moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570007854 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه/(...)، هويه رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي انه بتاريخ 1435/09/25ه الموافق 2014/07/22م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد الفيتامينات والمكملات الغذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1435/09/25ه الموافق 2014/07/22م بثمن اجمالي قدره (17,262.40) سبعه عشر الفا وميتان واثنان وستون ريال سعودي واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1435/09/25ه الموافق 2014/07/22م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير كشف الحساب). وختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (17,262.40) سبعه عشر الفا وميتان واثنان وستون ريال سعودي واربعون هلله، وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره. فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 12/01/1445ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي الفواتير وكشف الحساب وقد ذكر بان المدعي عليه هو صاحب الصيدليه ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (17,262.40) سبعه عشر الفا وميتان واثنان وستون ريال سعودي واربعون هلله، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (17,262.40) سبعه عشر الفا وميتان واثنان وستون ريال يتعلق بثمن مبيع. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها وحيث ان العقد بينهما تجاري مما يتبين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث ان ممثل المدعيه قدمت من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه حيث ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي الفواتير وكشف الحساب، ولم يقدم المدعي عليه للدايره ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعي عليه كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه ممثل المدعيه بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه ممثل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعي عليه لم يقدم ردا علي الدعوي وحيث تضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه للحكم بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (17,262.40) سبعه عشر الفا وميتان واثنان وستون ريال واربعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق