moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 28 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه/ (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه/ (…) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه يوم الاثنين 25/3/1440ه. وفي الموعد وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول نادت علي طرفي الدعوي فتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر بتاريخ 4/3/1440ه وفقا لبيان التبليغات الصادر بشان ذلك من نظام معين، والمرفق ضمن اوراق الدعوي، عليه قررت الدايره سماع الدعوي حضوريا والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي والتي تضمنت بان موكله قام بتسليم المدعي عليه في عام 2014م مبلغا وقدره ميتان وخمسه عشر الف (215.000) ريال وذلك لغرض مشاركه المدعي عليه في مشروع تجاري عباره عن نادي رياضي في مدينه (…) وتم الاتفاق علي ان يكون نصيب موكله من الارباح الثلث، ولم يستلم موكله شييا من الارباح. وطلب في ختام صحيفه الدعوي الزام المدعي عليه باعاده راس المال والارباح من عام 2014م. وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله علي تسليم المبالغ قدم للدايره صوره اقرار مؤرخه في 19/8/1435ه تضمنت استلام المدعي عليه من المدعي مبلغا وقدره ميه وخمسه عشر الف (115.000) ريال، وقد ذكر المدعي عليه في الورقه بان الغرض من استلام المبلغ المشار اليه اعلاه لعمل مشروع مشترك معه. وطلب وكيل المدعي من الدايره امهاله للجلسه القادمه ليتمكن من احضار البينه علي تسليم المدعي عليه لباقي المبلغ. ثم طلبت الدايره منه احضار اصل ورقه الاقرار المشار اليها للمطابقه فاستعد لذلك. وفي جلسه يوم الاثنين 3/4/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي المشار الي بياناتهما في محضر الضبط. ثم عرضت الدايره الدعوي علي وكيل المدعي عليه فطلب مهله لمراجعه موكله بشان ذلك واعداد رد علي دعوي المدعي وتقديمه في الجلسه القادمه فاجيب لطلبه. وفي جلسه يوم الاثنين 10/4/1440ه حضر طرفا الدعوي الحاضران في الجلسه السابقه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل الدايره لاجله؛ قدم مذكره مكونه من ورقتين تضمنت: انكار موكله الشراكه وطعنه بالمستند -محل الشراكه-، وذكر بان الحوالات البنكيه التي يدعي المدعي انها عن باقي مبلغ الشراكه انما هي دين في ذمه المدعي لصالح موكله. ثم قدم وكيل المدعي صورا من الحوالات البنكيه واكد ان مجموع ما يطالب موكله بالزام المدعي عليه برده وهو مبلغ الشراكه قدره ميتان وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه (223.800) ريال، وتفصيله علي النحو التالي: 1- مبلغ ميه وخمسه عشر الف (115,000) ريال اقر المدعي عليه باستلامها في ورقه الاقرار. 2- ميه وثمانيه الاف وثمان ميه (108,800) ريال سلمت للمدعي عليه عن طريق حوالات بنكيه كما هو مقدم في هذه الجلسه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينته علي اثبات ان ما تم تحويله انما لقضاء الدين وليس لغرض الشراكه؛ فطلب مهله لذلك لمراجعه موكله. كما طلب وكيل المدعي مهله للرد علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه في الجلسه القادمه فاجيب لطلبه. وفي جلسه يوم الاثنين 8/5/1440ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وفي هذه الجلسه طلب المدعي عليه من الدايره الكتابه للجهات المختصه لمضاهاه الخط والتوقيع في الاقرار الذي يطعن فيه بالتزوير. ثم قدم وكيل المدعي اصل الاقرار، كما قدم المدعي عليه ورقه اصل من تعاملاته السابقه فيها توقيعه وقام بكتابه ورقه والتوقيع عليها امام الدايره. وبناء علي الماده (142) من نظام المرافعات الشرعيه؛ قررت الدايره الكتابه للادله الجناييه لابداء الراي الفني حول هذه الورقه فيما يتعلق بالتزوير وافهم المدعي عليه بان عليه مراجعه الادله الجناييه لاجراء ما يلزم للمضاهاه فاستعد لذلك. ثم سالت الدايره المدعي عليه عما استمهلها وكيله لاجله؛ فذكر بانه لا بينه لديه بان المبالغ المحوله منه لحساب المدعي انما حولت له عن طريق سداد الدين سوي سند القبض الصادر عنه بتاريخ 2/9/2014م والذي يحمل الرقم (…) بمبلغ وقدره تسعه وستون الف (69.000) ريال, وبعد اطلاع الدايره علي السند افهمته بانه غير موصل لما يدفع به. ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت: بانه يطلب ادخال زوجه المدعي عليه في هذه الدعوي لكون جميع اوراق وسجلات النادي الرياضي باسمها. كما اجاب فيها عما ذكره وكيل المدعي عليه في مذكرته المقدمه في الجلسه الماضيه. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان طلب الادخال مرفوض امام الدايره وذلك ان تعامل المدعي كان مع المدعي عليه بصفته الشخصيه ولا علاقه للنادي الرياضي المملوك لزوجه المدعي عليه بناء علي سند الشراكه لدي المدعي والتي لم يذكر فيها اسم النادي الرياضي. وفي جلسه يوم الاثنين 20/6/1440ه حضر طرفا الدعوي الحاضران في الجلسه السابقه، وتشير الدايره بانه لم يردها من فرع (...) اي رد علي خطابها رقم (...) وتاريخ 25/5/1440ه بشان اجراء ما يلزم حيال احاله المطلوب في خطاب الدايره الي الجهه المختصه. وفي جلسه يوم الاثنين 18/7/1440ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه حتي تاريخه لم يرد من فرع (...) اي رد علي خطابها المشار اليه في الجلسه السابقه، ثم ذكر المدعي عليه بانه قام بمراجعه (...) وتم التحقيق معه بخصوص بعض تفاصيل الدعوي وتم سؤاله عن الورقه التي قدمها المدعي كبينه لاثبات الشراكه وكان ذلك بعد موعد الجلسه السابقه بقرابه الاسبوع؛ عليه قررت الدايره كتابه خطاب الحاقي ل(...) بشان الاستفسار عما تم حيال خطاب الدايره. وفي جلسه يوم الاثنين 10/8/1440ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره بانها قامت بالكتابه ل(...) بموجب خطابها الالحاقي رقم (...) وتاريخ 2/8/1440ه بشان الافاده عن خطابها السابق وما تم بخصوص الاوراق المرفقه مع الخطاب الا انه لم يرد حتي تاريخه اي رد علي خطاب المحكمه. ثم ذكر وكيل المدعي بانه قام بمراجعه (...) بخصوص عدم افاده المحكمه بما تم حيال التحقيق مع المدعي عليه، فذكروا له بانهم قاموا بالاتصال علي المدعي عليه عده مرات فلم يتم التجاوب من قبل المدعي عليه. ثم افهمت الدايره المدعي عليه ضروره مراجعه (...) لاستكمال الموضوع فتعهد بذلك واكد بانه قام بمراجعه (...) مرتين وقد قاموا بالتحقيق معه. وفي جلسه يوم الاثنين 24/8/1440ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه كان قد ورد للمحكمه بتاريخ 19/8/1440ه خطاب (...) رقم (…) وتاريخ 17/8/1440ه المتضمن الجواب عن خطاب المحكمه بخصوص القضيه، وتضمن الخطاب بان اجراءات القضيه تتطلب مزيدا من الوقت حيث ان الوصول للحقيقه يحتاج الي اجراء مضاهاه من جهات اخري وبانتظار ما يرد من مؤسسه النقد بالمطلوب منهم بموجب خطاب (...) رقم (…) وتاريخ 17/7/1440ه وخطابهم رقم (…) وتاريخ 12/8/1440ه لاجراء المضاهاه واكمال لازمها. وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، طلبا من الدايره تحديد موعد الجلسه القادمه بعد شهر رمضان لحين استكمال فرع (...) لطلبات الدايره. وفي جلسه يوم الاثنين 21/10/1440ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره بانه حتي تاريخه لم يرد من فرع (...) اي خطاب الحاقي علي خطابهم المشار اليه في الجلسه السابقه وحيث ان الفصل في الدعوي الماثله متوقف علي ما يرد من فرع (...) بعد استكمالها الاجراءات المبينه في الخطاب المذكور؛ عليه قررت الدايره معاوده الكتابه لفرع (...) بشان الافاده عما استجد بخصوص المضاهاه واكمال لازمها. وفي جلسه يوم الاثنين 19/11/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي المشار الي بياناتهما في محضر الضبط، وتشير الدايره الي انه كان قد ورد للمحكمه بتاريخ 4/11/1440ه خطاب (...) رقم (…) وتاريخ 28/10/1440ه المتضمن الافاده عن القضيه وانها صدرت من قبلهم الي جهه الضبط الجنايي لاجراء المضاهاه الفنيه واعداد التقارير اللازمه، ولم تردهم النتايج حتي تاريخه. وتمت الاشاره في الخطاب الي قيام الفرع بتزويد (...) بنسخه من خطاب المحكمه الاخير للعمل علي سرعه انهاء الاجراءات. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما لاحظته في مذكرته المقدمه في جلسه يوم الاثنين 10/4/1440ه والتي تضمنت ارفاقه لصور من الحوالات البنكيه لحساب موكله، والتي يثبت من خلالها قيام موكله بتحويل مبالغ ماليه اجماليه لحساب المدعي عليه قدرها ميه وثمانيه الاف وثمان ميه (108,800) ريال، حيث لاحظت الدايره ادراج عمليتي سحب من جمله الحوالات التابعه لحساب زوجه موكله في البنك (...) بتاريخ 17/7/2014م بمبلغ خمسه الاف (5000) ريال لكل عمليه، كما يوجد عمليتا سحب من حساب موكله في مصرف (...): الاولي: بتاريخ 2/8/2014م بمبلغ خمسه الاف (5000) ريال. والثانيه: بتاريخ 3/8/2014م بمبلغ اربعه الاف وثمان ميه (4800) ريال، وما علاقه هذه العمليات الاربع بالمبلغ الاجمالي المحول لحساب المدعي عليه؟ فاجاب بان سبب اضافه هذه العمليات من ضمن اجمالي التحويلات عايد الي ان المدعي عليه هو الذي قام بسحب المبالغ المشار اليها عن طريق بطاقه الصراف التابعه للمدعي وكذا بطاقه الصراف التابعه لزوجه المدعي. وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله بخصوص هذه العمليات طلب امهاله لمراجعه موكله بهذا الخصوص. وفي جلسه يوم الاثنين 25/12/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي انه لم يردها حتي تاريخه اي رد من (...) علي خطابها المشار اليه في الجلسه السابقه. وفي جلسه يوم الاثنين 10/1/1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي انه لم يردها حتي تاريخ هذه الجلسه اي رد من (...). وفي جلسه يوم الاثنين 1/2/1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي انه قد ورد للمحكمه خطاب (...) رقم (…) وتاريخ 20/1/1441ه المتضمن بان القضيه صدرت من (...) باداره (...) ولم ترد النتايج حتي تاريخه كما تمت الافاده بانه تم تزويد (...) بنسخه من خطاب الدايره الالحاقي للعمل علي سرعه انهاء الاجراءات. وفي جلسه يوم الاثنين 15/2/1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي انه لم يردها حتي تاريخه اي افاده من (...) بخصوص ما صدر من (...) بعد صدور المعامله اليها من (...). وفي جلسه يوم الاثنين 14/3/1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وتشير الدايره بانه نظرا لعدم امكانيه تثبيت تشكيل الدايره في النظام الالكتروني فقد جري كتابته في محضر الضبط. كما تشير الدايره الي انها قد ارسلت خطابها الالحاقي رقم (...) وتاريخ 25/2/1441ه الي فرع (...) بشان نتيجه المضاهاه الفنيه ولم يرد للدايره اي رد بشانه. وفي جلسه يوم الاثنين 28/3/1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي انه لم يردها اي رد من (...)، وذكر وكيل المدعي بان التقرير الفني قد ورد لفرع (...) من الجهه المختصه وذكر له (...) بان (...) قد فتحت التحقيق مع موكله لكونه اجنبيا يمارس الاعمال التجاريه دون التصريح له بذلك؛ لذا فانه لن يتم ارسال التقرير الفني قبل اقفال ملف التحقيق الا في حال وردهم خطاب من المحكمه بخصوص طلب نسخه من التقرير, وطلب طرفا الدعوي من الدايره مخاطبه (...) لارسال نسخه من التقرير الفني للمحكمه؛ عليه قررت الدايره الكتابه ل(...) بشان ما ذكر اعلاه اجابه لطرفي الدعوي. وفي جلسه يوم الاثنين 19/4/1441ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيلا طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي انه قد ورد للمحكمه بتاريخ 11/4/1441ه خطاب (...) رقم (…) وتاريخ 4/4/1441ه والمرفق بطيه نسخه من تقرير الادله الجناييه رقم (…) وتاريخ 18/1/1441ه والمتضمن ان الخط والتوقيع في المحرر (سند الشراكه) يتفق مع خط المدعي عليه وتوقيعه. وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده تلخصت بملاحظه ان التقرير قد نص علي ان الخط والتوقيع يتفق ولم تنص علي المطابقه والكلمات المستخدمه بالخطابات الرسميه دقيقه وواضحه لا تحتمل التاويل وقد تم التواصل مع المحقق في (...) والذي افاده بوجود فرق بين كلمه مطابقه وكلمه متوافقه وطلب في المذكره الكتابه لفرع (...) بشان الاستيضاح في هذا الامر والتاكد منه واحال الي بقيه ما جاء في المذكره في الرد علي بعض الجزييات. ثم ذكر وكيل المدعي بان موكله يحصر الدعوي بطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع منه في بدايه الشراكه وقدره ميتان وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه (223.800) ريال والتي تمثل المبلغ الوارد في ورقه الشراكه بالاضافه الي حوالات بنكيه وسحوبات نقديه مع احتفاظ موكله باقامه دعوي مستقله بالارباح. وبسؤاله عن مبلغ تسعه عشر الفا وثمان ميه (19.800) ريال والتي تمثل سحوبات نقديه تمت من قبل المدعي عليه عن طريق بطاقه الصراف الخاصه بموكله (المدعي) وهل لدي موكله البينه علي ذلك؟ فذكر بانه لا توجد لدي موكله سوي ما سبق ذكره في الجلسات السابقه، ثم طلب المدعي اصاله من الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي قيامه باستلام هذا المبلغ عن طريق بطاقه الصراف الخاصه به؛ عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ضروره ابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين وان لم يحضر فسيعد ناكلا فاستعد لذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي والمدعي عليه اصاله، كما حضر/ (…) "سعودي الجنسيه" -هويه وطنيه رقم (…)- بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 19/2/1440ه الصادره عن كتابه عدل سكاكا والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي- المرافعه والمدافعه- سماع الدعاوي والرد عليها- الاقرار- الانكار..الخ. وفي هذه الجلسه اكد المدعي علي طلبه يمين المدعي عليه علي نفيه استلامه او سحبه مبلغا وقدره تسعه عشر الفا وثمان ميه (19.800) ريال من حساب المدعي عن طريق بطاقه الصراف الخاصه به لكونها كانت بحوزته. وبعرض ذلك علي المدعي عليه استعد لاداء اليمين علي نفي ما اشير اليه اعلاه وبعد تذكيره بعظم امر اليمين وخطر اليمين الكاذبه حلف بالله العظيم قايلا: (اقسم بالله العظيم اني لم استلم من المدعي مبلغ تسعه عشر الفا وثمان ميه (19.800) ريال كما لم اقم بسحبها من بطاقه الصراف الخاصه به). ثم قدم المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده ضمت لملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه. (الاسباب) فلما كانت العبره بالطلبات هي الطلبات الختاميه وبما ان المدعي قد حصر دعواه في جلسه 19/4/1441ه بالحكم بالزام المدعي عليه بان يعيد له مبلغا وقدره ميتان وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه (223.800) ريال والذي يمثل راس ماله المدفوع للمدعي عليه لغرض تشغيله في مشروع نادي رياضي في مدينه (…). وبما ان هذه الدعوي قايمه بين شريكين في شركه فقهيه –مضاربه- فانه ينعقد لهذه الدايره الاختصاص بنظرها والفصل فيها استنادا لنص الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات). كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم 967/ت وتاريخ 1/1/1439ه. وحيث ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان المدعي يستند في سبيل اثبات دعواه المشار اليها انفا الي ورقه الاقرار المؤرخه في 19/8/1435ه والتي تضمنت اقرار المدعي عليه باستلامه مبلغا وقدره ميه وخمسه عشر الف (115,000) ريال من المدعي لغرض الشراكه بينهما في مشروع تجاري، كما يستند الي كشوف الحسابات المرفقه ضمن اوراق الدعوي والتي تثبت تحويله مبالغ اجماليه قدرها ميه وثمانيه الاف وثمان ميه (108,800) ريال الي حساب المدعي عليه لغرض المشاركه. ولما كان المدعي عليه منكرا لاصل الشراكه طاعنا بورقه الاقرار المشار اليها اعلاه بالتزوير؛ ويدفع بان الحوالات البنكيه التي تم تحويلها الي حسابه من قبل المدعي انما حولت لغرض سداد دين قديم له في ذمته. وبما ان الدايره وفي سبيل التحقق من صحه طعن المدعي عليه علي ورقه الاقرار بالتزوير قامت بمكاتبه (...) لبعث اصل الورقه الي الجهه المختصه للتحقق من صحه نسبه الخط والتوقيع للمدعي عليه بوصفها جهه خبره في هذا الشان اعمالا لمقتضي الماده (142) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (اذا انكر من نسب اليه مضمون ما في الورقه خطه او توقيعه او بصمته او ختمه او انكر ذلك خلفه او نايبه وكانت الورقه منتجه في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بمدي