tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830118014 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2026-07-26 date_hijri=1448-02-01 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٠٣١٤٥ لعام ١٤٤٨ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٨ه، وفيها حضر ع (...) ، هويه وطنيه رقم: (...) ، بصفته وكيلا عن المدعيه، وذلك بموجب وكاله رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٩ه، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وحاصلها طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١١,٩٨٣) احد عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا؛ قيمه توريد المدعيه البان لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١,١٩٠) الف ومايه وتسعون ريالا، وذكر ان بينه موكلته مطابقه الرصيد ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها جري النطق بالحكم.

 

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمدينه مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١١,٩٨٣) احد عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا؛ يمثل ثمن توريد المدعيه البان لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب الترافع بمبلغ] قدره (١,١٩٠) الف ومايه وتسعون ريالا، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي الا انها تخلفت عن الحضور والاجابه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وفق ما قدم اليها من بينات، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته والمتمثله في مطابقه رصيد مؤرخه في ٥/ ١/ ٢٠٢٦م بمبلغ المطالبه وممهوره بختم المدعي عليها بالمطابقه، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات في فقرتها الاولي من انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع: "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)؛ لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,١٩٠) الف ومايه وتسعون ريالا؛ تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه، وتنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي.

 

نص الحكم: حكمت الدايره اولا بالزام المدعي عليها شركه (...) للتسويق شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١.٩٨٣) احد عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا ، ثانيا الزام المدعي عليها شركه (...) للتسويق شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٩٠) الف ومايه ريال وتسعون ريالا مقابل اتعاب الترافع والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد