتير مبلغ (815.679) ريالا، دفع المدعي عليها مبلغ (315.679) ريالا بموجب الشيك المسحوب علي البنك الاهلي، تم استلامه بموجب سند قبض من موكله فيصبح بذلك المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (500.000) ريال ، فلا يحق للمدعي عليها احتساب الدفعه المقدمه من قيمه السحوبات ، وقد تم ايداعها في حساب موكله بتاريخ 18/5/2015م علي ان يبدا الخصم منها علي اربع دفعات بدايه من عام 1437ه، وبالتالي لا يجوز للمدعي عليها خصم اي مبلغ من الدفعه المقدمه قبل ذلك التاريخ. وحيث دفع وكيل المدعي عليها ان العقد مدته (10) اشهر من تاريخ 16/6/1436ه وحتي تاريخ 15/4/1437ه، والمدعيه قصرت في تنفيذ العقد حيث قامت بتوريد ما نسبته (6.15%) خلال (6) اشهر حتي تاريخ 25/12/1436ه بدلا من (60%) ، ولم يتبقي علي نهايه العقد سوي (4) اشهر، وهذا يدل علي عدم قدره المدعيه علي الوفاء بالعقد ، وانها لم تستطع توفير المواد بشكل منتظم ، وان موكلته قامت بدفع المبالغ المترتبه علي العقد ، بحيث سددت ما عليها مقابل الكميات التي تم توريدها ، بموجب صور الشيكين: الاول عن الدفعه المقدمه برقم (...) علي البنك الاهلي بتاريخ 28/7/1436ه وقيمته (500.000) ريال، والثاني برقم (...) علي البنك الاهلي بتاريخ 29/4/1437ه وقيمته (315.679) ريال ، وحيث ان الدايره وبعد سماعها للدعوي ، والاجابه ، ودفوع الطرفين ، وبعد اطلاعها علي صور المستندات المقدمه في ملف الدعوي واستكمال الملاحظات الوارده بالقرار رقم (...) الصادر من الدايره التجاريه الاولي "جده" بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بتاريخ 11/7/1439ه ، تبين لها بان وكيل المدعي ليس لديه اي بينات اخري موصله تثبت استحقاقه لما يطالب به في دعواه، ولما كان المقرر فقها وقضاء بان علي المدعي البينه الموصله والمثبته لدعواه ، فان عدمت فلا يحكم بحق لم يستقر في ذمه المدعي عليه ، وله انكار ذلك مع اخذ يمينه، وحيث افهمت الدايره المدعي بانه ليس له سوي يمين مدير المشروع لدي المدعي عليها (...)، والذي قام بتوقيع عقد التوريد محل الدعوي مع موكله , وقد قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))، فقد بين هذا الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، اذ ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه ، وحيث حضر المدعي اصاله بجلسه هذا اليوم ، وقرر بانه يرفض اليمين الموجهه للمدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم.
(لذلك) 
حكمت الدايره: بالتمسك بحكمها السابق، والقاضي برفض هذه الدعوي المقامه من: مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها: (...) ، سجل مدني رقم (...) ، ضد : شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، كما هو موضح بالاسباب.
امين السر
عبدالعزيز احمد الغامدي 
عضو 
صهيب بن جميل بن خليل نور 
عضو 
عمر بن علي الغامدي
 رييس الدايره
سليمان بن ابراهيم الحناكي

الحكم في القضيه رقم 993 لعام 1440 ه
المقامه من/ فرع مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/08/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
 وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/03 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها تنفيذ بنود العقد المبرم محل الدعوي، والزامها بدفع مبلغ قدره(4.000.000) ريال تعويضا عن الضرر، وكذلك الزامها باتعاب المحاماه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
 حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 289 لعام 1438ه القاضي: برفض هذه الدعوي المقامه من مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) ضد: شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) .وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
امين السر
سلطان بن سفر العميري 
عضو 
 عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني 
عضو 
 محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
محمد بن بخيت المدرع