tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / dispute_filing

حكم رقم 4630994577 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2025-05-19 date_hijri=1441-06-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/191 entity=document_number:523d0e96-6753-42f4-a1ad-ae106e1ae473 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=dispute_filing validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٤٠٢٤٦ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهم قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ١٣/٨/١٤٤٦ه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليهما (...) و(...) وتبين عدم حضور المدعي عليهما (...) و (...) رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم٧٨٤٤٦٧١٦٤ ورقم ٧٨٤٤٦٧١٦٩ واحال المدعي علي لايحه الدعوي المحرره عبر المحادثه ونصها (لايحه تحرير دعوي مقدمه من / (...) هويه مقيم (...) ( مدعي )ضد / (...) هويه رقم (...)(مدعي عليها )ضد / (...) هويه مقيم (...) (مدعي عليها )ضد / (...) هويه رقم (...)(مدعي عليها )ضد / (...) هويه رقم (...) (مدعي عليها ) في تاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤١ه الموافق ٠١/٠٢/٢٠٢٠م تم الاتفاق بين المدعي (...) اقامه رقم (...) وبين الاستاذ / (...) اقامه رقم (...) علي تكوين شراكه تجاريه بعقد شفوي بنسبه ٥٠% لكل منا في راس المال والارباح في تجاره وتوزيع المياه بالجمله والتجزيه. تم استخدام سجل تجاري باسم (مؤسسه (...) التجاريه - سجل رقم (...) قال انه مملوك لزوجته السيده /(...) هويه رقم (...) مقابل مبالغ ماليه شهريه في هييه رواتب وتحويلات بنكيه. وبالفعل تم تنفيذ الاتفاق بيننا وسدد كل منا مبلغ ١٠٠ الف ريال ويكون اجمالي المبلغ لبدء العمل (٢٠٠ الف ريال مناصفتا بيننا). تم استيجار مستودع وتجهيزه، وشراء سيارات، ونقل كفالات، وبدا العمل. كما هو موضح بالمرفقات ميزان مراجعه يوضح ان المبالغ مسدده وان الارباح كانت تصفي في نهايه العام ويخصم منها المسحوبات خلال العام وتم تصفيه عام (٢٠٢٠ – ٢٠٢١ ) عام ٢٠٢٢ لم يتم التصفيه . وفقا لموازين المراجعه في فترات مختلفه،اثناء فتره التصحيح التي بدات في (٨/٢٠٢١م) طلبت منه الافصاح للمؤسسه لكنه قال ان لديه ترتيب اخر. حيث قام الاستاذ /(...) بشراء سجل تجاري لشركه (...) الجنسيه وسجلها باسمه فقط وتجاهلني وهي شركه(...) للهندسه سجل تجاري رقم (...) مملوكه باسم (...)وتم تقديم طلب ترخيص استثماري وتم الموافقه عليه من هييه الاستثمار برقم (...) بتاريخ ١٣/٠٨/٢٠٢٢م وتم تسجيل وتحويل مؤسسه (...) التجاريه الي شركه (...) التجاريه (١٥ % باسم (...) و٨٥% باسم(...) للهندسه ) حسب عقد التاسيس برقم (...) وتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤ه والموافق ١٣/٠٩/٢٠٢٢م وفي مرحله لاحقه بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه الموافق ٢٨/١١/٢٠٢٢م تم خروج السيده /(...) واصبحت الشركه مملوكه بالكامل (١٠٠%) لشركه (...) للهندسه واصبح الاستاذ / (...) المدير العام المسؤول لشركه (...) التجاريه ومالك الشركه الاجنبيه المالكه لشركه (...)التجاريه في المملكه.يوم ١٥/٠٥/٢٠٢٣م المدعي قدم مبلغ (١٥٠ الف ريال) من قرض بنكي شخصي حصل عليه من بنك (...) الي حساب شركه (...) التجاريه ببنك (...) دعم منه للشركه لوجود عجز مالي ولسداد الموردين.في تاريخ ٢٣ /٠١/٢٠٢٣م تم الدمج بين شركه (...) التجاريه سجل رقم (...) وشركه (...) سجل رقم (...) المملوكه للسيده (...) واصحبت شركه (...) سجل رييسي وشركه (...) سجل فرعي وتم توزع الحصص بينهم ٤٩% باسم (...) المملوكه باسم (...) و ٥١% باسم (...) وذلك في حصص شركه (...) التجاريه وسجلاتها الفرعيه .