moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2655 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) وشريكه للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصلها انها تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 2014/09/14 علي تنفيذ اعمال توريد الاعمال الكهروميكانيكيه وتركيبها وتشغيلها وتسليمها وضمانها، في مشروع (...) فيه (E,10 - E,9 - E,8 اعمال المبني الرييسي)، بالباطن معها بعد ان تعاقدت مع مالك المشروع شركه (...)، بقيمه اجماليه قدرها (28,000,000) ثمانيه وعشرون مليون ريال، ومده العقد كانت من تاريخ 2014/09/14 الي تاريخ 2016/05/01 وتم انجاز كامل الاعمال والبنود وتسليمها قبل التاريخ المقرر للتسليم، وحيث ان المدعي عليها تماطل في تسليم باقي مستحق العقد المنجز، وهو مبلغ وقدره (5,054,604,93) خمسه ملايين واربعه وخمسون الفا وستميه واربعه ريالات وثلاثه وتسعون هلله، ثم ختمت المدعيه صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي؛ وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:- (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (69) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4-الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (70) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره، ولانه باطلاع الدايره علي الاخطار المقدم من المدعي تبين خلوه من بيانات الاطراف وهو السجل التجاري، وخلوه من مستندات المطالبه التي تؤسس المدعيه دعواها عليها، بالمخالفه لنص الماده المنوه عنها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها بهذا الشكل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.