tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 1013

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## زكاه

* القرار رقم (IZJ-2021-1013)
* الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-11833)

## لجنه الفصل

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده

### المفاتيح:

ربط زكوي - ربط تقديري - وعاء زكوي.

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٤٠ه - اجابت الهييه بانها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بمحاسبه
المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات حيث يحق للهييه
وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما الرجوع اليها لتتمكن من حساب الوعاء الزكوي
ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه ادعاءها - مؤدي ذلك : رفض
اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

* الماده (١/١٦)، (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
 رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* القاعده الفقهيه: «البينه علي من ادعي.»

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق : ٢٠٢١/۰۸/۱۹م عقدت الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في
الماده: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ:
10/١٤٢٥/٠١ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ:
١٤٣٩/١٢/٢٣ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان: (...) (هويه وطنيه رقم : (...) بصفته ممثلا
نظاميا للمدعيه شركه (...) (سجل تجاري رقم : (...) بموجب السجل التجاري تقدم
باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، ويطالب بالغاء قرار الربط والغاء مبلغ الزكاه التقديري المحتسب.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان الهييه مارست صلاحيتها
الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم
التوصل اليه من معلومات وبيانات حيث يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها
نظاما الرجوع اليها لتتمكن من حساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله
حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات
المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل
وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله
مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته, وعقوده,
وعمالته والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره
بالمستندات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي
مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات
عدم صحه القرار، وان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك
اثبات صحه دعواه.

وفي يوم الاحد الموافق : ۲۰۲۱/۰۷/۱۱م عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي
وحضر ممثل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم : (...) وحضر ممثل المدعي عليها (...)
وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه اجاب بان موكلته لديها حسابات نظاميه بعد
تحويل المؤسسه الي شركه في عام ٢٠١٦م، وان القوايم الماليه المرفوعه لهذه
الشركه تتضمن السجل التجاري للنشاط محل الدعوي، وقدم الرقم المميز لهذه
الشركه وان هذه الشركه دفعت الزكاه المستحقه عن هذا النشاط، وبسؤال ممثل
المدعي عليها طلب الامهال لتقديم الرد عن الدعوي، وطلبت الدايره ارفاقها علي
موقع الامانه العامه للجان الضريبيه خلال (١٥) يوما من تاريخ الجلسه. وعليه قررت
الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الخميس بتاريخ:
٢٠٢١/٠٧/٢٩م في تمام الساعه الخامسه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام
الساعه الثامنه والنصف مساء.

وفي يوم الخميس بتاريخ : ۲۰۲۱/۰۷/۲۹م عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي
وحضر ممثل المدعيه (...) ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب وكاله رقم : (...)، وحضر
ممثل المدعي (...) وفيها طلب ممثل الهييه الامهال بسبب الاجازه وعدم ورود رد من
فرع الهييه بالمدينه المنوره، وطلبت الدايره ارفاقها علي موقع الامانه العامه للجان
الضريبيه خلال (١٥) يوما من تاريخ الجلسه. وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي
الي جلسه لاحقه حددت في يوم الخميس بتاريخ : ۲۰۲۱/۰۸/۱۹م في تمام الساعه
السادسه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الثامنه مساء.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وفي يوم الخميس بتاريخ : ۲۰۲۱/۰۸/۱۹م عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبليغهم بموعد الجلسه نظاميا، وحضر
ممثل المدعي عليها (...) وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل في
الدعوي وفقا لاحكام الماده (۲۰) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧)
وتاريخ : ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه
رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/۰۱ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه
وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر
الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره
نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.

ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، اذ تعترض
المدعيه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه وتطالب بالغاء قرار الربط والغاء
مبلغ الزكاه التقديري المحتسب، فيما تمسكت المدعي عليها بصحه قرارها. وحيث
نصت الفقره رقم : (1) من الماده : (١٦) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم : ( ۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه علي انه : « يجب علي كل مكلف
- باستثناء صغار المكلفين - المشار لهم في الثالثه عشره الاحتفاظ بالدفتر التجاريه
والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكوي بشكل دقيق داخل المملكه وباللغه
العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي
تؤيدها. واستنادا علي نص الفقره رقم : (۳) من الماده : (۲۰) من اللايحه التنفيذيه
الجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه حيث
نصت علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود
واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في
اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي عليها بصفتها الجهه الاداريه المخوله بالفحص والربط علي اقرارات المكلفين والاصل في اجراءاتها الصحه، قامت بالربط التقديري بناء علي الحقايق والمعلومات المتاحه لها باعتبارها صحيحه مالم يثبت المكلف خلاف ذلك، وحيث انها قامت بتعديل الاقرار بناء علي ما توفر لها من بيانات ودلايل علي اساس الرخص والسجلات النظاميه. وحيث ان الخلاف مستندي، واستنادا علي القاعده الفقهيه: «البينه علي من ادعي». وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه ادعاءها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* رفض اعتراض المدعيه شركه : (...) ( سجل تجاري رقم : (...) علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده : (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.