tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 13 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1424-06-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d005f0a1-8597-4d55-a7a5-5cc15ada6742 entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 13 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا
القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد خضي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباتها ما يلي: (افيد فضيلتكم باني ساهمت بعدد خمسه اسهم قيمه السهم عشره الاف ريال الاجمالي (50000) خمسون الف ريال لدي المدعي عليه بسند قبض رقم (...) في 24/10/1426ه علي ان يتم اعطايي ارباح شهريه بقدر 20% الي 33% من راس المال وبعد مضي شهر من تاريخ العقد المرفق صورته - لم يتم اعطايي لا ارباح ولم يعد لي راس المال واختفي عن الانظار)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات سمعت فيها الدعوي، واصدرت فيها الدايره عده قرارات، ونظرا لتغير تشكيل الدايره قررت في هذا اليوم اعاده سماع الدعوي والفصل في الدعوي من حيث الاختصاص، وفي الجلسه التي تم عقدها عن بعد حضر الطرفان، وذلك للنظر في دفع المدعي بعدم اختصاص الدايره ولاييا بنظر هذه الدعوي، وان المختص بها هي هييه سوق المال، وبناء علي ما سبق رات الدايره بتشكيلها الجديد وبالاغلبيه الفصل في الدعوي من حيث الاختصاص.
(الاسباب) 
وبما ان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد الخصوم، وبما ان موضوع الدعوي متعلق بسوق الاسهم السعوديه, وحيث ان نظام هييه السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه نص في الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين منه علي ما يلي: (تنشي الهييه الجنه تسمي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه, والسوق، وقواعدها، وتعليماتهما في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الشكوي, او الدعوي, بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق) الامر الذي يتضح معه خروج هذه المنازعه المتعلقه بمطالبه المدعي براس ماله الذي تم تشغيله من قبل المدعي عليه في سوق الاسهم السعوديه بنصوص خاصه عن ولايه الدواير والمحاكم التجاريه. ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (13929) بتاريخ 4/8/1437ه الموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء, والتي نصت في الفقره الاولي منها علي ما يلي: (ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه).
(الوقايع) 
حكمت الدايره بعدم اختصاصها ولاييا بنظر الدعوي، لما هو مبين بالاسباب.
عضو 
ابراهيم بن بندر ال ثنيان
عضو 
عبدﷲ بن محمد خضي
رييس الدايره
 عمرو بن محمد العمري