tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630334425 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2024-10-22 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f9b99274-2c0e-4c61-8c3b-9c01cfd0d087 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٦٥٧٠٧لعام ١٤٤٥ه
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله بتوريد بضاعه عباره عن انظمه السلامه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٠,٢٩٧) ريال، وقد قام موكله بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها سددت مبلغا وقدره (٢٠١,٤٩٦) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٠,٢٩٧) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ١٨/٠٧/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي المذكره المودعه في ملف القضيه المتضمنه تحرير الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد ونصها (اولا: ما جاء في التعاقد محل الدعوي والقدر والسداد؛ فكل ذلك صحيح. ثانيا: ما جاء في مطالبه المدعي لمبلغ المطالبه؛ فهي مطالبه غير مستحقه وسابقه لاوانها، حيث ابرما طرفي الدعوي العقد بموجب عرض مقدم من المدعي موافق عليه، وقد جاء بنصه ثلاثه امور لم يقدمها المدعي، وهي: الامر الاول: يتم سداد ما نسبته ٦٠ في المايه من قيمه العقد مقابل مستخلصات مسلمه، ولم يقدم المدعي المستخلص المتعلق بجزء من مبلغ المطالبه؛ الامر الثاني: يتم سداد ما نسبته ١٠ في المايه من قيمه العقد بعد التسليم الدفاع المدني، ولم يقدم المدعي ما يفيد تسلم الدفاع المدني واصدار الشهاده؛ الامر الثالث: تسليم مخطط الامن والسلامه المعتمد. وجميع الامور السابقه لم يقدمها المدعي؛ رغم مطالبه موكلتي له بذلك، ونص الحاجه من العرض -محل التعاقد- جاء بما يلي: (نظام السداد: ٣٠ في المايه دفعه اولي عند توقيع العقد. ٦٠ في المايه مستخلصات. ١٠في المايه بعد تسليم الدفاع المدني...يشمل العرض تصميم واعتماد مخطط الامن والسلامه. يشمل العرض تسليم الموقع للدفاع المدني واحضار شهاده انهاء التركيبات) ا.ه. ثالثا: ان حقيقه عمل المدعي في المشروع هي توريد وتركيب متطلبات اصدار شهاده الدفاع المدني، حيث نص في العرض -محل التعاقد- علي ما يلي: (جميع التمديدات والتركيبات حسب مواصفات الدفاع المدني) ا. ه، وبالتالي فان اي عمل قام به المدعي دون وصول لشهاده الدفاع المدني؛ غير منتج مهما بلغ، وقد طلبنا -كما سبق بيانه- من المدعي ما يفيد تحقيق ذلك. رابعا: اما بخصوص ما جاء في شهاده التسليم؛ فهي لا تخص موكلتي ولا الاستشاري، وعملا بحسن نيه؛ طلبنا من المدعي تمكيننا من استلام اصلها او نسخه طبق الاصل؛ فافاد بعدم حيازته لها. خامسا: اما بخصوص تسليم المدعي للاعمال من تاريخ بعيد؛ فذلك غير مؤثر؛ اذ الامر يخص اصدار شهاده الدفاع المدني من عدمه، وقد سبق وان اخطرت موكلتي المدعي بطلب انهاء ذلك وتسليم المخططات المعتمده حسب مواصفات الدفاع المدني وغيرها دون اجابه منه. سادسا: ان تبعيه عدم قيام المدعي بما سبق التمسك به مؤداه عدم قدره موكلتي بتحصيل مستحقاتها مع المالك، حيث لم تتمكن موكلتي -بعد- من استلام مستحقاتها من المالك، وتطلب من المدعي تسليم الاعمال المتبقيه وتحقيق غايه التعاقد لتتمكن من استكمال مطالبه المالك بذلك، فموكلتي مقاول رييسي للمشروع. سابعا: تاسيسا لما سبق بيانه، ولان المسلمون علي شروطهم، ولان غايه التعاقد مع المدعي هي استخراج شهاده الدفاع المدني وتسليم المخططات المعتمده حسب مواصفات الدفاع المدني، ولطلب موكلتي ذلك منذ زمن، ولان موكلتي طلبت من المدعي قبل قيام هذه الدعوي بذلك، وبعدها لانهاء النزاع بشكل ودي، فلم يتمكن من ذلك، وساهم ذلك التاخير في الاجابه، ولان مطالبه المدعي -والحال كذلك- سابقه لاوانها وعليه استكمال العمل وتسليم المخططات المعتمده -حسب ادعاءه بوجودها-، فاننا نطلب عدم قبول دعواه لرفعها قبل اوانها، وفي حال اقر المدعي بعدم قدرته علي الاكمال فبالطبع تطلب موكلتي رفض دعواه). وفي جلسه ٢٤/٠٨/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاما بايداع مذكرات عبر ملف القضيه الالكتروني وباطلاع الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها وما ارفقه من مستند عرض السعر وبسؤال وكيل المدعي عن المستند المقدم من وكيل المدي عليها وهو عرض السعر اجاب بانه اصل التعاقد وهو صادر من موكله وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه ثم اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي وفي جلسه ٢٠/١١/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان دايره الاستيناف الثالثه في هذه المحكمه اصدرت حكمها القاضي بالغاء الحكم الصادر من هذه الدايره واعادتها للنظر في موضوعها وباطلاع الدايره علي ملف القضيه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاطلاع علي مذكره وكيل المدعي المرفقه بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٥ ه وتقديم الرد خلال ١٠ ايام من تاريخه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها (اولا: يجدر الاشاره الي اقرار المدعي بعرض السعر وانه اصل التعاقد، ويطلب في هذه الدعوي تسليمه باقي ثمن عرض السعر. ثانيا: ان مما يجب توضيحه في عقود مقاوله انشاء وتركيب متطلبات الدفاع المدني -الامن والسلامه-؛ هو ان كافه الاعمال والتركيبات لا قيمه لها ما لم توافق عليها الجهه الاداريه -الدفاع المدني- وتتفق مع المتطلبات النظاميه. ثالثا: حيث نص عرض السعر المقدم من المدعي -محل التعاقد- علي ان يشمل عمل المدعي تصميم واعتماد مخطط الامن والسلامه، وقد طلبنا من المدعي في المذكره السابقه تسليم المخطط المعتمد (...) دون اجابه منه، فان المدعي والحال كذلك لا يستحق باقي ثمن العقد -عرض السعر- ما لم يقدم تلك المخططات، مع العلم بان موكلتي سبق وان طلبت منه ذلك سابقا في خطاب دون اجابه منه -ولم ينكر المدعي طلب موكلتي لذلك-. رابعا: كذلك؛ لم يقدم المدعي ما يثبت صدور شهاده الدفاع المدني وتسليم الاعمال للدفاع المدني واستخراج شهاده انهاء التركيبات حسب ما نص عليه عرض السعر؛ ومع ذلك لم يقدمها المدعي؛ وقد سبق وان طلبنا منه بحسن نيه تقديمها علي اقل تقدير قبل وبعد قيام هذه الدعوي؛ دون اجابه، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من اوراق؛ حيث انها من صنعه ولا تعد رسميه والحال كذلك، وبناء عليه فالمدعي لا يستحق باقي ثمن عرض السعر لعدم التزامه بتقديم المهام الباقيه عليه. خامسا: العقار مسجل باسم شركه (...)ء بموجب صك التملك رقم (...)، ونكرر طلبنا من المدعي -بحسن نيه- ان يقدم ما ورد في الفقره ثانيا وثالثا اعلاه. سادسا: حيث ان المسلمون علي شروطهم؛ فالعرض المعتمد قد جاء وفق بنود محدده، ودعوي المدعي سابقه لاوانها، وان كان يصر علي رفض تسليم المخططات المعتمده وما يثبت تسليم الاعمال للدفاع المدني واستخراج شهاده انهاء التركيبات؛ فدعواه مرفوضه او يتم تقدير الاعمال التي نفذها وان كان يستحق اكثر مما قبض فيحكم له بدقر ما زاد وان كان اقل فموكلتي تحتفظ بحقها بالرجوع عليه في دعوي مستقله. سابعا: كما اننا نطلب من فضيلتكم الكتابه لمديريه الدفاع المدني والاستعلام حول شهاده الدفاع المدني وشهاده انهاء التركيبات -ان وجدت- والمخططات المعتمده -ان وجدت-) وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعي عليها مذكره وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل الدايره للاطلاع والجواب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وقد قدم وكيل المدعي مذكره ونصها (اولا: نفيد فضيلتكم