tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 410

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1132 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:22 entity=legal_basis:ministerial_decision:221 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
ضريبه القيمه المضافه
(VD-2020-410) القرار رقم
(V-7216-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه
في مدينه الدمام
المفاتيح:
فرض غرامه التاخر بالتسجيل - غرامه التاخر بالسداد والتاخر في تقدم الاقرار لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اعتبار
ال-Qضيه منتهيه بما اتق عله الطرفان
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر بالتسجيل وغرامه التاخر بالسداد
والتاخر في تقدم الاقرار الاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه اولا: الدفع الشكلي: فيما يتعلق بغرامتي التاخر
في تقدم الاقرار والتاخر السداد لم يقم التقدمي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه بالفتره
الضريبه محل، الدعوي، وعلي اثر ذلك لم يصد قرار من الهييه جال تلك الغرامات، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد
العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل،
قبل تقدم دعوا للثامنه العامه للجان الضريبيه، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم
ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء "التظلم الاداري". فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضربه القيمه احدت علي احدته الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي
ل-lzاعع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيمم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات
العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي
بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعته. بالاضافه الي ان
بوابه الامانه العامه للغان الضريبيه قد اشرات الي ضروره تقدم اعتراض ابتداء لدي الهييه يخص التظلمات
المتعلقه بغرامات مرتبطه بربط. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معييا شكلا. ثانيا:
الدفوع الموضوعيه: فimiها يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل -1-الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف
ذلك اثبات صحه دعواه. ٢-نست الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموصده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون علي ان "يكون دد التسجيل الالزامي ٣٧٥،٠٠٠ ريال سعودي". كما نست الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللاتحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمته توريداته السنويه عن
حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومبع ذلك، يجب ان يقدم
طلب التسجيل في اوق قموع اقصاه ٢٠١٨. ودبسمير ٢٠١٨. وبالطلاق علي بيانات المدعي لدي الهييه يënخ بان اول طلب
تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ١٤٤١/٥٤/٥٤. هم الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١ (اي بعد الميعاد
النظامي المشار له اعماله) من اللازجه التنيويه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
بشكل مباشر ومستمر علي اي معلومات لها صله مباشره بالضريه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. بالرجوع للطرف
واعتبرت الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه اي شخص يقوم او ينوي القيام بعمليات
توريد عقاريه علي انه يقوم بنشاط اقتضادي خضع للضريبه، حيث نعت علي ان "يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام
بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتضادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام هذه اللايحه - ثبت للداره الدعوي تنعقد بتوفر
ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين
الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث عرضت المدعي عليها علي الممدعي، الاستفاده من القرار الواري رقم (٢٢) وتاريخ
الحرام بالاتجاه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك المكلف
شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء
من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان الممدعي وافق علي ما تقدم من الممدعي عليها - مؤدي ذلك: اعتبار القضيه
منتهيه بما اتغي عليه الطرفان - اعتبار القرار نهاييا وواجب النافذ بموجب الماده (٤١) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
القرار الوزاري رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٤١٠ ه. الخاص الغاء الغرامات والاوعاء من العقوبات الماليه عن
المكلفين

الوقايع:
الحمد لله، والطاله والسالم علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاثنين (١٤٤٢/٠٣٠) ه. الموفق (٢٠٢٠/١٠/٢٦) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
٥١٤٥٩/١١٢/٢٣١٠، باتريخ (١٥٤٧٤) بتراخ (١٥٤٧٤) بتراخ (١٥٤٧٤) بتراخ (١٥٤٧٥) بتراخ (١٥٤٧٥) بتراخ (١٥٤٧٥) بتراخ (١٥٨٥) بتراخ (١٥٤٧٥) بتراخ (١٥٤٧٥) بتراخ (١م٥٥) بتراخ (١٥٤٧٥) بتراخ (١٥٤٧٥) بتراخ (١�۵٥٥) بتراخ (١�۵٥٥) بتراخ (١�۵٥٥) بتراخ (١�۵٥٤) بتراخ (١�۵٥٥) بتراخ (١�۵٥٥) بتراخ (١�۵٥٥)ب
(٢٠١٩/١٢/٠٥) بتراخ (٧-٧٢٦-2019) برقم
و-t-t-l-x وقايع هذه الدعوي في ان ... اطاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايكه دعوي تضمنت
اعتراهه علي غرامه التاخر بالتسجيل وغرامتي التاخر بالسداد والتاخر في تقدم الاقرار لاغراض طريقه القيمه المضافه،
حيث جاء فيها: " افيدكم بانني لم تصلني رسايل تفيد بموعد التسجيل في ضريبه القيمه المضافه ولكني قمت
بالتسجيل وجاء علي غرامه تاخر بالتسجيل بملغ (١٠٠٠٠) ريال وايضا قمت بتعبيه الاقرار وجاء علي غرامه بملغ (٢٩,٢٥٠) ريال، واطلب اغاء الغارات".
