tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630299700 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-10-17 date_hijri=1446-04-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d6144d6f-8aa1-47a7-94ea-ffddd2b3ee08 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٣١٥٨٦ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...)هويه وطنيه رقم (...)وبموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ،وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر المحادثه الكتابيه: (انه بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢١ م، تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها علي توريد وتركيب عدد ٢ مصاعد ركاب وعدد ٣ مشايات كهرباييه بمبلغ اجمالي قدره (٦١٤,٩١٠ ريال) شاملا ضريبه القيمه المضافه، وفق الدفعات التاليه: ٥٠% مقدم عند توقيع العقد. ٢٥% تدفع بعد توريد المواد للموقع ويبدا التركيب بعد هذه الدفعه. ١٥% تدفع مع استلام اخطار بالانتهاء من الاعمال الميكانيكيه وتبدا بعدها الاختبارات. ١٠% تدفع عند الانتهاء من التسليم والحصول علي الشهاده باكتمال الاعمال. بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢٢، تم تركيب المصاعد والسلالم المطلوبه، ولكن نظرا لوجود اشكاليه بالتمديد الكهربايي، تم ابلاغ موكلتي من قبل المدعي عليها بعدم تشغيل المصعد. تم ارسال اخطار للمدعي عليها بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٢، ولكن لم يتم تحديد موعد لتشغيل المصاعد والسلالم مما ادي الي تاخير تسليم الدفعه الاخيره المستحقه. بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٢، تم اصدار فاتوره ضريبيه رقم (...)بمبلغ ٦١,٤٩١ ريال، وتم المطالبه بسدادها، ولكن المدعي عليها لم تقم بالسداد، مما اضطر موكلتي للجوء للقضاء.نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد الدفعه الاخيره البالغ قدرها(٦١,٤٩١ريال))، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٢٨/ ٠٤ ٢٠٢١م و كشف الحساب المؤرخ بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢١م وتوريد السلالم والمصاعد بالمشروع المؤرخ بتاريخ ٢٣/ ٠١/ ٢٠٢٢م وخطاب تسليم فاتوره الانتهاء من الاعمال، والفاتوره الضريبيه، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:

الاسباب:

ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦١.٤٩١) واحد وستون الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٢٨/ ٠٤ ٢٠٢١م و كشف الحساب المؤرخ بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢١م وتوريد السلالم والمصاعد بالمشروع المؤرخ بتاريخ ٢٣/ ٠١/ ٢٠٢٢م وخطاب تسليم فاتوره الانتهاء من الاعمال، والفاتوره الضريبيه، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...)للمصاعد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦١.٤٩١) واحد وستون الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.