ان ما جاء في مذكره المدعي عليها جميعه كلام مرسل والمقصد منه تطويل امد التقاضي، فالموقع مكتمل ويعمل ويستقبل الزوار ولا يمكن ان يعمل بدون تراخيص الدفاع المدني، وهذا يعني ان موكلتي اتمت العمل وسلمت الموقع للدفاع المدني وقد ارفقنا لفضياتكم شهاده انهاء التركيبات. ثانيا: اما فيما يخص تصميم واعتماد مخطط الامن والسلامه فان اصله يكون لدي الدفاع المدني، ولم ينص عرض السعر علي تسليم المدعي عليها صوره منه، وانما الغرض ان تقوم موكلتي بتصميم واعتماد مخطط الامن والسلامه، وقد تم تصميمه واعتماده من المكتب الاستشاري وتسليمه للدفاع المدني (وبهذا تنتهي مسيوليه موكلتي) وتطلب موكلتي مخاطبه فرع الدفاع المدني بحي (...) للتاكد من ذلك، وللحصول علي المخطط المعتمد منهم لان المخطط المعتمد الاصلي يسلم للدفاع المدني ولا يمكن الحصول عليه الا بخطاب رسمي. ثالثا: نرفق لفضيلتكم صوره من شهاده الدفاع المدني وصوره من صك العقار. الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠،٢٩٧) ستون الفا وميتان وسبعه وتسعون ريال سعودي)، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي اودع في ملف القضيه مذكره رد وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب الامهال اذ ان وكيل المدعي لم يلتزم بالمده المحدده من قبل الدايره وبمواجهته بالمذكره وطلب الجواب منه في الجلسه امهلته الدايره مهله كافيه للاطلاع وتقديم الجواب فقدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: (اولا: نؤكد علي ان المدعي قد اخفي عرض السعر المعتمد -اصل التعاقد- لعدم بيان حقيقه التزاماته. ثانيا: ما جاء في صك كتابه العدل؛ سنقوم بمراجعه المالكه حياله، واما ما جاء في ترخيص الدفاع المدني، فلم يثبت المدعي انه هو من تسبب باستخراجه، فتاريخ الترخيص شهر ١١/١٤٤٣ اي بعد سنوات من اقرار المدعي في بدايه الدعوي بتسليمه كافه الاعمال، حيث اقر المدعي بانه سلم كافه الاعمال وانجزها بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢ الموافق ٠٥/٠٧/٢٠٢١، وان قال المدعي بان العبره هي صدوره؛ فيجاب عليه بان ذلك غير موصل، لاسيما وان المدعي لم يسلم ذلك اثناء ذلك الوقت القديم. ثالثا: المدعي قرر ان المخططات مسلمه للدفاع المدني؛ وهذا امر مستغرب منه، فكيف لا تحصل موكلتي علي المخططات لتطالب بحقوقها تجاه المالك؟ ولماذا تجاهل خطابات موكلتي في عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ المتضمنه تسليم المخططات، وحتي هذه اللحظه يصر علي عدم وجود مخططات في حوزته، ويطلب الاحاله الي الدفاع المدني. رابعا: فضيله القاضي، نؤكد علي ان التعاقد تم مع المدعي علي انه مقاول دفاع مدني وليس فقط اعمال انشاييه يمكن تاويل الرضا فيها بفعل لاحق، ولان المخططات ورق يتم طباعته بكل يسر وسهوله، وكذلك الشهادات الصادره منه، ولان كل ذلك يصر المدعي علي رفض القيام به، ثم يقدم ترخيص من الدفاع المدني لاحق، ومصور من ملف الدفاع المدني نفسه وليس في مستنداته الخاصه بالعقد، ولان الترخيص الصادر لم يشر باي شكل من الاشكال الي وجود اسم المدعي او المكتب الذي يدعي انه اكمل الاجراءات، ولجميع ذلك، فاننا نري ضروره الكتابه للدفاع المدني والسؤال عن الترخيص، وعلي ماذا صدر الترخيص، وهل كان علي مخططات وشهادات المدعي او عن طريقه ام علي مقاول اخر، والحكم علي المدعي بان دعواه سابقه لاوانها، وان عليه تسليم المستندات لموكلتي -مخططات وشهادات). وبعرضها علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه ما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٢٩٧) ريال مقابل قيامه بتنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها تتمثل في توريد انظمه الامن والسلامه؛ وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وبما ان