الطلبات ثبوت شراكه المدعي/ (...) اقامه رقم (...) بنسبه ٥٠% من شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري (...) وفروعها في راس المال والارباح .) وقد ارفق وكيل المدعي عليهما الحاضر مذكره دفاعيه نصها (مذكره دفاع الدفع الشكلي: انعدام صفه المدعي عليها: اقام المدعي دعواه في مواجهه موكلتي(...) هويه وطنيه رقم (...) وهي ليست شريكه في شركه (...) التجاريه حيث قامت بالتنازل عن كامل حصصها لشركه(...) للهندسه (...) منذ ما يزيد عن سنتين، وفي مواجهه موكلي (...) اقامه نظاميه رقم (...) وهو ليس بشريك في شركه (...) محل مطالبه اثبات الشراكه فيها، لذا واستنادا الي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز انظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ادفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه. الدفع الموضوعي: عدم صحه نشوء اي عقد شراكه: ينكر موكلاي حصول اي اتفاق في اي مرحله سابقه مع المدعي شفهيا كان او مكتوب، وعلي افتراض وجود اتفاق شفهي بينه وبين موكلي (...) فهو اتفاق باطل غير منتج لاي اثر ولا يجوز الزام الشركاء السابقين او الحاليين به وذلك لمخالفته نص الفقره ١ من الماده الثامنه من نظام الشركات انه "يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، واي تعديل يطرا عليه، مكتوبا، والا كان العقد او النظام الاساس او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه او تعديل عقد تاسيسها او نظامها الاساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوايح"، ونص الماده الثامنه والعشرون بعد الخمسمايه من الباب الرابع "عقود المشاركه" في نظام المعاملات المدنيه بانه "١- يجب ان تكون عقود المشاركه الوارده في هذا الباب مكتوبه، والا كانت باطله، ولا يجوز ان يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان اثر فيما بين المتعاقدين انفسهم الا اذا طلب احدهم الحكم به، فيسري ذلك من تاريخ قيد الدعوي". لذا، اطلب من عنايه الدايره اساسيا الحكم بعدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليهما (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) اقامه نظاميه رقم (...) لانعدام الصفه لاقامتها علي غير ذي صفه، والحكم، واحتياطا الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها. هذا ما لدي.) وذكر المدعي بانه توجد دعوي سابقه في الموضوع حكم فيها بعدم القبول لانها لم تقم علي الشركاء فافهم بارفاق الحكم في تبادل المذكرات وكما افهم الطرفان ببيان تاريخ بدايه الشراكه وهل يملك المدعي والمدعي عليه (...) ترخيص بالاستثمار وهل تقدما بطلب تصحيح ام لا وارفاق مستند ذلك فاستعدا بذلك، وذكر المدعي بان الشراكه ابتدات في عام ٢٠٢٠م بينه ٥٠% وبين (...) ٥٠% في مؤسسه (...) ول(...) المسجله باسمها المؤسسه مبالغ ماليه غير محدده وبعد بدايه التصحيح طلب من (..) التصحيح الا ان (...) اشتري شركه (...) (...) باموال المؤسسه وسجلها باسمها خلافا لما تم الاتفاق عليه وفي عام ٢٠٢٢ حول مؤسسه (...) لشركه تمتلكها الشركه (...) و(...) ثم قام باخراج (...) وبقيت شركه (...)مملوكه للشركه (...) بنسبه ١٠٠% والبينه رسايل واتساب وتسجيلات صوتيه ومستندات من المؤسسه تثبت الشراكه وافهم بارفاقها، وفي جلسه هذا اليوم ٥/٩/١٤٤٦ه حضر المدعي (...) ووكيله: (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله: (...) هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) عن (...)، وكاله رقم (...) عن (...)، وكاله رقم (...) عن (...)،وكاله رقم (...)عن (...) وقد وادع وكيل المدعي عليهم مذكره عبر البريد تضمنت (اولا: اشاره الي طلب الدايره في الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ ١٣/٨/١٤٤٦ه بيان تاريخ بدايه الشراكه وهل يملك المدعي والمدعي عليه (...) ترخيص استثمار وهل تقدما بطلب تصحيح ام لا؟ فاجيب الدايره انه لا يوجد اي اتفاق بين المدعي والمدعي عليه (...) في ملكيه شركه (...) قبل او بعد تحولها من مؤسسه فرديه، وانه لا المدعي ولا المدعي عليه (..) يملكان ترخيص استثمار ولم يتقدم اي منها بطلب تصحيح اوضاع....) كما اودع وكيل المدعي مذكره تضمنت (في تاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤١ه الموافق ٠١/٠٢/٢٠٢٠م تم الاتفاق بين المدعي (...) اقامه رقم (...) وبين الاستاذ /(...) اقامه رقم (...) علي تكوين شراكه تجاريه بعقد شفوي بنسبه ٥٠% لكل منا في راس المال والارباح في تجاره وتوزيع المياه بالجمله والتجزيه. تم استخدام سجل تجاري باسم (مؤسسه (...) التجاريه - سجل رقم (...) قال انه مملوك لزوجته السيده / (...) هويه رقم (...) مقابل مبالغ ماليه شهريه في هييه رواتب وتحويلات بنكيه...) وبسؤال المدعي اصاله هل تقدم بطلب تصحيح الاوضاع فقرر بانه لم يتقدم بطلب التصحيح حتي تاريخه وكذلك قرر وكيل المدعي عليه (...) بان موكله لم يتقدم بطلب تصحيح حتي الان وذكر بانه حاليا يعمل مدير شركه (...) وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم مبينا علي الاتي من:

الاسباب:

فتاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع الدعوي والاجابه ومذكرات الاطراف وملف القضيه، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامته لهذه الدعوي الي اثبات شراكته في شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري (...) وفروعها بنسبه ٥٠% من راس المال والارباح له وللشريك الاخر (...) ذات النسبه، وان الدايره وبعد اطلاعها علي ما نصت عليه الماده الثانيه من نظام مكافحه التستر من انه (لاغراض تطبيق احكام النظام يقصد بالتستر اتفاق او ترتيب يمكن من خلاله شخص شخصا اخر غير سعودي من ممارسه نشاط اقتصادي في المملكه غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص او الموافقه الصادره للمتستر.) وما نصت عليه الماده الخامسه عشر من ذات النظام من انه (دون اخلال بحقوق الغير (الحسن النيه)، يعد باطلا كل عقد او تصرف يكون محله او غايته التستر.) وبعد الاطلاع علي ما نصت عليه الماده الحاديه والثمانون من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (اذا وقع العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحه ان يتمسك بالبطلان، وللمحكمه ان تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بال(...))، ولما كان من الثابت لدي الدايره عدم حصول المدعي والمدعي عليه (...) لترخيص بالاستثمار ولم يتقدم المدعي بطلب لمنصه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر حتي تاريخه من علمه بها، مما تنتهي معه الدايره لاعتبار العقد باطلا وتنتهي للحكم الاتي منطوقه.

نص الحكم:

رفض الدعوي.، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم قابل للاعتراض خلال ٣٠ يوما من اليوم التالي لتسلم نسخه الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه والتابعين الي يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٤٠٢٤٦ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

