tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430306215 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 110 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1430-04-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:7567455f-df17-46ef-83db-9d1295377275 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٧١١٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٥ / ٠٤ / ١٤٣٠ه، الموافق ١١ / ٠٤ / ٢٠٠٩ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي مكيفات تشلرات، بثمن اجمالي قدره (١٢،١٥٢،٣١١) اثنا عشر مليون ومايه واثنان وخمسون الف وثلاث ميه واحد عشر ريال سعودي، سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩ / ٠٧ / ١٤٣٧ه، الموافق ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٦ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (عيب مصنعي، وذلك بتاريخ ١٩ / ٠٧ / ١٤٣٧ه، الموافق ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٦ م، مما تسبب ب(عيب مصنعي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التوريد) لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (١٢،١٥٢،٣١١) اثنا عشر مليون ومايه واثنان وخمسون الف وثلاث ميه واحد عشر ريال سعودي"، وبتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره نص الحاجه منها:" الموضوع: حيث اقام المدعي دعواه علي سند من القول انه تعاقد في تاريخ ١٥ / ٠٤ / ١٤٣٠ه، مع المدعي عليه علي شراء مكيفات (تشلرات) بمبلغ اجمالي قدره (١٢.١٥٢.٣١١) اثنا عشر مليون ومايه واثنان وخمسون الفا وثلاث واحدي عشر ریال، تم سدادها بعد استلام المكيفات - ثم زعم في دعواها علي خلاف الحقيقه - انه بتاريخ ١٩ / ٠٧ / ١٤٣٧ه، الموافق ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٦ م، وقع خطا من المدعي عليه تسبب في عيب مصنعي ادي الي الاضرار بالمدعي مما دفعه الي رفع هذه الدعوي طالب فيها القضاء له بمبلغ اجمالي قدره (١٢.١٥٢.٣١١) اثنا عشر مليون ومايه واثنان وخمسون الف وثلاث واحدي عشر ريال، ولما كانت هذه الدعوي قد جاءت مخالفه للشرع والنظام والواقع فاننا ندفعها وترد عليها وفقا للاسانيد الشرعيه والنظاميه الاتيه: الاسانيد الشرعيه والنظاميه للدفاع: اولا: عدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه النظام: حيث انه قد نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، علي انه (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وحيث انه قد نصت الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١/ الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، ٢/ الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرف فيها، ٣/ الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، ٤/ الدعاوي اليسيره، ٥/ الطلبات المستعجله، وعلي ذلك فان هذه الدعوي تشتمل علي خطا اجرايي جوهري من قبل المدعي يؤدي الي الحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه النظام كونها مفتقده لشرط التكليف بالوفاء قبل رفع الدعوي بخمسه عشر يوما علي الاقل طبقا للماده (١٩) من نظام المحكمه التجاريه والماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه السالف ذكرها، ثانيا: عدم قبول الدعوي لعدم تحريها وعدم اثبات ما يدعيه المدعي: حيث انه قد نصت الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه علي انه (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي:...... ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي)، كما انه قد قررت المحكمه العليا المبدا الاتي (تحرير الدعوي من المسايل الاوليه التي يتعين عمليا)، (المبدا رقم ۲۰۰۰ ص ٥١٣ من مبادي والقرارات الصادره عن الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا، الطبعه الاولي ١٤٣٨ه ،٢٠١٧ م، مركز البحوث وزاره العدل) كما قررت المحكمه العليا المبدا الاتي (لتتضح الدعوي وينظر في الاختصاص الولايي لابد من تحرير المدعي دعواه ببيان مقدرا لمبلغ وتاريخه وسبب استحقاقها والتصريح بطلب الحكم له علي المدعي عليه، وعلي ذلك وحيث ان المدعي قد ادعي وقوع خطا من المدعي عليه ولم بين اركان هذا الخطا ولم يحدده وتناقض في دعواه وقرر انه قد تسبب في عيوب مصنعيه ولم يحدد هذه العيوب ولا اسبابها ولا تاريخ حدوثها ولم يقدم اي دليل علي دعواه وانما جاءت دعواه مجرده من ايه دليل واصبح مجرد اقوال مرسله، وحيث ان الحكم بالتعويض لا يقوم الا بتوافر اركان المسيوليه العقديه من خطا وضرر ورابطه سببيه فان عب اثبات الضرر يقع علي من يدعيه وذلك وفقا لما تقضي به القاعده العامه من ان المدعي هو المكلف باثبات ما يدعيه " البينه علي من ادعي ولقد قرر رسول الله صلي الله عليه وسلم هذه القاعده بقوله: (لو اعطي الناس بدعاوهم لادعي قوم دماء قوم واموالهم لكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)) وفي روايه اخري ((اليمين علي المدعي عليه))، وهذا الحديث يضع قاعده فقهيه عظيمه من قواعد الفقه الاجرايي، ولقد اهتم الفقه الاسلامي والفقه القانوني بتحديد من هو المدعي، واستقر الامر علي ان ليس المقصود بالمدعي رافع الدعوي، ولكنه كل من ادعي علي خلاف الثابت اصلا او عرضا او ظاهرا، وحيث ان المدعي لم يثبت ذلك فان دعواه تكون غير محرره وجديره بعدم القبول، وحيث انه قد قررت المحكمه العليا ان (الاصل براءه ذمه المدعي عليه من المطالبه الماليه ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي لا يتطرق اليه احتمال الرد (انظر المبدا رقم ٢١٦٢ ص ٥٣٦ من مدونه المبادي والقرارات الصادره عن الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا، وحيث ان المدعي لم يقدم ايه دليل علي شغل ذمه المدعي عليه سوي مجرد اقوال مرسله في غير محلها فان هذه الدعوي تكون غير مقبوله قضاء، ثالثا: عدم سماع الدعوي لسقوطها بالتقادم: حيث انه قد نصت الماده (٧٤) من نظام المحاكم التجاريه علي انه (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه)، وحيث ان المدعي في دعواه اقر بان العلاقه التعاقديه قد بدات منذ تاريخ ١٥ / ٠٤ / ١٤٣٠ه، فانها تكون قد سقطت بالتقادم لمرور اكثر من ١٣ عام، وحتي علي افتراض ان الحق قد نشا منذ تاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٦ م، – وهو ما لا نسلم به – فانه يكون ايضا سقط بالتقادم بتاريخ ٢٧ / ٠٤ / ٢٠٢١ م، وعلي ذلك يلزم عدم قبول الدعوي لسقوطها بالتقادم، حيث ان الاصل ما قاله ابن تیمیه رحمه الله (تاخر الدعوي الممكنه في مسايل الجور ونحوها يدل علي كذب المدعي مختصر الفتاوي المصريه ص ٣٣٨)، وان الاصل ان المفرط اولي بالخساره (صيغ القاعده: المفرط اولي بالضرر انظر: كشاف القناع ٨٦/٤، مطالب اولي النهي ١٧/٤, الحاوي الكبير ٤/ ١٦٩. وفي لفظ: " المفرط اولي بحصول الضرر " شرح منتهي الارادات ۳۰۲/۲ المقصر غير معذور [انظر: بدايع الصنايع ٤٤١/٥.)، وحيث ان ما جري عليه العمل القاضي هو ان (السكوت عن الحق مده طويله، مع قدرتك علي المطالبه به وعدم وجود مانع او دليل يمنعك من ذلك، يعتبر دليل علي عدم احقيتك وجديتك بدعواك) انظر حكم مصدق استيناف المنطقه الشرقيه رقم ٣٣٦٣٩٨٨، ونص قرار الاستيناف رقم (٥/٢٧٥/ب) في ٢٥ /٠٦ / ١٤٢٩ه، جري علي انه " دلاله الحال تغني عن دلاله المقال، فالسكوت مده طويله عن المطالبه بالملك مع تصرف غیره به دليل علي عدم صحه الدعوي وفي القرار رقم (٣/٧٤٥/ب) في ٠٢ / ١٢ / ١٤٣١ه، ما نصه":التقادم في العقار يثبت ملكيه من هو ويسقط بيده ويسقط حق الدعوي لغيره، وقد اقرت المحكمه العليا هذا المبدا ايضا من انه (سكوت عن الطلب مع قيام دواعيه وانتفاء مواقعه له اثره) انظر المبدا رقم ٢١٤٤ ص ٥٣٢ من مدونه المبادي والقرارات الصادره عن الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا، وحيث ان المدعي اقر امام فضيله ناظر الدعوي ان مصدر العلاقه منذ عام ١٤٣٠ه، واقام الدعوي في عام ١٤٤٣ه، اي بعد مرور اكثر من ثلاثه عشر سنه علي نشوء الحق ان صح نشوؤه فانه دليل قاطع علي عدم صحه ادعايه حسب ما جري عليه الشرع وما جري عليه العمل القضايي في المملكه العربيه السعوديه، رابعا: رفض الدعوي لانتهاء فتره الضمان المتفق عليها تعاقديا، حيث ان المدعي قد تعاقد مع المدعي عليه علي توريد المكيفات محل الدعوي علي اساس ان الضمان هو (۱۲) شهر من تاريخ التسليم الابتدايي او (٣٦) شهر من تاريخ التوريد ايهما اسبق و (٥) سنوات من تاريخ التوريد علي الضواغط ضد اي عيب مصنعي وعلي ذلك فان فتره انتهاء الضمان تكون علي النحو التالي: ١/ توريد الاجهزه الخاصه بمشروع (...): انتهاء الضمان علي كامل الشيلر بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ٢٠١٣ م، و علي الضواغط بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ٢٠١٥ م، اي قبل تاريخ نشوء الحق حسب ادعاء المدعي هذا لو صح ادعاءه بان الحق قد نشا بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٦ م، وهو ما لا نسلم به، (مرفق رقم ۲،۱ ۳، ، ٦)، ٢/ توريد الاجهزه الخاصه بمشروع (...): انتهاء الضمان علي كامل الشيلر بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٢ م، و علي الضواغط بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٤ م، اي قبل تاريخ نشوء الحق حسب ادعاء المدعي هذا لو صح ادعاءه بان الحق قد نشا بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٦ م، وهو ما لا نسلم به، (مرفق رقم ٤ ، ٥ ، ٨،٧،٦)، ٣/ توريد الاجهزه الخاصه (...): انتهاء الضمان علي كامل الشيلر بتاريخ ٠٩ / ١١ / ٢٠١٣ م، و علي الضواغط بتاريخ ٠٩ / ١١ / ٢٠١٥ م، اي قبل تاريخ نشوء الحق حسب ادعاء المدعي هذا لو صح ادعاءه بان الحق قد نشا بتاريخ ٢٦ / ٠٤/ ٢٠١٦ م، وهو ما لا نسلم به، (مرفق رقم ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ۱۲۰)، ٤/ توريد الاجهزه الخاصه بمشروع (...): انتهاء الضمان علي كامل الشيلر بتاريخ توريدا ١٤ / ٠٢ / ٢٠١٥ م، اي قيل تاريخ نشوء الحق حسب ادعاء المدعيه و انتهاء الضمان علي الضواغط كان بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ٢٠١٧ه، (مرفق رقم ١٣، ١٤، ١٥، ١٦)، كما ان المدعيه ابقت علي الاجهزه محل الدعوي واستهلكتها لاكثر من خمس سنوات و نصف من تاريخ التوريد ولغايه تاريخ نشوء الحق – المدعي به الذي لا نسلم به، ومن ثم خمس سنوات ونصف اخري من تاريخ نشوء الحق المدعي به والذي لا نسلم به، لتاريخ رفع الدعوي، وهو ما يؤكد ان التراخي في رفع الدعوي دليل علي عدم صحه الادعاء، وحيث ان الاصل ان العقد شريعه المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، لقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود (المايده:١)، ولما رواه ابو هريره عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: المسلمون علي شروطهم. رواه البخاري تعليقا وابو داود وحسن اسناده ابن الملقن في خلاصه البدر المنير، وما قررته المحكمه العليا من انه (الشروط بين الطرفين اذا لم يظهر انها تحالف الشرع فهي محترمه وليس الحد ان يبطلها او يخصصها الا من ابرمها) المبدا رقم (٥٤) ص (٤٥) من مبادي والقرارات الصادره عن الهييه الفضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا، الطبعه الاولي ١٤٣٨ه، ٢٠١٧ م، مركز البحوث وزاره العدل)، وايضا ما قررته المحكمه العليا من انه (اذا وجد شرط بين الطرفين لا يخالف الشرع فهو محترم وليس الحد ان يبطله او يخصصه الا من ابرمه) (المبدا رقم ٥٥ ص ٤٥ من مبادي والقرارات الصادره عن الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا، الطبعه الاولي ١٤٣٨ه، ٢٠١٧ م، مرکز البحوث وزاره العدل) (المبدا رقم ١٦٧٨ ص ٤٣٦ من مبادي والقرارات الصادره عن الهييه القضاييه العليا والبييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا، الطبعه الاولي ١٤٣٨ه ٢٠١٧ م مركز البحوث وزاره العدل) وعلي ذلك وحيث ثبت لفضيلتكم بالدليل القاطع وفقا للمستندات المرفقه ان تفره الضمان علي اقصي تقدير هي خمسه سنوات تنتهي وفقا للتواريخ السالف ذكرها فان المدعي يكون قد اقام دعواه علي غير سند من الشرع والنظام، بناء عليه، نلتمس من فضيلتكم القضاء بالاتي: اصليه: برفض الدعوي، واحتياطيا: بعدم قبولها"، وبتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه" مذكره رد مقدمه من وكيل الجهه المدعيه في الدعوي رقم (٤٣٩٠٣٧١١٠) ضد خالد اسعد حسن جمجوم وردا علي مذكره الدفاع المقدمه من وكيل الجهه المدعي عليها، فان جواب موكلتي يتلخص بالاتي: اولا: ذكر وكيل المدعي عليها بمذكرته ان "عدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه النظام" نرد علي ذلك ان موكلتي قد قدمت طلب صلح في منصه تراضي قبل رفع الدعوي ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ابلاغهم من قبل منصه تراضي، تم اصدار محضر عدم صلح، كما ان نظام بوابه ناجز لا يقبل قضيه لم يتم اخطار المدعي عليه فيها، وقد اتبعت موكلتي الطريق الذي رسمه النظام حسب وصف وكيل المدعي عليها وفقا لفقره الثانيه من الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، يشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشر من النظام، ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها بمذكرته "عدم قبول الدعوي لعدم تحريها وعدم اثبات ما يدعيه المدعي" ونرد علي ذلك بان الدعوي محرره، ولو افترضنا انها غير محرره لما كان من الممكن الرد عليها بهذا الرد والتفصيل في مذكره وكيل المدعي عليها لجميع ما تم تحريره في صحيفه الدعوي!، كما ان مرفقات صحيفه الدعوي لا تظهر للمدعي عليها حسب وصفهم للمشكله التقنيه، ما يؤكد ان موكلتي قد قامت بتحريرها وارفاق مرفقات تثبت دعواها، وعدم اطلاعهم عليها بسبب المشكله التقنيه لدي وكيل المدعي عليها التي دفع بها في مذكره منفصله يتناقض مع دفعهم انه "ولم يقدم اي دليل علي دعواه وانما جاءت دعواه مجرده من ايه دليل واصبح مجرد اقوال مرسله" حيث ان اطلاع وكيل المدعي عليها علي الدعوي غير مكتمل وهو دفعه ايضا غير حقيقي يستند عليه ويتناقض مع اقواله، ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها بمذكرته "عدم سماع الدعوي لسقوطها بالتقادم" ونرد علي ذلك بشكل موجز انها نصت الماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه علي "اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام فتحسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام"، ما يتبين معه ان الدعوي المقامه من موكلتي خلال النظاميه حيث ان تاريخ نشر النظام كان في ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وبناء علي الماده السادسه والتسعون من نظام المحاكم التجاريه يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ النشر في الجريده الرسميه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام" ما يؤكد عدم تقادم دعوي موكلتي وان النظام كفل لها الحق في رفع الدعوي في اي وقت خلال المده الممنوحه لها، رابعا: ذكر وكيل المدعي عليها بمذكرته " رفض الدعوي لانتهاء فتره الضمان المتفق عليها تعاقديا " نود علي ذلك ان العيب المصنعي في المكيفات والضواغط من حين تشغليها، كما تم مخاطبه المدعي عليها عدت مرات لاصلاح العيب والمشاكل بالمكيفات والضواغط خلال فتره الضمان حسب مذكره المدعي عليها وتم رد المدعي عليها بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ٢٠١٢ م، المتضمن انها سوف تلتزم باصلاح جميع العيوب مرفق الخطاب (مرفق١)، ولم يتم حل المشكله، كما ان التقرير الاستشاري بتاريخ ٠٤ / ٠٢ / ٢٠١٣ م، يقيد بان "التشارات" - الضواغط - فيها عيب مصنعي مع صور توضح العيوب (مرفق٢)، علي اثره وبعد ضغط الجهه المالكه للمشروع علي موكلتي بانهاء المشاكل المعلقه بالتكيف والضواغط طالبت موكلتي مرات عديده من المدعي عليها لاصلاح المشاكل في نظام التكيف الا انه لم يكن هناك اي حل جذري للمشكله، واضطرت موكلتي لاستبدال النظام كامل وتكبدها جميع التكاليف المترتبه في ظل فشل المدعي عليها باصلاح العيوب، مرفق لفضيلتكم محضر الجهه المالكه للمشروع يثبت فشل المدعي عليها اصلاح العيوب المصنعيه والزام موكلتي باستبدال النظام (مرفق۳)، ولقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود (المايده: ١)، ولحديث النبي صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) رواه البخاري، ولما تم ذكره في صدر هذه المذكر من عدم ايفاء المدعي عليها بالعقد خلال فتره الضمان وفشلها في اصلاح العيوب، وتهربها ايضا من مسؤوليتها العقديه اتجاه الاضرار التي تكبدها موكلتي، وبناء علي سبق ذكره ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري فان موكلتي تطلب الحكم وفق طلبتنا في صحيفه الدعوي"، وبتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره نص الحاجه منها:" اولا: بشان الرد علي دفعنا بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه النظام: حيث ان وكيل المدعي قد قرر انه لجا الي منصه تراضي قبل رفع الدعوي وانه اجراء صحيح وفقا لاحكام النظام وهذا الدفع مردود عليه بالاتي:
انعدام اجراء المصالحه ما ترتب عليه من اجراءات واهما رفع الدعوي كون ان هذه المصالحه لم تتم التبليغ بها وثابت ذلك من (المرفق رقم ١)، وهو صوره من منصه تراضي والثابت فيها عدم وصول ايه تبليغات الي المدعي عليه بشان اجراءات المصالحه، وحيث انه قد نصت الماده السابعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللايحه وما لم يتفق الاطراف علي اجراءات خاصه؛ تسري علي اي مصالحه ووساطه في منازعه تجاريه الاحكام ذات الصله المنصوص عليها في قواعد العمل في مكاتب المصالحه واجراءاته)، وعلي ذلك نصت الماده الرابعه عشره من قواعد العمل في مكاتب المصالحه واجراءاته علي الاتي (تحديد موعد الجلسات ومكانها وابلاغ الاطراف: ما لم ينص المركز في المنازعه محل المصالحه علي مدد خلاف ذلك، يحدد مكتب المصالحه موعدا لجلسه المصالحه خلال مده لا تزيد عن (١٤) يوما، من تاريخ قيد طلب المصالحه، ويبلغ اطراف المصالحه بالموعد عن طريق مكتب المصالحه او طالب الصلح، وفي حال غياب الاطراف او احدهم فيحدد المكتب موعدا اخر خلال سبعه ايام من الموعد الاول مع مراعاه مناسبته للاطراف ما امكن، وفي حال غياب الاطراف او احدهم للمره الثانيه او تعذر تبليغهم فيحفظ طلب المصالحه، وتبلغ المحكمه المحيله اذا كان الطلب محالا)، وعلي ذلك وحيث ان اجراءات المصالحه يشترط فيها التبليغ لكي تتعقد واذ ثبت للمحكمه الموقره انها لم تبلغ وفقا للمرفق رقم (١) فان هذه الاجراء يكون هو والعدم سواء بسواء ويكون اضحي باطلا بطلانا مطلقا ويبطل كل ما يترتب عليه من اجراءها واهمها رفع الدعوي بغير الطريق الذي رسمه النظام وهو ما اقرته ايضا المحكمه العليا في مباديها من انه (ما بني علي باطل فهو باطل) (المبدا رقم ۱۷۸۰ ص ٤٥٧ من مبادي والقرارات الصادره عن الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا، الطبعه الاولي ١٤٣٨ه ٢٠١٧ م مركز البحوث وزاره العدل) كما اقرت ايضا (ليس كل حكم يطلب علي بطلانه دليل خاص، بل يكفي لبطلانه عدم اندراجه تحت القواعد العامه) (المبدا رقم ١٦٧٨ ص ٤٣٦ من مبادي والقرارات الصادره عن الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا، الطبعه الاولي ١٤٣٨ه ٢٠١٧ م مركز البحوث وزاره العدل)، ثانيا: بشان الرد علي دفعنا بعدم قبول الدعوي لعدم تحريها وعدم اثبات ما يدعيه المدعي: حيث ان المدعي قد رد علي هذا الدفع بانه حرر دعواه بدليل ردنا التفصيلي علي دعواه وهذه حجيه لا اساس لها شرعا ولا نظاما فلا يستفيد الخصم من اجتهاد خصمه وتمكنه من دفاعه و رده بان دليل تحرير الدعوي هو ردنا التفصيلي يخالف القاعده الشرعيه بان البينه علي من ادعي فعن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، حدیث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، وعلي ذلك فلا يجوز نقل عبء الاثبات الا بناء علي نص خاص وفقا لما قررته الماده (٣٨) من نظام المحاكم التجاريه من انه (فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز الانفاق علي نقل عبء الاثبات)، وحيث انه لا يوجد هذا الاتفاق فيظل عبء الاثبات علي المدعي حيث انه قد نصت الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه علي انه (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الالي.... ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي)، كما انه قد قررت المحكمه العليا المبدا الاتي (تحرير الدعوي من المسايل الاوليه التي يتعين عملها). وعلي ذلك وحيث ان المدعي قد ادعي وقوع خطا من المدعي عليه ولم بين اركان هذا الخطا ولم يحدده وتناقض في دعواه وقرر انه قد تسبب في عيوب مصنعيه ولم يحدد هذه العيوب ولا اسبابها ولا تاريخ حدوثها ولم يقدم اي دليل علي دعواه وانما جاءت دعواه مجرده من ايه دليل واصبح مجرد اقوال مرسله، وحيث ان الحكم بالتعويض لا يقوم الا بتوافر اركان المسيوليه العقديه من خطا وضرر ورابطه سببيه فان عب اثبات الضرر يقع علي من يدعيه وذلك وفقا لما تقضي به القاعده العامه من ان المدعي هو المكلف باثبات ما يدعيه " البينه علي من ادعي ولقد قرر رسول الله صلي الله عليه وسلم هذه القاعده بقوله: (لو اعطي الناس بدعاوهم لادعي قوم دماء قوم واموالهم لكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)) وفي روايه اخري ((اليمين علي المدعي عليه))، وهذا الحديث يضع قاعده فقهيه عظيمه من قواعد الفقه الاجرايي، ولقد اهتم الفقه الاسلامي والفقه القانوني بتحديد من هو المدعي، واستقر الامر علي ان ليس المقصود بالمدعي رافع الدعوي، ولكنه كل من ادعي علي خلاف الثابت اصلا او عرضا او ظاهرا، وحيث ان المدعي لم يثبت ذلك فان دعواه تكون غير محرره وجديره بعدم القبول، وحيث انه قد قررت المحكمه العليا ان (الاصل براءه ذمه المدعي عليه من المطالبه الماليه ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي لا يتطرق اليه احتمال الرد (انظر المبدا رقم ٢١٦٢ ص ٥٣٦ من مدونه المبادي والقرارات الصادره عن الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا، وقررت ايضا الاتي (الاصل البراءه ولا يسوغ ترك هذا الاصل الا بدليل اقوي منه (انظر المبدا رقم ٢١٦٧ ص ٥٣٧ من مدونه المبادي والقرارات الصادره عن الهييه القضاييه العليا والبييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا، وحيث ان المدعي لم يقدم ايه دليل علي شغل ذمه المدعي عليه سوي مجرد اقوال مرسله في غير محلها فان هذه الدعوي تكون غير مقبوله قضاء، ثالثا: عدم سماع الدعوي لسقوطها بالتقادم: حيث انه قد نصت الماده (٧٤) من نظام المحاكم التجاريه علي انه (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه)، وحيث ان المدعي في دعواه اقر بان العلاقه التعاقديه قد بدات منذ تاريخ ١٥ / ٠٤ / ١٤٣٠ه، فانها تكون قد سقطت بالتقادم لمرور اكثر من ١٣ عام، وحتي علي افتراض ان الحق قد نشا منذ تاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٦ م، – وهو ما لا نسلم به – فانه يكون ايضا سقط بالتقادم بتاريخ ٢٧ / ٠٤ / ٢٠٢١ م، وعلي ذلك يلزم عدم قبول الدعوي لسقوطها بالتقادم، حيث ان الاصل ما قاله ابن تیمیه رحمه الله (تاخر الدعوي الممكنه في مسايل الجور ونحوها يدل علي كذب المدعي مختصر الفتاوي المصريه ص ٣٣٨)، وان الاصل ان المفرط اولي بالخساره (صيغ القاعده: المفرط اولي بالضرر انظر: كشاف القناع ٨٦/٤، مطالب اولي النهي ١٧/٤, الحاوي الكبير ٤/ ١٦٩. ، وحيث ان المدعي اقر امام فضيله ناظر الدعوي ان مصدر العلاقه منذ عام ١٤٣٠ه، واقام الدعوي في عام ١٤٤٣ه، اي بعد مرور اكثر من ثلاثه عشر سنه علي نشوء الحق ان صح نشوؤه فانه دليل قاطع علي عدم صحه ادعايه حسب ما جري عليه الشرع وما جري عليه العمل القضايي في المملكه العربيه السعوديه، رابعا: رفض الدعوي لانتهاء فتره الضمان المتفق عليها تعاقديا، حيث ان المدعي قد تعاقد مع المدعي عليه علي توريد المكيفات محل الدعوي علي اساس ان الضمان هو (۱۲) شهر من تاريخ التسليم الابتدايي او (٣٦) شهر من تاريخ التوريد ايهما اسبق و (٥) سنوات من تاريخ التوريد علي الضواغط ضد اي عيب مصنعي وعلي ذلك فان فتره انتهاء الضمان تكون علي النحو التالي: ١/ توريد الاجهزه الخاصه بمشروع (...): انتهاء الضمان علي كامل الشيلر بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ٢٠١٣ م، و علي الضواغط بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ٢٠١٥ م، اي قبل تاريخ نشوء الحق حسب ادعاء المدعي هذا لو صح ادعاءه بان الحق قد نشا بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٦ م، وهو ما لا نسلم به، (مرفق رقم ۲،۱ ۳، ، ٦)، ٢/ توريد الاجهزه الخاصه بمشروع (...): انتهاء الضمان علي كامل الشيلر بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٢ م، و علي الضواغط بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٤ م، اي قبل تاريخ نشوء الحق حسب ادعاء المدعي هذا لو صح ادعاءه بان الحق قد نشا بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٦ م، وهو ما لا نسلم به، (مرفق رقم ٤ ، ٥ ، ٨،٧،٦)، ٣/ توريد الاجهزه الخاصه بمشروع (...) انتهاء الضمان علي كامل الشيلر بتاريخ ٠٩ / ١١ / ٢٠١٣ م، و علي الضواغط بتاريخ ٠٩ / ١١ / ٢٠١٥ م، اي قبل تاريخ نشوء الحق حسب ادعاء المدعي هذا لو صح ادعاءه بان الحق قد نشا بتاريخ ٢٦ / ٠٤/ ٢٠١٦ م، وهو ما لا نسلم به، (مرفق رقم ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ۱۲۰)، ٤/ توريد الاجهزه الخاصه بمشروع (...) انتهاء الضمان علي كامل الشيلر بتاريخ توريدا ١٤ / ٠٢ / ٢٠١٥ م، اي قيل تاريخ نشوء الحق حسب ادعاء المدعيه و انتهاء الضمان علي الضواغط كان بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ٢٠١٧ه، (مرفق رقم ١٣، ١٤، ١٥، ١٦)، كما ان المدعيه ابقت علي الاجهزه محل الدعوي واستهلكتها لاكثر من خمس سنوات و نصف من تاريخ التوريد ولغايه تاريخ نشوء الحق – المدعي به الذي لا نسلم به، ومن ثم خمس سنوات ونصف اخري من تاريخ نشوء الحق المدعي به والذي لا نسلم به، لتاريخ رفع الدعوي، وهو ما يؤكد ان التراخي في رفع الدعوي دليل علي عدم صحه الادعاء، وحيث ان الاصل ان العقد شريعه المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، لقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود (المايده:١)، ولما رواه ابو هريره عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: المسلمون علي شروطهم. رواه البخاري تعليقا وابو داود وحسن اسناده ابن الملقن في خلاصه البدر المنير، وما قررته المحكمه العليا من انه (الشروط بين الطرفين اذا لم يظهر انها تحالف الشرع فهي محترمه وليس الحد ان يبطلها او يخصصها الا من ابرمها) المبدا رقم (٥٤) ص (٤٥) من مبادي والقرارات الصادره عن الهييه الفضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا، الطبعه الاولي ١٤٣٨ه، ٢٠١٧ م، مركز البحوث وزاره العدل)، وايضا ما قررته المحكمه العليا من انه (اذا وجد شرط بين الطرفين لا يخالف الشرع فهو محترم وليس الحد ان يبطله او يخصصه الا من ابرمه) (المبدا رقم ٥٥ ص ٤٥ من مبادي والقرارات الصادره عن الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا، الطبعه الاولي ١٤٣٨ه، ٢٠١٧ م، مرکز البحوث وزاره العدل) (المبدا رقم ١٦٧٨ ص ٤٣٦ من مبادي والقرارات الصادره عن الهييه القضاييه العليا والبييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا، الطبعه الاولي ١٤٣٨ه ٢٠١٧ م مركز البحوث وزاره العدل) وعلي ذلك وحيث ثبت لفضيلتكم بالدليل القاطع وفقا للمستندات المرفقه ان تفره الضمان علي اقصي تقدير هي خمسه سنوات تنتهي وفقا للتواريخ السالف ذكرها فان المدعي يكون قد اقام دعواه علي غير سند من الشرع والنظام، بناء عليه، نلتمس من فضيلتكم القضاء بالاتي: اصليه: برفض الدعوي، واحتياطيا: بعدم قبولها"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٤٤٣ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، وحضر وكيل المدعي عليه: (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه لا مانع من ذلك ، واجاب وكيل المدعي عليه: بانه يطلب مهله للرجوع لموكله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن العقد هل تم ابرامه مع المدعي عليه: (...) بصفته الشخصيه او بصفته مدير ومفوض عن الشركه؟ او انه تم ابرامه مع شركه (...) فاجاب بان العقد مع مؤسسه (...) وان هذه المؤسسه هي وكيله لشركه(...) في السعوديه فطلبت منه الدايره تقديم العقد المبرم بين موكلته وبين المدعي عليها حيث ان العقد المرفق مبرم مع موكلته وشركه (...) فاجاب بان العقد مبرم بينب ثلاثه اطراف: المدعيه والمدعي عليه وشركه بترا، وباطلاع الدايره علي العقد محل الدعوي تبين ان الطرفين في مقدمته هو المدعيه وشركه (...) ، الا انه مختوم بختم مؤسسه المدعي عليه ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الوكاله التجاريه عن شركه(...) كما ذكر المدعي عليه وكاله بان شركه(...) وليست سعوديه وان موكله وكيلا عنها في السعوديه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي لايحه الدعوي، كما قرر بانني احصر المطالبه فيما ورد انفا، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في العقد واقرار المدعي عليها بان المكيفات لا تعمل ومحضر وزاره الصحه وتقرير من طرف ثالث، وطلبت منه الدايره تقديم البينه الصريحه علي ما يدعيه من استحقاق للتعويض، وهل الزمته وزاره الصحه بدفع مبالغ عن ذلك، او هل قامت بفسخ العقد؟، مع بيان تاريخ التركيب، وتاريخ حدوث العيب، ومده الضمان التي التزم بها المدعي عليه، ومده الضمان التي التزم بها المدعي، والبينه علي ذلك مستنديا، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: احيل الي ما ورد في جوابي علي المدعي المرفق في ملف القضيه والمرسل علي ايميل الدايره، كما قرر بانني احصر الدفوع في ذلك، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها عن اعمال توريد، واجاب وكيل المدعي عليه: بمثل ذلك ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير جوابه وتقديمه خلال مهله اقصاها ١٠ ايام عبر ايقونه الطلبات علي القضيه ونسخه بصيغه word و pdf علي ايميل الدايره بمشاركه ايميل الطرف الاخر، وطلبت من المدعي عليه وكاله تقديم الرد عليه خلال مهله اقصاها ١٠ ايام، وافهمت الدايره الطرفين بانه في حال تعذر ادراج الجواب عبر ايقونه الطلبات علي القضيه فعليهما ارساله عبر ايميل الدايره مشاركا كل طرف ايميل الطرف الاخر، فتفهم كل طرف ذلك. ثم اقفل المحضر، وبتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" ايجابا لطلبات فضيله القاضي في الجلسه الاولي بتاريخ ٢٠ / ٠٦ / ١٤٤٣ه، والتي تضمنت (طلبت منه الدايره تقديم البينه الصريحه علي ما يدعيه من استحقاق للتعويض، وهل الزمته وزاره الصحه بدفع مبالغ عن ذلك، اوهل قامت بل العقد مع بيان تاريخ التركيب، وتاريخ حدوث العيب، ومده الضمان التي التزم بها المدعي عليه، ومده الضمان التي التزم بها المدعي ، والبينه علي ذلك مستنديا)، فان جواب موكلتي يتلخص بالاتي: اولا بخصوص تاريخ حدوث العيب ومده الضمان التي التزم بها المدعي عليه تفيد فضيلتكم ان العيوب المصنعيه ظهرت مع بدايه تشغيل المشروع وتم ابلاغ المدعي عليها في حينها وتم الرد علي موكلتي من قبل المدعي عليها بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ٢٠١٢م، المتضمن (الالتزام باصلاح جميع العيوب المصنعه التي تنتج خلال فتره التشغيل، والالتزام بضمان سنه من تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع او ثلاث سنوات من التوريد وضمان اضافي لمده خمس سنوات علي الضواغط) ومداد ذلك ان العيوب المصنعيه لا علاقه لها بالضمان حيث ان المدعي عليها تكتفت باصلاحها خلال فتره التشغيل تشغيل المشروع من قبل وزاره الصحه الجميع المشاريع ولم تقم بذلك (مرفق ١)، واستمرت محاوله المدعي عليها للاصلاحات ولكن جميعها بانت بالفشل وترفق لفضيلتكم المراسلات معهم في عام ٢٠١٤م، و ٢٠١٥ م، و ٢٠١٦م، ما بليت اعترافه المدعي عليها بالعيوب المصنعيه (مرفق٢)، كما ترفق لفضيلتكم تقرير استشاري المشروع والمعين من قبل وزاره الصحه بتاريخ ٠٤ / ٠٢ / ٢٠١٤ م، المتضمن وجود عيوب مصنعيه لاجهزه التكيف مدون اسبابها مع الصور (مرفق٣)، ثانيا: بخصوص تقديم البييه الصريحه علي استحقاق التعويض، وهل الزمت وزاره الصحه موكلتي بدفع مبالغ عن ذلك او هل قامت بفسخ العقد، نفيد فضيلتكم ان موكلتي بعد استمرار العيوب المصنعيه التي فشلت باصلاحها، تم الزام موكلتي علي اعاده توريد وتركيب جميع المكيفات من مورد اخر (...) وترفق لفضيلتكم خطاب مدير عام الاداره العامه للمشاريع بوزاره الصحه يثبت ما سبق ذكره (مرفق٤)، كما ترفق لفضيلتكم اوامر الشراء للمكيفات من شركه (...) (مرفق ٥)، وبناء علي سبق ذكره ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري فان موكلتي تطلب الحكم وفق طلباتنا في صحيفه الدعوي"، وبتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" في البدايه الاستجابه الي طلب الدايره الموقره من المدعي عليه بتقديم الوكاله التجاريه عن شركه (...): تتقدم (بالمرفق رقم ١)، والذي يشتمل علي ترخيص استخدام علامه تجاريه باسم مؤسسه (...) و ردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه نتقدم بالاتي: الدفع الاول: الرد علي اولا من مذكره الرد للمدعيه: ان المدعيه لم تقدم البينه الصريحه علي ما تدعيه حيث ان المدعيه لم تقدم المستندات المطلوبه للمحكمه حول تاريخ التركيب ومده الضمان التي التزمت هي به ولا تاريخ حدوث العيب ولا ماهيته ولا استحقاق التعويض ولا قيمه التعويض، وعلي ذلك فلا يجوز نقل عبء الاثبات الا بناء علي نص خاص وفقا لما قررته الماده (٣٨) من نظام المحاكم التجاريه من انه (فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز الاتفاق علي نقل عبء الاثبات)، وحيث انه لا يوجد هذا الاتفاق فيظل عبء الاثبات علي المدعي حيث انه قد نصت الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه علي انه (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الان:.... ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي)، اما بخصوص خطاب الضمان المقدم من موكلتي بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ٢٠١٢ م، (مرفق رقم ١)، من لايحه الرد فهو عباره عن خطاب يدل علي ان فتره الضمان للوحدات ضد اي عيب مصنعي خلال فتره الضمان وحسب ما تم التعاقد عليه في طلبات الشراء لمستشفي(...) فقط ولا يشير الخطاب لوجود اي عيب مصنعي وهو ما لم تقم المدعيه بتقديم البينه عليه حيث ان (المرفق رقم٢) في رد المدعيه لا يشير لاي عيب مصنعي علما بان المراسلات في (المرفق رقم٢) من المدعيه هي من تاريخ ٠٦ / ٠٥ / ٢٠١٥ م، وحتي تاريخ ٠٣ / ٠٦ / ٢٠١٥ م، فقط وليس كما ذكرت المدعيه ٢٠١٤م، و ٢٠١٦م، و ان هذه المراسلات مجتزاه ولا تشمل جميع المراسلات حيث قامت المدعيه بانتفاء اجزاء من المراسلات والتي حدثت بعد انتهاء الضمان و ذلك لان ما تبقي من المراسلات توضح وجود مشاكل ناتجه عن سوء التركيب الذي هو مسؤوليه المدعيه(مرفق رقم ٢) يوضح جزء من المراسلات التي تم حذفها)، كما ان خطاب الضمان هذا كان قبل بدء عمليه التشغيل المبديي اي قبل العلم ان كان هناك عيوب مصنعيه او لا فكيف ذكرت المدعيه بان موكلتي اعترفت بوجود عيوب مصنعيه قبل التشغيل، وعلي ذلك فان المدعيه تتعمد تقريري اقرارا لا وجود له فلا يصح باي حال من الاحوال اعتبار هذا الخطاب بمثابه اقرار بوجود عيوب مصنعيه فالاقرار هو ما ورد في الماده الثامنه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه من انه (اقرار الخصم عند الاستجواب او دون استجوابه- حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها) مرفق لفضيلتكم تقرير الاستلام والتشغيل موقع من قبل المدعيه (مرفق رقم ٣) الذي يبين تاريخ تشغيل الوحدات بعد خطاب الضمان، اما بخصوص المرفق رقم (٣) الموجود في مذكره الرد فليس له علاقه بتقرير الاستشاري وليس بتقرير، الدفع الثاني: الرد علي ثانيا من مذكره الرد للمدعيه: و بالاطلاع علي خطاب مدير عام الاداره العامه للمشاريع بوزاره الصحه نجد بانه جاء بتاريخ ٠٧ / ٠٥ / ٢٠١٨ م، اي جاء بعد طلبات الشراء التي تعاقدت بها المدعيه مع شركه (...) علما ان طلب الشراء الاول بتاريخ ٢٠/ ٠٣ / ٢٠١٦ م، اي قبل خطاب مدير عام الاداره العامه للمشاريع بوزاره الصحه بسنتان و ثلاثه شهور و قیمته (٥٩٠.