moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره العاشره القضيه رقم 4381653 لعام 1443 ه المدعي: مطعم(...) للوجبات السريعه المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه تم التعاقد بين موكله وبين المؤسسه المذكوره في (...) لتنفيذ اعمال التشطيب والديكور الخاصه بالمطعم شامله التوريد والتركيب وقد تم معاينه الموقع من قبل المؤسسه المذكوره وعمل مخطط للاحتياج وتقديم عرض سعر لتنفيذ الاعمال بشكل كامل ومطابق للمخطط المقدم من قبل موكله وتم الموافقه من موكله علي العقد وتم توقيع العقد بتاريخ 04/ 10/ 2020، علي ان يكون انجاز المشروع خلال 105 يوم مقابل (370,000) ثلاثمايه وسبعون الف ريال ووجود غرامه تاخير(500) خمسمايه ريال عن كل يوم وتم استلام الموقع من قبلهم بتاريخ 05/ 10/ 2020 وموعد استلام الموقع بتاريخ 19/ 01/ 2021 وحتي تاريخه لم يتم تسليم الموقع وحيث تم توقيع ملحق عقد بتاريخ 14/ 03/ 2021، وتم رفع مبلغ الغرامه للتاخير الي(2,000) الفين ريال وحتي تاريخه لم يتم تسليم موكله للموقع،وقد تبقي عليهم جزء من الاعمال لم يتم تنفيذها كما تم التنفيذ بشكل سيء غير مطابق للمخطط وبجوده سييه، وقام موكله باحضار جهات اخري لتعديل الاعمال، وحاول معهم كثيرا لرفع جوده العمل ولكن لا رغبه لديهم بذلك، وقد تم تسليمهم مبلغ (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال ويوجد مبالغ اخري لاعمال من ضمن المخطط، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره(589,000) خمسمايه وتسعه وثمانون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- عقد اتفاق مبرم بين الطرفين مؤرخ في 04/ 10/ 2020، 2- ملحق عقد اتفاق. 3- خطاب انذار. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره عده جلسات لم يثبت تبلغ المدعي عليه بها، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بالاعلان عن طريق الصحيفه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 30/11/1443ه،حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها وتشير الدايره الي قيام المدعي بالاعلان عن طريق الصحيفه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي ثم عدل لايحته وحصر دعواه انه تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله في مطعم (...) في مدينه (...)، لكن لم يلتزم المدعي عليه بتنفيذها علي حسب العقد، و طالب بالزام المدعي عليها بان تدفع قيمه اعمال غير منفذه (التكييف/ستاير هواييه/ستاير مجالس/زوايا/تيوبات/اناره/مرايا....وغيرها)بمبلغ قدره (200,000) مايتي الف ريال، وغرامه التاخير بمبلغ قدره (89,000) تسعه وثمانون الف ريال، واتعاب محاماه بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال. ومجموع قيمه المطالبه مبلغ قدره (389,000) ثلاثمايه وتسعه وثمانون الف ريال، واحال علي ما قدمه في ملف الدعوي والمستندات، وبسؤاله عن حاله المطعم-محل الدعوي- اجاب بان حاله المطعم مكتمل وانه قام بتنفيذ كافه الاعمال تلقاء نفسه وذلك بعد عدم تجاوب المدعي عليه، وبسؤاله عن قيمه العقد اجاب بان العقد بين الطرفين كان علي مبلغ قدره (370,000) ثلاثمايه وسبعون الف ريال، وبسؤاله هل سددت المبلغ كاملا اجاب بانه سدد للمدعي عليه مبلغا قدره (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال ومتبقي للمدعي عليه مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والتامل وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 11/01/1444ه،حضر المدعي وكاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه، وبتامل الدايره لملف القضيه سالت وكيل المدعيه هل لديك ما يثبت قيامك بسداد مبلغ قدره (320,000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال للمدعي عليه؟ فاجاب بان لديه ايصالات تحويل، عليه افهمته الدايره بارفاقها بعد الجلسه فاستعد بذلك. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 03/03/1444ه، وبسؤال المدعي وكاله عن ايصالات التحويل اجاب قايلا: لقد ارفقتها في النظام، واكتفي بما قدمت هكذا اجاب، لاجل ذلك قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 22/03/1444ه،حضر المدعي وكاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليه عن الحضور، وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله الاصيل في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وفي 18/04/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: انه تم التنازل عن المؤسسه بما لها وما عليها من التزامات وتم توثيق ذلك في وزاره التجاره. وفي 18/10/1444ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي المقدمه في النظام وبسؤاله المدعي عليه عن جوابه طلب مهله للجواب فامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديم رده خلال 7 ايام وبعدها يتم تقديم جواب المدعي في ذات المده، وفي 29/12/1444ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه اصاله قدم مذكره جوابيه تضمنت بان ليس له صفه في الدعوي حيث انه قام ببيع المؤسسه لمشتري اخر وتضمن عقد المبايعه بان المشتري قام بشراء المؤسسه بما لها وما عليها وقد وثقت هذه المبايعه لدي وزاره التجاره وانه ليس له صفه في مواجهه المدعي فافهمته الدايره بان هذا الرد غير ملاقي حيث ان نظام الاسماء التجاريه في الماده التاسعه قد عالج هذا الامر وتضمن بان للمدعي اقامه الدعوي علي السلف او الخلف فطلب المدعي عليه اصاله امهاله لاجل ذلك فاجابته الدايره لطلبه. وفي 02/04/1445ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله برقم هويه وطنيه (...) وافهمت الدايره المدعي عليها بان عليه الجواب الموضوعي عن الدعوي، وفي حال عدم تقديم الجواب فان الدايره ستقوم باتخاذ الاجراء الشرعي والنظامي حيال ذلك، وعليه تقديم جوابه خلال 5 ايام ثم لوكيل المدعيه تقديم رده بعد ذلك بذات المده وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي وفي 16/04/1445ه قدم وكيل المدعي عليه/ (...) مذكره عبر النظام تضمنت: اولا: الدفوع الشكليه: 1. ندفع بعدم صفه المدعي عليه بالدعوي حيث تم التنازل عن المؤسسه المدعي عليها الي (...) بما لها وما عليها من حقوق والتزامات ومستحقات اداريه وفنيه وماليه عليه ووفقا للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه التي نصت علي: من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم.. مقروءه مع الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. 2.العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4.10.2020م الموافق 17.2.1442 وحيث ان الاتفاق منعقد علي توريد وتركيب وبالتالي فهو يخضع الي قرار المحكمه العليا رقم 45.م وتاريخ 8.5.1442 وتعتبر القضيه من القضايا المتاثره بجايحه كورونا وبالتالي فان الدايره غير مختصه بنظر الدعوي وهي من اختصاص الدايره المتخصصه بنظر القضايا المتاثره بجايحه كورونا حسب توجيهات ولاه الامر. ثانيا: الاجابه الموضوعيه ما ذكره المدعي من العقد وتاريخه الموافق 4.10.202 فصحيح وما ذكره بانه تم التفاوض والاتفاق علي مبلغ وقدره 370000ريال فصحيح اما ما ذكره بانني تاخرت عن تنفيذ كامل العقد فغير صحيح والصحيح انني نفذت نسبه 95 بالميه من العقد وتوقفت عن العمل نسبه لعدم التزام المدعي بتسديد الدفعات المستحقه وهي الدفعه الرابعه مبلغ مايه الف ريال والدفعه الخامسه مبلغ خمسون الف ريال لذا توقفت عن العمل لحين ان يلتزم المدعي بتسديد الدفعات المستحقه وقد نص العقد في البند ثالثا في حال عدم التزم الطرف الثاني بالدفعات الماليه في وقتها المحدد حسب الجدول الزمني يحق للطرف الاول التوقف عن تنفيذ العمل ولا تحسب مده التوقف من مده العقد كما يحق له المطالبه بتعويض مالي عن اجور العمال والزياده التي قد تحدث في المواد والمكانات والعدد واي مصروفات اخري. مرفق صوره من العقد. وكذلك من اسباب توقفي عن مباشره العمل قام المدعي بقيد دعوي قبل هذه الدعوي طلب فيها فسخ العقد برقم قضيه 439182768 بتاريخ 14.8.1443 كما ان هنالك بعض الاعمال اوقف المدعي العمال بتركيبها وامرهم بالخروج عن الموقع. اما بخصوص ما ذكره الشرط الجزايي كما ذكرنا سابقا ان العقد من العقود التي تاثرت بجايحه كورونا ووفقا لقرار المحكمه العليا رقم 45.