moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 449035580 لعام 1444ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ 1437/12/20ه الموافق 2016/09/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه عدد 2 سيارات (...) بثمن اجمالي قدره (443,820) اربع ميه وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وعشرون ريال، سدد منها مبلغ قدره (420,120) اربع ميه وعشرون الفا ومايه وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسلم كامل المبلغ المستحق، و طالبت الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (23,700) ثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه ريال، و قدمت سندا لطلبها المتضمن ورقه اقرار بدين وتعهد بتسديده بمبلغ قدره (443,820) اربع ميه وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وعشرون ريال علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 10/02/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي اللايحه، كما سالته الدايره عن البينه فذكر ان بينته العقد المبرم بين الطرفين و محضر استلام سياره وورقه اقرار بالدين جميعها مذيله بتوقيع وختم المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها الي الحكم بالزام المدعي عليه بتسليمها مبلغا قدره (23,700) ثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه ريال لقاء المتبقي من ثمن بيعها سيارتين للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغه بها نظاما مما يعد ذلك نكولا منه، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه اقرار بالدين مذيله بختم مؤسسه المدعي عليه كما هو مشار اليه في الوقايع، ولما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 23,700 ثلاثه وعشرون الفا وسبعميه ريالا.