moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩١٢٣٩٨لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي العام ادعي علي المدعي عليها ب [ بصفتي مدعيا عاما في (...) الاقتصاديه (...)، وبناء علي الماده (١٢٦) من نظام الاجراءات الجزاييه، ولايحته التنفيذيه، ادعي علي المذكور - اعلاه - وفق الاتي:- بيع علامات تجاريه مقلده بغير حق المجرم بموجب الفقره (ب/١) من الماده (٤٢) من نظام العلامات التجاريه لدول (...) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦ه. بالاطلاع علي خطاب المدير التنفيذي لاحترام (...) رقم ( ٠٠٣٥١٤ - ٤٥ - ٢٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٣ه المتضمن انه بناء علي الجوله التفتيشيه التي قامت بها (...) تم ضبط (مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) ؛ لحيازه منتجات معده للبيع تحمل علامات تجاريه مقلده لعلامات تجاريه مسجله ومملوكه للغير دون وجه حق وبالانتقال المؤسسه (...) للتجاره من قبل ماموري الضبط القضايي لدي (...) تبين استخدام العلامه التجاريه (...) وعلي اثره جري تحرير محضر اثبات واقعه ومحضرين ضبط مخالفه لنظام العلامات التجاريه برقم (...) (...) ومحضر ضبط وحجز برقم (...) (...) (...) (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٣ه. تم الاكتفاء باجراءات الاستدلال الاوليه وفقا للماده رقم (٦٥) من نظام الاجراءات الجزاييه. جري ابلاغ المدعي عليها بحقوقه النظاميه استنادا للماده (الرابعه) فقره (۱) والماده (السادسه والثلاثين) فقره رقم (۱) والماده (السادسه عشر بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، والماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه الصادره بقرار رييس مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١-٣-١٤٣٦ه المتمثله ب (اسباب القبض عليه، وحقه في الاستعانه بوكيل او محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمه، وحقه بالاتصال بمن يري ابلاغه بالقبض عليه وتوقيفه. جري تكليف المدعي عليها بالحضور امام الجهه المختصه بنظر المخالفه وايقاع العقوبه عليها استنادا للماده ١٢٦ من نظام الاجراءات الجزاييه. بالاطلاع علي اقوال مالك مؤسسه (...) للتجاره حيال ضبط مخالفه العلامه التجاريه في المؤسسه تحمل العلامه التجاريه المضبوطه وان سبب بيع هذه المنتجات هو اعجابها بها وتفيد بان مصدر تلك المنتجات هي شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري (...) وشركه (...) للشنط وافادت بانها تشتري القطعه من ۳۰ - ۱۲۰ ريال وتقوم بالبيع ۸۰-۳۰۰ وانها لا تملك شهاده تسجيل العلامه محل الضبط او ترخيص باستخدام تلك العلامه التجاريه واقرت بانها هي المسؤوله عن المخالفه. الادله والقراين ١) ما جاء بالصور الفوتوغرافيه والتي توضح ضبط المنتجات المخالفه للعلامه المقلده علي البضايع المضبوطه ، مما يثبت صحه الواقعه المرفقه علي اللفه رقم (٣٢-٣٣-٣٤-٣٥). ٢) ما جاء في اقرار مالك مؤسسه (...) للتجاره المتهم / (...) المنوه عنه اعلاه والمتضمن اقراره بان ما تم ضبطه من مخالفه صحيح ، واقراره بانه المسؤول عن المخالفه بصفته مالك المحل ؛ مما يدل علي صحه ما تم توجيهه من اتهام والمرفق علي اللفات رقم ( ٢٥-٢٦-٢٧-٢٨) ٣) ما جاء بالتقرير النهايي للواقعه والمعد من قبل (...) والمشار لتفاصيله اعلاه والمتضمنه ثبوت مخالفه مؤسسه (...) للتجاره المتهم / (...) لنظام العلامات التجاريه والمرفق علي اللفات رقم (٣٦-٣٧-٣٨ (۳۹) وحيث ان ما اقدم عليه المتهم المذكور وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا فعل مخالف لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول (...) الصادر بالمرسوم الملكي (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦ه. لذا نطلب اثبات ادانتها بما اسند اليها والحكم عليها بالحبس والغرامه المقرره في الماده (٤٢) في الفقره (ب/١) من نظام العلامات التجاريه المشار اليه والتصرف في المضبوطات وفق الماده (٤١) فقره رقم (٤) من ذات النظام.] انتهت دعوي المدعي العام. ، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضرتها المدعي عليها ثم جري من الدايره تلاوه لايحه المدعي العام علي المدعي عليها وبسؤالها الجواب، اجابت بقولها: ما جاء في لايحه المدعي العام من عرض منتجات مقلده فصحيح، وانا عرضتها ضمن البضايع التي لدي ولم اعلم انها مقلده، وانا لا افرق بين المقلد والاصلي، بل اشتريتها من محلات ومؤسسات معتمده وقدمت الفواتير سابقا (...)، ولا اعلم انه يمنع عرض المنتجات المقلده، واطلب رد الدعوي هكذا اجابت. وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وبعد النطق بالحكم جري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته، واذا مضت المده دون ان يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه، كما تم افهام اطراف الدعوي بان الاعتراض لا يقبل ما لم يقدم من محام وفق الماده ٥١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعي العام يطلب ادانه المدعي عليها بمخالفه الماده (١/ب/٤٢) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٥ه ، ولما كان اساس هذه المطالبه تتعلق بتطبيق انظمه (...)، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر هذه الدعوي، وبما ان الماده الثالثه من نظام الاجراءات الجزاييه نصت علي انه لا يجوز ايقاع عقوبه جزاييه علي اي شخص الا بعد ثبوت ادانته بامر محظور شرعا او نظاما بعد محاكمه تجري وفقا للمقتضي الشرعي، واعمالا لها فان الدايره بسطت نظرها في دعوي المدعي العام وقبلتها شكلا ومن ثم اعملت ما نصت عليه الماده الستون بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه بتلاوه لايحه الدعوي علي المدعي عليها ثم ابدت جوابها المتمثل في اقرارها بعرضها للمنتجات المقلده ودفعها بانها عرضت هذه المنتجات في مؤسستها دون علمه بتقليدها، وانها ضحيه لمن قام بتقليدها، وانها اشترتها من مؤسسات داخل المملكه، وانها لا تعلم ان بيع المنتجات المقلده ممنوع نظاما وتطلب رفض دعوي المدعي العام، وعليه وبناء علي اقرار المدعي عليها بما نسب اليها وبناء علي ما جاء بالتقرير النهايي للواقعه والمعد من قبل (...) والمشار لتفاصيله في لايحه المدعي العام، والمثبت لعرض المدعي عليها لمنتجات مقلده، فانه يثبت للدايره مخالفه المدعي عليها لما جاء في الفقره (١/ب/٤٢) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٥ه ، ونصها مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن الف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد علي مايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين: كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع سلعا عليها علامه مزوره او مقلده او موضوعه او مستعمله بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامه. وتنتهي الي اثبات ادانتها بذلك وتعزيرها علي النحو الوارد في المنطوق ادناه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في هذا الشان ما اثارته المدعي عليها من عدم العلم بتقليد العلامه التجاريه المتعلقه بالمنتجات المضبوطه في المنشاه التابعه لها وانها قامت بشرايها من مؤسسات تجاريه؛ اذ ان ذلك لا يمكن ان يكون سببا مبررا لاعفاء المدعي عليه من المسؤوليه الجناييه مع ممارستها للاعمال التجاريه فمن المقرر ان التاجر المتخصص لا يقبل منه ما يقبل من غيره، لاسيما انه كان من الواجب عليها القيام بشراء المنتجات من مالكه العلامه التجاريه او وكلايها المعتمدين تفاديا للوقوع بما وقعت به، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثاره المدعي عليه من عدم علمه بتجريم بيع المنتجات المقلده؛ فمن المقرر قضاء ان الجهل بالاحكام النظاميه لا يمكن ان يتخذ عذرا يصح الاستناد اليه للاعفاء من المسؤوليه الجناييه، وبما ان الثابت للدايره صحه دعوي المدعي العام وادانه المدعي عليها بما نسب اليها فيها؛ لذلك فانها تقضي تبعا لما انتهت اليه بمصادره المضبوطات واتلافها، استنادا لما نصت عليه الفقره (٤/٤١) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون المشار اليه اعلاه، وعليه ولما سبق كله فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بادانه المدعي عليها (...)، تحمل الهويه رقم (...) بما نسب اليها من مخالفه الفقره (١/ب/٤٢) من نظام العلامات التجاريه لدول (...) الصادر بالمرسوم الملكي (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦ه، وتعزيرها عن ذلك بتغريمها مبلغا قدره الف ري(١٠٠٠)ال، ومصادره المضبوطات؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.