moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٣٠٧٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه مصنع (...) لاسلاك اللحام المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٣ه حضر وكلاء اطراف الدعوي المبين هوياتهم ووكالتهم بنظام تقاضي، ونص الدعوي المدونه ما يلي: [حيث ان المدعي عليها اشترت من موكلتي كميات من اسلاك اللحام وتبقي بذمتها مبلغ وقدره ٤٨٤٢٨.٥٠ ثمانيه واربعون الف واربعمايه وثماني وعشرون ريال وخمسون هلله لم تقد المدعي عليها بسداها نطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ بالاضافه الي مبلغ وقدره ٥٠٠٠ خمسه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه عن تلك الدعوي التي اضطرت موكلتي لاقامتها بسبب مماطله المدعي عليها بسداد ما بذمتها من مديونيه، بيانات التعاقد تتلخص في ان المدعي عليها تشتري من موكلتي شركه (...) لاسلاك اللحام كميات من اسلاك اللحام مقابل دفع المبالغ الموضحه بالفواتير بعد استلام المدعي عليها بموجب سندات استلام موقعه ومختومه منها ومرفقه بالدعوي، طريقه السداد:تم الاتفاق علي ان تسدد المدعي عليها مبالغ الفواتير بعد استلامها للبضاعه الموضحه بالفواتير، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨٤٢٨.٥) ثمانيه واربعون الفا واربع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي للتحقق من المسايل الاوليه المنصوص عليها في الماده (التسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولم تجد ما يدل علي سبق اللجوء الي المصالحه والوساطه، وبالاستيضاح من وكيل المدعيه عن ذلك تاكد للدايره عدم سبق اللجوء الي المصالحه والوساطه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي اليسيره؛ وفقا للفقره (ا) من الماده (السابعه والثلاثين بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدعوي الماثله يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها؛ وفقا للماده (الاربعين بعد المايتين) من اللايحه ونصها: "يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه"، ولان ذلك الاجراء لا يتحقق الا بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه ونصها: "يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"، ولكون الدعوي الماثله قد خلت من ذلكم الاجراء، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله واصحابه اجمعين.