صحه الخط او التوقيع او البصمه او الختم فللمحكمه اجراء المقارنه تحت اشرافها بوساطه خبير او اكثر تسميهم في قرار المقارنه). وبما انه قد ورد للمحكمه تقرير الجهه المختصه -الادله الجناييه- عن طريق فرع (...) والذي انتهي الراي الفني فيه الي اتفاق الخط الموجود في ورقه الاقرار المشار اليها انفا مع خط المدعي عليه؛ كما ان التوقيع الوارد فيها يتفق مع توقيع المدعي عليه كما هو مرجح لدي جهه الخبره؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاخذ بما جاء في التقرير الفني معتده به وتحكم علي ضويه. وتاسيسا عليه تنتهي الي صحه نسبه ما ورد في الورقه من خط وتوقيع الي المدعي عليه وتمضي عليها احكام الاقرار الفقهيه من حيث الزام المقر بما اقر به؛ وعدم قبول سعيه في نقض ما تم من قبله، وتلتفت عما اثاره وكيل المدعي عليه من جهه ان الخبره لم تنص علي المطابقه وانما نصت علي الموافقه؛ اذ ان الدايره تري ان هذا الايراد لا يغير من النتيجه النهاييه بشان اعتمادها للتقرير وذلك ان حسب الدايره من جهه الخبره هو بيان موافقه ما ورد في ورقه الاقرار من خط وتوقيع لخط المدعي عليه وتوقيعه وهو ما جاء به التقرير وبالتالي فان اختلاف العبارات وفقا لما ذكره وكيل المدعي عليه لا يغير من توجه الدايره بشان التقرير لكون الموافقه حاصله. ولما كان المدعي عليه لم يقدم بينه موصله لما يدعيه من ان الحوالات البنكيه قد حولت له من قبل المدعي لغرض سداد دين قديم له في ذمه المدعي؛ اذ انه اقتصر في سبيل عضد ما يدعيه الي سند القبض رقم (…) بتاريخ 2/9/2014م والذي تضمن استلامه من المدعي مبلغا وقدره تسعه وستون الف (69,000) ريال مقابل سداد دين عن طريق حوالات بنكيه؛ وبعد اطلاع الدايره لهذه البينه رات انها ليست حجه في سبيل اثبات دعواه اذ انها خاليه عن توقيع المدعي ومذيله بتوقيع المدعي عليه فقط الامر الذي لا تعتد معه الدايره بهذه البينه وتطرحها جانبا. ولما كانت الدايره في سبيل تحققها من صحه الحوالات وفق كشوفات الحساب المقدمه من المدعي؛ وجدت ان مجموعه من المبالغ المسحوبه من قبل المدعي وقدرها تسعه عشر الفا وثمان ميه (19.800) ريال والتي هي جزء من مبلغ المطالبه يدعي ان المدعي عليه قام بسحبها مباشره من حسابه عن طريق بطاقه الصراف العايده له وكذا بطاقه الصراف العايده لزوجته؛ ولما كان المدعي عليه منكرا لذلك كما لم يقدم المدعي ما يثبت دعواه في هذه الجزييه؛ الامر الذي تعمل معه الدايره المقتضي الشرعي من ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر استنادا الي ما جاء في الحديث المروي عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما: ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) [رواه البيهقي وغيره واصله في الصحيحين]، وبما ان المدعي قد طلب يمين المدعي عليه النافيه لسحبه هذه المبالغ من حسابه مباشره ؛ وقد اداها المدعي عليه وفقا لما هو مدون في جلسه هذا اليوم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بما يرد بمنطوق الحكم ادناه بعد خصم هذا المبلغ من اجمالي مبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليه/ (…) –هويه وطنيه رقم (…)- بان يدفع للمدعي/ (…) "(…) الجنسيه" –هويه مقيم رقم (…)– مبلغا وقدره ميتان واربعه الاف (204.000) ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 729 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه/ (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه/ (…) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بان يعيد له مبلغا قدره (223.800) ريال، يمثل راس ماله المدفوع للمدعي عليه لغرض تشغيله في مشروع نادي رياضي في مدينه (…) وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (204.000) ريال ورفض ما زاد عن ذلك، وبتسليم المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه بذلك، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، والدايره به تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بسكاكا بتاريخ 26/4/1441ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.