tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430217168 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-11-03 date_hijri=1444-03-06 document_type=ruling entity=document_number:8d37dd35-af57-4a62-bf23-b6f1a3e1da2b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470093276 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه - بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم - بتقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ادعي فيها بانه سبق ان مثل المدعي عليها امام القضاء في في الدعوي المقامه منها ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤١٨١١٨١٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٩ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه والتي انتهت في منطوق حكمها بالزام المدعو (...) بان يدفع لصاحب المؤسسه المدعي عليها (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا قدره (959.037) تسعمايه وتسعه وخمسون الف ريال وسبعه وثلاثون هلله وذلك حسب الصك رقم (٤١٩٠٨٠٠٢٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧ه علي ان يستلم كامل الاتعاب في حال كسب القضيه وقدرها نسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به بناء علي العقد بينه وبين صاحب المؤسسه المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٤ه وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٩٥,٩٠٠) خمسه وتسعون الفا وتسعمايه ريال وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 06/03/1444ه وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ صاحبها وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها سالته الدايره عن العقد الذي بينه وبين المدعي عليها اجاب بانه عقدا شفويا وكان الاتفاق علي اتعاب القضيه نسبه 15% من مبلغ المدعي به في القضيه رقم 41811810 المحكوم بها في هذه الدايره هكذا اجاب وبسؤاله البينه عله صحه دعواه اجاب قايلا بينتي حضوري للجلسات في ضبط القضيه رقم 41811810 بتاريخ 29/03/1441ه والتي صدر فيها الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 03/03/1442ه و الوكاله الصادره من مدير المؤسسه (...) هكذا اجاب وبسؤاله عن الاعمال التي قام بها فيما يتعلق في القضيه الاصليه فاجاب بقوله قمت بقيد الدعوي والترافع في جميع الجلسات والبالغ عددها احدي عشره جلسه وكتبت مذكره رد واحده اضافه لصحيفه الدعوي انتهاء بصدور الحكم وتذييله بالصيغه التنفيذيه بعد اكتسابه الصفه القطعيه وبالاطلاع علي نصوص الجلسات السابقه في القضيه الاصليه تبين للدايره بان الجلسات التي حضرها المدعي ثمان جلسات وعليه قررت الدايره ندب خبير لتقدير قيمه الاتعاب المستحقه استنادا للاعمال التي سبق بيانها والمتمثله في قيد الدعوي وتحرير الصحيفه والترافع في ثمان جلسات وتقديم مذكره رد واحده انتهاء بصدور الحكم مذيلا بالصيغه التنفيذيه بعد اكتسابه الصفه القطعيه مع مراعاه كون المدعي وكيلا في الترافع وليس محاميا مرخصا وفي جلسه اخري بتاريخ 20/ 3/ 1444ه حضر الطرفان واجاب صاحب المؤسسه المدعي عليها عن الدعوي بان الاتفاق مع المدعي كان وديا و لم يكن ثمه اتفاق ولا تعاقد علي هذه الاتعاب ١٠% ولكن كان الاتفاق علي اتعاب مقابل كل جلسه وكان يستلمها قبل الجلسه و قد صدر الحكم قبل اكثر من سنه و نصف والمدعي لم يعطينا الحكم الا بعد ان استلم كل مستحقاته لدينا ومنذ ان استلمنا الحكم لم يطالبني المدعي ولا المندوبين عني باي مبالغ هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي اجاب بانه غير صحيح ما يدعي المدعي عليه باني استلمت حقوقي واتعابي مقدما او عند كل جلسه ولقد تم الاتفاق علي استلام المبلغ ويكون مقداره ١٥٪؜في حال كسب القضيه اي انه كان مشروط ان استحق المبلغ في حال كسب القضيه وقبل يومين تواصل معي مهندس المؤسسه اكرامي وذلك للاجتماع مع المدعي عليه (...) وذلك مقابل اخذ ٢٠٠٠ ريال سعودي والتنازل عن القضيه وسوف يعطوني سند علي باقي المبلغ وقد رفضت الاجتماع معهم هكذا اجاب وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي لم يرد لدي الدايره قرار الخبير وبسؤال الطرفين عن تواصل الخبير معهما اجاب المدعي قايلا باني تواصلت مع الخبير يوم الاربعاء الماضي وارسلت له جميع ما لدي من مستندات هكذا اجاب واجاب مالك المدعي عليها باني لم انتبه للرسايل المرسله الي هكذا اجاب وفي جلسه اخري بتاريخ 29/ 3/ 1444ه حضر المدعي فيما لم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغ مالكها وحضوره في الجلسه السابقه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وسالت الدايره المدعي عن استعداده لبذل اليمين علي صحه ما ادعي به استعد بها، فاعدت الدايره الصيغه اللازمه لتلك اليمين وجري عرضها عليه فحلف بها بعد ان اذنت له قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو انه تم التعاقد بيني وبين صاحب المؤسسه المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٤ه علي ان اقوم بالتمثيل امام القضاء نيابه عن المدعي عليها في القضيه الموصوفه في دعواي علي ان استلم كامل الاتعاب في حال كسب القضيه وقدرها نسبه (15%) من الحكم متي كسبت القضيه، واني قمت بكتابه المذكرات في تلك القضيه ولم اتفق علي ما دفع به المدعي عليه بانه كان علي اتعاب مقابل كل جلسه ولم استلم اي مبلغ في تلك القضيه من صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا عن طريقه والله العظيم) هكذا حلف وبالاطلاع علي قرار الخبير الصادر من شركه (...) و (...) والمتضمن تم الاطلاع بتمعن علي صك الحكم الصادر من دايرتكم الموقره بتاريخ 03/03/1442ه للقضيه رقم 1810 وتاريخ 29/03/1441ه وبقيه المستندات المرفقه من اطراف الدعوي عبر منصه خبره، وان اتعاب الممثل للاعمال الموصوفه في القضيه الاصليه قدرها (20000) عشرون الف ريال فقط لا غير ا.ه وبعرضه علي المدعي قرر قناعته بقرار الخبير هكذا قرر وبسؤاله عما يرغب باضافته قرر الاكتفاء بما قدم هكذا قرر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تقرر الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ملف القضيه، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الوارد اعلاه وبما ان الدعوي مقامه من وكيل علي موكله وبما ان الدايره نظرت القضيه الاصليه والصادر فيها الحكم المكتسب للصفه القطعيه حسب ما سبق بيانه في واقعات الدعوي لذا فان نظر هذا النزاع منعقد للمحكمه استنادا الي اللايحه الخامسه للماده الثامنه والعشرين من نظام المحاماه؛ واما في الموضوع وبما ان المدعي حصر دعواه في مطالبه المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (59900) خمسه وتسعون الفا وتسعمايه ريال لقاء تمثيلها في القضيه الاصليه، ولما كان دفع المدعي عليه بعد تخلفه ومن ينوب عنه عن حضور اول جلستين في القضيه مقتصرا علي عدم استحقاق المدعي لهذه المطالبه بناء علي اختلاف كنه التعاقد بينهما اذ دفع بعدم اتفاقهما علي نسبه محدده من المبلغ المحكوم به كما يذكره المدعي ودفع باستحقاقه اتعابا تدفع لكل جلسه ويدعي استلامه لكامل مستحقاته، ولتخلفه لاحقا بحسب ما سبق بيانه عن حضور الجلسه المؤرخه في 29/ 3/ 1444ه مما حدا بالدايره تقرير المضي في نظر الدعوي حضوريا استنادا للفقره الاولي من الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، ولما لمسته الدايره من خلاف بين المدعي والمدعي عليه في نسبه الاتعاب محل النظر، وبعد دراسه الدايره لدعوي المدعي والنسبه التي يدعي استحقاقه لها رات تردده في تلك النسبه اذ اقر باستحقاقه ما نسبته عشره بالمايه من المبلغ المحكوم به بينما صرح في الجلسه المنعقده في 06/03/1444ه باستحقاقه ما نسبته خمسه عشر بالمايه، لذا ولكون هذا التردد لم يبين المدعي سببا مقنعا حياله تتمكن معه الدايره من اعتباره والاعتداد به، ولكون التردد سالف الذكر يعود علي العقد علي فرض ثبوته بالبطلان، الامر الذي لا يهدر عمل المدعي وينفي استحقاقه مع ثبوت حضوره لجلسات التقاضي بحسب المحاضر المثبته لدي الدايره، وتنتهي معه الي استحقاقه اجره المثل، ولما قدم المدعي بيانا لكافه الاعمال التي قام بها واثبت قيامه بها بحسب ما سبق تفصيله واستقرت قناعه الدايره بصحه ذلك بحسب اليمين التي اداها والمقرره فقها بمشروعيتها في جانب اقوي المتداعيين، ولما رات الدايره من حاجه ذلك الي خبير يقدر اجره المثل للاعمال التي بينها المدعي واستنادا للماده السادسه والعشرين من نظام المحاماه ولما نصت عليه الماده العاشره بعد المايه والماده الثالثه والتسعون والماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات فقد ندبت الدايره مكتب شركه (...) و (...) لدراسه الاعمال وتقدير اجره المثل، وقد صدر تقرير الخبير النهايي المتضمن لاستحقاق المدعي مبلغا قدره عشرون الف ريال، ولكون تقرير الخبير يكون عنصرا من عناصر الاثبات وللدايره الاعتداد بما جاء فيه حال القناعه بمضمونه، ولكون الدايره لم تقف علي سبب مؤثر علي الراي الذي انتهي اليه الخبير الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الالزام بما انتهي اليه. وتشير الدايره الي قطعيه الحكم الصادر منها استنادا للفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (20000) عشرون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.