م القاعده رابعا البند 1 لا يطبق الشرط الجزايي او الغرامات كليا او جزييا او سحب المشروع والتنفيذ علي الحساب الوارده في العقود والالتزامات. اضف الي ان التوقف كان بسبب المدعي. ما ذكره تم استلام مبلغ 320الف من اصل 370 الف غير صحيح والصحيح انني استلمت منه مبلغ قدره ميتا الف ريال وتبقي لي في ذمته مبلغ مايه وخمسون الف ريال قيمه الاعمال المنجزه حسب الدفعه الرابعه والخامسه لم يلتزم بتسديدها حتي تاريخ اليوم. اما ما ذكره الاعمال الغير منجزه فنجيب عليها كالاتي: التكيف 25 طن حار بارد تم تركيب كل المكاين الداخليه وتبقي المكاين الخارجيه الستاير الهواييه عدد3 تم توريدها للموقع الا ان المدعي اوقف العمال وطلب منهم الخروج من الموقع. ستاير الجلسات عدد 8 تم توريدها للموقع والمدعي اوقف العمال عن العمل واخرجهم من الموقع مرايا عدد3 فوق الجلسات شكل جمالي تم توريدها وتركيبها حسب الاتفاق الا انه طلب تغييرها بمقاس اكبر مرايا الحمامات تم التوريد والتركيب، عدد 2 دفاشات تم التوريد والتركيب، عدم تركيب زوايا ستانلس ستيل للجلسات العلويه غير متفق عليها بالعقد عدم تركيب تيوبات للواجهه الاماميه غير متفق عليها بالعقد عدم تركيب افياش صناعيه تم توريد وتركيب جميع افياش الكهرباء عدم توريد كراسي ذات اللون الاسود عدد 14 تم توريدها عدم توريد اناره علي الجلسات عدد 8 تم توريدها لكل ما تقدم التمس صرف النظر عن الدعوي بناء علي الدفوع الشكليه المشار اليها بعاليه واحتياطيا الزام المدعي عليه بتسديد مبلغ مايه وخمسون الف ريال قيمه الدفعه الرابعه والخامسه من العقد.، وفي 16/4/1445ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد، تضمنت: اتقدم بمذكره رد علي المذكره المقدمه من المدعي عليه (...). اولا: ذكر المدعي عليه انه استلم مبلغا قدره مايتا الف ريال فقط لا غير وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح انه استلم (326500) ثلاثمايه وسته وعشرون الف وخمسمايه ريال سعودي، ومرفق السندات والحوالات التي استلمها المدعي عليه التي تبين صحه دعوانا. ثانيا: اما بشان ما ذكره في البند الثاني وهي (عدم تركيب زوايا ستانلس ستيل للجلسات العلويه فهي غير متفق عليه بالعقد) حيث نفيدكم بانه غير صحيح ما تم ذكره بعدم وجود اتفاق بالعقد والصحيح انه يوجد هناك اتفاق في ملحق العقد مرفق والذي يبين لفضيلتكم عدم صحه ادعايه والتهرب من الحقيقه، ثالثا: اما بشان الدفوع التي ذكرها المدعي عليه بالمذكره المقدمه من قبله نفيدكم بانه تم الرد علي جميع النقاط المذكوره في مذكراتنا السابقه بجميع الادله والبراهين. الطلبات: 1 الزام المدعي عليه دفع قيمه الاعمال الغير منجزه مبلغ وقدره 949902 تعويض عن سوء انجاز الاعمال حسب العقد المتفق عليه،3 الزام المدعي عليه بدفع غرامات التاخير بقيمه 89.0004 الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ مايه الف، 5 تقديم شهاده ضمان للاعمال حسب العقد وفي 17/04/1445ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله برقم هويه وطنيه (...) وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره جوابيه كما قدم وكيل المدعي مقدمه رد وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات الحاجه الي ندب خبره هندسيه لمعاينه المشروع وتحديد الاعمال المنجزه وتكلفتها ومدي التزام كل طرف ببنود العقد وتحديد ما اذا كان احد الاطراف تسبب في تاخير التنفيذ وبيان المستحق لكل طرف ان وجد علي ان يتحمل الاتعاب المدعي ابتداء ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه وعليه تم تاجيل الجلسه واحاله القضيه الي منصه خبره. وفي 19/05/1445ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله برقم هويه وطنيه (...) وتشير الدايره الي ان تقرير الخبير لا يزال في مرحله الاعداد في منصه خبره واضاف المدعي عليه بانه يوجد بنود تم اضافتها خارج العقد ويطلب ان تكون من ضمن دراسه الخبير فافهمته