moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439431339 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد و وحدات اناره بثمن اجمالي قدره (٦١٧,٥١٨) ست ميه وسبعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦١٧,٥١٨) ست ميه وسبعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد بتاريخ 15/07/2021م مختوم بختم المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه 2- كشف حساب من تاريخ 01/01/2021م الي 08/03/2022م، وعقدت الدايره جلسه في 17/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها ،وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم مجموعه من المستندات، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ( 617,518) ست ميه وسبعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال قيمه توريد مواد لصالح المدعي عليها وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره : الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ( 617,518) ست ميه وسبعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريال لصالح المدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,