moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١١٨٠٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركه (...) للانشاء المحدوده المدعي عليه: الشركه (...) للطباعه المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مبني مطبعه صحفيه وتجاريه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤/٠٦/١٤٣٣ه، الموافق ٠٥/٠٥/٢٠١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٣٥ه، الموافق ١٩/٠٥/٢٠١٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٤،٥٠٠،٠٠٠) اربعه وثلاثون مليونا وخمس ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٥،٤٠٩،٢٢٥) خمسه وثلاثون مليونا واربع ميه وتسعه الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٤،٥٠٠،٠٠٠) اربعه وثلاثون مليونا وخمس ميه الف ريال سعودي، والمتبقي (١،١٩٧،٢٢٥) مليون ومايه وسبعه وتسعون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ اتفق الطرفان علي ان تنفذ المدعيه اعمالا اضافيه (انشاء اعمال اضافيه) بمبلغ قدره (٩٠٩،٢٢٥) تسع ميه وتسعه الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي استنادا علي(فواتير والعقد الموقع)، فقامت المدعيه بتنفيذ اعمال بنسبه (١٠٠%) تتمثل في اعمال بناء بمبلغ قدره(٩٠٩،٢٢٥) تسع ميه وتسعه الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، ٢/ خطا المدعي عليها، المتمثل في (تعيين موكلتي حراسه امنيه بالمشروع لعدم تسلم المشروع من قبل المدعي عليها عمليا بعد تسلم الاستشاري نظريا)، وذلك بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٣٥ه، الموافق ٠١/٠٦/٢٠١٤م، مما تسبب ب(اضطرت معه موكلتي لتعيين شركه حراسات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعيين شركه الحراسات لحراسه موقع المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (٢٨٨،٠٠٠) ميتان وثمانيه وثمانون الفا ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٢ه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) في ٨/٣/١٤٤٣ه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والمرفقات وبسؤال وكيل المدعيه عن المستندات التي ذكر انه سيقدمها اشار الي انها فواتير وعقد الحراسه الذي يطالب بالتعويض عنه وبناء علي ما سبق رفعت الجلسه للمداوله والحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي. وفي جلسه ٥/١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٢ه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) في ٨/٣/١٤٤٣ه وتشير الدايره الي ان القضيه عاده من دايره الاستيناف بعد الغاء حكم الداير ه القاضي بعدم القبول وعليه قررت الدايره اعاده السير في القضيه وسماع دعوي المدعيه وبسؤال وكيلها عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يوجد قضيه حكم فيها بعدم القبول وايد من الاستيناف بنفس موضوع هذه القضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان ذلك صحيح ولكن كان سبب حكم بعدم القبول هو عدم وجود الاخطار ولم يتم الحكم في موضوع النزاع وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه فذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعي فافهمته الدايره وكيل المدعي بتقديم جميع المستندات التي يستند عليها عبر تبادل المذكرات ويجيب وكيل المدعي عليها ثم يجيب وكيل المدعيه قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد الاطراف بذلك . وفي تاريخ ٥/١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه "١- قامت موكلتي بتنفيذ جميع اعمال المشروع بما فيها اوامر التغيير المعتمده من قبل الاستشاري المعين من قبل المدعي عليها قامت المدعي عليها بسداد جميع المبالغ المستحقه عليها من العقد وكذلك قامت بدفع جميع مستخلصات اوامر التغيير عدا المستخلص رقم ١٧ حيث سددت المدعي عليها المبلغ المستحق من العقد ولم تسدد قيمه اعمال التغيير المعتمده من الاستشاري مرفق رقم ١ مستخلص رقم ١٧ مرفق رقم ٢ ملخص المطالبه٢- فيما يتعلق بموضوع الحراسات الامنيه فقد عمد الاستشاري ان تقوم المدعي عليها باستلام مقر المشروع من موكلتي بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٤م مرفق رقم ٣ محضر التسليم. لم تنفذ المدعي عليها امر الاستشاري باستلام المشروع مما اضطر موكلتي لتعيين شركه حراسات امنيه منذ تاريخ ٠٦/٢٠١٤ الي تاريخ ٠٥/٢٠١٥ وقدمت موكلتي فاتوره للمدعي عليها بذلك بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠١٥م مرفق رقم ٤ فاتوره موكلتي بخصوص الحراسات الامنيه وباقي المبلغ المطالب به. وما يثبت ان المدعي عليها لم تستلم المشروع طوال تلك المده هو خطاب محرر من المدعي عليها موجه لشركه حراسات امنيه مع صوره لموكلتي مرفق رقم ٥ وتاريخ الخطاب ٠٣/٠٥/٢٠١٥م." وفي تاريخ ٢٥/١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه "• عدم تحرير المدعيه للايحه الدعوي تحريرا نافي للجهاله:- تطالب المدعيه بحسب صحيفه الدعوي المقيده في ناجز بطلبين ، الاول مبلغ وقدره (٩٠٩.٢٢٥) ريال نظير اعمال اضافيه علي العقد ولم يوضح علي وجه الدقه والتفصيل ماهيه الاعمال الاضافيه وما يقابلها من مبالغ والجهه التي قامت بتعميده للقيام بالاعمال الاضافيه والبينه علي قيامه بالاعمال الاضافيه وهل هي اثناء التعاقد ام بعد التعاقد وهل هي اعمال اضافيه علي العقد ام انها من ضمن العقد ويطالب بقيمه اعلي، علما بانه واشاره الي العقد المبرم بين الطرفين ببند التغيرات ١-٥١ نص علي ان جميع اوامر التغييرات يجب اعتمادها و توقيعها من قبل موكلتي قبل التنفيذ الحقيقي للعمل في الموقع (مرفق١)، ولم نري المدعيه ارفقت اي من ذلك في دعواها فجاءت دعواها عامه دون ان تبين ايا من ذلك . الثاني مبلغ وقدره (٢٨٨.٠٠٠) ريال نظير اعمال حراسات للمبني ونجيب علي ذلك بان اعمال الحراسه طبقا للعقد المبرم بين الطرفين بحسب ما نص عليه بند الحراسه والاضاءه ١-١٩"علي المقاول ووقفا للاعمال المقدمه ان يقوم بكل عمليات الاضاءه والحراسه والتسوير متي ما كان ذلك ضروريا (مرفق٢) ، فلماذا تتقدم المدعيه بطلب قيمه حراسات امنيه في حين ان العقد نص علي الحراسات من مهام المقاول . • عدم صحه دعوي المدعيه جمله وتفصيلا فلم يتم التعميد من موكلتي علي اعمال اضافيه للمشروع بمقابل مالي ولم يتم تعميد المدعيه بتعين شركه حراسات امنيه. والصحيح انه تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٣٣ علي انشاء مبني خلال ١٨ شهرا بقيمه (٣٤.٥٠٠.٠٠٠) ريال وتم سداد كامل قيمه العقد للمدعي عليها وعليه ولعدم تحرير المدعيه لدعواها تحريرا نافي للجهاله ، ولاقرار المدعي بلايحه دعواه بسداد موكلتي كامل قيمه العقد البالغه ٣٤.٥٠٠.٠٠٠ ريال امل من فضيلتكم رد دعوي المدعيه. وفي تاريخ ٨/٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه "وردا علي ما جاء في رد المدعي عليها فنفيد فضيلتكم بالاتي: الاسانيد:١- اوامر التغيير من ١-٦ باعتماد الاستشاري. ٢- نسخه من نص الماده "١-٥١" من العقد. ٣- ترجمه المستخلصات باعتماد الاستشاري من ١-٢٢.