٠٠٠) ريال، وطلب الشراء الثاني بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ٢٠١٨ م، اي قبل خطاب مدير عام الاداره العامه للمشاريع بوزاره الصحه بثلاثه شهور تقريبا وقيمته (٧.١٨٣.٦٦٠) ریال سعودي وبمجموع كلي لطلبات الشراء مقداره (٧.٦٦٠.٧٧٣)ریال، علما بان المدعيه تطالب بالزام موكلتي بمبلغ (١٢.١٥٢.٣١١) ريال، ولا يوجد اي مستند اخر يبين من اين جاء هذا المبلغ اي ان استبدال وحدات التكييف بمكيفات(...) وبمواصفات مختلفه عن مواصفات المشروع كانت مبادره من المدعيه لتحقيق تكسبا املا بان تقوم المدعي عليها بدفع هذه المبالغ، كما نود التنويه هنا ان وزاره الصحه هي الجهه المالكه وليست الجهه الفاحصه ولا تعتبر طرف ثالث حيث انها المستفيد من تبديل الوحدات بعد استخدامها لاكثر من ثمانيه سنوات بوحدات جديده وبمواصفات اضافيه جديده، الدفع الثالث: ان طلبات شراء المدعيه للوحدات الجديده جاءت بعد استخدام وحدات المدعي عليها باكثر من ثماني سنوات: بعد الاطلاع علي خطاب مدير عام الاداره العامه للمشاريع و طلبات الشراء المقدمه من المدعيه لشركه (...) يتبين لنا بان المدعيه هي من قامت من تلقاء نفسها بابطال البيع الذي تم بينها و بين موكلتي و هي من قامت من تلقاء نفسها بتبديل المكيفات وكان الحري بها في حال ثبوت مخالفه المكيفات للمواصفات او وجود عيب مصنعي ان تقوم بفسخ العقد و ذلك بارجاع الوحدات لموكلتي مباشره وطلب قيمتها و لكنها قامت باستخدامها و الاستفاده منها و استهلاكها لاكثر من ثمان سنوات و لو كانت الوحدات بها اعطال فهل من الممكن ان تبقي المستشفيات بوحدات تكييف معطله لاكثر من ثمان سنوات، ولكنها خالفت ذلك وقامت من تلقاء نفسها بتبديل الوحدات وتطالب الان بالزام موكلتي بقيمه المكيفات الجديده وبمواصفات مختلفه عن مواصفات المشروع ولا يصح ذلك منها اذ ان تكاليف المكيفات الجديده لا صفه لموكلتي فيها و لا تلتزم بها، علما بان المدعيه لم تقم بتغير قطع غيار متعلقه بالدعوي في مشاريع خميس مشيط والصحه النفسيه لا قبل ولا بعد انتهاء فتره الضمان فكيف تقوم المدعيه بالمطالبه بتبديل كافه المكيفات في جميع المستشفيات و هذا يدل علي ان المدعيه تحاول التكسب او ارضاء طرف ثالث علي حساب موكلتي للحصول علي منافع اخري، الدفع الرابع: ما قامت به المدعيه من طلب لتمديد فتره الضمان وكذلك طلب شراء قطع غيار من المدعي عليها بعد تاريخ انتهاء الضمان وعدم الرجوع الي المدعي عليها هو دليل علي صحه موقف المدعي عليها من انتهاء الضمان فعليا، وكدليل علي ان الضمان قد انتهي للوحدات ان المدعيه قامت بارسال طلب بتاريخ ٢٩ / ٠٤ / ٢٠١٥ م، تطلب فيه من المدعي عليها تمديد الضمان حتي تاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠١٥ م، و هذا ما تم رفضه من موكلتي وعدم الرد عليه (مرفق رقم ٤)، بالاضافه الي ارسال طلبات شراء لقطع غيار للوحدات بعد انتهاء فتره الضمان المتعاقد عليها و هذا يوضح ان وحدات التكييف خارج الضمان فلو كانت الوحدات داخل فتره الضمان لما قامت المدعيه بشراء قطع الغيار لوحدات التكييف حيث ان الاصلاح علي حساب المدعيه بعد انتهاء فتره الضمان (مرفق رقم ٥)، احد طلبات شراء قطع الغيار وتاريخه ٠٤ / ٠٨ / ٢٠١٥ م، بعد انتهاء فتره الضمان، ومن الاصول الفقهيه والقضاييه ما قاله ابن تيميه رحمه الله (تاخر الدعوي الممكنه في مسايل الجور ونحوها يدل علي كذب المدعي) مختصر الفتاوي المصريه ص ٣٨، وان الاصل ان المفرط اولي بالخساره (صبغ القاعده: المفرط اولي بالضرر] انظر: كشاف القناع ٨٦/٤، مطالب اولي النهي ٤/ ١٧الحاوي الكبير ٤/ ١٦٩، وفي لفظ: " المفرط اولي بحصول الضرر " شرح منتهي الارادات ۲/ ۳۰۲] المقصر غير معذور (انظر: بدايع الصنايع ٤٤١/٥)، وحيث ان ما جري عليه العمل القضايي هو ان (السكوت عن الحق مده طويله، مع قدرتك علي المطالبه به وعدم وجود مانع او دليل يمنعك من ذلك، يعتبر دليل علي عدم احقيتك وجديتك بدعواك)، انظر حكم مصدق استيناف المنطقه الشرقيه رقم (٣٣٦٣٩٨٨)، ونص قرار الاستيناف رقم (٥/٢٧٥/ب) في ٢٥ / ٠٦ / ١٤٢٩ه، حري علي انه "دلاله الحال تغني عن دلاله المقال، فالسكوت مده طويله عن المطالبه بالملك مع تصرف غیره به دليل علي عدم صحه الدعوي" وفي القرار رقم (٣/٧٤٥/ب) في ٢/١٢/١٤٣١ ما نصه" التقادم في العقار يثبت ملكيه من هو بيده ويسقط حق الدعوي لغيره، وقد اقرت المحكمه العليا هذا المبدا ايضا من انه (سكوت عن الطلب مع قيام دواعيه وانتفاء موانعه له اثره) انظر المبدا رقم ٢١٤٤ ص ٥٣٢ من مدونه المبادي والقرارات الصادره عن الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا، وعليه نتمسك بدفاعنا الماضي جميعه كونه مكملا لهذه المذكره، بناء عليه، نلتمس من فضيلتكم القضاء بالاتي: اصليه: برفض الدعوي، واحتياطيا: بعدم قبولها"، وبتاريخ ١٩ / ٠٧ / ١٤٤٣ه، ردا علي مذكره وكيل المدعي عليها بتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٣ه، المرسله الساعه البريد فان رد موكلتي يتلخص بالاتي: اولا: ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتم تقديم اي اثبات علي العيب المصنعي، انه ما تم من مراسلات بعد انتهاء الضمان، نفید فضيلتكم بانه تم اثبات العيب المصنعي سابقا ولكن يبدو ان وكيل المدعي عليها يتجاهل ذلك ويصر علي تجريد موكلته من المسؤوليه الثابته عليها، ونؤكد بالتقرير الصادر من استشاري المشروع والمعين من قبل وزاره الصحه بتاريخ ٠٤ / ٠٣ / ٢٠١٣ م، داخل فتره الضمان حسب زعم وكيل المدعيه، والمتضمن وجود رشح زيت للضواغط في جميع التشيلرات وهو يعتبر عيب مصنعي، ووجود تلف في الاقفال، وما تم اثباته بالمراسلات في استمرار الحبوب المصنعيه ومحاولات من قبل المدعي عليها لاصلاح المشاكل ولكن دون اي حقوق، ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها ان طلبات الشراء للوحدات الجديده جاءت بعد خطابات وزاره الصحه وبعد استخدمها لمده ثمان سنوات، نفيد فضيلتكم انه في ظل فشل المدعي عليها لاصلاح العيوب المصنعيه التي هي منذ التشغيل المبديي واستمرارها الي ان تم استبدال النظام، وهو ما تم اثباته بالتقارير المرفقه من استشاري المشروع وخطابات الجهه المالكه للمشروع ومؤسسه(...) (طرف محايد) (مرفق۱)، ما يستدعي وجوب استبدال النظام بالكامل باقصر وقت: كون ان المشروع مستشفي ويهدد سلامه المرضي والزوار ولا يحتمل اي تاخير، تم شراء النظام الجديد بناء علي توجيهات وزاره الصحه، كما ان اول امر شراء بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ٢٠١٦ م، هو محاوله الحل للمشكله بمبرد وحداث (التشيلرات) لدعم النظام، بعد ذلك تم تشكيل لجنه من قبل وزاره الصحه بتاريخ ٠٣ / ١٠ / ٢٠١٧ م، (لدراسه نظام التكييف من طراز(...)) التي قررت احلال النظام واستبداله نظرا لعدم كفاءته، ترفق لفضيلتكم محضر اللجنه (مرفق٢)، ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها انها قامت المدعيه طلب لتمديد فتره الضمان و انه دليل علي صحه موقف المدعي عليها من انتهاء الضمان فعليا، نفيد فضيلتكم بانه سواء طلبت موكلتي قطع غيار او لم تطلب ليس لهذا الشان اي علاقه علي مطالبه موكلتي بوجود عيوب مصنعيه، وتم الزامها باستبدال النظام وتكبدها خساير بالغه جراء مثل المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقديه، كما نفيد فضيلتكم وبتصفح مذكره وكيل المدعي عليها يتضح لنا ماهي الا تكرار لما تم الرد عليه، ولم يقدم ما يثبت ان التشيلرات محل الدعوي سليمه من العيوب المصنعيه وتعمل بكفاءه كما هو مطلوب، انما ثم حشوها بالنصوص النظاميه التي ليس لها علاقه بموضوع الدعوي، وحيث قوله صلي الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار)) وكذلك ما جاء في القاعده الفقهيه (الضرر يزال)، ولا شك ان ما وقع علي موكلي هو ضرر ظاهر الم بها، والاصل في مثل هذه الاحوال ان يرفع الضرر ويجبر الكسر لذا وبناء علي ما سبق وللاسباب التي تراها فضيلتكم فاني التمس منكم الحكم لموكلتي وفق طلبتنا في صحيفه الدعوي"، وفي جلسه بتاريخ ٢٦ / ٠٧ / ١٤٤٣ه، حضر الطرفان السابق اثباتهما، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وتاريخ ميلاد ١٥ / ٠٥ / ١٤١٤ه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وتاريخ ميلاد ٢٢ / ١٠ / ١٤٠٠ه، وتشير الدايره الي ان كل طرف تقدم بما لديه عبر ايميل الدايره لتعذر ادراجه عبر الترافع الكتابي، ثم انه سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر: بانه يطلب للاطلاع علي مذكره المدعي عليه والرد عليها خلال ١٠ ايام، علي ان يرد المدعي عليه خلال ١٠ ايام. عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه، وبتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه:" ردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه نتقدم بالاتي: اولا: ردا علي المدعيه بتقديم اثبات و دليل علي العيب المصنعي: فان المدعيه مازالت تحاول عبثا تكرار ان المذكره الداخليه المرفق رقم (١) في مذكره الرد والتي جاءت بعد انتهاء فتره الضمان وغير المروسه بين مهندسين اثنين من طرف الاستشاري وغير موجهه لاي طرف سواء المدعيه او المدعي عليها والتي تنص (علي وجود رشح زيت بسيط في الوصلات النحاسيه مع الكمبرسرات) انها هي الاثبات علي العيب المصنعي وهذا الكلام مردود عليها وليس دليلا علي وجود عيب مصنعي يستدعي استبدال التشكرات في اربعه مستشفيات علما بان هذه المذكره الداخليه فقط خاصه بمستشفي النساء و الولاده بالخرج ولا علاقه لها بالمستشفيات الاخري، وعلي ذلك لا تعد هذه المذكره الداخليه دليل يمكن التعويل عليها علي اساس انها غير صادره من المدعي عليه فقد نصت الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي انه (١/ يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك، ٢/ تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وعلي ذلك لا يمكن ان يكون لمثل هذه المراسلات حجيه نظاميه ضد المدعي عليه، ثانيا: الرد علي ثانيا من مذكره الرد للمدعيه؛ ١/ تاكد مره اخري علي ان تاريخ جميع طلبات الشراء التي قامت بها المدعيه لشركه(...) هي قبل جميع التواريخ المذكوره للمذكرات المرفقه من وزاره الصحه وبعد استخدام الوحدات لاكثر من ثمانيه سنوات وهذا ان دل علي شيء فانما يدل علي ان المدعيه تحاول ارضاء طرف اخر علي حساب موكلتي وذلك للتغطيه واخفاء العيوب الخاصه بالتركيبات وعدم القيام بالصيانه الوقاييه والتي هي من مسؤوليتها، ٢/ اما بالنسبه الي التقرير غير الموقع او المختوم من قبل مؤسسه (...) واعتبارها طرفا محايدا من قبل المدعيه فان موكلتي تود التاكيد للدايره ان هذه المؤسسه هي مؤسسه مختصه بالاتصالات و تقنيه المعلومات و ان التقرير المرفق لا يشير ابدا في اي مكان فيه علي وجود اي عيب مصنعي بل علي العكس ان التقرير يؤكد مره اخري ما ذهبت اليه موكلتي من وجود عبث بالوحدات من قبل المدعيه من خلال توضيحه لضروره اعاده توصيل اجهزه التحكم الرييسيه بالوحدات والتي تم فكها من قبل المدعيه وهي سبب من اسباب حدوث مشاكل في التشكرات بعد انتهاء فتره الضمان علما بان تاريخ هذا التقري ركان في ٢٢ / ٠٩ / ٢٠١٦ م، اي بعد تسليم الوحدات وبعد انتهاء الضمان بفتره طويله، ثالثا: الرد علي ثالثا من مذكره الرد للمدعيه: نود التاكيد علي ما تم ذكره في مذكره الرد السابقه ان المدعيه قامت بطلب تمديد الضمان من موكلتي فلو كان الضمان غير منتهي فلماذا تطلب المدعيه ذلك من موكلتي وعلي ذلك بعد اقرار منها بانتهاء فتره الضمان وذلك طبقا لما نصت عليه الفقره ٣ من الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه من انه (٣-للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها.). وعليه نتمسك بدفاعنا الماضي جميعه كونه مكملا لهذه المذكره، بناء عليه نلتمس من فضيلتكم القضاء بالاتي: اصليه: برفض الدعوي واحتياطيا: بعدم قبولها" وفي جلسه بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٣ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي افهمت الدايره الاطراف بتقديم مذكره ختاميه خلال ١٠ ايام وعليه جري تاجيل الجلسه، وبتاريخ ٠٨ / ١٠ / ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه:" حيث ان دعوي موكلتي تتخلص في مطالبتها بالتعويض عن عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها التعاقديه التي تتمثل باصلاح العيوب المصنعيه في نظام التكيف (التشيلرات) المتعاقد عليها ل(...) التي بناء علي فشل المدعي عليها باصلاحها الزمتها الجهه الحكوميه موكلتي باستبدالها، وترتب علي ذلك اضرار علي موكلتي محل مطالبتها بالدعوي. واثبتت مسؤوليه المدعي عليها التعاقديه بما يلي: ١/ ان العيوب المصنعيه ظهرت مع بدايه تشغيل المشروع وتم ابلاغ المدعي عليها في حينها وتم الرد علي موكلتي من قبل المدعي عليها بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ٢٠١٢ م، المتضمن (الالتزام باصلاح جميع العيوب المصنعه التي تنتج خلال فتره التشغيل، والالتزام بضمان سنه من تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع او ثلاث سنوات من التوريد وضمان اضافي لمده خمس سنوات علي الضواغط)، واستمرت محاوله المدعي عليها للاصلاحات ولكن جميعها باءت بالفشل ومرفق لفضيلتكم المراسلات معهم في عام ٢٠١٤م، و ٢٠١٥م، و ٢٠١٦ م، ما يثبت اعترافه المدعي عليها بالعيوب المصنعيه (مرفق١)، كما نرفق لفضيلتكم تقرير استشاري المشروع والمعين من قبل وزاره الصحه بتاريخ ٠٤ / ٠٢ / ٢٠١٤ م، المتضمن وجود عيوب مصنعيه لاجهزه التكيف مدون اسبابها مع الصور (مرفق٢)، ٢/ كما اثبتت موكلتي الاضرار التي وقعت عليها بانه تم الزام موكلتي علي اعاده توريد وتركيب جميع المكيفات من مورد اخر (...) ونرفق لفضيلتكم خطاب مدير عام الاداره العامه للمشاريع بوزاره الصحه يثبت ما سبق ذكره (مرفق٣)، كما تم تشكيل لجنه من قبل وزاره الصحه وهي الجنه لدراسه المشاكل المتعلقه بانظمه تكيف الهوا من طراز(...) مرفق لفضيلتكم محضر اللجنه (مرفق٤)، كما ترفق لفضيلتكم اوامر الشراء للمكيفات من شركه الزامل للتكيف (مرفق ٥)، علي اثره وبعد ضغط الجهه المالكه للمشروع علي موكلتي بانهاء المشاكل المعلقه بالتكيف والضواغط، طالبت موكلتي مرات عديده من المدعي عليها لاصلاح المشاكل في نظام التكيف الا انه لهم يكن هناك اي حل جذري للمشكله، واضطرت موكلتي لاستبدال النظام كامل وتكبدها جميع التكاليف المترتبه في ظل فشل المدعي عليها باصلاح العيوب، كما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت ان التشيلرات محل الدعوي سليمه من العيوب المصنعيه وتعمل بكفاءه كما هو مطلوب، وحيث قوله صلي الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار)) وكذلك ما جاء في القاعده الفقهيه (الضرر يزال)، ولا شك ان ما وقع علي موكلي هو ضرر ظاهر الم بها، والاصل في مثل هذه الاحوال ان يرفع الضرر ويجبر الكسر. ولقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود (المايده:١)، ولحديث النبي صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) رواه البخاري، ولما تم ذكره في صدر هذه المذكر من عدم ابناء المدعي عليها بالعقد خلال فتره الضمان وفشلها في اصلاح العيوب، وتهربها ايضا من مسؤوليتها العقديه اتجاه الاضرار التي تكبدها موكلتي، وبناء علي سبق ذكره ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري فان موكلتي تطلب الحكم وفق طلباتنا في صحيفه الدعوي"، وبتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" احاله الي ما سبق ذكره من وقايع فيما قبل، ومنعا للتكرار وحرصا علي ثمين وقت عداله المحكمه الموقره، نوجز ردنا الختامي في النقاط التاليه: الدفاع: اولا: نتمسك بكافه اوجه دفعنا ودفاعنا وطلباتنا المقدمه امام هذه المحكمه الموقره ونعتبرها جزء لا يتجزا وركيزه اساسيه لما ستبديه هذه المذكره من دفع ودفاع وطلبات، ثانيا: ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلباته؛ ذلك انه يعارض عده اصول لا تقوم دعوي المدعيه علي مناهضتها وابطالها، حيث تم التعاقد بين الطرفين في عام ٢٠٠٩م، ولم تقام الدعوي الا في نهايه العام ٢٠٢١م، مع العلم ان مده العقد (١٢) شهرا فقط، مما يبعد معه احتماليه ثبوت ما تدعيه المدعيه وسكوتها طيله تلك الفتره؛ وان المتقرر فقها وقضاء ان الرد بالعيب يجب علي الفور بحسب العاده، حيث ان الاصل ما قاله ابن تيميه رحمه الله (تاخر الدعوي الممكنه في مسايل الجور ونحوها يدل علي كذب المدعي) مختصر الفتاوي المصريه ص ٣٣٨. وان الاصل ان المفرط اولي بالخساره (صيغ القاعده: [المفرط اولي بالضرر] انظر: كشاف القناع ٤/ ٨٦، مطالب اولي النهي ٤/ ١٧. الحاوي الكبير ٤/ ١٦٩. وفي لفظ: " المفرط اولي بحصول الضرر " شرح منتهي الارادات ٢/ ٣٠٢. [المقصر غير معذور] انظر: بدايع الصنايع ٥/ ٤٤١.)، وحيث ان ما جري عليه العمل القاضي هو ان (السكوت عن الحق مده طويله، مع قدرتك علي المطالبه به وعدم وجود مانع او دليل يمنعك من ذلك، يعتبر دليل علي عدم احقيتك وجديتك بدعواك) انظر حكم مصدق استيناف المنطقه الشرقيه رقم (٣٣٦٣٩٨٨) ونص قرار الاستيناف رقم (٢٧٥/ق٥/ب) في ١٤٢٩/٦/٢٥ حري علي انه "دلاله الحال تغني عن دلاله المقال، فالسكوت مده طويله عن المطالبه بالملك مع تصرف غيره به دليل علي عدم صحه الدعوي" وزعم المدعي وكاله في موضوع الدعوي ان ثمن اجمالي قيمه التعاقد هو (١٢.١٥٢.