moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670738509 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (بصفتي شريك بدعوي ضد المدعي عليه بصفته شريك في العقد غير المكتوب للشركه التي تمارس نشاط ورشه حيث بدات الشركه في تاريخ 1437/05/19ه الموافق 2016/02/28م في عقد غير محدد المده، ، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%) خمسون بالميه وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تشغيل الورشه)، وحاله الشراكه حاليا (قايمه) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/05/19ه؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه ب/ فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه؛ بسبب (الاخلال بالالتزام)، حيث: باع المدعي عليه الورشه محل الشراكه دون علم المدعي ودون موافقته). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم 13/7/1446ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي انعقاد هذه الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه ،وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ارفق بالمحادثه مذكره ذكر فيها (افيدكم ان موكلي رفع دعوي اثبات شراكه بالقضيه رقم 4570014857 وتاريخ 1445/1/4ه ضد (...) في ورشه براس مال مدفوع من موكلي قدره (150000) مايه وخمسون الف ريال حسب الشيك المرفق (...) وقد صدر صك الحكم رقم 4530943337 وقضي باثبات شراكه موكلي في ورشه المدعي عليها بنسبه 50% (مرفق صك الحكم) ولكن المدعي عليه قد باع محل الشراكه لشركه (...) حسب عقد البيع والتنازل المرفق، دون الرجوع موكلي واخذ موافقته ودون تسليم موكلي نصيبه في راس مال الشركه، مما جعل موكلي يرفع الدعوي السابقه وطالما ان المدعي عليه تصرف من تلقاء نفسه وباع الورشه فهذا اجحاف بحق موكلي وظلم له وسبب للاضرار به في حجز ماله واخذه من غير وجه حق، وتفويت حقه في ذلك. وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم ( بم تاخذ مال اخيك بغير حق) وقال صلي الله عليه وسلم ( علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) ولكل ما تقدم بيانه نطلب من فضيلتكم فسخ الشراكه والزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره ( 150000 ريال) ميه وخمسون الف ريال، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره ۲۲۰۰۰ الف.) وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله انكر صحه الشراكه وقرر بانه قام ببيع الورشه محل الدعوي بمبلغ وقدره مايتان وثلاثون الف ريال وقرر بانه اشتري الورشه بمبلغ وقدره اربع مايه الف ريال وفع فيها اجره سنويه وقدرها مايه واثنان واربعون الف ريال لمده سنتين ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكر صحه ذلك ، وذلك بان الحكم السابق اثبت شراكه موكله بالورشه وان قدر راس المال ثلاث مايه الف ريال مناصفه بين الطرفين كما ان موكله لايعلم عن قيمه بيع الورشه ولا عن الارباح والتكاليف والمصاريف لكون المدعي عليه كان يمتنع عن تقديم المعلومات عن محل الشراكه ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه كان يسدد الاجره من مبالغ التي يتحصل عليها من مبيعات الورشه كما ان هناك خساير واضرار لحقت به ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب مطالبه موكله لفسخ الشراكه فاجاب قايلا: لكون محل الشراكه تم بيعه ، ثم سالته الدايره عن سبب المطالبه باعاده راس المال فاجاب قايلا: لكون المدعي عليه قام ببيع محل الشراكه من غير علم موكله وان موكله لا يعلم عن حال الشراكه ، وبعرض الصلح علي الطرفين قرارا موافقتهما عليه وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعي المبلغ محل المطالبه وقدره مايه وخمسون الف ريال علي خمس دفعات وهي كالاتي :الدفعه الاولي وقدرها 30.000 ريال بتاريخ 15 / 10 /1446ه والدفعه الثانيه وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 1 /1447ه والدفعه الثالثه وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 4 / 1447ه والدفعه الرابعه وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 7 /1447ه والدفعه الخامسه وقدرها وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 10/ 1447ه وطلب الطرفان اثبات الصلح المتفق عليه والزامهم به علي ان يكون منهيا للنزاع فيما بينهم علي النحو الوارد انفا وقرر وكيل المدعي باحتفاظه بحقه لاتعاب المحاماه ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وبعد التامل والدراسه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي واصطلاح الطرفين علي تسويه الخلاف بينهم علي النسق المذكور بالواقعات في جلسه اليوم والمتضمن "بان يدفع المدعي عليه للمدعي المبلغ محل المطالبه وقدره مايه وخمسون الف ريال علي خمس دفعات وهي كالاتي :الدفعه الاولي وقدرها 30.000 ريال بتاريخ 15 / 10 /1446ه والدفعه الثانيه وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 1 /1447ه والدفعه الثالثه وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 4 / 1447ه والدفعه الرابعه وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 7 /1447ه والدفعه الخامسه وقدرها وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 10/ 1447ه"،وبما ان الطرفين طلبوا من الدايره اثبات الصلح والزام الاطراف بموجبه، وبما ان وكيل المدعي له في وكالته حق الاقرار والصلح ، وبناء علي الماده (391) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: "الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قايما او يتوقيان نزاعا محتملا، بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن مطالبته او جزء منها"، والماده (396) من ذات النظام ونصها: "يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعي عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا"، والماده (401) من ذات النظام، ونصها: "يترتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه" وبما ان الشارع ندب للمصالحه وحث عليها قال الله عز وجل: "والصلح خير"، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا"، وبما ان الدايره اطلعت علي هذا الصلح ولم تجد فيه ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه، مستوفيا للشروط والاركان اللازمه، مما تنتهي معه الدايره الي اثباته واجراء مضمونه واعتباره ملزما للطرفين، ومنهيا للخصومه بينهم في هذه القضيه؛ وبناء عليه فان الصلح الوارد في الوقايع يكون سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمتضمن( ان يدفع المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) للمدعي (...) هويه وطنيه رقم(...) المبلغ محل المطالبه وقدره مايه وخمسون الف ريال علي خمس دفعات وهي كالاتي :الدفعه الاولي وقدرها 30.000 ريال بتاريخ 15 / 10 /1446ه والدفعه الثانيه وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 1 /1447ه والدفعه الثالثه وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 4 / 1447ه والدفعه الرابعه وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 7 /1447ه والدفعه الخامسه وقدرها 30.000 بتاريخ 15 / 10/ 1447ه ) والزامهم به واعتباره منهيا للنزاع والخصومه في هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب.وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،