٤- محضر تسليم المشروع الابتدايي. ٥- فواتير الحراسه /الفاتوره النهاييه بخصوص الحراسه. ٦- خطاب المدعي عليها بخصوص الحراسات الامنيه لاستلام المبني من موكلتي. اولا: فيما جاء بادعاء المدعي عليها ان موكلتي لم تحرر دعواها تحرير نافي للجهاله: ١- فيما يتعلق بمبلغ (٩٠٩.٢٢٥) ريال نظير اعمال اضافيه علي العقد: نرد علي المدعي عليها ان المشروع المشار له كانت تكلفه الاعمال الاجماليه قبل اوامر التغيير (٣٤,٥٠٠,٠٠٠ اربعه وثلاثون مليون وخمسمايه الف ريال) وحدثت عده اوامر تغيير واعمال اضافيه وكذلك حذف او الغاء لبعض الاعمال بموجب اوامر تغيير. ما هي الاعمال الاضافيه: هي مجموعه من الاعمال "تشمل اعمال اضافيه واوامر الغاء بعض الاعمال" حسب اوامر تغيير محدده الاسعار. ما هي الجهه التي قامت بتعميد موكلتي بتنفيذ تلك الاعمال: الجهه التي قامت بالتعميد هي المدعي عليها وايضا بتعميد وموافقه من الاستشاري المعين من قبل المدعي عليها وهذا ما جري عليه العمل في المشروع حيث بلغت اوامر التغيير الاجماليه عدد (٦ سته اوامر تغيير) وجميعها بها تعميد من الاستشاري وكذلك المدعي عليها وتم سداد ما يتجاوز ٦٠% من اوامر التغيير تلك فعليا؛ كما يجب التنبيه ان نص الماده ٥١/١ اشار بصوره واضحه ان للمهندس الاستشاري ان يقوم باجراء تغييرات في شكل وكميه ونوعيه العمل. البينه علي القيام بتلك الاعمال: المستخلصات من ١-٢٢ مستخلص تبين جميع الاعمال التي قامت بها موكلتي بما فيها اوامر التغيير وجميع تلك المستخلصات معتمده من الاستشاري وقامت المدعي عليها بسدادها جميعا تقريبا عدا المبلغ المتبقي المطالب به في هذه الدعوي. هل هي اثناء التعاقد ام بعد التعاقد: نرد علي المدعي عليها ان الاعمال اثناء تنفيذ المشروع وبالفعل سددت المدعي عليها جل المستخلصات المذكور فيها اوامر التغيير.+ اشارت نفس الماده التي استند عليها المدعي عليها (٥١) الفقره من ١-٥؛ بشكل عام الي ان موكلتي يجب عليها اخذ الامر المباشر من الاستشاري كما ان جميع موافقات الاستشاري تؤكد ان الاعمال بموافقه المدعي عليها. خلاصه القول: ان موكلتي نفذت المشروع بموجب مستخلصات واوامر تغيير في المشروع ووافقت المدعي عليها فعليا علي المشروع واوامر التغيير وسددت غالبيه المستخلصات شامله اوامر التغيير عدا مستخلص واحد وهو المستخلص رقم ١٧ من اصل ٢٢ مستخلص؛ وبالحساب الاجمالي فنجد ان لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٩٠٩.٢٢٥ تسعمايه وتسعه الف وميتان خمسه وعشرون ريال). ٢- فيما يتعلق بمبلغ (٢٨٨.٠٠٠) ريال نظير اعمال الحراسات الامنيه: ما استندت عليه المدعي عليها في ان العقد اشار الي الحراسه فنرد عليها ان ذلك صحيح حيث اشارت الماده المشار لها للحراسه اثناء تنفيذ المشروع وليس حراسه بعد انتهاء المشروع. فليس من المنطق ولا العقل ان تستمر موكلتي مجبره في حراسه المبني بعد انتهاء عملها في المبني وانجاز مهمتها لعام كامل بسبب مماطله المدعي عليها في استلام المبني بالرغم من توصيه المهندس الاستشاري بصوره واضحه في محضر الاستلام الابتدايي بان تقوم المدعي عليها باستلام مقر المشروع من موكلتي بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٤م. وياتي استمرار الحراسه من قبل موكلتي من باب واجبها المحافظه علي المبني وما بداخله من مواد ذات قيمه عاليه حيث لا يمكن لموكلتي ترك المبني خاليا بدون حراسه الا باستلام فعلي من المدعي عليها. لم تنفذ المدعي عليها موافقه الاستشاري باستلام المشروع مما اضطر موكلتي