٣١١) اثني عشر مليون ومايه واثنان وخمسون الف وثلاثمايه واحد عشر ريال سعودي (وهذا غير صحيح)؛ حيث ان اجمالي الثمن الفعلي والصحيح لمجموع اوامر الشراء الخاصه بوحدات التشكرات محل الدعوي هي (١٠،٢٧١،٧٤٨) عشره ملايين وميتان وواحد وسبعون الف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال سعودي فقط، وهو ما يثبت معه لفضيلتكم بان هذه الدعوي هي دعوي كيديه ولم تصدق المدعيه فيما ادعت به، فهي تحاول ان تاخذ اموالا بالباطل من موكلتي، ثالثا: وعن مطالبه المدعي بالاضرار فلم يتم تقديم الاسانيد المثبته لمبلغ التعويض تحديدا، كما ان المسؤوليه العقديه والالزام بالتعويض يتطلب توافر عناصر المسؤوليه العقديه الثلاثه – الخطا والضرر والعلاقه السببيه – فلا محل للمسؤوليه اذا كانت السببيه غير متوافره، رابعا: ولو افترضنا جدلا ان نشوء الحق حسب ما يدعيه وكيل المدعيه بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ٢٠١٦ م، فهو يكون بعد انتهاء فتره الضمان المنصوص عليها في العقد وانتفاع المدعيه انتفاعا تاما بالمبيع طوال هذه الفتره، الامر الذي يعني سقوط دعوي العيب لحصول الانتفاع من قبل المدعيه، كما ان المدعيه ابقت علي الاجهزه محل الدعوي واستهلكتها لاكثر من خمس سنوات و نصف من تاريخ التوريد ولغايه تاريخ نشوء الحق – المدعي به الذي لا نسلم به- و من ثم خمس سنوات و نصف اخري من تاريخ نشوء الحق- المدعي به والذي لا نسلم به- لتاريخ رفع الدعوي. وهو ما يؤكد ان التراخي في رفع الدعوي دليل علي عدم صحه الادعاء. وحيث ان الاصل ان العقد شريعه المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، لقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود {المايده:١}، ولما رواه ابو هريره عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: المسلمون علي شروطهم. رواه البخاري تعليقا وابو داود وحسن اسناده ابن الملقن في خلاصه البدر المنير. وما قررته المحكمه العليا من انه (الشروط بين الطرفين اذا لم يظهر انها تخالف الشرع فهي محترمه وليس الحد ان يبطلها او يخصصها الا من ابرمها) وعلي ذلك وحيث ثبت لفضيلتكم بالدليل القاطع وفقا للمستندات المرفقه ان الضمان علي اقصي تقدير هي خمسه سنوات تنتهي وفقا للتواريخ السالف ذكرها فان المدعي يكون قد اقام دعواه علي غير سند من الشرع والنظام، خامسا: بعد تسليم جميع الوحدات والتاكد من سلامتها وقبولها علي الوجه النهايي من جميع الاطراف بمحاضر استلام، وبعد انتهاء فتره الضمان والانتفاع بالمبيع قامت المدعيه باقامه الدعوي وادعت وجود عيب، ولان الاصل سلامه المبيع من العيوب، كما ان طول المده بين استلام الوحدات والدفع بالعيب قرينه علي عدم وجوده وذلك مقوي لجانب موكلتي، اما دعوي المدعي وكاله بالخطا سيما وان المبلغ الذي يدعي به الخطا يعد كبيرا مقارنه بالحسابات الدقيقه والتفصيليه التي تتم عاده في مثل هذه التعاملات، بالاضافه الي تقديمنا عدد من المستندات تدل علي استلام الوحدات من قبل الشركه المدعيه وتوقيعها علي ذلك بالاستلام في محاضر التسليم لا كما يعارض به المدعي وكاله، سادسا: ان الوحدات محل الدعوي تمت صيانتها دوريا من قبل موكلتي خلال فتره سريان الضمان المنصوص عليها بالعقد مما يثبت الوفاء بالتزاماتنا التعاقديه، بحسب التقارير الفنيه التي عليها توقيع المدعيه وفق ما هو موضح بالتقارير والصور الفوتوغرافيه، ولم يظهر بها ايه عيوب، وان الوحدات تم استخدامها اكثر من ٨ سنوات، ما يدل علي ان تعطل احداها بعد انتهاء فتره الضمان ليس بسبب عيب في المصنعيه وانما نتج عن استهلاك الوحده وعدم الاعتناء بالصيانه الدوريه بعد انتهاء فتره الضمان؛ اذ لو كان العيب من المصنعيه لما عملت طوال هذه السنوات، سابعا: الخطا الذي يدعيه المدعي وكاله تعارضه امور اخري لا يمكن قبوله معها ولا يمكن غض النظر عنها، ولان استقرار المراكز العقديه بين المتعاملين امر ندب له الشرع، وبعض الامور تتمثل في وجود مشاكل من قبل المدعيه في تنفيذ اعمال التركيبات، واختيار اماكن غير مناسبه لتركيب الوحدات، وعدم قيام المدعيه باعمال الصيانه الدوريه المطلوبه للوحدات، وعدم تنظيف مصافي المياه الموجوده في نظام التكييف وتشغيلها في ظروف غير ملايمه ولان ادعاء الخطا بهذا المبلغ بعد هذه المده امر عارض والقاعده نصت علي ان: (الاصل في الصفات العارضه العدم) ولا بد ان يكون الخطا المدعي به بينا وواضحا وثابتا حتي يمكن النظر فيه والاخذ به، ثامنا: المدعيه لم تقدم ثمه بينه تؤكد ما تستند عليه؛ فالمذكره الداخليه التي يستند عليها وكيل المدعيه تخص عقد مشروع واحد فقط، فلماذا قام وكيل المدعيه بالاستناد عليها والتعويل بها في باقي العقود!! فما هي الا عباره عن مذكره داخليه مجرده من اي اختام وليست علي مطبوعات اي طرف من اطراف التعاقد؛ وجاءت قايمه علي احتمالات وجود ملاحظات بسيطه جدا وليس حقايق مؤكده؛ فلا تعد مصدرا قانونيا كافيا لاضفاء الحجيه في الاثبات ولا يعتد بها كبينه قاطعه؛ لان الاصل الثابت السلامه، "والاصل براءه ذمه المدعي عليه، ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي لا يتطرق اليه احتمال الرد" (قرار الهييه الدايمه بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (٤٥٥/٥) وتاريخ ١٥/٧/١٤٢٣)، تاسعا: واما عن تصرف المدعيه بالمبيع بتبديلها (للوحدات القديمه المستهلكه محل الدعوي) بوحدات جديده ومواصفات جديده تماما بعد اكثر من ٨ سنوات من التعاقد فهي مبادره فرديه من المدعيه؛ فغايه ذلك انه من صنيعها ولا ينهض لتقويه جانبها؛ ومحاوله منها لتحقيق مكاسب اضافيه وارضاء للجهه المالكه للمشروع ؛ فكان الحري بها في حال ثبوت عيب مصنعي ان تطلب فسخ العقد وارجاع الوحده المعيبه لموكلتي مباشره؛ ولكنها قامت باستخدام الوحدات والانتقاع بها واستهلاكها طيله هذه المده؛ مما يؤكد سلامه المبيع؛ بل ان قرينه الحال تعضد ذلك ايضا حيث قامت المدعيه بارسال طلب تمديد الضمان في تاريخ ٢٩ / ٠٤ / ٢٠١٥ م، مما يعني اقرار المدعيه بانتهاء فتره ضمان الوحدات. وقد كانت المدعيه علي علم بشروط ومواصفات الجهه المالكه كما هو موضح في خطاب التعميد الذي تم بموجبه التعاقد بين الطرفين، فالخطا ثابت بحق المدعيه لا المدعي عليها، واذا انتفي الخطا وهو احد اركان المسؤوليه فلا سند لطلب التعويض فالمدعيه تعاقدت علي مواصفات جديده من مورد جديد بعد استهلاك وحدات موكلتي لاكثر من ثمان سنوات، وعليه نتمسك بدفاعنا الماضي جميعه كونه مكملا لهذه المذكره، بناء عليه نلتمس من فضيلتكم القضاء بالاتي: اصليه: برفض الدعوي، واحتياطيا: بعدم قبولها"، وفي جلسه بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣ه، =حضر طرفي الدعوي المشار بياناتهم اعلاه وطلبت الدايره من وكيل المدعي ان يقدم ما يلي: ١/ تقديم ترجمه معتمده لامر الشراء محل الدعوي ٢/ بيان عدد الوحدات التي تم استلامها ومكان كل وحده وتاريخ استلامها ومده ضمانها، مع بيان العيوب لكل وحده مع تقديم البينه الموصله علي ذلك، ٣/ تقديم المخاطبات المتعلقه بوجود العيوب المصنعيه بين المدعيه والمدعي عليها من تاريخ التعاقد ١٥ / ٠٤ / ١٤٣٠ه، وخلال فتره الضمان ،علي ان يقدم جوابه الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال عشره ايام، مع ارفاق مع يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه خلال العشره ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه، عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المدونه بياناتهما سابقا، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا: قدمت ما طلب مني يوم امس عبر بريد الدايره الالكتروني وارسلت نسخه منها لوكيل المدعي عليها هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: استلمنا ما قدمه المدعي وكاله يوم امس وحررنا جوابا عنه وارسلناه علي بريد الدايره الالكتروني اليوم صباحا هكذا اجاب، وللاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي وتامله قررت الدايره رفع الجلسه، وبتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" الموضوع: حيث قدمت المدعيه مذكره رد مؤرخه في ٢٦ / ٠٧ / ١٤٤٣ه، حسب المذكره الجوابيه و هذا يعني قبل موعد الجلسه السابقه و تم ارسالها للمحكمه مساء اي قبل موعد الجلسه باقل من يوم علما بان المحكمه امهلت المدعيه (١٠) ايام من تاريخ الجلسه السابقه و هذا يعني ان المدعيه تحاول الدعوي حتي يتم تاجيل الجلسه، وان المدعيه لم تقدم البينه الصريحه علي ما تدعيه و لم تقدم المستندات المطلوبه التي طلبتها المحكمه و ذلك بانها لم تقم بارفاق اي المراسلات او الخطابات التي توضح العيوب المصنعيه لكل مشروع و كل وحده. ولم تقدم اي بينه علي وجود عيب مصنعي بعد التسليم المبديي خلال فتره الضمان المماطله فنتمسك بكافه اوجه دفاعنا ودفعنا وطلباتنا المقدمه امام هذه المحكمه الموقره ونعتبرها ركيزه اساسيه لما ستبدي هذه المذكره من دفع ودفاع وطلبات، الدفع الاول: الرد علي اولا من المذكره الجوابيه للمدعيه: (المرفق رقم ١)، في رد المدعيه عباره عن خطاب نوايا لثلاثه مواقع فقط و ليست اوامر الشراء التي تم التعاقد عليها كما ذكرت المدعيه في مذكرتها، الدفع الثاني: الرد علي ثانيا من مذكره الرد للمدعيه: مذكرات الاستلام المبديي التي قدمتها المدعيه في (المرفق رقم ٣)، هو عباره عن مذكرات استلام بينها و بين طرف ثالث ولم تصلنا من قبل و لم نكن طرفا بها، علما بان التواريخ المقدمه تؤكد بان الضمان قد انتهي، مع العلم ان تاريخ الاستلام لمستشفي شرق جده قبل الاستلام المبديي (حسب المدعيه) بخمسه سنوات و هذا يؤكد انتهاء الضمان حيث ان الضمان هو ثلاث سنوات من تسليم الوحدات اوسنه من تاريخ الاستلام المبديي ايهما اسبق، الدفع الثالث: الرد علي ثالثا من مذكره الرد للمدعيه: طلبتم شاكرين من المدعيه في الجلسه السابقه تقديم تقارير للاجهزه المعيبه ان وجدت، وكل ما تم تقديمه وارفاقه (تقرير شركه ملتقي التكنولوجيا) هو عباره عن مستند مصطنع من المدعيه وندفع بعدم جواز استناد الخصم لمستند اصطنعه بنفسه ولا يجوز قبوله كما ان المستقر قضاء: ان المرء لا يصنع دليلا نفسه، ونلخص ردنا علي ادعاء المدعيه بوجود اجهزه معيبه فيما يلي: نود التاكيد علي ان جميع ما تم توريده وفوترته، قامت الجهه المستفيده باعتماد مواصفاته الفنيه قبل التوريد، كما قامت المدعيه بفحصه واستلامه ومطابقته لما تم اعتماده بعد التوريد وفقا لمحاضر استلام معتمده من المدعيه وتم ارفاق هذه المحاضر المذكرات التي تم ارفاقها من المدعيه في (المرفق رقم ٤)، ١/ مذكره (...)