لما كانت وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وملخصها: مطالبه المدعي اثبات شراكته في شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) وفروعها بنسبه (٥٠%) من راس المال والارباح ، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه برفض الدعوي. ثم قدم وكيل المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم: (٤٦١١٩٣٠٥٦١) والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (-من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. -من الناحيه الموضوعيه: ١- الخطا في تطبيق النظام والقصور في التسبيب مناطه خلو الحكم المطعون عليه من بينه علي سوء النيه - تفسير خاطي لنص الماده ١٥ من نظام مكافحه التستر: عاز الحكم المطعون عليه رفض الدعوي مستندا في ذلك علي الماده الثانيه والماده الخامسه عشر من نظام مكافحه التستر التي مفادها بطلان كل تصرف يكون محله واقعه تستر ولعدم التقدم بطلب تصحيح من تستر ل(...) ولعدم الحصول علي ترخيص بالحق في الاستثمار فكان الحكم برفض الدعوي، وحيث ان الماده الخامسه عشر من ذات النظام قد استثنت حسني النيه من براثن بطلان التصرفات فقد خلا الحكم من اثبات سوء النيه علي المستانف -المدعي-؛ والاصل ان سوء النيه لا يفترض ولابد ان يكون بدليل جازم تماشيا مع القاعده الاصل براءه الذمه من الظنون، وحيث ان حسن النيه هو المفترض بالاساس فلا حاجه لاثباته، الا ان سوء النيه ولانه غير مفترض فيجب اقامه الدليل علي وجوده، والعبره في الاثبات بمن ادعي، فعليه وحده اثبات ما ادعاه عكس ما يفترض من حسن النيه. فوفقا لما نص عليه نظام الاثبات، فعلي الداين اثبات الالتزام وعلي المدين اثبات التخلص منه، فالبينه علي من ادعي اذ انه قد ادعي بما يخالف الظاهر. ٢- مخالفه الحكم المطعون عليه لكافه السوابق القضاييه: لما كانت السوابق القضاييه بمثابه مرجعا يستانس به القاضي في قضاءه، وحيث ان حجيه السوابق القضاييه هي الاحكام التي صدرت مؤيده من المحكمه العليا عن احكام تناولتها المحاكم الابتداييه وايدتها محاكم الاستيناف. وحيث ان ما ورد بالماده (٤٠) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي ان: "اذا كان محل الاعتراض مخالفه الحكم لمبدا قضايي صادر عن المحكمه العليا، او اخذت به احدي دواير المحكمه العليا في قضايا سابقه، عد اعتراضا لمخالفه النظام وفقا للفقره (١) من الماده (١٩٣) من النظام." ولقد استقرت في الواقع احكام المحاكم علي اثبات الشراكه موضوعا طالما لم يثبت بحكم يقيني دامغ المسيوليه او قرار من وزاره التجاره تحصنت مواعيد او استنفدت كافه طرق الطعن فيه يثبت من خلاله انحراف الشخص المعني باثبات الشراكه، فلا افتراض لسوء النيه وان المفترض نظاما وشرعا هو حسن النيه. ٣- مخالفه الحكم الطعين للنطاق الزمني لتطبيق احكامه فالاصل عدم رجعيه القوانين (عدم جواز اعمال مقتضي الماده ٨١ من نظام المعاملات المدنيه علي واقعه الدعوي): استند الحكم الطعين علي الماده ٨١ من نظام المعاملات المدنيه حين اسندت للقاضي الحق في ابطال العقد دون التوقف علي اراده الخصوم؛ وحيث ان العقد المراد اثباته لم يتم اثباته اصلا حتي يتم الحكم بابطاله، فضلا علي ان تاريخ نفاذ نظام المعاملات المدنيه لاحق علي تاريخ الاتفاق بين المستانف والمدعي عليهم -المستانف ضدهم- في الشراكه، فسريان نظام العمل في ١ ذو الحجه ١٤٤٤ والاتفاق بالشراكه في ٧ جمادي الاخره ١٤٤١، فضلا علي ما ورد بالبند خامسا من ترويسه النظام علي انه: "تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما ياتي: ١- اذا وجد نص نظامي او مبدا قضايي يتعلق بالواقعه بما يخالف احكام هذا النظام وتمسك به احد الاطراف" فان الواقعه يحكمها نظام مكافحه التستر وهو نص نظامي خاص بوقايع التستر والاصل ان الخاص يقيد العام. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الاجل المقرر وفق نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: وفي الموضوع يطلب المدعي -المستانف- نظره مرافعه والحكم بالغاء حكم الدرجه الاولي بكامل اجزايه والقضاء مجددا بالطلبات الاصليه اخصها اثبات شراكه المدعي مع المدعي عليهم.). ثم قدم وكيل المدعي عليهم مذكره رد عبر النظام بتاريخ ٦ ذو القعده ١٤٤٦ تضمنت ما نصه: (اولا: اعترض المستانف وكاله في السبب الاول من اسباب الاعتراض الموضوعيه علي استناد محكمه الدرجه الاولي علي المادتين ٢ و١٥ من نظام مكافحه التستر التي تفيد ببطلان كل عقد او تصرف يكون محله او غايته التستر - وهي الحال كما وصف المستانف في دعواه - وعلل ذلك بان الماده ١٥ قد استثنت حسني النيه من حكم بطلان العقد او التصرف واعتبر ان المحكمه افترضت سوء النيه بخلاف اصل بقاء حسن النيه ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك! وهذا كلام قد جانبه الصواب ولا يعدو كونه تاويل فاسد وصرف لنص ظاهر المعني والدلاله، فالماده لا تتضمن اي استثناء من بطلان العقود والتصرفات التي تكون محلها او غايتها التستر، ولكنها تضمنت نصا احترازيا لحفظ (حقوق الغير) الناتجه عن تلك التصرفات متي كانت تصرفات اوليك (الغير) حسنه النيه، كان يتعاقد المتستر عليه علي توريد بضايع ونتج عن ذلك مبالغ ماليه للغير الذين تعاملوا معه بحسن نيه. ثانيا: ادعي المستانف وكاله في السبب الثاني من اسباب الاعتراض الموضوعيه ان الحكم المستانف قد خالف كافه السوابق القضاييه المؤيده من المحكمه العليا الا انه لم يورد ولم يشر الي اي حكم او قرار او مبدا وضعته المحكمه العليا يسند هذا الادعاء. ثالثا: قرر المستانف وكاله في السبب الثالث من اسباب الاعتراض الموضوعيه عدم جواز اعمال مقتضي الماده ٨١ من نظام المعاملات المدنيه التي تنص علي انه متي وقع العقد باطلا كان للمحكمه ان تقضي به من تلقاء نفسها، وذلك بحسب ما يدعيه ان وقايع محل الدعوي حدثت قبل بدء العمل بالنظام ويحكمها نظام مكافحه التستر. والاعتراض من هذا الوجه غير صحيح ايضا، ذلك ان البند الخامس من ديباجه نظام المعاملات المدنيه بموجب المرسوم الملكي رقم م / ١٩١ وتاريخ ٢٩ ذو القعده ١٤٤٤ نصت علي انه: "تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به، وذلك استثناء ما ياتي: ١- اذا وجد نص نظامي او مبدا قضايي يتعلق بالواقعه بما يخالف احكام هذا النظام وتمسك به احد الاطراف. ٢- ...". وهذا يعني ان احكام الماده ٨١ من نظام المعاملات المدنيه تسري علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به ما لم يوجد نص نظامي يتعلق بالواقعه بما يخالف حكم الماده ٨١ وتمسك به احد الاطراف، وعليه فان تمسك المستانف وكاله باحكام نظام التستر وحده لا يكفي لانه يجب عليه تحديد النص النظامي الذي تضمن حكما يخالف الحكم الوارد في الماده ٨١ من نظام المعاملات المدنيه! اضف الي ان نظام التستر لا يوجد فيه اي نص تضمن حكم مخالف لاحكام الماده ٨١، بل علي العكس فقد تضمنت في الماده ١٥ من نظام التستر النص علي بطلان كل عقد او تصرف يكون محله او غايته التستر، وهذا متسق مع نص الماده ٨١ من نظام المعاملات المدنيه التي جاءت مكمله لما يمكن للمحكمه اتخاذه حيال العقد الباطل بان اجاز لها ان تقضي به من تلقاء نفسها. لذلك كله، اطلب الحكم بعدم قبول الاستيناف، هذا ما لدي.). فقيد طلب الاعتراض واحيل الي هذه الدايره ، فقررت الدايره نظر الطلب ، وتم تحديد جلسه حضر فيها المدعي (المستانف) ووكيله/ (...) ، ووكيل المدعي عليهم/ (...) ، ثم اكد وكيل المستانف علي ما ورد في اللايحه الاعتراضيه ، فيما قرر وكيل المدعي عليهم بانه قدم عبر النظام مذكره رد علي الاعتراض ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي (المستانف) قرر الاكتفاء بما ورد في لايحه الاستيناف ، فيما قرر وكيل المدعي عليهم الاكتفاء بما قدم ، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:

الاسباب:

لما كان المستانف قد تقدم باعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع: فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في حكمها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها الدايره هذا الحكم ما يكفي لتاييده. كما تضيف الدايره بان المدعي لم يقدم بينه موصله علي دعواه ، مع انكار المدعي عليهم لهذه الشراكه ، كما ان المدعي يطالب باثبات شراكته في شركه نظاميه ولم يختصمها في الدعوي ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي بحالتها الراهنه تاسيسا علي ما سبق.

نص الحكم:

تاييد الحكم الصادر في القضيه رقم: (٤٦٧٠٨٤٠٢٤٦) من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه بالصك رقم: (٤٦٣٠٨٢٤٩٣٦) وتاريخ ١٣ رمضان ١٤٤٦ مع تعديل منطوقه ليكون: عدم قبول الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.