للاستمرار في حراسه المشروع لوقت اضافي بعد اكمال اعمالها منذ تاريخ ٠٦/٢٠١٤ الي تاريخ ٠٥/٢٠١٥ وقدمت موكلتي فواتير دوريه بذلك لحين اصدار الفاتوره النهاييه للمدعي عليها بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠١٥م. وما يثبت ان المدعي عليها لم تستلم المشروع طوال تلك المده هو خطاب محرر من المدعي عليها موجه لشركه حراسات امنيه مع صوره لموكلتي وتاريخ الخطاب ٠٣/٠٥/٢٠١٥م. خلاصه القول: ان موكلتي اكملت المشروع ووصي الاستشاري بان للمدعي عليها استلام المشروع في محضر الاستلام الابتدايي بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٤م وطلبت موكلتي من المدعي عليها استلام المشروع؛ ولكن تماطلت المدعي عليها في استلام المبني مما اضطر موكلتي للاستمرار في الحراسه حتي تاريخ الاستلام الفعلي في ٠٥/٢٠١٥م؛ وكانت ترسل موكلتي للمدعي عليها فواتير بصوره متكرره باتعاب الحراسه ولم تعترض عليها المدعي عليها وبالحساب الاجمالي فيما يخص الحراسه فنجد ان لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٢٨٨.٠٠٠ ميتان وثمانيه وثمانون الف ريال). ثانيا: فيما جاء بادعاء المدعي عليها بعدم صحه دعوي موكلتي جمله وتفصيلا: انكار المدعي عليها لمطالبه موكلتي مستغرب ومخالف للشرع والنظام حيث ان موكلتي قامت بتنفيذ تلك الاعمال بموجب اوامر التغيير والمستخلصات التي تطالب بها موكلتي والمعتمده من قبل المدعي عليها وكذلك الاستشاري المعين من قبلها. اما فيما يتعلق بالحراسه فقد اوضحنا ان موكلتي اضطرت للاستمرار في الحراسه بعد تعنت ومماطله استلام المدعي عليها للمشروع بالرغم من انتهاء العمل بالمشروع قرابه العام كامل فكيف يمكن ان تخرج موكلتي من المشروع بدون استلام المدعي عليها للمشروع فعليا كما ذكرنا سابقا. اصحاب الفضيله: نلتمس من فضيلتكم وبناء علي ما ذكر اعلاه الحكم لموكلتي ب:١- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (١,١٩٧,٢٢٥ مليون ومايه سبعه وتسعون الف وميتان خمس وعشرون ريال). ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب محاماه مبلغ (١٢٠,٠٠٠ مايه وعشرون الف ريال)" وفي جلسه ١٦/٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٢ه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) في ٨/٣/١٤٤٣ه وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اوامر التغيير التي تتضمن اعمال اضافيه والمعتمده من قبل الاستشاري ؟ اجاب بانها غير صحيحه وبسؤاله هل قام الاستشاري باعتمادها للمدعيه ؟ فاجاب بانه لا يعلم ويطلب مهله كما ان الاستشاري معين من قبل موكلتي وما قامت به المدعيه من اعمال تدعيها هي من ضمن اعمال العقد ولا يوجد اي اعمال اضافيه ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب تاخر موكلته بعدم استلام المشروع الاستلام النهايي وذلك بعد سنه من تاريخ الاستلام الابتدايي ؟ فاجاب بان العقد نص علي ان الاستلام النهايي بعد سنه من تاريخ الاستلام الابتدايي كما ان العقد نص علي ان اعمال الحراسه هي من التزامات المدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان اوامر التغيير معتمده من المدعي عليها مالكه المشروع بتعميد وموافقه الاستشاري المعين من قبل المدعي عليها واما ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان الاستلام النهايي فلا يحضرني الجواب عن ذلك ولكن الاستشاري اوصي باستلام المشروع استلاما نهاييا واما الحراسه فموكلتي ملزمه بها اثناء العمل علي المشروع وتنتهي بالاستلام الابتدايي وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالاجابه عما طلب منه خلال ١٠ ايام ثم يجيب وكيل المدعيه عما طلب منه خلال ١٠ ايام التي تليها فاستعدا بذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٢ه كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...) في ٨/٣/١٤٤٣ه وتشير الدايره الي انه لم يقم اي من طرفي الدعوي بتقديم جوابه فيما قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر البريد الالكتروني ونصها "ذكرت المدعيه في مذكرتها المؤرخه في ١٥/٠١/١٤٤٤ بان من قام بتعميد اوامر التغيير هو الاستشاري ، في حين انها ذكرت بمذكرتها المؤرخه في ٠٨/٠٢/١٤٤٤ بان من قام بتعميد اوامر التغيير هو الاستشاري و موكلتي ، ولم نعد نعلم اي القولين هو الصحيح . والصحيح وما نرغب بايضاحه هو اليه العمل المتفق عليها فيما يخص اوامر التغيير بحسب العقدين المبرمين مع المدعيه و مع الاستشاري وهي كالاتي:- اولا:-ما ورد في البند ٥١/٢ والتي نصت علي " كل اوامر التغييرات يجب اعتمادها وتوقيعها من قبل العميل (مطابع الشامله) قبل التنفيذ الحقيقي للعمل في الموقع" ، وبالاطلاع علي المستخلصات الشهريه المقدمه من قبل المدعي والتي تدعي انها موافقه علي اوامر التغيير يتضح جليا لاصحاب الفضيله ان المدعيه خالفت ما هو متفق عليه بين الطرفين وذلك من ناحيتين الاولي عدم اخذ الموافقه الخطيه من قبل موكلتي علي اوامر التغيير ، والثانيه تقديمها المستخلص بعد التنفيذ (بالرغم من انكارنا علي قيامها باي اعمال اضافيه غير الاعمال المسنده بالعقد) في حين نص العقد علي عباره (قبل) التنفيذ الحقيقي بالموقع ، وحيث ان البند المذكور من القواعد الوجوبيه ويظهر ذلك بعباره (يجب) فلا يجوز مخالفتها اطلاقا والمدعيه خالفه ذلك صراحه بالرغم من علمها ببنود العقد وهي في حكم المفرط والمفرط اولي بالخساره. ثانيا:- لم تفوض موكلتي خطيا ايا من المهندسين للموافقه علي اعمال اضافيه علي عقد المقاوله و بحسب البند١-٢ بالفقره ٢ والتي نصت "يجوز لصاحب العمل ان يقوم بتفويض مندوب المهندس خطيا باي سلطات متاحه للمهندس ويجب تزويد المقاول بنسخه خطيه من هذه التفويضات الخاصه بالقوه والسلطه واي تعليمات او اعتمادات توجه الي المقاول من قبل مندوب المهندس" فلم تفوض موكلتي من ينوب عنها في اتخاذ اي قرار من شانه التاثير علي قيمه العقد. ثالثا:- كزياده بينه علي صحه اقوال موكلتي نرفق لاصحاب الفضيله العقد المبرم بين موكلتي والمهندس الاستشاري للمشروع ويتضح من خلال الماده٢/٣٤ والتي نصت علي " علي انه يتوجب علي المهندس المشرف قبل تقديمه او توقيعه علي اي مستندات او اي طلبات تتعلق باعمال جديده بالمشروع او تعديلات او تحسينات غير مذكوره بعد المقاوله ان يلتزم باخذ لموافقه الخطيه عليها من قبل الطرف الاول والا فانه يتحمل المسؤوليه كامله" ومن خلال ما ذكر يتضح لاصحاب الفضيله جليا بانه تم الاتفاق سلفا بين موكلتي والاستشاري علي اليه العمل فيما يخص اي اعمال اضافيه خارجه عن عقد المقاوله باخذ موافقه موكلتي عليها الخطيه سلفا . وكبينه اضافيه علي عدم قيام المدعيه باعمال اضافيه هي محضر استلام المشروع المبديي المؤرخ في ١٩/٠٥/٢٠١٤ ونص الحاجه منه " وتم تشكيل لجنه وقامت بزياره المشروع بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٤ وقامت بمعاينه الاعمال المنفذه علي الطبيعه ووجدت ان المقاول قد اتم جميع الاعمال الموكله اليه حسب العقد وحسب المواصفات الفنيه المطلوبه وقام بتنفيذ جميع الملاحظات التي طلبت