moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 41808252 لعام 1441 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعيان تقدما بصحيفه دعوي حاصلها انهما تعاقدا مع المدعي عليه بتاريخ 17/03/1436ه، وذلك للاشتراك معه في مؤسسته (...) سجل تجاري رقم (...)، ولم تحدد نسبه الشراكه، وقد اتفقوا علي ان تكون الارباح مقسمه بينهم وفق ما اشير له في العقد، وقد قدرت قيمه البضاعه الموجوده في المؤسسه بمبلغ وقدره (550.000) خمسميه وخمسون الف ريال، لكن تبين للمدعيين بعد الجرد بثلاثه اشهر ان قيمه البضاعه لا تتجاوز مبلغا وقدره (350.000) ثلاثميه وخمسون الف ريال، وقد علل ذلك المدعي عليه بوجود خساير في الشركه، ثم طلب المدعي عليه من المدعيين شراء حصتهما في الشركه مقابل مبلغ وقدره (240.000) ميتان واربعون الف ريال، لكنه لم يف بذلك، ثم ختم المدعيان صحيفتهما بطلب الزام المدعي عليه برد الفارق بين قيمه البضاعه وقت الجرد الاول ثم الجرد الثاني وقدره (200.000) ميتا الف ريال، وكذلك دفع ما تبقي من قيمه شراء الحصص وقدره (200.000) ميتا الف ريال، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي رات صلاحيتها للحكم فيها، وقد حضر جلسه النطق بالحكم في الدعوي المدعي وكاله (...)، والمدعي عليه وكاله (...)، وعليه فان الدايره تقرر رفع الدعوي للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:- الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ وبناء علي طلب المدعيين الزام المدعي عليه بان يدفع لهما قيمه الفرق بين تقييم موجودات الشركه عند التعاقد والتقييم الذي تم بعده وهو مبلغ وقدره (200.000) ميتا الف ريال، وكذلك دفع ما تبقي من قيمه شرايه لحصصهما في الشركه، وهو مبلغ وقدره (200.000) ميتا الف ريال، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين الشركاء المنصوص عليها في الفقره (ج) من الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ونظرا لان المدعيين تقدما بصحيفه دعوي واحده، والعقد في حقيقته بين كل مدع وبين والمدعي عليه، وراس مال كل مدع مختلف عن الاخر، ولم تبين لا في صحيفه الدعوي ولا في عقد الشراكه المرفق، ولكل مدع ادعاء وبينات، واجتماعهما في دعوي واحده لطلب الفارق في تقييم موجودات الشركه وطلب قيمه بيع الحصص مخالف لنظام المرافعات الشرعيه، فهذه طلبات لا رابط بينها، ولا يمكن اجتماع دعويين في دعوي واحده بحجه ان المدعي عليه واحد، او بحجه تماثل الدعويين، ولان الصفه في الدعوي من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وقد فسرت اللايحه الاولي للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه المسايل الاوليه وذكرت منها الصفه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.