tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3909 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1438-10-01 document_type=ruling entity=document_number:2568b813-2839-4ccf-a68f-0fe870d2c2eb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3909 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للتجاره، لصاحبها (...)، غير ذلك (...)
 
القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...) صادره من كتابه عدل الجبيل، بصحيفه دعوي يختصم بها المدعي عليها، والتي مفادها انه بموجب عقد مشاركه محرر بين المدعي والمدعي عليها والمؤرخ في 01/ 09/ 1436ه، شارك المدعي مع المدعي عليها براس مال وقدره (600.000) ستمايه الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بتشغيل المبلغ في مجال التقسيط لمده (24) شهر تبدا من 01/09/1436ه الي تاريخ 01/10/1438ه، علي ان يتم بعدها ارجاع راس المال (600.000) ريال والارباح والتي حددت بنصوص العقد ب(50%) اي بمبلغ (284.970) ريال تصرف علي شكل دفعات علي (15) شهر بعد انتهاء العقد، ونظرا لانتهاء مده العقد المحدده بالبند الثاني من العقد، ومرور (24) شهر علي تاريخ انتهاء العقد وبمطالبه المدعي عليها بالدفع الا انها لم تلتزم بوعودها. ثم ختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليها براس المال وارباحه بمبلغ ثمانمايه واربعه وثمانون الف وتسعمايه وسبعون (884,970) ريال، وبمبلغ (80,000) ثمانون الف ريال اتعابا للمحاماه، وعليه حددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء 25/08/1440ه، حضر وكيل المدعي/ (...) - الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) - الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم عددا من المرفقات ومذكره من ورقه واحده لم تخرج في مجملها عما ورد بلايحه الدعوي، وزود وكيل المدعي عليها بنسخ منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه يوم الاحد 13/10/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين والتي مفادها ان موكله لا ينكر الجهه الموكله التعاقد مع المدعي بموجب العقد المبرم بين الطرفين، ولم تخل الجهه الموكله باي من التزاماتها تجاه المدعي حيث ان الاصل في توزيع الارباح ان يتم بعد تمام راس المال، ولان راس المال والارباح لم يتم تمامها واسترجاعها نتيجه تعثر تحصيلها من العملاء المقسط عليهم بسبب وضع السوق وانها قيد المطالبه والتتبع من قبل الجهه الموكله وهذا ما ارتضي به المدعي بموجب الشرط الثالث في العقد المبرم بين الطرفين، وعليه فان دعوي المدعي ومطالبته براس المال والارباح قبل تحصيلها سابقه لاوانها، والجهه الموكله تستغرب تحديد المدعي لمبلغ (284,970) ريال في حين انه لم يجمع اصلا راس المال وكذلك الارباح المترتبه عن تشغيله والتي بناء عليها يتم تحديد الربح ان وجد باعتبار ان تحديد الارباح يتم بعد استرداد راس المال المطلوب وتدقيق الارباح بعد ذلك الناتجه عن حصيله اعمال البيع بالتقسيط كل ذلك بالاستناد الي العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، فقد اتفق الطرفان في العقد علي جزء مشاع ومعلوم من الربح حدد ب (50%) من الارباح وكونها لم تستحصل فكيف تم تحديد المبلغ، وختم وكيل المدعي عليه بطلب رد الدعوي لرفعها قبل اوانها والزام المدعي باتعاب المحاماه. وزود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد 11/11/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين تضمنت انه غير صحيح ان المدعي عليها لم تخل بالتزاماتها تجاه موكلي وذلك لما يلي: 1- اخلت المدعي عليها بنص العقد بند رقم (2) والذي يفيد ان مده العقد المحدده ب (24) شهر تبدا من 01/09/1436ه وتنتهي في 01/10/1438ه اي مر علي انتهايه اكثر من عامين، 2- اخلت المدعي عليها بالبند رقم (2) في خصوص تسليم موكلي اصل راس المال ونسبه (50%) من الارباح والتي الزمت المدعي عليها نفسها بان تسلم في تاريخ 01/11/1438ه. 3- كون تاخر المدعي عليها لاكثر من عامين في صرف راس المال وارباحه كما الزمت نفسها في بنود العقد، وارجاع سبب التاخر الي زعم تعثر العملاء في سداد ما عليهم من اقساط الامر الذي نعتبره سبب غير مقبول، 4- لم تظهر المدعي عليها حسن نيتها طوال العامين في عزمها علي تسليم موكلي راس المال وارباحه، 5- اخلت المدعي عليها بالبند (4) في تعهدها بالحرص علي انتقاء عملايها وعدم التعامل مع اي عميل ليس له ضمانات للرجوع عليه في حال التاخر في السداد، والمدعي عليها هي من تملك حقوق المطالبين وتملك اعداد ملفات العملاء دون اطلاع من احد عليها مخالفه بذلك البند (8) الذي يعطي موكلي الحق في الاطلاع علي سير العمل، وعليه نتمسك بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي. زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه 24/12/1440ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحتين جاء بها: ان ما ذكره وكيل المدعي بان الجهه الموكله اخلت بمده العقد المحدده ب (24) شهر، والصحيح انها ليست مده العقد بل هي مده اداره المبلغ موضوع الدعوي وهذا بصريح ما جاء في العقد البند رقم (2)، يطالب المدعي الجهه الموكله بتسليمه راس المال والارباح في حين اننا لم نقبض راس المال ولا الارباح الناتجه عنه، وهذا بخلاف الاصل بان توزيع الارباح يكون بعد الحصول علي راس المال، كما ان المدعي اضاف ما لم يرد في البند (4) من العقد، وقد زعم المدعي اننا خالفنا البند (8) من العقد في حين ان المدعي لم يطلب ممارسه هذا الحق اثناء فتره اداره المبلغ موضوع العقد، كما زعم المدعي تفريطنا وسوء ادارتنا للعمل وهذا مردود عليه باقرار المدعي نفسه حيث اقر بالبند (13) من العقد بمعرفته التامه للمشروع واليه سير العمل، لذا نتمسك بطلباتنا السابقه. وزود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي بتقديم الاطراف اجابات لم تخرج عن محتوي ما تم ذكره مسبقا ثم تم احالتهم لتبادل المذكرات الكترونيا، وبتاريخ 01/11/1441ه قدم وكيل المدعي ردا من خلال نظام الترافع الالكتروني، ذكر به انه يكتفي بما تم تقديمه من لايحه دعوي ومذكرات ويتمسك بالطلبات الوارده فيها. ثم بتاريخ 04/11/1441ه تقدمت وكيله المدعي عليها برد جاء فيه: انه لا صحه لاقوال المدعي جمله وتفصيلا، ونكرر اقوالنا السابقه ونعتبرها جزء لا يتجزا من هذه المذكره، اما من ناحيه الشرط الثاني من العقد والذي يتمسك به المدعي بانه قد تم الاتفاق بموجبه علي المده التعاقديه، فان الجهه الموكله تؤكد التزامها بما ورد بهذا الشرط وانها لم تخالفه باعتبار ان الجهه الموكله لم تقم بتشغيل المبلغ موضوع المطالبه بعد التاريخ الذي حدده العقد ولا يمكن للمدعي المطالبه بهذا المبلغ محتجا بانتهاء تلك المده، كما ان تكييف العلاقه التعاقديه التي تجمع الطرفان هي عقد مضاربه، ولا يمكن اعتبارها غير ذلك ولا يؤثر في تكييف التعاقد الشرط الحادي عشر من العقد المبرم بين الطرفين كون الشرط قيد المضاربه في مجال التقسيط فقط، مما يجعلها من قبيل المضاربه المقيده بنوع معين من الانشطه التجاريه. لذا نلتمس رد الدعوي لرفعها قبل اوانها، والزام المدعي باتعاب المحاماه. ثم سالت الدايره ان كان لدي الاطراف اي مزيد من الاجابه علي الدعوي ام يقرران الاكتفاء، فقررا الاكتفاء بما سبق. وبجلسه 18/01/1442ه حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي عليها عن طبيعه التعامل بالتقسيط محل الشراكه؟ فافاد وكيل المدعي عليها بانه تعامل في مجال التقسيط بشكل عام وهو بيع اجهزه واثاث وسيراميك وغيرها بموجب ترخيص من وزاره التجاره رقم (...)، واكتفي الطرفان بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي استرداد راس المال وارباحه بمبلغ قدره ثمانمايه واربعه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا (884,970)، بناء علي تعاقده مع المدعي عليه علي القيام باستثمار راس المال المستلم والمقدر بستمايه الف ريال (600.000) ريال وذلك في مجال التقسيط لمده اربعه وعشرون شهرا، ويدعي وجود ارباح قدرها مايتان واربعه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا (284.970) حيث لم يلتزم المدعي عليه بسدادها، كما وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ثمانون الف ريال (80,000) ريال كاتعاب للمحاماه، ولكون المدعي عليه وكاله يدفع بان موكله لا ينكر تعاقده مع المدعي بموجب العقد المبرم بين الطرفين، ويدفع بعدم الاخلال باي من التزاماته تجاه المدعي حيث ان الاصل في توزيع الارباح ان يتم بعد تحصيل راس المال والارباح الناتجه من العملاء، ويدفع بان راس المال لم يتم تحصيله حتي هذه اللحظه نتيجه تعثر عدد من العملاء المقسط عليهم بسبب وضع السوق وان المبالغ قيد المطالبه والتتبع، ولكون التاخير والحال هذه لا يتحمله المدعي عليه لوحده بناء علي البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين، وهو بذلك يدفع بان مطالبه المدعي اقيمت قبل اوانها، كما وان الاتفاق تم علي جزء مشاع ومعلوم من الربح حدد ب(50%) من الارباح ولكونها لم تستحصل فكيف يتم تحديد مبلغ الارباح، وختم وكيل المدعي عليه بطلب رد الدعوي لرفعها قبل اوانها؛ ولكون المدعي يدفع بان العقد محدد المده وان المده قد انتهت وبالتالي فان موكله مستحق لراس المال والارباح الناتجه ولكون المدعي عليه يدفع بان العقد لم يشتمل علي مده محدده بل كانت المده لاجل اداره المبلغ المستلم ويعتمد علي ذلك بما نص عليه البند الثاني من العقد، ولكون الدايره تري ان مطالبه المدعي برد راس المال قبل تحصيله معارض بالبند الثالث المتفق