منه بالكامل" فلم يتطرق المحضر المبرم بين المدعيه والاستشاري علي وجود اعمال اضافيه بالموقع بل جل ما ذكر هو قيام المدعيه بالعمل المتفق عليه بالعقد فلم ترد عباره قيامه بالاعمال الاضافيه علي العقد وذلك لعدم وجود اعمال اضافيه من الاساس. رابعا:- تدعي المدعيه ان موكلتي قامت بسداد ٦٠% من اوامر التغيير ونجيب علي ذلك كما اشرنا بمذكرتنا السابقه بان موكلتي تقوم بسداد قيمه العقد وليس الاعمال الاضافيه وان القول في ذلك قول مؤدي المال وليس القابض. اصحاب الفضيله ان سلطه المهندس او المشرف تنحصر في تقديم الملاحظات للمقاول ونقصد بالملاحظات توجيه المقاول باصلاح ما قام به من اعمال والاشراف علي ذلك ، اما ان يتم تعميد المقاول باعمال اضافيه عن العقد فهي بحسب العقدين الاول بين موكلتي والمدعيه و الثاني بين موكلتي والاستشاري تعود صلاحيته فقط لموكلتي صاحبه العمل ويجب كما نص العقد موافقه موكلتي الخطيه عليها (قبل التنفيذ او الشروع بالعمل)، كما نؤكد علي عدم تعميد موكلتي للمدعيه بالقيام باي اعمال اضافيه وان المدعيه لم تقم باي اعمال اضافيه بل قامت بالاعمال المتفق عليها بالعقد البالغه (٣٤.٥٠٠.٠٠٠) ريال والتي اقرت بسدادها سلفا." فيما قدم وكيل المدعي مذكره ونصها "١- فيما يتعلق بسؤال المدعي عليها فيمن قام بتعميد موكلتي باوامر التغيير والاعمال الاضافيه فنرد ان المدعي عليها بالاضافه للاستشاري هم من قاموا بتعميد موكلتي باوامر التغيير في بعض الاعمال وكذلك الاعمال الاضافيه. ٢- انكار المدعي عليها بان موكلتي لم تقم بتنفيذ اوامر تغيير ولا اعمال اضافيه لا يسنده اي دليل وهو مجرد كلام مرسل حيث ان المدعي عليها كانت توافق علي المستخلصات جميعها وجميع المستخلصات موضح فيها اوامر التغيير والاعمال الاضافيه ولم تعترض علي تلك الاوامر والمستخلصات مطلقا ٣- المستخلصات من ١-٢٢ مستخلص تبين جميع الاعمال التي قامت بها موكلتي بما فيها اوامر التغيير وجميع تلك المستخلصات معتمده من الاستشاري وكذلك المدعي عليها وقامت المدعي عليها بسدادها جميعا تقريبا عدا المبلغ المتبقي المطالب به في هذه الدعوي.٤- انكار المدعي عليها لا يغير الحقيقه في ان موكلتي نفذت اوامر تغيير في المشروع وكذلك اعمال اضافيه بناء علي رغبه وطلب المدعي عليها والاستشاري بموجب اوامر تغيير عددها سته (٦) اوامر تغيير. ٥- فيما يتعلق بالعقد بين الاستشاري والمدعي عليها فموكلتي لا علاقه لها به ولم تتطلع او توقع عليه. ٦- الماده التي استندت عليها المدعي عليها (٥١) اشارت من الفقره ١-٥؛ بشكل عام الي ان موكلتي يجب عليها اخذ الامر المباشر من الاستشاري كما ان جميع موافقات الاستشاري تؤكد ان الاعمال بموافقه المدعي عليها وبالتالي فاي سوء فهم بين الاستشاري مع المدعي عليها ليس مسيوليه موكلتي. ٧- تستند المدعي عليها علي محضر الاستلام الذي تم بعد اكمال جميع الاعمال (الاعمال الاساسيه وكذلك اوامر التغيير والاعمال الاضافيه) وجاء محضر الاستلام كشهاده انجاز علي اكمال جميع الاعمال الموكله لموكلتي وبالتالي فكان من الاولي ان تقوم المدعي عليها بالايفاء بمتطلباتها والتزاماتها ايضا. خلاصه القول: ا) ان موكلتي نفذت المشروع بموجب مستخلصات واوامر تغيير في المشروع ووافقت المدعي عليها فعليا علي المشروع واوامر التغيير وسددت غالبيه المستخلصات شامله اوامر التغيير عدا مستخلص واحد وهو المستخلص رقم ١٧ من اصل ٢٢ مستخلص؛ وبالحساب الاجمالي فنجد ان لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٩٠٩.