الدايره بالتواصل مع الخبير وتقديم جميع ما يتعلق بالاعمال الاضافيه ومستنداتها ثم علي الخبير الاطلاع عليها وتقديم تقريره بعد الاطلاع علي جميع ما يتم تقديمه من الاطراف وعليه تم تاجيل الجلسه الي حين صدور التقرير، وفي 18/06/1445ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله برقم هويه وطنيه (...) واطلعت الدايره علي تقرير الخبير وجوابه علي ملاحظات الاطراف ثم اضاف المدعي عليه بانه يطلب يمين المدعي علي نفي الاعمال الاضافيه والتي تخص ثلاثه فواتير مجموعها 100.370.00 ريال، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي ابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي 08/08/1445ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر المدعي اصاله برقم هويه (...) كما حضر المدعي عليه اصاله برقم هويه وطنيه (...) واكتفي الطرفان بما تم تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه، والمرافعه بين الطرفين، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكله في انه تم التعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله في مطعم (...) في مدينه (...)، لكن لم يلتزم المدعي عليه بتنفيذها علي حسب العقد، و طالب بالزام المدعي عليها بان يدفع قيمه اعمال غير منفذه بمبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال، وغرامه التاخير بمبلغ قدره (89,000) تسعه وثمانون الف ريال، واتعاب محاماه بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، وحيث اجاب المدعي عليه بالاقرار بصحه العقد ودفع بتنفيذ نسبه 95 بالميه من العقد، وان سبب التوقف عن التنفيذ عدم التزام المدعي بسداد الدفعات المستحقه وهي الدفعه الرابعه والدفعه الخامسه وقد نص العقد في البند الثالث انه في حال عدم التزم الطرف الثاني بالدفعات الماليه في وقتها المحدد حسب الجدول الزمني يحق للطرف الاول التوقف عن تنفيذ العمل ولا تحسب مده التوقف من مده العقد، ودفع بان المستلم من المدعي مبلغا قدره مايتا الف ريال، وطلب الزام المدعي عليه بسداد باقي قيمه الاعمال المنفذه وقدرها، مايه وخمسون الف ريال، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه لمعاينه المشروع وتحديد الاعمال المنجزه من المدعي عليه وتكلفتها ومدي التزام كل طرف ببنود العقد وتحديد ما اذا كان احد الاطراف تسبب في تاخير التنفيذ وبيان المستحق لكل طرف ان وجد، استنادا علي ما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: 1- للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، وحيث ان الدايره بما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي تقرير الخبير والملاحظات الوارده عليه فانها والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير من استحقاق المدعي لمبلغ قدره (36.430) سته وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثون ريالا، وفيما يخص اتعاب الخبير وحيث نصت الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، ولكون الخساره نسبيه بين الطرفين، حيث لم يحكم للمدعي بجميع طلباته، وعليه فان الدايره تنتهي الي تحميل الاطراف اتعاب الخبير مناصفه، وتلزم المدعي عليه بان يدفع للمدعي نصف اتعاب الخبير وقدرها (3162.50) ثلاثه الاف ومايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه لناظر القضيه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، ويفهم من نصوص الفقهاء انه لا يحكم بمجرد المماطله اذا لم تغرم المدعيه شييا، كما ان اركان التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه لم تثبت في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مطعم (...) للوجبات السريعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (36.430) سته وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثون ريالا. ثانيا / الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (3162.50) ثلاثه الاف ومايه واثنان وستون ريالا وخمسون هلله، تمثل نصف اتعاب الخبير. ثالثا / رفض اتعاب المحاماه.