tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1116 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-02-12 document_type=ruling entity=document_number:18 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١١١٦ لعام ١٤٤٠ه

المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للاستثمار والنقل سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٤/٢٣ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، وبحضور وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: ان موكلته باعت للمدعي عليه اسمنت بالاجل وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٤.٠٤١.٥٤٤) اربعه ملايين وواحد واربعون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا، ويطلب الزامها به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها علي نحو ما هو مبين بضبوطها، ففي جلسه ١٢/٠٢/١٤٤٠ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لعدم تبلغها عن طريق ابشر، وفي جلسه ١٧/٠٣/١٤٤٠ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فطلبت منه الدايره الاجابه علي مصادقه الرصيد هل هي صحيحه او مزوره، فطلب مهله لذلك، وفي جلسه ٢٣/٠٤/١٤٤٠ه، تبين عدم حضور المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه بينته علي الدعوي المتمثله في ست شيكات بدون رصيد: الاول برقم (١٨) وتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٦م، بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، المسحوب علي بنك (...) ، و الثاني برقم (١١) وتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٦م، بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، المسحوب علي بنك (...)، و الثالث برقم (١٣) وتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٦م، بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، المسحوب علي بنك (...) ، والرابع برقم (١٤) وتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٦م، بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، المسحوب علي بنك (...)، والخامس برقم (١٥) وتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٦م، بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، المسحوب علي بنك (...)، والسادس برقم (١٦) وتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٦م، بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، المسحوب علي بنك (...)، واربع مصادقات الاولي بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٧م بمبلغ قدره (١.٢٦٦.٨٩٩.٦٠) ريال، والثانيه بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٧م، بمبلغ قدره (٣٩٣.٧٩٨.٤٠) ريال، والثالثه بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٧م، بمبلغ قدره (٥٥٠.٥٨٤.٣٣) ريال، والرابعه بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٧م، بمبلغ قدره (٣٠.٢٦٧) ريال، مذيلات بختم وتوقيع المدعي عليها، وتم ضم اصل المصادقات واصول الشيكات واصول الاعتراضات عليها لملف الدعوي حيث تبين ان اجماليها هو: (٤.٠٤١.٥٤٤) اربعه ملايين وواحد واربعون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليها في الرياض؛ الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (٤.٠٤١.٥٤٤) اربعه ملايين وواحد واربعون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا، عن اعمال بيع بين الطرفين، وذلك وفقا لمصادقات رصيد، الاولي بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٧م بمبلغ قدره (١.٢٦٦.٨٩٩.٦٠) ريال، والثانيه بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٧م، بمبلغ قدره (٣٩٣.٧٩٨.٤٠) ريال، والثالثه بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٧م، بمبلغ قدره (٥٥٠.٥٨٤.٣٣) ريال، والرابعه بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٧م، بمبلغ قدره (٣٠.٢٦٧) ريال، مذيلات بختم وتوقيع المدعي عليها، وست شيكات بدون رصيد: الاول برقم (١٨) وتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٦م، بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، المسحوب علي بنك (...)، والثاني برقم (١١) وتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٦م، بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، المسحوب علي بنك (...)، والثالث برقم (١٣) وتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٦م، بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، المسحوب علي بنك (...) ، والرابع برقم (١٤) وتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٦م، بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، المسحوب علي بنك (...)، والخامس برقم (١٥) وتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٦م، بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، المسحوب علي بنك (...)، والسادس برقم (١٦) وتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٦م، بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، المسحوب علي بنك (...)، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه بان حررت لها مصادقات رصيد وحررت شيكات بدون رصيد، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما ان المدعي عليها لم تحضر وتبدي طعنها في صحه المصادقات والشيكات؛ مما يدل علي الاقرار الضمني بصحتها، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان المصادقات والشيكات المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بقيمه الشيكات وقيمه المصادقات. وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)؛ وحيث حضر وكيل المدعي عليها ثم تخلف، مما يكون الحكم في حق المدعي عليها حضوريا؛ وتنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.

(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للاستثمار والنقل، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٤.٠٤١.٥٤٤) اربعه ملايين وواحد واربعون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ١٨٦٣ لعام ١٤٤٠ه

المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (…) للاستثمار والنقل سجل تجاري (…)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٢٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
محل الدعوي بيع اسمنت بالاجل… والمطالبه بباقي الثمن… وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ ٤,٠٤١,٥٤٤ ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله المصادقه علي الرصيد المقدمه من المدعيه تقوم الشيكات مقامها.. وتم تقديم الشيكات للشرطه ولمحكمه التنفيذ.. وبذلك ستستوفي المدعيه الحق مرتين.. وتلحق الضرر بالمدعي عليها.. والشيكات اداه وفاء وتقوم مقام النقد.. واذا لم تطالب بها المدعيه اثناء المده النظاميه فيتم تقديمها للقضاء علي اعتبار انها تحولت من ورقه تجاريه الي ورقه دين عاديه.. نطلب رد الدعوي لكون الحق مطالب به امام محكمه التنفيذ، والزام المدعيه باتعاب المحاماه ٥٠.٠٠٠ ريال. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه، حضرها وكيلا الطرفين – المثبته هوياتهم ووكالاتهم في ضبط القضيه واوراقها - واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه منهما ولم يخرج ذلك عما سبق ان ادليا به، وقرر كل واحد منهما ختم اقواله في القضيه.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، ولا حق للشركه المدعيه بطلب تنفيذ امام محكمه التنفيذ للمصادقات والشيكات التي اعتمد عليها حكم محكمه اول درجه في هذه القضيه ونص عليها، وانما لها حق طلب تنفيذ الحكم، وهذا واضح، الا انه تم التاكيد عليه ردا علي اعتراض المعترض، اما ماعدا ذلك فان الحكم انما هو حجه فيما صدر فيه وعلي اساسه.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٠ه في القضيه رقم ١١١٦ لعام ١٤٤٠ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.