٢٢٥ تسعمايه وتسعه الف وميتان خمسه وعشرون ريال). ب) فيما يتعلق بمبلغ (٢٨٨.٠٠٠) ريال نظير اعمال الحراسات الامنيه فنجد ان المدعي عليها اقرت بالتاريخ الذي كان يجب عليها استلام المشروع من موكلتي وفقا لخطاب التسليم المبديي بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٤م وبالتالي فاستمرار الحراسه من قبل موكلتي لوقت اضافي بعد اكمال اعمالها منذ تاريخ ٠٦/٢٠١٤ الي تاريخ ٠٥/٢٠١٥ وقدمت موكلتي فواتير دوريه بذلك لحين اصدار الفاتوره النهاييه للمدعي عليها بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠١٥م.اصحاب الفضيله: نلتمس من فضيلتكم وبناء علي ما ذكر اعلاه الحكم لموكلتي ب:ا- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (١,١٩٧,٢٢٥ مليون ومايه سبعه وتسعون الف وميتان خمس وعشرون ريال). ب- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب محاماه مبلغ (١٢٠,٠٠٠ مايه وعشرون الف ريال)." وسالت الدايره وكيل المدعيه عن اوامر التغيير والمستخلصات التي يستند عليها هل هي قبل محضر الاستلام الابتدايي ام بعده ؟ افاد بانها قبل محضر الاستلام الابتدايي وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ، واما من حيث الموضوع، وحيث ابتغت المدعيه من اقامه دعواها الماثله الي الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا وقدره(١,١٩٧,٢٢٥ مليون ومايه سبعه وتسعون الف وميتان خمس وعشرون ريال) والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وذلك لقاء قيامها باعمال مقاوله اضافيه بناء علي اوامر تغيير، والتعويض عن الحراسات الامنيه لتاخر المدعي عليها في الاستلام النهايي، وحيث ان المدعي عليها تقر بالتعاقد مع المدعيه وانها قامت بتسليم المدعيه كامل قيمه العقد، وتنكر اوامر التغيير التي تدعيها المدعيه وانه لاتوجد اي اعمال اضافيه، وحيث ان المدعيه اقرت باستلامها لكامل قيمه العقد ولم تقدم البينه الكافيه علي تنفيذ او وجود اعمال اضافيه معتمده، حيث ان اوامر التغيير المقدمه لم تعتمد من قبل المدعي عليها، وبما ان المدعيه ذكرت بان اوامر التغيير كانت قبل الاستلام الابتدايي وبما ان محضر الاستلام الابتدايي لم يتطرق لاي اعمال اضافيه او اوامر تغيير بل واكد علي تنفيذ كامل اعمال العقد، وبما ان العقد نص علي وجوب اعتماد اوامر التغيير من قبل المدعي عليها، الامر الذي تري معه الدايره عدم استحقاق المدعيه، وفيما يتعلق بالتعويض عن الحراسات الامنيه فلا تستحق المدعيه التعويض عن ذلك فقد نص العقد علي انها من التزامات المدعيه ولم يحدد انتهاء هذا الالتزام بالاستلام الابتدايي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١١٨٠٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركه (...) للانشاء المحدوده المدعي عليه: الشركه (...) للطباعه المحدوده الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره(١,١٩٧,٢٢٥ مليون ومايه سبعه وتسعون الف وميتان خمس وعشرون ريال) والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وذلك لقاء قيامها باعمال مقاوله اضافيه بناء علي اوامر تغيير، والتعويض عن الحراسات الامنيه لتاخر المدعي عليها في الاستلام النهايي ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي ، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت الغاء الحكم والزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٥-٣-١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩١١١٨٠٥ والقاضي برفض الدعوي ، وبالله التوفيق.