المدعي قدم بينته علي صحه دعواه امر الشراء الصادر من المدعي عليها وكشف الحساب والفواتير وشهاده استلام الاستشاري وترخيص الدفاع المدني وبما ان وكيل المدعي عليها صادق علي صحه التعاقد كما ودفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها اذ ان المدعي لم يلتزم بما تم التعاقد عليه من تقديم شهاده الدفاع المدني والاستشاري وبما ان المدعي قدم شهاده استلام اعمال السلامه علي مطبوعات اسار للاستشارات الهندسيه ولما ورد في اجابه وكيل المدعي عليها من ان المدعي اقام الدعوي قبل اوانها ما يمكن للدايره اعتباره والاخذ به علي انه اقرار ضمني بقيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين واستكمال المدعي لما تم التعاقد عليه مع ثبوت ذلك لدي الدايره بقيام المدعي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها وثبت للدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي في طلب المدعي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعي وفق منطوق حكمها ادناه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان تبعيه عدم قيام المدعي بما تم التمسك به مؤداه عدم قدره المدعي عليها بتحصيل مستحقاتها مع المالك اذ اساس العلاقه التعاقديه بين الطرفين منشاها امر الشراء المصادق عليه ما تكتفي به الدايره جوابا عن دفع وكيل المدعي عليها، واما ما اثاره وكيل المدعي عليها في الجلسه الاخيره من ان ما جاء في ترخيص الدفاع المدني لم يثبت ان المدعي هو من تسبب باستخراجه فليس محلا للنزاع من قام باستخراجه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٠,٢٩٧) ستون الفا وميتان وسبعه وتسعون ريال. وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٦٥٧٠٧لعام ١٤٤٥ه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٢٩٧) ريال مقابل قيامه بتنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها تتمثل في توريد انظمه الامن والسلامه. ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٠,٢٩٧) ستون الفا وميتان وسبعه وتسعون ريال وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعي عليها بما مضمونه ولان المسلمون علي شروطهم، وانه قد جري الاتفاق علي ان يتم تسليم كافه المخططات والشهادات لموكلتي، ولما نصت عليه الماده ١١٤ من نظام المعاملات المدنيه، ولان موكلتي لم تجحد حقا او تماطل، بل كل ما تطلبه من المدعي ان يقوم بتسليم المتفق عليه تسليما رسميا ليستحق المبلغ المطالب به، ولان ما قدمه من اثبات لا يعد بينه موصله، فشهاده السلامه المرفقه بتصوير الجوال غير واضحه وتاريخها حديث بعد خروج موكلتي من الموقع بمده طويله، ولان اصل المخططات امر ضروري، وعدم القيام به يعد قصورا موجب للامتناع عن السداد حتي يتم، ولان امتناع المدعي عن تاديه ذلك امر محير، ولان الاعتراض مقدم خلال الاجل المحدد له نظاما، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالغاء الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، وفي حال اقر المدعي بعدم وجود المخططات لديه فنطلب الحكم برفض الدعوي او تقدير اجره المثل لقيمه المخططات وحسمها من مستحقاته. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفي جلسه ١٣/٠٤/١٤٤٦ه جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور وكيل المستانف ولم يحضر المستانف ضده ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب المهمه رقم (...) وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانف يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٦٣٠٠٧٨٨١٢) وتاريخ ٢٩ /٠٢ /١٤٤٦ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٠,٢٩٧) ستون الفا وميتان وسبعه وتسعون ريال. محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.