هي عباره عن مذكره داخليه غير مروسه او مختومه وغير موجهه لنا ولا للمدعيه و لموقع واحد فقط، وهي من مهندس الي مهندس اخر مر مرورا بجانب الوحدات علما بان تاريخها ٠٤ / ٠٢/ ٢٠١٣ م، اي قبل الاستلام المبديي (حسب مذكره المدعيه) ب ٩ شهور فاذا كان هناك عيب مصنعي فكيف تم الاستلام الابتدايي؟، ٢/ مذكره شركه (...) هي عباره عن مذكره غير مختومه ولا موقعه وغير موجهه لنا ولا للمدعيه و لنفس الموقع فقط و بعد التسليم في الموقع باكثر من ٥ سنوات - المذكرات التي تم ارفاقها من المدعيه في (المرفق رقم٥)، جميع المذكرات جاءت بعد انتهاء فتره الضمان و بعد التسليم في الموقع بعد ٧ سنوات، الدفع الرابع: الرد علي رابعا من مذكره الرد للمدعيه: بالنسبه لمرفق رقم ٦ بتاريخ ١٠ / ٠٧ / ٢٠١٥ م، اي بعد انتهاء الضمان فانه يؤكد علي وجود مشاكل في الصيانه و التركيب و مشاكل موقعيه و التي لم يتم حلها من قبل المدعيه و التي هي من اختصاصها (انخفاض الفولتيه و توقف المضخه عن العمل و القواطع التالفه المزوده الكهرباء للوحدات)، اما بالنسبه لمرفق رقم ٧ غير المؤرخ و غير الموقع و لم نجده في مراسلاتنا مع المدعيه ومع ذلك اكدت المدعيه في خطابها حول مشروع (...) (...)ان شبكه المياه للوحدات متوقفه عن العمل منذ عام و نصف بسبب عدم وجود شركه تشغيل وصيانه الامر الذي يعني انه من الطبيعي وجود صدا بالمواسير واكدت المدعيه في نفس الخطاب ان اللوحات الكهرباييه بعد سنه و نصف من التوقف في مدينه كثيره الغبار مثل الخرج ان تكون مغبره و متسخه(مقتبس من خطاب المدعيه) و هذا يؤكد علي ما ذكرناه سابقا وجود مشاكل في الصيانه و التركيب و مشاكل موقعيه و التي هي من اختصاص المدعيه، اما بالنسبه (للمرفق رقم ٨)، فانه يخص عقد اخر ليس من ضمن طلبات الشراء محل الدعوي، ولازال موجود في الموقع و مازال يعمل، كان ينبغي علي المدعيه في حال اكتشافها وجود عيوب كما تدعي – وهو ما ننكره ولا نسلم به – اخطار موكلتي وانذارها واخذ الاجراءات التعاقديه المعتبره، لاسيما ان موكلتي لا تتضرر بضمان الوحدات محل الدعوي ولا ينقصها شييا، فهي موزع ووكيل لهذا النوع من الوحدات، والشركه المنتجه الام هي من تتولي تكاليف الاصلاح، او الاستبدال عند موجبه، فكان الاحري بالمدعيه واستنادا الي اللايحه (٣/٣)، والبند (١) من الماده (٢٠٦)، واللايحه (١) من ذات الماده ونصها: (دعوي المعاينه لاثبات الحاله هي: ان يتقدم صاحب مصلحه ولو محتمله للمحكمه، المختصه بدعوي مستعجله لاثبات معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع اما القضاء مستقبلا، وتتم المعاينه واثبات الحاله. الخ)، وما نصت عليه الماده (١٢٠) ب (يجوز لكل صاحب مصلحه في اثبات معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا ان يتقدم الي المحكمه المختصه بها مكانا بدعوي مستعجله لمعاينتها بحضور ذوي الشان واثبات حالتها، ويكون طلب المعاينه بصحيفه وفق للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، وتتم المعاينه واثبات الحاله وفق احكام هذا النظام وعن طلب وكيل المدعيه تعويضه من قبل موكلتي وحيث ان ذلك يستلزم منه النظر في اركان التعويض المستوجبه للتعويض وحيث ان اركان التعويض هي والضرر والخطا والعلاقه السببيه بينهما، فعن الخطا، فان الثابت ان موكلتي نفذت كافه الاعمال المطلوبه منها علي اكمل وجه دون اي تحفظ او وجود ملاحظات كما هو مثبت في محاضر الاستلام وتقارير الصيانه خلال فتره الضمان، ومن ثم فان ركن الخطا لم يثبت علي موكلتي، وبفحص ما قدمه وكيل المدعيه فلم يقدم في سبيل ارتكانه لطلباته، سوي انه تقدير جزافي لم يعتمد علي قطعيات ومستندات، فضلا عن عدم تقديمه اي دليل مادي يثبت ضرره، ولما كان التعويض يدور في فلك الاحتمال والذي تابي الشريعه بالتعويض عنه، وما احتوي عليه طلب وكيل المدعيه لا يعدو ان يكون سوي من قبيل الاثراء غير المشروع، بناء عليه نلتمس من فضيلتكم القضاء بالاتي: الطلبه برفض الدعوي واحتياطيا: بعدم قبولها"، وفي جلسه بتاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه ثم سالت الدايره الاطراف هل لديهم ما يرغبون في اضافته فقرروا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه ثم قرر اطراف الدعوي اكتفاءهم بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم رصده ولكون العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٠٩م الموافق ١٥ / ٢ / ١٤٣٠ه ، و ادعي المدعي في دعواه وجود عيب مصنعي في السلعه محل الدعوي بتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٣٧هه الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠١٦م ، وقد اتفق الطرفان في البند العاشر في العقد علي الاتي (تضمن شركه بترا توفير جميع المعدات بموجب خطاب النوايا هذا لتكون جديده ومضمونه بالكامل ضد اي عيوب في المواد او التصنيع لمده ١٢ شهر من تاريخ التسليم الاولي لجميع المعدات او ٣٦ شهرا من تاريخ التسليم الذي ياتي اولا ، توفر شركه بترا ايضا ضمانا اضافيا لمده ٥ سنوات للضاغط مباشره علي العميل) والعقد حجه علي الشركه المدعيه بموجب الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ، كما راسلت الشركه المدعيه المدعي عليه او من يمثله وذلك بطلب تمديد فتره الضمان بتاريخ ٢٩ / ٠٤ / ٢٠١٥ م ليكون حتي تاريخ ٣٠ / ٠٤ / ٢٠١٥ م وهو حجه علي الشركه المدعيه بموجب الماده الثلاثون من نظام الاثبات ، مما اظهر للدايره انتهاء ضمان المكيفات محل الدعوي ، وما قدمته الشركه المدعيه من اثباتات لا يوجب التعويض لكون الشركه المدعيه ابقت علي المكيفات واستهلكتها من بدايه العقد حتي انتهاء الضمان ، وبعد ذلك استبدلت الشركه المدعيه نظام المكيفات دون الرجوع الي المدعي عليه ، وهذا دليل علي الرضا بالعيب من قبل الشركه المدعيه مما يمنع ثبوت حق الرد او الرجوع علي المدعي عليه وهذا ما قرره اهل العلم ، فقد قال الامام ابن قدامه -رحمه الله- في المغني (٦/٢٢٦) ما نصه: (فصل: خيار الرد بالعيب علي التراخي، فمتي علم العيب، فاخر الرد، لم يبطل خياره، حتي يوجد منه ما يدل علي الرضا. ذكره ابو الخطاب. وذكر القاضي شييا يدل علي ان فيه روايتين؛ احداهما، هو علي التراخي. والثانيه، هو علي الفور. وهو مذهب الشافعي، فمتي علم العيب، فاخر رده مع امكانه، بطل خياره؛ لانه يدل علي الرضا به ، فاسقط خياره، كالتصرف فيه) كما قال الامام الكاساني رحمه الله في بدايع الصنايع ما نصه: (ومنها عدم الرضا بالعيب صريحا ودلاله وهي ان يتصرف في المبيع بعد العلم بالعيب تصرفا يدل علي الرضا بالعيب فان ذلك يمنع ثبوت حق الرد والرجوع جميعا، وقد ذكرنا التصرفات التي هي دليل الرضا بالعيب بعد العلم بالعيب) ثم بعد ذلك بين ما يبطل حق الرجوع (فحق الرجوع يبطل بصريح الابطال وما يجري مجري الصريح نحو قوله: ابطلته او اسقطته او ابراتك عنه، وما يجري هذا المجري؛ لان خيار الرجوع حقه كخيار الرد لثبوته بالشرط وهي السلامه المشروطه في العقد دلاله، بخلاف خيار الرؤيه، والانسان بسبيل من التصرف في حقه استيفاء واسقاطا ويسقط ايضا بالرضا بالعيب، وهو نوعان: صريح، وما يجري مجري الصريح، ودلاله فالصريح هو ان يقول: رضيت بالعيب الذي به او اخترت او اجزت البيع وما يجري مجراه، والدلاله هي ان يتصرف في المبيع بعد العلم بالعيب تصرفا يدل علي الرضا بالعيب، كما اذا انتقص المبيع في يد المشتري وامتنع الرد بسبب النقصان ووجب الارش ثم تصرف فيه تصرفا اخرجه عن ملكه بان باعه او وهب وسلم او اعتق او دبر او استولد مع العلم بالعيب؛ لان التصرف المخرج عن الملك مع العلم بالعيب دلاله الامساك عن الرد، وذا دليل الرضا بالعيب فيبطل حق الرجوع) (٥/١٩١) ، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه وتمت المطالبه به، وقت الضمان حسب ما تم التعاقد عليه ، ولان وكيل الشركه المدعيه لم يقدم بينه موصله لثبوت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها في مده الضمان فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439037110 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بالتعويض عن الضرر الحاصل بوجود عيب مصنعي بالمكيفات محل العقد بمبلغ اجمالي قدره (12،152،311) اثنا عشر مليون ومايه واثنان 

…(902 more chars)