وبعرض النده الدعوي علي العديد من المبعي بمواع اذايت عن النحو التاني: "اول: الدفع الشكلي: فيما يتعلق بغرامتي 'التاخر في تقدم الاقرار والالتاخر السادد لم يقم المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه بالفرته الضريبيه محل الدعوي، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا الاجراء يtقق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهده الاداره ابتداء "التظلم الاداري". فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه "... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفح و تقييم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات " كما ان الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكتد علي اخويه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام حاسب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيته. بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه للجان الضريبه قد اشرات الي ضروره تقدم اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه بغرامات مرتبطه بربط. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معييا شكل. ثانيا: الدفعو الموضوعيه: فيمها يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل 1-الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ابات حده دعوه. ٢-نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه المحدده طريقه القيعه المضافه لدول مجلس (٧٩) من اللاتحه التEOADEN علي ان "يكون دد التسجيل الالزامي ٢٧٥،٠٠٠ ريال سعودي". كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللاتحه التEOADEN علي ان "يكون دد التسجيل الالزامي ٢٧٥،٠٥٠ ريال سعودي". كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٥) من اللاتحه التEOADEN علي ان "يكون دد التسجيل الالزامي ٢٧٥،٠٥٠ ريال سالد علي بيانات المدعي الي بيانات المدعي لدي الهييه يتحذ بان اول طلب
تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤٠ ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١ م (اي بعد الميعاد
النظامي المشار له اعضاء (٥٣- الماده (٥٦) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول
بشكل مباشر ومستمر علي اي معلومات لها طقه مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. بالرجوع للظرف
الثالث فقد تبين بان المدعي قام بعمليه تورد يعقاريه بتاريخ ١٣١/٥٠٣/١٤ متجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي.
واعتبرت الماده (٧/٩) من اللاتحه التنفيذيه نظام ضريبه القيمه المضافه اي شخص يقوم او ينوي القيام
توردي عقاريه علي انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغرضض ضريبه، حيث نعت علي ان "يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام
بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغرض اتصالوي لغفا للنظام ودهه اللاتحه، ...". ونظرا لقيام المدعي بعمليه
توريد عقاريه تجاوز معها حد التسجيل الالزامي الوارد في الفقره (٢) اعلاه، فان توريداته تعد خاضعه للضريبه ويكون بذلك
ملزما بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه. ٥-وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا
للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال
يعد مفترضا ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الخطا طالما تم النشر وفقا للطرق النظاميه wed نشرت الهييه كافه المتطلبات
النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام والثلاثه واتاحت
كافه وسايل الاتصال والاستفسار عن طريق مركز الاتصال الموحد لتوعيه المكلفين بالخطوات الاجراييه اللازمه : ثالثا:
الطلبات : بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل ورفض الدعوي
وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اثاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (…) ومشاركه ممثل
المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (…) حيث عرض ممثل الهييه العامه للزکاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار
الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغرامات والايعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايه ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل
الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي العرض المقدم wed طلب الطرفان اعتبار القضيه متهنيه بذلك وبناء عليه
قررت الداره خروج طرفي الدعوي من الداره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٦/١/١٠ واتعبدلته، والاتخته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥٦/١/١١ و بعد الالطاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) بتاريخ ٢١/٤٤١، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.
من جيد الشكل:
لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعتراهه علي غرامه التاخر بالتسجيل
وغرامتي التاخر بالسداد والتاخر في تقدم الاقرار وذلك استنادا الي نظام خريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه،
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصالح لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣٢) وتاريخ ١٣٨٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه
خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ
٢٠١٩/١٢٠٥، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١٢٠٥، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت
اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكال.
من حيث الموضوع:
حيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل
الدعوي فاونه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. و حيث عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار
الوزاري رقم (٢٢١) وتاريخ ٢٠٠٦ ه. الخاص بمبادره الغاء الغارات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا
رغب بذلكckelf Mكلف شرطه سداده لقيمه الضربه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايله، ومن ثم
التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما تقدم من المدعي عليها
القرار
وبنا علي ما تقدم، قدرت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
اعتبار القضيه منتهيه بما اتفق عليه الطرفان.
صدر هذا القرار حضورا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضور بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النجاذ وفقا لما نعت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وحددت الداره (يوم
الارباعه ٢٥٠/٢٠١١١/١١ مودعا لتسليم نسخه القرار.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.
£