عليه في العقد والذي ينص صراحه علي تحمل الطرفان جميعا التاخير الزمني الناتج عن تعثر احد العملاء ولا يحق لاي طرف تحميل المسؤوليه للاخر، فمطالبه المدعي والحال هذه غير مقبوله حتي ثبوت تحصيل راس المال وتطبيق الشرط المتفق عليه والا كان مطالبته مستنده علي ضمان راس المال وهو الامر الذي اتفق الفقهاء فيه علي بطلانه جاء في المغني لابن قدامه: "(واذا اتفق رب المال والمضارب علي ان الربح بينهما، والوضيعه عليهما، كان الربح بينهما والوضيعه علي المال) وجملته انه متي شرط علي المضارب ضمان المال، او سهما من الوضيعه، فالشرط باطل. لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح. نص عليه احمد"، اما ما يتعلق بمطالبه المدعي بالارباح فان الظاهر من الاتفاق كون الارباح توزع علي الاطراف بنسبه معلومه قدرها خمسون بالمايه، ولكون عقود التقسيط لا يمكن التحقق من ارباحها قبل استلامها فقد تكون عرضه للتعثر والمماطله والظروف الاخري التي قد تجعل من راس المال ديون لدي الغير، الحال الذي لا يمكن معه الوصول الي مبلغ محدد كالذي يدعيه المدعي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي، اما فيما يتعلق بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، فحيث ان الاصل في التقاضي المجانيه، ولم يثبت الجاء المدعي عليه للمدعي للشكايه، وحيث قرر الفقهاء رحمهم ﷲ ان من خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فلا وجه لالزامه بما غرمه لاجل الشكايه، ويؤيد هذا ان الدعوي حق للمدعي يقيمها لحمايه حقه، والاصل ان له استعمال هذا الحق علي الوجه المعتاد وانما تغرم مصاريف الدعوي متي كان المدعي عليه ظالما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب اتعاب المحاماه.
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضو 
ملحم بن ناصر الملحم
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره 
ثامر بن علي الدعبلي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 278 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للتجاره، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) 
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (600000) ستمايه الف ريال، سبق ودفعه له موكله للمضاربه به، الا انه لم يعد له منه شييا، كما طلب الزامه بدفع الارباح واتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها، اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي، فاعترض عليه وكيل المدعي بما مفاده ان الدايره التي باشرت نظر الدعوي لم تطلب من المدعي عليه تقدم بينته علي تعثر العملاء الذين تعامل معهم في دفع المبالغ المستحقه عليهم، وباحاله اعتراضه الي هذه الدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عليه، اجاب بان موكله استلم من المدعي المبلغ محل الدعوي كاملا لتشغيله في مجال التقسيط علي ان تكون نهايه فتره التشغيل وفق ما نص عليه العقد في عام 1438ه، الا انه ولتعثر بعض عملاء موكله في الوفاء بالتزاماتهم لم يسلم للمدعي شييا حتي الان، لا من راس المال ولا من الربح، وبسؤاله هل تحقق الربح، اجاب بان ذلك لا يتبين حتي يستوفي موكله مستحقاته من عملايه، مضيفا انه ليس من حق المدعي المطالبه بشيء قبل ذلك، وبعرض ما ذكره علي وكيل المدعي حصر دعوي موكله براس المال واحتفظ بحقه في رفع دعوي مستقله للمطالبه بالارباح حال تحققها، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا اكتفاءهما؛ فرفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فالذي يظهر قبول الدايره التي فصلت في الدعوي جواب المدعي عليه دون ان تطلب منه البينه علي ما دفع به، خاصه وان فتره التشغيل قد انتهت وفق ما نص عليه العقد، لذا وبما ان وكيل المدعي عليه اجاب في هذه الجلسه بان موكله استلم من المدعي راس المال كاملا ولم يعد له منه شييا، وبما انه لم يدع الخساره، وبما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله في راس المال، واحتفظ بحقه في رفع دعوي مستقله للمطالبه بالارباح في حال تحققها؛ فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الصادر في الدعوي القاضي برفضها، والزام المدعي عليه بتسليم المدعي راس ماله. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ 18/1/1442ه، القاضي ب: (رفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه). ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)؛ ان يدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم (...)؛ مبلغا قدره (600000) ستمايه الف ريال، لما هو مبين في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو 
ملحم بن ناصر الملحم
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره 
سلمان بن غرم الشهراني